موعد عودة الموظفين والبنوك للعمل بعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2025    الكنيسة القبطية تحتفل ب"صلاة السجدة" في ختام الخماسين    سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 8/6/2025.. 60 جنيها خسائر الجرام    الداخلية توزع مساعدات عينية مجانية.. وتوفر اللحوم بأسعار مخفضة| صور    منافذ أمان بالداخلية توفر لحوم عيد الأضحى بأسعار مخفضة.. صور    رئيس البرلمان الإيراني: نوايا واشنطن تجاه برنامجنا النووي غير صادقة    روسيا: سيطرنا على بلدة زاريا شرق أوكرانيا    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 996 ألفا و150 فردا منذ بداية الحرب    بين الحياة والموت.. الوضع الصحي لسيناتور كولومبي بعد تعرضه لإطلاق نار    التشكيل المتوقع لمواجهة انبي ضد البنك الأهلي اليوم الأحد    قبل مباراة الغد.. تاريخ مواجهات الأهلي أمام باتشوكا    مهرجانات رياضية وفعاليات احتفالية..مراكز شباب مطروح تفتح أبوابها للمواطنين    حالة الطقس في الإمارات اليوم الأحد.. ظهور سحب ركامية وسقوط أمطار    مصرع وإصابة 14 شخصا في حادث تصادم بالشرقية    مصرع طفل أسفل عجلات «لودر» بقرية صالح في بني سويف    إجابات أسئلة النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2025 مادة الجغرافيا (فيديو)    حدائق الدقهلية تستقبل زوارها لليوم الثالث علي التوالي في عيد الاضحي المبارك    الداخلية: ضبط عنصرين جنائيين لغسلهما 50 مليون جنيه من متحصلات الاتجار بالمواد المخدرة    هشام عباس يشعل مسرح البالون في ثاني أيام عيد الأضحى| صور    تعرف على الفيلم الأقل جماهيرية بين أفلام عيد الأضحى السبت    فريق كورال قصر ثقافة أحمد بهاء الدين بأسيوط يشارك فى احتفالات عيد الاضحى    الدفاع المدني بغزة: الاحتلال دمر 99% من المعدات والقصف متواصل على خان يونس    بعد عيد الأضحي 2025.. موعد أول إجازة رسمية مقبلة (تفاصيل)    غرفة الأزمات بصحة المنوفية في حالة انعقاد دائم في ثالث أيام عيد الأضحى    «الداخلية» توزع مساعدات على الأولى بالرعاية بالمناطق الحضارية الجديدة    استعدادًا لمونديال الأندية.. العين الإماراتي يضم نجم الوداد المغربي    من أجل ماينان.. تشيلسي يقدم عرضه الأخير إلى ميلان    حقيقة مفاوضات الزمالك لضم زين الدين بلعيد.. ونادي قطري يهدد الصفقة    أمين «الأعلى للآثار» يتفقد أعمال الحفائر الأثرية بعدد من المواقع الأثرية بالأقصر    «البدوي»: دعم الرئيس السيسي للعمال حجر الأساس في خروج مصر من قوائم الملاحظات    تحرير 135 محضرًا للمحال المخالفة لمواعيد الغلق الرسمية    الصحة: فحص 7 ملايين و909 آلاف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف السمع    متحدث مستشفى شهداء الأقصى: كميات الوقود بمستشفيات غزة تكفى فقط ليومين    محافظة الشرقية: إزالة سور ومباني بالطوب الأبيض في مركز الحسينية    بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات يونيو 2025 للموظفين والزيادة الجديدة    مجلة جامعة القاهرة لعلوم الأبحاث التطبيقية «JAR» تحتل المركز السادس عالميًا (تفاصيل)    مجلة الأبحاث التطبيقية لجامعة القاهرة تتقدم إلى المركز السادس عالميا    الدكتور محمد الخشت: 11 شرطا لتحول القادة المتطرفين إلى قيادات مدنية    بعد زواجه من أسما شريف منير.. معلومات عن أحمد شامل عزمي    بيان عاجل من «الزراعيين» بعد التعدي على مسؤول حماية الأراضي في سوهاج (تفاصيل)    محافظ أسيوط: لا تهاون مع مخالفات البناء خلال إجازة عيد الأضحى    مقتل شاب في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمحلة    حكم وجود الممرضة مع الطبيب فى عيادة واحدة دون محْرم فى المدينة والقرى    المواجهة الأولي بين رونالدو ويامال .. تعرف علي موعد مباراة البرتغال وإسبانيا بنهائي الأمم الأوروبية    أسعار الدولار اليوم الأحد 8 يونيو 2025    من قلب الحرم.. الحجاج يعايدون أحبتهم برسائل من أطهر بقاع الأرض    النسوية الإسلامية «خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى» السيدة هاجر.. ومناسك الحج "128"    غزة.. السودان.. ليبيا.. سوريا.. المعاناة مستمرة عيدهم فى الشتات!    آلاف الإسرائيليين يتظاهرون مطالبين باتفاق تبادل أسرى ووقف الحرب    نشرة أخبار ال«توك شو» من المصري اليوم..استشاري تغذية يحذر من شوي اللحوم في عيد الأضحى.. أحمد موسى: فيديو تقديم زيزو حقق أرباحًا خيالية للأهلى خلال أقل من 24 ساعة    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. ثالث أيام العيد    أوليه: ريفر بليت حاول ضم رونالدو لأجل كأس العالم للأندية    انقطاع التيار الكهربائي في ضواحي كييف وغارة روسية بصاروخ كروز على أوديسا    بسبب بكتيريا السالمونيلا.. سحب 1.7 مليون بيضة من الأسواق الأمريكية    الوقت غير مناسب للاستعجال.. حظ برج الدلو اليوم 8 يونيو    إقبال كبير من المواطنين في الدقهلية على الحدائق ثاني أيام عيد الأضحى.. صور    قد تتحول إلى سموم ..تجنب وضع هذه الأشياء داخل الميكروويف    عيد الأضحى 2025.. ما حكم اشتراك المضحي مع صاحب العقيقة في ذبيحة واحدة؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص حكم الدستورية : ترفض الطعن علي نص المادة الخاص بقانون تعاونيات الثروة المائية
نشر في أخبار الحوادث يوم 30 - 07 - 2017

حكمت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق برفض الدعوي التي أقيمت طعنًا علي نص المادة (25) من قانون تعاونيات الثروة المائية الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1983 بعد تعديلها بالقانون رقم 158 لسنة 2002 فيما تضمنته من النص علي أن " ويكون التأمين لدي الصندوق إجباريًا بالنسبة لمراكب الصيد والعاملين عليها وتعتبر وثيقة التأمين من المستندات اللازمة للترخيص لمراكب الصيد الآلية أو تجديد الترخيص".
