ارتفاع سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم 14 يناير 2026    الفريق أسامة ربيع: نجاح جهود الإنقاذ البحري لطاقم سفينة البضائع "FENER" بعد اتجاهها إلى الغرق    ويتكوف يعلن بدء المرحلة الثانية من خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة    رسميًا.. صبري لموشي مديرًا فنيًا لمنتخب تونس حتى 2028    أمم أفريقيا 2025| شوط أول سلبي بين مصر والسنغال    غدا، أولى جلسات محاكمة والدة شيماء جمال بتهمة السب والقذف    إحالة المتهمين بقتل سائق توك توك بكفر الدوار بالبحيرة لفضيلة المفتي    المشدد 3 سنوات لمتهم بإحراز كمية من المواد المخدرة فى سوهاج    خبير عسكرى: توافق الفصائل الفلسطينية بالقاهرة خطوة مهمة لتعزيز التهدئة بغزة    رحيل هادئ    مؤسسة زاهى حواس للآثار والتراث تُعلن أسماء الفائزين بجائزتها السنوية 2025    حسين فهمي: دعاية الفيلم الحقيقية الجمهور نفسه والمنع مش حل لان السينما من غير نقاش مالهاش طعم    2025 من أكثر الأعوام حرارة    استقرار الأحوال الجوية| الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى منتصف الأسبوع المقبل    وفدان من منظمة الغذاء العالمي وألمانيا يشيدان بمشروعات تطوير الزراعة بقرية في الأقصر    الهلال يوضح تفاصيل إصابة سالم الدوسري.. ومدة غيابه    شيخ الأزهر: نصرة المظلوم أياً كان دينه غاية ما أطمح إليه    220 خبيرًا اقتصاديًا و2000 مشارك في قمة الأوراق المالية بشرق ووسط أوروبا في فيينا    بعد عرض حلقاته الأولى.. مسلسل لعبة وقلبت بجد يتصدّر تريند إكس في مصر    الشيخ خالد الجندي: الإسراء والمعراج تكريم إلهي خاص لرسول الله وليس معجزة بالمعنى الاصطلاحي    استشاري يحدد قواعد جلوس الطفل أمام الشاشات يوميا حفاظا على صحته    محافظ الدقهلية يستقبل مساعد وزير الصحة ويتفقدان عدد من المستشفيات والوقوف على الاحتياجات الفعلية    مصطفى كامل يكشف السر وراء صمت النقابة عن أزمة شيرين عبد الوهاب    طريقة عمل محشي الكوسا في الفرن بمذاق لا يقاوم    الطفلة جوليا تكشف كواليس مشاركتها في "قسمة العدل" قبل عرضه على ON    الداخلية تقوم بتصفية 4 مواطنين بأسيوط ومصرع نيجيري سقط من الطابق ال 11 بمدينة نصر    ضبط مالك أستوديو تصوير غير مرخص بمدينة العبور    عقب فوزه برئاسة لجنة النقل.. النائب وحيد قرقر: تكليف أعتز به    فليك: قد نمنح كانسيلو فرصة المشاركة في كأس الملك    محافظ الإسماعيلية يتفقد مستشفى التل الكبير التخصصي تمهيدّا لافتتاحه    رئيس صناعة النواب: نعمل وفق خطة متكاملة ولن نكون لجنة رد فعل    ارتفاع حصيلة ضحايا انقلاب قطار في تايلاند إلى 32 قتيلا    سوريا: قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة الجنوبي    الطب البيطري تبدأ حملة مكبرة لتحصين كلاب الشوارع مرض مرض السُعار ببني سويف    وزير الصحة يبحث مع سفير كازاخستان التعاون بالمجال الصحي وتكنولوجيا التصنيع الدوائي    خالد الجندى يشرح معنى سبحان فى بداية سورة الإسراء    غدا.. واحد من الناس يحتفل بالإسراء والمعراج على قناة الحياة    رئيس جامعة بني سويف يترأس اجتماع مجلس كلية علوم الرياضة    وزير «البترول» يبحث التعاون مع المجلس الدولي للتعدين والمعادن ICMM    إعادة مباراة بتروجيت والزمالك في دوري السلة.. ماذا حدث؟    17 يناير.. نظر دعوى إلغاء تصاريح سفر النساء السعودية    الصحة: غلق مصحات ومراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان بالجيزة والشرقية والبحيرة    قمة الثأر في طنجة.. مصر والسنغال في صراع التأهل لنهائي أمم أفريقيا    بيراميدز يتابع تفاصيل إجراء محمد حمدي عملية الرباط الصليبي بألمانيا    كازاخستان تتوقع القضاء على عجز الطاقة بحلول الربع الأول من عام 2027    بالصور.. انطلاق منافسات اليوم الثاني لبطولة مصر الدولية البارالمبية للريشة الطائرة    منصور عامر: ثلث ثروتي وقف خيري.. وفتح حساب للآخرة أولى من انتظار الذكر بعد الوفاة    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 14يناير 2026 فى محافظه المنيا    برلمانيون: قرار واشنطن إدراج «الإخوان» ككيان إرهابي خطوة فارقة    عاجل- الرئيس السيسي يتلقى تحيات ترامب ويؤكد قوة التعاون الاستراتيجي بين مصر وأمريكا    وزير الطيران يتفقد المجمع الصناعي والمدرسة الألمانية الدولية بالقاهرة    تعيين محمد الشريف أمينا عاما لحزب الحركة الوطنية بالبحيرة    طارق مصطفى: "لم يتواصل معي مجلس إدارة الزمالك بشأن تدريب الفريق"    مجلس كنائس الشرق الأوسط يهنئ مطران الكنيسة الإنجيلية اللوثرية الجديد في الأردن    سعر كرتونه البيض للمستهلك فى اسواق المنيا اليوم الأربعاء 14يناير 2026    موعد ليلة الإسراء والمعراج 2026 الخميس أم الجمعة؟ وحكم صيامها وأفضل الأعمال    وزير الري يتابع إجراءات تحسين منظومة إدارة وتوزيع المياه    ترامب يناشد متظاهري إيران بالسيطرة على المؤسسات: المساعدة في الطريق إليكم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستورية العليا .. تلغي أحكام ترسيم الحدود البحرية مع السعودية
الاتفاقية من الأعمال السياسية والسيادية .. ومجلس الدولة غير مختص
نشر في الجمهورية يوم 04 - 03 - 2018

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعويين رقمي 37 و49 لسنة 38 قضائية "منازعة تنفيذ" واللتين تتعلقان باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
أقامت المحكمة برئاسة المستشار د. حنفي علي جبالي النائب الأول لرئيس المحكمة حكمها تأسيساً علي ان البين من الاطلاع علي الأحكام الثمانية الصادرة من المحكمة الدستورية العليا السالف بيانها بصحيفة الدعوي أنها لم تتعرض - سواء في منطوق كل منها أو ما يتصل به من أسبابها اتصالاً حتمياً - للفصل في دستورية توقيع ممثل الحكومة المصرية علي اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين حكومتي مصر والسعودية الموقعة في القاهرة 8/4/2016. أو أي شأن آخر متصل بهذه الاتفاقية. التي كان بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية عليها وما يترتب علي ذلك من اثار هو موضوع ومنطوق الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعويين رقمي 43709. 43866 لسنة 70ق. والمؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا السالف بيانهما. واللذان يطلب المدعون عدم الاعتداد بهما في منازعتي التنفيذ المعروضتين. كما لم ينطو أي من الحكمين الفائت بيانهما في أسبابه علي ما يكشف - صراحة أو ضمناً - علي اقراره مبدأ خضوع أعمال السيادة أو إبرام المعاهدات الدولية - في كل الأحوال - للرقابة القضائية لمحاكم مجلس الدولة. وانما كان سبيل الحكمين المذكورين في الرد علي الدفع المبدي أمامهما بعدم الاختصاص الولائي لمحاكم جهة القضاء الاداري: هو تجريد الاتفاقية موضوع المنازعتين المعروضتين من وصف انها عمل من اعمال السيادة. وتكييفها بأنها عمل من اعمال الإدارة مما يختص القضاء الإداري بنظر الطعن عليه. التزاماً بحكم المادتين "97. 190" من الدستور ونص البند "الرابع عشر" من المادة "10" من قانون مجلس الدولة.
