أصدرت هيئة كبار العلماء بياناً بشأن قضية الطلاق الشفوي جاء فيه.. وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانه وشروطه. والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الدالة علي الطلاق.. أضاف البيان.. "وهو ما التقي عليه المسلمون منذ عهد النبي صلي الله عليه وسلم وحتي يوم الناس هذا. دون اشتراط اشهاد أو توثيق. ونقول إذا كانت الأعمال في الإسلام مرتبط قبولها بصدق النية فيها. وكل عمل يخالف نية الإنسان مردود عليه ولا يقبل منه. لأن الإسلام لا يعرف الشخصية المزدوجة أي المنافقة والنفاق صفة كرهها الإسلام لخطورتها علي المجتمع وأشد ضرراً عليه من الكفر الصريح ولما كانت النية محلها القلب فلابد من استظهارها وعما إذا كان الرجل يقصد الطلاق بمعناه الشرعي وهو ضرورة الانفصال عن الزوجة وحل وثاق الزوجية من عدمه. لا يحتج في ذلك بأن الطلاق كان يتم في عصر الرسول صلي الله عليه وسلم دون توثيق أو اشهاد. وذلك لسلامة جوهر المسلمين في ذلك العهد. وحسن خلقهم. وخوفهم من المولي عز وجل. الأمر الذي لا يشيع بين أغلب الناس في هذا الزمان. نحن غير مطالبين بأن نبحث في باطن الناس وجدانياتهم إنما نستظهر ذلك من عمليات تفرضها الحالة الراهنة. وهو الوصول إلي المأذون أو القاضي لاثبات الطلاق. وهو ما يشير إلي خلاص نيته في الطلاق بمرور وقت هدأت فيه نفس الرجل ورغبة المرأة.. وهو أيضاً ما تداركه البيان في الفقرة التالية لما سبق. إذا لزم المطلق أن يبار في توثيق الطلاق وهو ما يدل علي اصراره لوقوع الطلاق. بل أعطي البيان لولي الأمر الحق في أن يتخذ ما يلزم من اجراءات لسن تشريع يكفل عقوبة رادعة علي من امتنع عن التوثيق أو ماطل فيه.. وتقول: طالما أن الطلاق استوفي أركانه وشروطه وفق ما جاء يصدر البيان. وليس هناك أهم من خلاص النية في الطلاق كشرط لوقوعه. فإن تبعها يكون من التوثيق. أضافت الهيئة في صلب البيان: أنه إذا ما قرر الزوجان الطلاق. واستنفدت طرق الإصلاح. وتحتم الفراق. فعلي الزوج أن يلتزم بعد طلاقه بالتوثيق أمام المأذون دون تراخ حفظاً للحقوق ومنعاً للظلم الذي قد يقع علي المطلقة في مثل هذه الأحوال. حسناً فعل البيان وقد اشترط علي الزوج توثيق طلاقه ففي هذا الاشتراط استخراج نية الرجل فيما إذا كان يريد الطلاق فعلاً من عدمه. فكثيراً ما يقوم الرجل بتهديد زوجته بالطلاق دفعاً لتصرف جاءت به أو منعاً لعمل أرادت أداءه علي غير رغبة الزوج ولما كانت الأفعال الحسنة وظاهرها ترد علي صاحبها إذا لم فصاحبها النية في أدائها فمن الأولي أن ترد السيئة ولا تلصق بصاحبها إذا لم تصاحبها نية ارتكابها. وليس أسوأ في الحياة من ارتكاب فعل ابغض الحلال إلي الله. وفكر وما سبق أن قلناه في مقال سابق وهنا أيضاً: إذا كان الزواج في عصر الرسول يتم شفوياً ثم قررت الدولة توثيقه أليس من العدل أن يكون الطلاق موثقاً أيضاً لاستقرار المجتمع وأمنه.