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلي أن الدساتير المصرية المتعاقبة قد حرصت علي كفالة الملكية التعاونية باعتبارها إحدى صور الملكية الثلاث التى نصت عليها، وقد عرفتها المادة (13) من دستور سنة 1964 بأنها ملكية كل المشتركين فى الجمعية التعاونية، وحددت المادة (31) من دستور سنة 1971 مدلولها بأنها ملكية الجمعيات التعاونية، لتبقى الملكية التعاونية فى ظل الدستور الحالى، الذى سكت عن تعريفها، محددة فى ملكية التعاونيات بمختلف أشكالها، وهى بهذا المفهوم تتمايز عن كلا نوعى الملكية الأخرى، وهما الملكية العامة والملكية الخاصة، من حيث طبيعة عناصر كل منها، سواء شخص المالك، أو أهدافه المبتغاة، أو وسائل تسيير نشاطه، هذا وقد أوجب الدستور فى المادتين (33، 37) منه على الدولة حماية الملكية التعاونية وصونها، وتقديم الرعاية والدعم والحماية للتعاونيات وضمان استقلالها، ويشمل ذلك بحكم اللزوم الأعضاء المنتمين إليها بصفتهم هذه، كما ألزمت المواد (17، 30، 32، 45) من الدستور الدولة بحماية الثروة السمكية باعتبارها أحد الموارد الطبيعية المملوكة للشعب، وتنظيم استغلالها بما يكفل الحفاظ عليها، ويحقق الرخاء للبلاد، وكذا حماية ودعم الصيادين وتمكينهم من مزاولة أعمالهم، وتوفير معاش مناسب لهم عند تقاعدهم، وأضحى ضمان كل ذلك التزامًا دستوريًّا على عاتق الدولة لا تستطيع منه فكاكًا. وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان المشرع بقانون تعاونيات الثروة المائية الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1983 - بعد تعديله بالقانون رقم 158 لسنة 2002 قد ضمن المواد (1، 3، 15) منه تنظيمًا للجمعيات التعاونية للثروة المائية فجعلها وحدات اقتصادية اجتماعية تهدف إلى تطوير وتنمية الثروة المائية فى مجالاتها المختلفة وتقديم الخدمات المختلفة لأعضائها.
وبذلك أحاط المشرع هذا الكيان التعاونى بكثير من الحماية بالنسبة لأمواله وخصه بالكثير من المزايا والإعفاءات الضريبية، سواء بالنسبة للجمعيات ذاتها أو أعضائها، وهذه المزايا والإعفاءات المقررة خدمة لأغراض الجمعيات ولصالح أعضائها الذين ينتمون إليها، والذين يحصلون على معداتهم ومهماتهم عن طريقها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان اختيار المشرع بالنص المطعون فيه للتأمين الإجبارى على مراكب الصيد الآلية المملوكة لأعضاء الجمعيات التعاونية للثروة المائية والعاملين عليها، يندرج ضمن خدمات التأمين الاجتماعى التى أوجبت المادة (17) من الدستور على الدولة كفالتها، كما يعد من بين وسائل الدولة للوفاء بالتزامها الدستورى المقرر بالمواد (27، 33، 35، 37) من الدستور فى كفالة الملكية الخاصة، وصيانتها، وتحقيق الحماية لها ضد المخاطر التى قد تتعرض لها، بما يمكنها من أداء دورها فى خدمة المجتمع والاقتصاد الوطنى، وبما يكفل أدائها لوظيفتها الاجتماعية فى هذا الشأن، وكذا رعاية التعاونيات بمختلف أشكالها وحمايتها ودعمها، والأعضاء المنتمين لها. ومن ثم فإن التنظيم الذى أتى به النص المطعون فيه لا يتصادم مع نصوص المواد (12، 17، 33، 35، 37) من الدستور، ولا يخالف أحكامه من أى وجه آخر، الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض الدعوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.