مجلس الشيوخ 2025.. "الوطنية للانتخابات": الاقتراع في دول النزاعات كالسودان سيبدأ من التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء    فتح باب التقدم للوظائف الإشرافية بتعليم المنيا    «إيجاس» توقع مع «إيني» و«بي بي» اتفاقية حفر بئر استكشافي بالبحر المتوسط    تعاون مصري - سعودي لتطوير وتحديث مركز أبحاث الجهد الفائق «EHVRC»    مجلس الوزراء : السندات المصرية فى الأسواق الدولية تحقق أداء جيدا    مصر ترد على حملات التشويه بشأن دورها في غزة: الادعاءات باطلة والحقيقة واضحة    قطر ترحب بإعلان رئيسي وزراء كندا ومالطا عزم بلديهما الاعتراف بدولة فلسطين    افتح التعليقات يا شيخ .. هجوم عنيف على الإخوانى كمال الخطيب بمواقع التواصل بعد مشاركته فى مظاهرات الإرهابية ضد مصر فى تل أبيب    وديًا.. ميلان يقسو على بيرث جلوري ب9 أهداف    الزمالك يهزم غزل المحلة 2-1 استعدادًا لانطلاقة بطولة الدوري    موندو ديبورتيفو: نيكولاس جاكسون مرشح للانتقال إلى برشلونة    دياز: كومباني أخبرني بأنني سألعب على الجناح الأيسر.. وهذه تفاصيل محادثتي مع فيرتز    اسكواش - دون خسارة أي مباراة.. مصر إلى نهائي بطولة العالم للناشئات    اصطدام قطار برصيف محطة السنطة وتوقف حركة القطارات    جثمت على صدره.. الإعدام لربة منزل قتلت طفلها انتقامًا بالبحيرة    رئيس جامعة بنها يصدر عددًا من القرارات والتكليفات الجديدة    ماذا قال محمد ممدوح عن مشاركته دنيا سمير غانم لأول مرة في"روكي الغلابة"؟    أحمد كريمة يحسم الجدل: "القايمة" ليست حرامًا.. والخطأ في تحويلها إلى سجن للزوج    فوائد شرب القرفة قبل النوم.. عادات بسيطة لصحة أفضل    متى يتناول الرضيع شوربة الخضار؟    ضبط فني ينتحل صفة أخصائي تحاليل ويدير معملًا غير مرخص بجرجا في سوهاج    تكريم ذوي الهمم بالصلعا في سوهاج.. مصحف ناطق و3 رحلات عمرة (صور)    أمريكا تحظر منح تأشيراتها لأعضاء منظمة التحرير ومسئولى السلطة الفلسطينية    عودة نوستالجيا 90/80 اليوم وغدا على مسرح محمد عبدالوهاب    الداخلية: مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة خلال مداهمة أمنية بالطالبية    واشنطن تبلغ مجلس الأمن بتطلع ترامب لإنهاء حرب أوكرانيا 8 أغسطس    الخميس 7 أغسطس.. مكتبة الإسكندرية تُطلق فعاليات "مهرجان الصيف الدولى"    وزير الخارجية اللبناني يبحث مع مسئولة أممية سبل تحقيق التهدئة في المنطقة    محافظ سوهاج يشهد تكريم أوائل الشهادات والحاصلين على المراكز الأولى عالميا    الشيخ خالد الجندى: من يرحم زوجته أو زوجها فى الحر الشديد له أجر عظيم عند الله    وزارة الداخلية تضبط طفلا يقود سيارة ميكروباص فى الشرقية    الوطنية للصلب تحصل على موافقة لإقامة مشروع لإنتاج البيليت بطاقة 1.5 مليون طن سنويا    وزير البترول يبحث مع "السويدى إليكتريك" مستجدات مجمع الصناعات الفوسفاتية بالعين السخنة    "قريب من الزمالك إزاي؟".. شوبير يفجر مفاجأة حول وجهة عبدالقادر الجديدة    ندوة لشباب ملتقى لوجوس الخامس مع البابا تواضروس    انطلاق المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة مطروح    "يحاول يبقى زيهم".. هشام يكن يعلق على ظهوره في إعلان صفقة الزمالك الجديدة    تعرف على كليات جامعة المنيا الأهلية ومصروفاتها في العام الدراسي الجديد    منظمة التحرير الفلسطينية: استمرار سيطرة حماس على غزة يكرس الانقسام    17 برنامجًا.. دليل شامل لبرامج وكليات جامعة بني سويف الأهلية -صور    SN أوتوموتيف تطلق السيارة ڤويا Free الفاخرة الجديدة في مصر.. أسعار ومواصفات    محافظ المنيا: تشغيل عدد من المجمعات الحكومية بالقرى يوم السبت 2 