سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«النواب» يوافق بصفة نهائية علي »القيمة المضافة« البرلمان والحكومة يتفقان : التهرب من الضرائب »جناية« : السجن 5 سنوات والغرامة 50 ألف جنيه في انتظار المتهربين .. ووقف المحاسبين عن العمل في حالة إخفاء مستندات
اتفق البرلمان مع الحكومة علي اعتبار التهرب الضريبي جناية يحاكم مرتكبها امام محاكم الجنايات بدلا من محكمة الجنح ..واكد النواب ان الردع يعتبر حاسما في مواجهة المتلاعبين والمتهربين من الضرائب ..وغلظ البرلمان العقوبة لتصبح السجن من 3 سنوات الي 5 سنوات ..بدلا من الحبس 6 اشهر الي 5 سنوات ..ووافق المجلس بجلسته امس برئاسة د علي عبدالعال علي مواد القانون بعد مناقشتها مادة مادة . التوك شو وأكد د علي عبدالعال رئيس مجلس النواب ان قطار الاصلاح سيسير بقوة دفع المجلس النيابي وعلي الذين أرادوا تعطيل الاصلاح الاقتصادي إعادة النظر في مواقفهم وقال أؤكد ان الطبقة محدودة الدخل نحن من ندافع عنها وانا اتيت من جنوب الصعيد للدفاع عن محدودي الدخل فمحدودو الدخل لا يشاهدون برامج التوك شو..محدودو الدخل ينامون من الساعة 10 ..يعملون في الزراعة والطرق والمحاجر ..نحن من ندافع عن محدودي الدخل ونحن من انتزعنا من الحكومة 57 سلعة ضمن الجداول المرفقة فمحدود الدخل لا يستخدم السيجار ولا الكافيار ولا يركب الدرجة الاولي في الطائرات . وشهدت المادة 67 جدلا حول العقوبات المقررة علي جريمة التهرب الضريبي وتقضي المادة ..علي انه بدون الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب علي التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهرولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل ألف جنيه ولا تجاوز 10 ألاف جنيه أوبإحدي هاتين العقوبتين. وتضاعف العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولي من هذه المادة في حالة تكرار الجريمة خلال ثلاث سنوات..وتنظر قضايا التهرب عند إحالتها إلي المحاكم علي وجه الاستعجال وفي جميع الأحوال تعد جريمة التهرب من الضريبة وضريبة الجدول من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة. واقترح النائب هيثم الحريري أن يتم رفع سقف الغرامة المفروضة علي المتهربين من الضرائب، لتكون 10% من قيمة الضريبة المفروضة علي المخالف وقال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية العقوبة علي المخالفات فقط وليست علي التهرب الضريبي والحكومة متمسكة بنص المادة الذي جاء في مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة. عقوبة رادعة واشار الدكتور علي عبد العال الي إن حكم المحكمة الدستورية العليا ينص علي أن العقوبات يجب أن تكون محددة لا لبس فيها، ونسبة ال10% التي يقترحها سيادة النائب نسبة متحركة وغير ثابتة، لهذا لن يتم طرح المقترح للتصويت، لأنه مخالف لحكم المحكمة الدستورية . وفي النهاية اتفق المجلس والحكومة علي تشديد العقوبة لتصبح رادعة وان تصبح العقوبة بالسجن بدلا من الحبس في بداية الجلسة وافق المجلس علي المادة 39 والتي تنص علي ان تكون القيمة الواجب الاقرار عنها والتي تتخذ اساسا لربط ضريبة الجدول بالنسبة للسلع اوالخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق علي النحوالآتي .. فبالنسبة للسلع والخدمات المحلية: القيمة المدفوعة فعلا اوالواجب دفعها بأية صورة من الصور اداء الثمن وفقا للمجريات الطبيعية للامور..وبالنسبة للسلع أوالخدمات المستوردة :القيمة التي تتخذ اساسا لربط الضريبة الجمركية مضافا اليها الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة. كما وافق علي المادة 40 والتي تنص علي انه في حالة اخضاع سلعة اوخدمة لضريبة الجدول اوزيادة الفئة المفروضة عليها يلتزم المستوردون وتجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة والموزعون بتقديم بيان الي المصلحة بالرصيد الموجود لديهم من هذه السلع اوالخدمات في اليوم السابق لسريان ضريبة الجدول الجديدة اوالزائدة ويكون تقديم هذا البيان خلال خمسة عشر يوما من هذا التاريخ وتستحق ضريبة الجدول الجديدة اوالزائدة في تاريخ تقديم هذا البيان ويجب اداء ضريبة الجدول المستحقة علي هذه السلع والخدمات خلال المدة التي يحددها رئيس المصلحة علي »الا تجاوز ستة اشهر من تاريخ استحقاقها». كما وافق علي المادة 41 والتي تنص علي »انه علي كل منتج اومؤدي اومستورد لسلعة اولخدمة من السلع والخدمات المنصوص عليها بالجدول المرفق لهذا القانون ان يسجل نفسه لدي المصلحة مهما كان حجم مبيعاته اوانتاجه». 60 يوماً كما وافق المجلس علي المادة 42 التي تنص علي انه مع عدم الاخلال بحكم المادة »14» من هذا القانون علي كل مسجل ان يقدم للمصلحة اقرارا شهريا مصحوبا بسداد ضريبة الجدول المستحقة علي السلع والخدمات الخاضعة لهذه الضريبة فقط علي النموذج المعد لهذا الغرض خلال ال 60 يوما التالية لانتهاء الفترة الضريبية. كما وافق المجلس علي المادة 43 التي تنص علي انه لا يجوز انشاء اوتشغيل اي مصنع اومعمل لانتاج اية سلعة اوتأدية اية خدمة من السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القانون الا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الجهة الادارية المختصة طبقا للشروط والاوضاع التي يقررها الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير. ووافق المجلس علي المادة 44 والتي تقضي بان تسري احكام هذا القانون علي السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب والجدول المرافق. المادة 45 كما وافق المجلس علي المادة 45 التي تنص علي انه مع عدم الاخلال بما ورد في شأنه نص خاص في هذا القانون، يحظر التصرف في أي من السلع المعفاة من الضريبة أواستعمالها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء إلا بعد إخطار المصلحة وسداد الضرائب المستحقة وفقاً لقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ التصرف. ويسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة الاولي من هذه المادة علي الالات والمعدات السابق رد الضريبة عليها وفقا لاحكام المادة ( 30/4) . كما وافق علي المادة 46 التي تقضي بان للمصلحة عند الاقتضاء أخذ عينات من بعض السلع للتحليل وأن تستعين بمن تراه من الخبراء..ولصاحب الشأن أن يطلب إعادة التحليل علي حسابه ويصدر قرار من الوزير يحدد فيه طرق وإجراءات أخذ العينات.