قضت محكمة النقض في ثاني جلساتها بقبول الطعن المقدم من الرئيس المعزول محمد مرسي و26 من قيادات مكتب الارشاد واعضاء جماعة الاخوان في الهروب من سجن وادي النطرون أو اقتحام السجون والغت حكم محكمة جنايات القاهرة الصادرفي 16 مايو 2015 بالاعدام شنقا علي كلا من: الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام للجماعة ونائبه رشاد بيومي ومحي حامد وسعد الكتاتني وعصام العريان وبالسجن المؤبد ل21متهما وهم:صفوت حجازي وأحمد أبو مشهور وسعد الحسيني ومصطفي طاهر الغنيمي ومحمودأحمد أبو زيد وأحمد عبدالوهاب والسيد حسن شهاب أبو زيد، ومحسن راضي وصبحي صالح وحمدي حسن وأحمد دياب وأيمن محمد حجازي وعبدالمنعم أمين تغيان ومحمد أحمد محمد إبراهيم وأحمد العجيزي ورجب عبدالرحيم المتولي وعماد شمس الدين محمد وحازم فاروق ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي وإبراهيم أبو عوف ويسري عبد المنعم نوفل وبالاضافة الي معاقبة 16 منهم بالحبس لمدة سنتين اخرين وهم : أحمد أبومشهور وسعد الحسيني ومصطفي الغنيمي ومحمود أبو زيد وأحمد عبدالوهاب والسيد حسن شهاب الدين ومحسن راضي وصبحي صالح وحمدي حسن وأحمد دياب وأيمن محمد حسن حجازي وعبدالمنعم أمين تغيان ومحمد أحمد محمد إبراهيم وأحمد أحمد علي العجيزي ورجب عبدالرحيم هبالة ويسري عبدالمنعم نوفل عن اتهامهم بالهروب من السجن لكونهم مقبوض عليهم مع إلزامهم جميعا بتعويض مدني مؤقت 250 مليون جنيه لصالح وزارة الداخلية لإدانتهم بارتكاب جرائم اقتحام السجون المصرية والهروب منها إبان يناير 2011 وفق مخطط إجرامي سبق إعداده بالاتفاق مع حركة حماس والتنظيم الدولي للجماعة الإرهابية وميليشيا حزب الله اللبنانية وبمعاونة من عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني بجانب اختطافهم وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة وقررت المحكمة اعادة محاكمتهم من جديد امام دائرة جنائية اخري. بدأت الجلسه في التاسعه صباحا وتوجهت هيئة الدفاع عن مرسي وآخرين المكونه من 8 محامين علي رأسهم محمد طوسون وكامل مندور واسامه الحلو وعبدالمنعم عبد المقصود وعلي كمال للمحكمة وطالبوا بالإحاله إلي مذكرات اسباب طعنهم التي قدموها للمحكمة.من قبل وبنقص الحكم والاعاده بينما طالب المحامي السيد عبدالحميد الكشكي وكيلا عن الطاعن عبدالمنعم محمد رقم 19 بالبراءة لموكله. عن تهمتي الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعده والثانيه حال كونه مقبوض عليه حيث انه بالنسبة للتهمة الأولي الاشتراك والاتفاق فلابد أن يبين ذلك دليل مادي حتي يكون واضح وأنه تم الزج به في هذا الاتهام بالاضافة الي الانعدام في أدلة الثبوت وعدم انتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية لا فكرا ولا تنظيميا وإنما زج باسمه بتحريات غير صحيحه تتنافي مع اي مدلول يساند الأدله الجنائية. وأشار إلي أن الحكم المطعون عليه جاء باستنباط خاطئ بشأن وقائع الاتهام للطاعن وعدم صدور قرار القبض الصادر بحق الطاعن لصدوره شفويا فضلا عن صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 17 لسنة 15 ق يتعلق بعدم دستورية البند 1 بقرار بقانون 162لسنة58 وهو حالة الطوارئ وأستشهد الدفاع بمذكرة نيابة النقض التي تحدثت باستفاضه عن انعدام الدليل بشأن وقائع الاتفاق والاشتراك والمساعده بحق الطاعن والتمس الدفاع من المحكمة التصدي لموضوع الطعن أو الغاءالحكم والاعاده ورفعت المحكمه الجلسه وبعد مداولة مايقرب من 3 ساعات اصدرت قرارها المتقدم.