أغسطس لصرف المعاشات من خلال مكاتب البريد    بدء الدورة ال17 من الملتقى الدولي للتعليم العالي"اديوجيت 2025" الأحد المقبل    مصرع مسن أسفل عجلات اتوبيس على طريق بركة السبع بالمنوفية    خبير علاقات دولية: دعوات التظاهر ضد مصر فى تل أبيب "عبث سياسي" يضر بالقضية الفلسطينية    القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وسيول الودية استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026    يديعوت أحرونوت: نتنياهو وعد بن غفير بتهجير الفلسطينيين من غزة في حال عدم التوصل لصفقة مع الفصائل الفلسطينية    الصحة: المرور على 1032 منشأة صحية وتدريب أكثر من 22 ألف متدرب    بالأسماء إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بصحراوى المنيا    الشيخ أحمد خليل: من اتُّهم زورا فليبشر فالله يدافع عنه    تعاون بين "سلامة الغذاء" وجامعة القاهرة الجديدة للتكنولوجيا لتأهيل كوادر شابة    النتيجة ليست نهاية المطاف.. 5 نصائح للطلاب من وزارة الأوقاف    وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية    أمانة الاتصال السياسي ب"المؤتمر" تتابع تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ    المهرجان القومي للمسرح يكرم روح الناقدين أحمد هاشم ويوسف مسلم    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 31-7-2025    حنان مطاوع تودع لطفي لبيب: مع السلامة يا ألطف خلق الله    فوضى في العرض الخاص لفيلم "روكي الغلابة".. والمنظم يتجاهل الصحفيين ويختار المواقع حسب أهوائه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بأمر القانون.. الراشي والوسيط "براءة"
نشر في أخبار الحوادث يوم 28 - 06 - 2016

فتحت قضية الرشوة الكبري بوزارة الزراعة التي أدين فيها وزير الزراعة الأسبق، صلاح هلال، ومساعده، محيي الدين قدح، بالسجن المشدد عشر سنوات، وإعفاء رجلي الأعمال، أيمن الجميل، ومحمد فودة، من العقاب لاعترافهما بوقائع الرشوة، ملف إعفاء الراشي والوسيط في قضايا الرشاوي، وفقا للمادة 107و107 مكرر، التي تنص علي إعفاء الراشي والوسيط من العقوبة في حال إخبار السلطات بالجريمة أو الاعتراف بها، وقد أثارت المادة جدلا، وردود فعل في المجتمع بسبب تشجيعها الراشي علي التمادي في جريمته فضلًا عن فتحها بابًا خلفيا لإفساد المجتمع.
الراشي، هو صاحب مصلحة يقوم بتقديم عطية لموظف عام أو يعرضها عليه بناء علي طلب الموظف لها في مقابل قيام هذا الموظف بعمل من أعمال وظيفته أوامتناعه عن القيام بهذه الأعمال الخاصة بوظيفته، بينما الوسيط هو عبارة عن طرف ثالث يشترك في جريمة رشوة بين طرفيها الأساسيين ويعتبر شريكا في الجريمة.
مشروع القانون القديم الصادر في عام 1883 ينص علي معاقبة كل من الراشي والمرتشي والوسيط بذات العقوبة، ولذلك لم يعف الراشي أو الوسيط من العقاب، وفي عام 1904 وبعد صدور قانون العقوبات الأهلية، وضع المشرع نصاً في المادة 93 يقضي بإعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة حال قيامه بإخبار السلطات أو الحكومة بالجريمة أو الاعتراف بها، ولذلك نلاحظ أن المشرع في قانون العقوبات الحالي سار علي ذات النهج في المادة رقم 107 و107 مكرر، والتي نصت علي أنه يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي لكنه يعفي أي "الراشي أو الوسيط" من العقوبة في حال إخبار السلطات بالجريمة أو الاعتراف بها، بما يفيد أن إعفاء الراشي أو الوسيط في هذه الحالة يكون وجوبيا علي المحكمة، ويكون في حالتين، الحالة الأولي إبلاغه عن الجريمة، الأمر الذي يتيح لجهات الضبط القبض علي المرتشي، والثانية الاعتراف بالرشوة، وهذه تكون بعد القبض علي المتهمين.
