ما حكم ذبح الأضاحي في الشوارع وترك مخلفاتها في الطرقات وعدم القيام بتنظيف هذا الفعل؟ هذا العمل المسئول عنه من السيئات العظام والجرائم الجسام، لأن فيه إيذاء للناس، فقد قال الله تعالي »وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا» الأحزاب 58 وفاعل ذلك إنما يتخلق بأخلاق بعيدة عن أخلاق المسلمين، فإن النبي صلي الله تعالي عليه وآله وسلم يقول فيما رواه عنه عديد من الصحابة - رضي الله عنهم »المٌسلٌمِ مَن سَلمِ المٌسلُمِون من لِسانِهِ وَيدهِ» رواه الشيخان وغيرهما، والذابح للأضاحي أو غيرها في شوارع الناس وطرقهم مع تركه للمخلفات فيها يؤذيهم بدمائها المسفوحة التي هي نجسة بنص الكتاب العزيز، ويعرضهم لمخاطر الاصابة بأمراض مؤذية، وأين هؤلاء من حديث رسول الله صلي الله تعالي عليه وآله وسلم- الذي رواه مسلم وغيره عن أبي برزة رضي الله تعالي عنه »قلت يا نبي الله، علمني شيئا انتفع به، قال اعزل الأذي عن طريق المسلمين» فكما ان إماطة الاذي صدقة، وهي من شعب الإيمان، فإن وضع الأذي في طريق الناس خطيئة، وهو من شعب الفسوق والعصيان، وإن ذلك ليجلب الأذي لفاعله في الدنيا والآخرة، وبرهان ذلك قوله0 صلي الله تعالي عليه واله وسلم »اتقوا الملاعن الثلاثة» البراز في الموارد، وقارعة الطريق والظل» رواه أبوداود وأحمد وغيرهما عن معاذ وعن آبن عباس- رضي الله تعالي عنهم- فإن هذه الخصال تستجلب لعن الناس فاعليها، وما نحن فيه من تقذير شوارع الناس ومرافقهم وتعريضهم للامراض لعن الناس لفاعليها ومرتكبيها، فالواجب القيام بهذا الذبح في الأماكن المعدة والمجهزة لمثل ذلك، والواجب الحرص علي الناس وعلي ما ينفعهم، والنأي بالنفس عن كل ما يكدر عيشهم أو يؤذي أحاسيسهم، وابدانهم. والرأي الشرعي الذي تراه دار الافتاء هو ضرورة الحرص علي الالتزام باقامة شعيرة الاضحية بمشاركة الأولاد والأهل كل عام قدر الاستطاعة، وإن تعذر لأي سبب بديهي يكون الرأي بجواز اقامتها، الاضحية، بأي طريقة أخري من طرق الاقامة، إما عن طريق اشخاص، أو مؤسسات خيرية، أو بنوك مؤهلة لذلك، حرصا علي مصلحة الفقراء. بيع جلود الأضاحي والتصدق بثمنها ما حكم الشرع في تجميع جلود الاضاحي ثم بيعها في مزاد علني بمعرفة الجمعية، ثم يستخدم ثمنها في الصرف علي بناء المساجد والمراكز الطبية وغيرها من المشاريع الخيرية؟ جمع جلود الاضحية من اصحاب الاضاحي صدقة منهم وتبرعا للاغراض المذكورة جائز، والممنوع عند الاكثرين إنما هو أن يبيع صاحب الاضحية شيئا منها لينتفع هو بثمنه، فعن علي بن ابي طالب- رضي الله عنه تعالي عنه قال »أمرني رسول الله- صلي الله تعالي عليه واله وسلم - ان اقوم علي بدنة وأن اتصدق بلحومها وجلدها واجلتها وألا اعطي الجزار منها شيئا وقال »نحن نعطيه من عندنا» رواه الجماعة الا الترمزي.. أما ان يتصدق المضحي بجلد اضحيته أو بشيء منها في الاغراض المذكورة فتباع ويصرف ثمنها في ذلك فهو جائز. والله سبحانه وتعالي أعلم