وزير الدفاع ورئيس أركان القوات المسلحة يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية    الآن.. سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 24-10-2025 في محافظة قنا    استقرار نسبي في أسعار اللحوم بأسوان اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025    الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين: نجاح الجهود المصرية في تثبيت وقف إطلاق النار يُمثل إنجازًا كبيرًا    ترامب ينفي... ومسؤول أمريكي يُكذّبه: قاذفات "بي-1" تحلّق فوق فنزويلا!    ياسر ريان: دفاع الأهلي يعاني والزمالك يمر بأزمة مالية تؤثر على نتائجه    الأهلي يُنهي ترتيبات السفر إلى الإمارات للمشاركة في بطولة السوبر المصري    المصري البورسعيدي يفاضل بين حارس الأهلي والزمالك لتدعيم صفوفه في يناير    عمرو دياب يتألق في أجمل ليالي مهرجان الجونة.. والنجوم يغنون معه "بابا" و"خطفوني"    حدث عالمي ينتظره الملايين.. تجهيزات ضخمة استعدادا لافتتاح المتحف المصري الكبير    فتوى اليوم | فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة    آداب وسنن يوم الجمعة.. يوم الطهر والنور والعبادة    التوبة لا تغلق.. عالم أزهري يوضح رسالة ربانية في أول آية في القرآن    أحياها محمد ثروت ومروة ناجي.. ليلة في حب حليم ووردة بمسرح النافورة    استشهاد طفل بنابلس، والاحتلال يقتحم طوباس بالضفة الغربية    آخر فرصة للتقديم لوظائف بشركة في السويس برواتب تصل ل 17 ألف جنيه    رشوة أوروبية في ملفي الهجرة وغزة.. أبرز نتائج زيارة المنقلب السيسي إلى بلجيكا    طقس اليوم الجمعة.. تنبيه لتغيرات مفاجئة    هنادي مهنا: «أوسكار عودة الماموث» يصعب تصنيفه وصورناه خلال 3 سنوات بنفس الملابس    فردوس عبدالحميد: كنت خجولة طول عمري والقدر قادني لدخول عالم التمثيل    محمد ثروت: «القلب يعشق كل جميل» غيّرت نظرتي للفن.. والأبنودي الأقرب إلى قلبي و50% من أعمالي معه    تعرف على الحالة المرورية اليوم    مصطفى البرغوثي: الموقف المصري أفشل أخطر مؤامرة ضد الشعب الفلسطيني    موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025.. تعرف على تفاصيل تغيير الساعة وخطوات ضبطها    «مبحبش أشوف الكبير يستدرج للحتة دي».. شريف إكرامي يفاجئ مسؤولي الأهلي برسائل خاصة    سعر الدولار الأمريكي مقابل بقية العملات الأجنبية اليوم الجمعة 24-10-2025 عالميًا    التفاصيل الكاملة ل اللوتري الأمريكي 2025 (الشروط ومن يحق له التقديم)    تعطيل الدراسة أسبوعًا في 38 مدرسة بكفر الشيخ للاحتفال مولد إبراهيم الدسوقي (تفاصيل)    برعاية النائب العام الليبي، معرض النيابة العامة الدولي للكتاب ينظم مسابقة محاكاة جلسات المحاكم    الاتصالات: لم نطبق القانون بأثر رجعي بعد غلق 60 ألف هاتف معفى.. وأمهلنا أصحابها 90 يومًا    استخراج جثة متوفي من داخل سيارة اشتعلت بها النيران بطريق السويس الصحراوى.. صور    الاتحاد الأوروبي يسعى لدور أكبر في غزة والضفة بعد اتفاق وقف إطلاق النار    نوفمبر الحاسم في الضبعة النووية.. تركيب قلب المفاعل الأول يفتح باب مصر لعصر الطاقة النظيفة    أسماء المرشحين بالنظام الفردي عن دوائر محافظة بني سويف بانتخابات مجلس النواب 2025    «مش بيكشفوا أوراقهم بسهولة».. رجال 5 أبراج بيميلوا للغموض والكتمان    في قبضة العدالة.. حبس 3 عاطلين بتهمة الاتجار بالسموم بالخصوص    فتاة تتناول 40 حبة دواء للتخلص من حياتها بسبب فسخ خطوبتها بالسلام    النيابة العامة تنظم دورات تدريبية متخصصة لأعضاء نيابات الأسرة    وكيل صحة الفيوم تفتتح أول قسم للعلاج الطبيعي بمركز يوسف الصديق    «بالأرز».. حيلة غريبة تخلصك من أي رائحة كريهة في البيت بسهولة    82.8 % صافي تعاملات المستثمرين المصريين بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع    التجربة المغربية الأولى.. زياش إلى الوداد    طريقة عمل صوابع زينب، تحلية مميزة لأسرتك    نصائح أسرية للتعامل مع الطفل مريض السكر    سيلتا فيجو يفوز على نيس 2-1 فى الدورى الأوروبى    فحص فيديو تعدى سائق نقل ذكى على فتاة فى التجمع    طعن طليقته أمام ابنه.. ماذا حدث فى المنوفية؟.. "فيديو"    مجلس الوزراء اللبناني يقر اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع قبرص    ماكرون: العقوبات الأمريكية ضد روسيا تسير في الاتجاه الصحيح    رئيسة معهد لاهوتي: نُعدّ قادةً لخدمة كنيسة تتغير في عالمٍ متحول    مدرب بيراميدز يتغنى بحسام حسن ويرشح 3 نجوم للاحتراف في أوروبا    محمد كساب: ستاد المصري الجديد تحفة معمارية تليق ببورسعيد    نجم غزل المحلة السابق يشيد ب علاء عبدالعال: «أضاف قوة مميزة في الدوري»    لماذا لم تتم دعوة الفنان محمد سلام لمهرجان الجونة؟.. نجيب ساويرس يرد    راقب وزنك ونام كويس.. 7 نصائح لمرضى الغدة الدرقية للحفاظ على صحتهم    النيابة تكشف مفاجأة في قضية مرشح النواب بالفيوم: صدر بحقه حكم نهائي بالحبس 4 سنوات في واقعة مماثلة    هل تأخير صلاة الفجر عن وقتها حرام؟| أمين الفتوى يجيب    الشيخ خالد الجندي: الطعن فى السنة النبوية طعن في وحي الله لنبيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النواب» يوافق بصفة نهائية علي »القيمة المضافة«
البرلمان والحكومة يتفقان : التهرب من الضرائب »جناية« : السجن 5 سنوات والغرامة 50 ألف جنيه في انتظار المتهربين .. ووقف المحاسبين عن العمل في حالة إخفاء مستندات

اتفق البرلمان مع الحكومة علي اعتبار التهرب الضريبي جناية يحاكم مرتكبها امام محاكم الجنايات بدلا من محكمة الجنح ..واكد النواب ان الردع يعتبر حاسما في مواجهة المتلاعبين والمتهربين من الضرائب ..وغلظ البرلمان العقوبة لتصبح السجن من 3 سنوات الي 5 سنوات ..بدلا من الحبس 6 اشهر الي 5 سنوات ..ووافق المجلس بجلسته امس برئاسة د علي عبدالعال علي مواد القانون بعد مناقشتها مادة مادة .
التوك شو
وأكد د علي عبدالعال رئيس مجلس النواب ان قطار الاصلاح سيسير بقوة دفع المجلس النيابي وعلي الذين أرادوا تعطيل الاصلاح الاقتصادي إعادة النظر في مواقفهم وقال أؤكد ان الطبقة محدودة الدخل نحن من ندافع عنها وانا اتيت من جنوب الصعيد للدفاع عن محدودي الدخل فمحدودو الدخل لا يشاهدون برامج التوك شو..محدودو الدخل ينامون من الساعة 10 ..يعملون في الزراعة والطرق والمحاجر ..نحن من ندافع عن محدودي الدخل ونحن من انتزعنا من الحكومة 57 سلعة ضمن الجداول المرفقة فمحدود الدخل لا يستخدم السيجار ولا الكافيار ولا يركب الدرجة الاولي في الطائرات .
وشهدت المادة 67 جدلا حول العقوبات المقررة علي جريمة التهرب الضريبي وتقضي المادة ..علي انه بدون الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب علي التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهرولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل ألف جنيه ولا تجاوز 10 ألاف جنيه أوبإحدي هاتين العقوبتين. وتضاعف العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولي من هذه المادة في حالة تكرار الجريمة خلال ثلاث سنوات..وتنظر قضايا التهرب عند إحالتها إلي المحاكم علي وجه الاستعجال وفي جميع الأحوال تعد جريمة التهرب من الضريبة وضريبة الجدول من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
واقترح النائب هيثم الحريري أن يتم رفع سقف الغرامة المفروضة علي المتهربين من الضرائب، لتكون 10% من قيمة الضريبة المفروضة علي المخالف
وقال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية العقوبة علي المخالفات فقط وليست علي التهرب الضريبي والحكومة متمسكة بنص المادة الذي جاء في مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة.