ومتي كان ما تقدم. وكانت الحجية المطلقة لاحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في القضايا الثمانية السالفة البيان - وفقاً لما جري عليه قضاؤها - يقتصر نطاقها علي النصوص التشريعية التي كانت مثاراً للمنازعة حول دستوريتها. وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسماً بقضائها. ولا تمتد إلي غير تلك النصوص. حتي ولو تطابقت معها في مضمونها. كما ان قوة الأمر المقضي لا تلحق سوي منطوق الحكم وما يتصل به من الأسباب اتصالاً حتمياً بحيث لا تقوم له قائمة الا بها. وكان حكم محكمة القضاء الاداري بالقاهرة. وحكم المحكمة الادارية العليا السالف بيانهما. قد شيدا علي تأويل لمؤدي نص المادة "151" من دستور 2014 وسد لهما اختصاص ولائي بالتصدي للفصل في بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية علي الاتفاقية السالف ذكرها وما يترتب علي ذلك من اثار - وأياً كان وجه الرأي فيما قضي به - فإنه لا يقيم ثمة صلة بين الحكم والقرار الصادرين من محاكم مجلس الدولة. وبين الأحكام الثمانية الصادرة من المحكمة الدستورية العليا الفائت ذكرها. ومن ثم فلا يشكل الحكمان المذكوران عقبة في تنفيذها مما يتعين معه - تبعاً لذلك - القضاء بعدم قبول الدعويين المعروضتين.
وافصحت الدستورية بعدم قبول المنازعتين المشار إليهما ان حجية هذا الحكم لا تمتد إلي الفصل في الشرعية الدستورية لاي حكم اجرائي أو موضوعي يتصل بهذه الاتفاقية. باعتبار ان ذلك مما يجاوز نطاق منازعتي التنفيذ المعروضتين سبباً وموضوعاً ويظل الفصل في الشرعية الدستورية للاتفاقية المار ذكرها منضبطاً بالضوابط المنصوص عليها بالمادة "151" من الدستور أمر لا يتسع له قضاء هذه المحكمة في هاتين المنازعتين.
وهدياً بما سبق فان توقيع ممثل الدولة المصرية علي اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية يعدم. لا ريب. من الاعمال السياسية. وإذ كان الحكم الصادر في الدعويين رقمي 43709. 43866 لسنة 70 ق "قضاء إداري". والمؤيد بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 74236 لسنة 62ق "عليا". قد خالف هذا المبدأ. بأن قضي باختصاص القضاء الاداري بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية علي اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين حكومتي مصر العربية والسعودية. حال كونه ممنوعاً من ذلك. علي نحو ما سلف. عدواناً علي اختصاص السلطة التشريعية. فإنه يكون خليقاً بعدم الاعتداد به.
وحيث ان المادة "190" من الدستور تنص علي ان "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة. يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الادارية. ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه...". وكان الحكم الصادر في الدعوي رقم 121 لسنة 2017 مستعجل القاهرة المؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف 157 لسنة 2017 مستأنف تنفيذ موضوعي جنوب القاهرة قد خالف هذا النظر. وفصل في منازعة تنفيذ موضوعية متعلقة بحكم صادر من المحكمة الادارية العليا. فإنه يكون قد انتحل اختصاصاً ممتنعاً عليه دستوراً. ويكون والحال كذلك حقيقاً بعدم الاعتداد به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.