أكد الدكتور كامل مندور المحامي عن البلتاجي و العريان امام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، في المحاكمة التى عرفت إعلامياً ب"أحداث الاتحادية" والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى، وعدد من قيادات الإخوان فى قضية أحداث اشتباكات الاتحادية، التى دارت فى الأربعاء الدامى 5 ديسمبر 2012 ، بين أعضاء جماعة الإخوان "الإرهابية" والمتظاهرين، ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف، بالإضافة إلى إصابة العشرات ان القضيه تمثلت في كدمه و سحل و حدثت مجازر برابعه و النهضه بلا تحقيق و اكد الدفاع ان عمليه فض المعتصمين التي بالغت النيابه في وصفها كان نتيجتها 20 مصاب و جاءت التقارير بان تلك الاصابات "خربوش –كدمه –سحل" و اكد ان هنالك مجازر حدثت في رابعه و النهضه و لم يحدث تحقيق في الموضوع فرد ابراهيم صالح المحامي العام ان النيابه العامه اجرت تحقيقات موسعه و جهد كبير في فض رابعه وا لنهضه و لولا سريه التحقيقات لعلم الدفاع الجهد المبذول فيها فرد الدفاع انه دفاع البلتاجي التي قتلت نجلته فيه و رد البلتاجي ان هذا كذب و لم يحدث تحقيق و بنتي مقتوله و ممثل النيابها لعامه كذاب و استاذن ممثثل النيابه العامه المحكمه في التصدي لاهانه التي وجهت له و اكد ابراهيم صالح المحامي العام "ممثل النيابه" ان لم يحدث ما قاله الدفاع من ان المحقق كان لا يعلم مكان المتهم و اين مكان التحقيق و دخل معصوب العينين و هذا اهانه للنيابه و للدفاع ان يتحدث في الدفوع الشكليه و الموضوعيه فقط و اكد الدفاع ان هنالك دليل في الاوراق ان المحقق لم يعلم مكان التحقيق و لم يذكر و لم يستطع معرفه مكان التحقيق في الاوراق كما هو متبع في الاجراءات الجنائية في التحقيق و هذ يمثل اعلي مراتب عدم الحيدية للتحقيق و ان لم يكن هنالك سلطان اعلي لرجال التحقيق عن رجال الضبط يوضح هذا خضوعهم لرجال الضبط و يوضح الخضوع . تنعقد الجلسه برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح وبحضور المستشارين إبراهيم صالح وعبد الخالق عابد المحامين العموميين وكانت أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في ديسمبر 2012 قد شهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره محمد مرسي، والذي تضمن عدوانا على القضاء وعزلا للنائب العام (حينها) المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية.