وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال أمس بشكل نهائي عليپمشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلوله نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلي الخزانة العامة للدولة. وقال وزير المالية أن الجلسة العامة حددت المادة الأولي النسبة التي تؤول للخزانه العامة للدولة من الأرصدة البنكية لكل صندوق أو حساب أو وحدة في تاريخ العمل بهذا القانون ولمرة واحدة وذلك علي النحو الآتي: 1% من الأرصدة التي تزيد علي 5ملايين جنيه ولا تجاوز 20مليون جنيه 5% من الأرصدة التي تزيد علي 20 مليون جنيه ولا تجاوز 50 مليون جنيه 10% من الأرصدة التي تزيد علي 50 مليون جنيه ولا تجاوز مبلغ 100مليون جنيه 15% پمن الأرصدة التي تزيد علي مبلغ 100 مليون جنيه واستثني القانون من الأحكام المنظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بوحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة. ولا يسري تحصيل هذه النسب علي الجهات الخاصة بحسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات وحسابات المستشفيات الجامعية والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين ومشروعات الإسكان الإجتماعي. وألزمت المادة الثانية الجهات المشار إليها بالمادة الأولي بتوريد قيمة النسب المنصوص عليها بها خلال 15 يوما علي الأكثر من تاريخ هذا القانون إلي الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزي المصري لدعم موارد الموازنة العامة للدولة. وفي حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسبة من الحسابات المخصصة لذلك مباشرة وفي حالة نفاد أرصدة أي من الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص خلال الفترة المتبقية من السنة المالية 2016-2017 تلتزم وزارة المالية بتدعيمها بما لا يجاوز المبلغ الذي تم استقطاعه من كل منها بموجب هذا القانون. طالب النائب عبدالمنعم العليمي أثناء مناقشة القانون بإعفاء مشروعات الأمن الغذائي من الاستقطاعات التي ستأخذها وزارة المالية من الصناديق والحسابات الخاصة لصالح الخزانة العامة للدولة. لأنها كانت سبب زيادة الأسعار. وعقب وزير المالية: راعينا بوضوح شديد تدرج في المبالغ. فيوجد بصناديقها من صفر إلي 20 مليون جنيه. لن يتم خصم أي نسبة منها. ومن 20 إلي 30 مليونا تخصص 1% ومن 30 إلي 50 مليونا تخصص نسبة 5% وفوق ال100 مليون تخصص 15% لصالح الخزانة العامة للدولة وهذا الاجراء يتم مرة كل 3 أو 4 سنين وليس بشكل سنوي أعلن وزير المالية عن موافقة الحكومة علي استثناء الصناديق والحسابات الخاصة بالجهات البحثية والعلمية من مشروع قانون الحكومة بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلي الخزانة العامة للدولة وقال إنه وفقا لذلك لن يتم خصم أي نسبة من صناديق الجهات البحثية والعلمية لصالح الخزانة العامة للدولة. وكان وزير المالية في اجتماعات لجنة الخطة والموازنة لمناقشة مشروع القانون قد أكد أن الحصيلة المتوقعي من اقرار هذا القانون تصل إلي 3 مليارات جنيه وجاء نص القانون المادة الأولي: استثناء من الأحكام المنظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بوحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية. والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة. يؤول للخزانة العامة للدولة نسبة من الأرصدة البنكية. في 15 ابريل 2017 لكل صندوق أو حساب أو وحدة في تاريخ العمل بهذا القانون ولمرة واحدة ولا يسري حكم المادة الأولي من هذه المادة علي ما يأتي: - حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات - حسابات المستشفيات الجامعية والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها. وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين - مشروعات الإسكان الاجتماعي المادة الثانية: تلتزم الجهات المشار إليها بالمادة الأولي من هذا القانون بتوريد قيمة النسب المنصوص عليها بها خلال خمسة عشر يوما علي الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلي الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزي المصري لدعم موارد الموازنة العامة للدولة. وفي حالة عدم التزام تلك الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسبة من الحسابات المخصصة لذلك مباشرة. وفي حالة نفاد أرصدة أي من هذه الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص خلال الفترة المتبقية من السنة المالية 2016/2017 تلتزم وزارة المالية بتدعيمها بما لا يجاوز المبلغ الذي تم استقطاعه من كل منها بموجب هذا القانون. المادة الثالثة: استثناء من الأحكام المنظمة لعمل الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص. يجوز للسلطة المختصة بها بعد موافقة وزير المالية استخدام الفوائض المتراكمة في أحد الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص لتغطية العجز في حساب آخر وبما لا يؤثر علي قيام الصندوق أو الحساب الخاص أو الوحدة ذات الطابع الخاص المنقول منه بمباشرة نشاطه. المادة الرابعة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره