قدمت النيابة العامة مصطفي "30 سنة" - عامل - إلي المحكمة لأنه في يوم 12 سبتمبر الماضي احرز بقصد الإتجار مخدر الحشيش. وردت معلومات لضباط ادارة مكافحة المخدرات بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة الموسكي فتوجه إليه الضابط وعرض عليه شراء مخدر الحشيش وسلمه مبلغاً من المال وقام المتهم بتسليمه لفافة تحوي المخدر فقام بضبطه واعترف له بالاتجار فأحيل إلي النيابة التي احالته إلي المحكمة. قضت المحكمة ببراءة المتهم مما اسند إليه استنادا إلي إنكار المتهم بجلسات المحاكمة وأن المحكمة قد ألمت بوقائع القضية وملابساتها عن بصر وبصيرة فإنها لاتطمئن إلي رواية الضابط وتصويره للواقعة أو سلامة الاجراءات وتري أن الواقعة لها تصوير اخر أمسك الضابط عن الافصاح عنه لإضفاء الشرعية علي اجراءات الضبط والتفتيش ولا يشفع للضابط أن يجد مخدراً مع المتهم ذلك أن احترام حرية الإسنان وصيانتها تسمو علي اعتبارات ضبط الجريمة أو مكافحتها والمحكمة لا تطمئن إلي رواية الضابط أنه رغم ما ذكره من أنه كان برفقة قوة من رجال الشرطة السريين انتشرت حول مكان الضبط الا أنه ذهب إلي عدم تذكر اسم اي منهم كما أنه ليس من المستساغ في العقل والمنطق أن يتواجد الضابط وبرفقته القوة من رجال الشرطة علي مقربة من المتهم في مثل منطقة ضبطه فترة من الزمن كافية لاجراء محاولة الشراء المدعاه والمعروف عن تجار المخدرات الحيطة والحذر الشديدين ولا تطمئن المحكمة بعد ذلك إلي الاقرار الشفهي الذي نسبه الضابط للمتهم الذي أنكره فور مثوله امام سلطات التحقيق الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه. صدر الحكم برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة وعضوية المستشارين محمد حماد ود. أسامة جامع وأمانة سر سعيد عبدالستار ومحمد فريد. تفتيش وقائي احالت النيابة العامة محمد "جزار" للمحاكمة لأنه في 30 سبتمبر الماضي بدائرة قسم المعادي احرز بقصد التعاطي مخدر البانجو. جاء في محضر الاتهام أنه أثناء قيام الضابط بتفقد الحالة الأمنية للمنطقة شاهد المتهم يقف تحت احد اعمدة الإنارة فاستوقف السيارة التي كان يستقلها ونزل منها ومعه القوة المرافقة وتوجه إلي المتهم لسؤاله عن سبب تواجده واستبيان شخصيته وتبين أنه لا يحمل اثبات شخصية وظهرت عليه علامات الارتباك فقام بتفتيشه وقائيا وعثر معه علي لفافة داخل طيات ملابسه تحوي مخدر البانجو وألقي القبض عليه. انكر المتهم الاتهامات الموجهة إليه وقضت المحكمة ببراءته علي أنه لا يضير العدالة افلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتراء علي حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق ذلك وأنه إذا كان يحق لضابط الواقعة ان يستوقف المتهم لاستبيان شخصيته وسبب تواجده ليلا بالطريق العام إلا أنه لا يحق له أن يقوم بتفتيشه تحت دعوي التفتيش الوقائي. لذا يتعين علي القضاء الحكم ببراءة المتهم مما اسند إليه.