قضت المحكمة الاقتصادية بتغريم "محمد و" صاحب شركة للسمسرة 10 آلاف جنيه وواحد علي سبيل التعويض المؤقت لاتهامه باجراء عمليات بيع وشراء علي حساب عميل دون الرجوع اليه. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سمير وعضوية المستشارين خالد عاشور وايمان الامام بأمانة سر حسن احمد. فوجئت المجني عليها "عائشة م " بقيام صاحب الشركة باجراء عمليات بيع وشراء علي حسابها دون علمها فأقامت دعواها تطعن بتزوير توقيعها علي اوامر بيع وشراء 15 ألف سهم واثبت التقرير أن توقيعها انه مزور عن طريق المونتاج والتركيبات الحديثة.