اودعت محكمة النقض امس حيثيات حكمها في قضية احداث قصر الاتحادية الصادر بتأييد الاحكام الصادرة بالسجن 20 عاما علي 7متهمين وهم محمد مرسي »الرئيس المعزول» وأسعد الشيخة »نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الاسبق » وأحمد عبد العاطي » مدير مكتب رئيس الجمهورية الاسبق» وأيمن عبد الرءوف هدهد »المستشار الامني لرئيس الجمهورية الاسبق» وعلاء حمزة » القائم بأعمال مفتش بادارة الاحوال المدنية بالشرقية» ومحمد البلتاجي »طبيب» وعصام العريان »طبيب» وتأييد السجن المشدد لمدة 10 سنوات للطاعنين عبد الحكيم اسماعيل »مدرس» وجمال صابر» محام.. قالت المحكمة في حيثياتها التي جاءت في 32 ورقة فلوسكاب ان الحكم المطعون فيه اثبت في بيان واقعة الدعوي توافر كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان فيها الطاعنين وأورد مضمون شهود الاثبات والمجني عليهم والتقارير الطبية والشرعية والفنية في بيان واف يكفي للتدليل علي ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها بما ينحسر عنه دعوي القصور في التسبيب التي اوردها بها الطاعنون في مذكراتهم ولما كان ذلك وكان من المقرر ان التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين اسبابه بحيث ينفي بعضها ما اثبته البعض الاخر ولا يعرف اي الامرين قصدته المحكمة. واضافت المحكمة في حيثياتها ان تحديد وصف المظاهرات (سلمية كانت ام غير سلمية) ليس ركنا من اركان الجريمة ولا شرطا فيها واذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه استقر في وجدانه ان الطاعنين قاموا بارتكاب جرائم استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز بغير حق المقترن بالتعذيبات البدنية ومن ثم فإن النص بشأن تناقض الحكم في تحديد وصف المظاهرات لا يؤثر في جوهر الواقعة حسبما استقرت في وجدان المحكمة، كما لا ينال من سلامة الحكم عدم ايراده تقرير الخبير بكامل اجزائه.. واوضحت المحكمة انه بالنسبة للدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة فهي صاحبة الاختصاص الاصيل بالتحقيق في جميع الجرائم وانه استثناء يجوز ندب قاض للتحقيق في جريمة معينة.. وردت المحكمة انه بالنسبة للحكم المطعون فيه ببطلان حبس المعزول محمد مرسي وأسعد الشيخة »نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الاسبق لحصوله في غير الاماكن غير مخصصة علي اي وجه في احد السجون قالت المحكمة (ان وزير الداخلية اصدر قرار رقم 176 لسنة 2013 والمؤرخ في 2 مايو 2013، بانشاء سجن عمومي بمديرية امن الاسكندرية –سجن شديد الحراسة بأبي قير-ويعمل به من تاريخ صدوره، ومن ثم يكون حبس المتهمين في السجن المذكور قد صار صحيحا. واختتمت المحكمة حيثياتها بان النص في هذا الحكم يكون غير مقبول لما كان ذلك وكان تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانونا بالنسبة لكل متهم يعد من اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون ان تسأل عن الاسباب ولذا قضت المحكمة بتأييد الاحكام الصادرة علي المتهمين.