عقوبة رادعة
واشار الدكتور علي عبد العال الي إن حكم المحكمة الدستورية العليا ينص علي أن العقوبات يجب أن تكون محددة لا لبس فيها، ونسبة ال10% التي يقترحها سيادة النائب نسبة متحركة وغير ثابتة، لهذا لن يتم طرح المقترح للتصويت، لأنه مخالف لحكم المحكمة الدستورية .
وفي النهاية اتفق المجلس والحكومة علي تشديد العقوبة لتصبح رادعة وان تصبح العقوبة بالسجن بدلا من الحبس
في بداية الجلسة وافق المجلس علي المادة 39 والتي تنص علي ان تكون القيمة الواجب الاقرار عنها والتي تتخذ اساسا لربط ضريبة الجدول بالنسبة للسلع اوالخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق علي النحوالآتي .. فبالنسبة للسلع والخدمات المحلية: القيمة المدفوعة فعلا اوالواجب دفعها بأية صورة من الصور اداء الثمن وفقا للمجريات الطبيعية للامور..وبالنسبة للسلع أوالخدمات المستوردة :القيمة التي تتخذ اساسا لربط الضريبة الجمركية مضافا اليها الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة.
كما وافق علي المادة 40 والتي تنص علي انه في حالة اخضاع سلعة اوخدمة لضريبة الجدول اوزيادة الفئة المفروضة عليها يلتزم المستوردون وتجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة والموزعون بتقديم بيان الي المصلحة بالرصيد الموجود لديهم من هذه السلع اوالخدمات في اليوم السابق لسريان ضريبة الجدول الجديدة اوالزائدة ويكون تقديم هذا البيان خلال خمسة عشر يوما من هذا التاريخ وتستحق ضريبة الجدول الجديدة اوالزائدة في تاريخ تقديم هذا البيان ويجب اداء ضريبة الجدول المستحقة علي هذه السلع والخدمات خلال المدة التي يحددها رئيس المصلحة علي »الا تجاوز ستة اشهر من تاريخ استحقاقها»‬.
كما وافق علي المادة 41 والتي تنص علي »‬انه علي كل منتج اومؤدي اومستورد لسلعة اولخدمة من السلع والخدمات المنصوص عليها بالجدول المرفق لهذا القانون ان يسجل نفسه لدي المصلحة مهما كان حجم مبيعاته اوانتاجه».
60 يوماً
كما وافق المجلس علي المادة 42 التي تنص علي انه مع عدم الاخلال بحكم المادة »‬14» من هذا القانون علي كل مسجل ان يقدم للمصلحة اقرارا شهريا مصحوبا بسداد ضريبة الجدول المستحقة علي السلع والخدمات الخاضعة لهذه الضريبة فقط علي النموذج المعد لهذا الغرض خلال ال 60 يوما التالية لانتهاء الفترة الضريبية.
كما وافق المجلس علي المادة 43 التي تنص علي انه لا يجوز انشاء اوتشغيل اي مصنع اومعمل لانتاج اية سلعة اوتأدية اية خدمة من السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القانون الا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الجهة الادارية المختصة طبقا للشروط والاوضاع التي يقررها الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير.
ووافق المجلس علي المادة 44 والتي تقضي بان تسري احكام هذا القانون علي السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب والجدول المرافق.
المادة 45
كما وافق المجلس علي المادة 45 التي تنص علي انه مع عدم الاخلال بما ورد في شأنه نص خاص في هذا القانون، يحظر التصرف في أي من السلع المعفاة من الضريبة أواستعمالها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء إلا بعد إخطار المصلحة وسداد الضرائب المستحقة وفقاً لقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ التصرف. ويسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة الاولي من هذه المادة علي الالات والمعدات السابق رد الضريبة عليها وفقا لاحكام المادة ( 30/4) .
كما وافق علي المادة 46 التي تقضي بان للمصلحة عند الاقتضاء أخذ عينات من بعض السلع للتحليل وأن تستعين بمن تراه من الخبراء..ولصاحب الشأن أن يطلب إعادة التحليل علي حسابه ويصدر قرار من الوزير يحدد فيه طرق وإجراءات أخذ العينات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.