إعفاء الراشي والوسيط من عقوبة الرشوة جعلت المستشار أسامة الرشيدي، أثناء قيامه بالنطق بالحكم بالسجن المشدد 10 سنوات، علي وزير الزراعة الأسبق، ومساعده يطالب المشرع بإعادة النظر في المادة 107 مكرر، وإحاطة هذه الميزة التي منحها الراشي والوسيط في حالة الاعتراف بالجريمة بمزيد من الضوابط والقيود، التي تجعل الراشي والوسيط بمأمن تام من العقاب بمحض إرادتهم، وهو ما يخلق طبقة من المرتزقة الذين يحترفون إفساد الموظفين العموميين لتحقيق مآرب شخصية ومكاسب مادية.
وقال القاضي، إن المحكمة في هذه الحالة تقدر دوافع المشرع الذي منح كلا من الراشي والوسيط الإعفاء المقرر بالمادة 107 ، للمساعدة في إقامة الدليل علي الموظف العام الجاني في جريمة الرشوة التي اتسم ارتكابها بسرية وكتمان بالغين، إلا أنه طالب بتعديل تلك المادة، لافتًا إلي أن إعفاء الراشي والوسيط أصبح بمثابة رخصة، ووقاية لطبقة جديدة من المجرمين ممن امتهنوا إفساد الموظفين العموميين كبيرهم وصغيرهم فاحترفوا جريمة الوساطة في الرشوة، وهم علي يقين وعلم أن طوق النجاة لهم مهما ارتكبوا من آثار هو الاحتماء بالمادة 107 مكرر من قانون العقوبات والاعتراف بالجرم، وهو بالنسبة لهم ليس فضيلة ولا اعتراف بذنب أو لتحقيق العدالة، فليس أهون عليهم من التضحية بشركائهم في الجريمة والاعتراف بها طلبًا للنجاة.
المستشار أحمد عاشور رمضان، من هيئة قضايا الدولة، قال إن الرشوة إحدي صور الفساد، وهي بمثابة العمود الفقري لجرائم الفساد، وانتشارها واستفحالها في أي مجتمع يفسده ويعوق تقدمه، فهي تؤدي لهدم مفاصل الدولة، مطالبًا بضرورة تعديل المادة 107 من قانون العقوبات حتي يتم توقيع العقوبة علي الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي، وقال إنها مادة "خبيثة"، لأنه ليس من المعقول أن يعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة، أما في حالة اعترافه بها تقوم المحكمة بإعفائه من العقوبة ومعاقبته بعقوبة الجنحة بدل الجناية المنصوص عليها قانونًا، وهي السجن المؤبد حتي يكون هناك دافع للراشي أو الوسيط للاعتراف بالجريمة حتي يتمتع بالإعفاء أو يتم تخفيف العقوبة لجنحة، وهذا يتم بحسب ظروف كل دعوة وملابساتها، مبينًا أن المادة 49 من العقوبات، وما يليها مسوغًا لتشديد العقوبة في حال العود لذلك ينبغي تعديل المادة المقترح تعديلها حتي لا تتيح للراشي والوسيط الإفلات من العقوبة.
الاختصاص
المستشار الدكتور مظهر فرغلي، من هيئة قضايا الدولة، أكد ضرورة تعديل نص المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، بحيث يقتصر الإعفاء الوجوبي من العقاب علي حالة قيام الراشي أو الوسيط بإبلاغ السلطات عن الجريمة قبل وقوعها وقبل ضبطها، وأن يكون هذا الإعفاء من العقاب اختياريًا للمحكمة حال قيام الراشي أو الوسيط بالاعتراف بالرشوة بعد القبض عليهما، ومن هنا فتقدير الإعفاء الكامل من العقوبة أو تخفيفها متروك للمحكمة باعتبارها هي صاحبة الاختصاص، حسب ظروف كل حالة شريطة مساهمة هذا الاعتراف في إثبات الإدانة للمرتشي.
ولفت إلي أن العلة في الإعفاء من العقاب أن جريمة الرشوة تتصف بالسرية التامة، ومرتكبها يحيط أمره بالكتمان ويجتهد من ارتكبوها في إخفاء أمرها، ومن النادر أن تترك آثارا تدل عليها، ولذلك نلاحظ أن جهد السلطات العامة في تحقيقها، وتعقب مرتكبيها، ومحاكمتهم، وإقامة الدليل عليهم أمرًا في غاية الصعوبة.
وقال: "الراشي والوسيط يؤديان خدمة ومصلحة عامة عن طريق الكشف عن جريمة الرشوة بعد وقوعها والتعريف علي الموظف المرتكب لها والقيام بتسهيل إثبات الجريمة عليه ففي هذه الحالة يستحق أن يكافأ عليها بالإعفاء من العقاب، لافتا إلي أنه لابد من أن يتوافر في الاعتراف الصدق بحيث يكون صادقا ومطابقا للحقيقة والواقع ومفصلا، مما يؤكد نية المعترف في مساعدة تحقيق العدالة كما يظل حق الاعتراف والتمتع بالإعفاء قائما حتي إغلاق باب المرافعة أمام المحكمة، ولا يجوز التمسك به للمرة الأولي أمام محكمة النقض.
أضاف، إن المشرع الجنائي حين أعفي الراشي أو الوسيط من العقوبة حال اعترافهم بدورهم في جريمة الرشوة التي وقعت بالفعل كان يقصد تحقيق المصلحة العامة وهي الكشف عن الموظف الخائن للأمانة وخيانته للثقة التي أودعت فيه، ولذلك فإلغاء هذا الإعفاء أو تقييده سيؤدي لعدم توقيع العقاب علي العديد من الموظفين وإفلاتهم من توقيع العقوبة عليهم، وهو ما يضر بالمصلحة العامة ليس هذا فقط فالإعفاء لا يقتصر علي جرائم الرشوة وحدها بل يمتد إلي جرائم إحراز وحيازة المواد المخدرة كما حددها المشرع الجنائي.
خلاف
من جانبه، أكد المستشار أمين السيد، عضو مجلس إدارة نادي مستشاري الدولة، وجود أحكام في قانون العقوبات تنص علي مصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط علي سبيل الرشوة، وأن الراشي والوسيط يعاقب بنفس العقوبة المقررة للمرتشي، وأن المادة 107 مكرر، والتي تنص علي إعفاء الراشي أو الوسيط كما هو الحال في قضية فساد وزارة الزراعة.
أضاف: "يوجد خلاف بين بعض فقهاء القانون حول المادة 107 مكرر حيث نجد من يطالب بتعديلها، ومن يطالب بضرورة الإبقاء عليها دون حدوث أي تغيير في مضمونها لأن العلة في إعفاء الراشي أو الوسيط من العقاب أن جريمة الرشوة تتصف بالسرية وتحاط بالكتمان".
بينما يري الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق السابق بجامعة القاهرة، أن المادة 107 من قانون العقوبات تمنح إعفاء الراشي والوسيط من العقوبة في حال إخطار السلطات والاعتراف بالواقعة كاملة وتقديم أدلة متعلقة بالقضية تضبط جميع المتهمين المرتشين، لافتًا إلي أن المشرع استند في إعفاء الراشي والوسيط من العقوبة قيام المسؤولين بالكشف عن تقاضي الرشوة لكشف الفساد.
أضاف، أن ما حدث في قضية فساد وزارة الزراعة أن الراشي والوسيط تقدموا بأدلة إدانة ضد وزيرالزراعة المقال وهو ما أدي لإعفائهم من القضية وفقا لنص المادة 107 مكرر.
أما أسعد هيكل، مديرالمركز المصري للدراسات القانونية، فيؤكد أن المادة 107 من قانون العقوبات سلاح ذو حدين، وأن هذه المادة مهمة وضرورية لأن عملية الرشوة سرية، وتقابلها صعوبة في الإثبات كونها تتم بين طرفين بسرية تامة، لافتًا إلي أن المادة تحتوي علي جانب إيجابي وآخر سلبي، فالإيجابي أنها تشجع أحد أطراف الجريمة، والمتمثل في الوسيط للإبلاغ عن الجريمة والاعتراف بها، بينما الجانب السلبي فيتمثل في إعفاء الراشي والوسيط من العقاب علي ارتكابهم للجريمة، ولذلك فنص المادة 107 مكرر يحتاج للتعديل، وتدخل المشرع في معالجته تشريعيًا بحيث يكون قبل إجراء المحاكمة، وألا يتم إعفاء الراشي والوسيط من الجريمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.