ضوابط إعادة القيد بنقابة المحامين بعد الشطب وفقًا لقانون المهنة    الحكم في طعون المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2025 بالدقهلية غدا    ترامب يعلن فرض رسوم جمركية إضافية على كولومبيا اليوم    مونديال الشباب بين أنياب أسود الأطلس، المغرب تطيح بالأرجنتين وتتوج بطلا لكأس العالم    اتهام 8 فنانين بتعاطي المخدرات في حملة أمنية بتركيا    درجات الحرارة اليوم الإثنين في مصر    حوار مع يسرا وشريف عرفة الأبرز، برنامج مهرجان الجونة السينمائي اليوم الإثنين    الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة.. إعلامي يكشف    سعر الذهب اليوم الإثنين 20-10-2025 بعد ارتفاعه في الصاغة.. عيار 21 الآن بالمصنعية    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 20 أكتوبر    أول تعليق من ميسي على تتويج المغرب بكأس العالم للشباب ضد الأرجنتين    ويتكوف: التقديرات بشأن كلفة إعادة إعمار غزة تبلغ نحو 50 مليار دولار    هبوط الأخضر الأمريكي.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الإثنين 20-10-2025    صححوا مفاهيم أبنائكم عن أن حب الوطن فرض    ملخص وأهداف مباراة المغرب والأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب    هل ينتقل رمضان صبحي إلى الزمالك؟.. رد حاسم من بيراميدز    نبيل فهمي: اتفاق إنهاء الحرب غزة كُتب بالرصاص.. ولست مطمئنا للخطوة الأخيرة    ولي العهد السعودي وماكرون يناقشان جهود إحلال الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط    ارتفاع كبير تجاوز 2000 جنيه.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 20-10-2025    ماكرون: سرقة اللوفر هجوم على تراث فرنسا    كيت بلانشيت: مصر دورها قيادى فى إرساء السلام    «الترحال السياسى».. ظاهرة تثير الجدل فى «الانتخابات البرلمانية»    ميلان يقفز لقمة الدوري الإيطالي من بوابة فيورنتينا    عاجل - تفاصيل موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 بعد قرار وزارة المالية    موعد التحقيق مع عمر عصر ونجل رئيس اتحاد تنس الطاولة.. تعرف على التفاصيل    هانى شاكر يُشعل دار الأوبرا بحفل ضخم ضمن مهرجان الموسيقى العربية    يسرا تشعل أجواء احتفال مهرجان الجونة بمسيرتها الفنية.. وتغنى جت الحرارة    والد ضحية زميله بالإسماعيلية: صورة ابني لا تفارق خيالي بعد تقطيعه لأشلاء    وفاة شابة عشرينية بسبب وشم قبل أسبوع من زفافها    مواد غذائية تساعدك على النوم العميق دون الحاجة إلى أدوية    قيادة التغيير    ذكرى الأب تُنهي حياة الابن.. شاب ينهي خياته في الذكرى الخامسة لوفاة والده بالإسماعيلية    منصّة صيد مشبوهة قرب مطار بالم بيتش تثير قلقًا حول أمن الرئيس الأمريكي ترامب    «سول» تحتجز جنديا من كوريا الشمالية بعد عبوره الحدود البرية    ليبيا.. حفتر يدعو إلى حراك شعبي واسع لتصحيح المسار السياسي    أهم العوامل التي تؤثر على سوق العملات الرقمية    ثقافة إطسا تنظم ندوة بعنوان "الدروس المستفادة من حرب أكتوبر".. صور    6 أبراج «نجمهم ساطع».. غامضون يملكون سحرا خاصا وطاقتهم مفعمة بالحيوية    هشام جمال: «فشلت أوقف ليلى عن العياط خلال الفرح»    المغرب يرفع ميزانية الصحة والتعليم بعد موجة الاحتجاجات    د. أمل قنديل تكتب: السلوكيات والوعي الثقافي    فريق بحث لتحديد المتهم بالتعدي على مدرسة لغات في إمبابة    الذكرى الثامنة لملحمة الواحات.. حين كتب رجال الشرطة بدمائهم صفحة جديدة في تاريخ الشرف المصري    مضاعفاته قد تؤدي للوفاة.. أعراض وأسباب مرض «كاواساكي» بعد معاناة ابن حمزة نمرة    نحافة مقلقة أم رشاقة زائدة؟.. جدل واسع حول إطلالات هدى المفتي وتارا عماد في الجونة    محافظ الغربية يجوب طنطا سيرًا على الأقدام لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    الداخلية السورية: القبض على عصابة متورطة بالسطو على البنك العربي في دمشق    سهام فودة تكتب: اللعب بالنار    طارق العشرى: حرس الحدود خلال فترة قيادتى كان يشبه بيراميدز    الذكاء الاصطناعي ضيفًا وحفلًا في جامعة القاهرة.. ختام مؤتمر مناقشة مستقبل التعليم العالي وتوصيات للدراسة والبحث العلمي    تألق لافت لنجوم السينما فى العرض الخاص لفيلم «فرانكشتاين» بمهرجان الجونة    ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة رجب 1447 هجريًا فلكيًا يوم الأحد 21 ديسمبر    لدغات عمر الأيوبى.. بيراميدز "يغرد" والقطبين كمان    «المؤسسة العلاجية» تنظم برنامجًا تدريبيًا حول التسويق الإلكتروني لخدمات المستشفيات    لجنة تطوير الإعلام تتلقى توصيات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين    ندب المستشار أحمد محمد عبد الغنى لمنصب الأمين العام لمجلس الشيوخ    هل زكاة الزروع على المستأجر أم المؤجر؟ عضو «الأزهر العالمي للفتوى» توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يضم نسبة من أرصدة الصناديق للخزانة العامة
1% لما يزيد علي 5 ملايين .. و15% لأكثر من 100 مليون جنيه

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال أمس بشكل نهائي عليپمشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلوله نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلي الخزانة العامة للدولة.
وقال وزير المالية أن الجلسة العامة حددت المادة الأولي النسبة التي تؤول للخزانه العامة للدولة من الأرصدة البنكية لكل صندوق أو حساب أو وحدة في تاريخ العمل بهذا القانون ولمرة واحدة وذلك علي النحو الآتي:
1% من الأرصدة التي تزيد علي 5ملايين جنيه ولا تجاوز 20مليون جنيه
5% من الأرصدة التي تزيد علي 20 مليون جنيه ولا تجاوز 50 مليون جنيه
10% من الأرصدة التي تزيد علي 50 مليون جنيه ولا تجاوز مبلغ 100مليون جنيه
15% پمن الأرصدة التي تزيد علي مبلغ 100 مليون جنيه
واستثني القانون من الأحكام المنظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بوحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
ولا يسري تحصيل هذه النسب علي الجهات الخاصة بحسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات وحسابات المستشفيات الجامعية والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين ومشروعات الإسكان الإجتماعي.
وألزمت المادة الثانية الجهات المشار إليها بالمادة الأولي بتوريد قيمة النسب المنصوص عليها بها خلال 15 يوما علي الأكثر من تاريخ هذا القانون إلي الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزي المصري لدعم موارد الموازنة العامة للدولة. وفي حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسبة من الحسابات المخصصة لذلك مباشرة وفي حالة نفاد أرصدة أي من الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص خلال الفترة المتبقية من السنة المالية 2016-2017 تلتزم وزارة المالية بتدعيمها بما لا يجاوز المبلغ الذي تم استقطاعه من كل منها بموجب هذا القانون.
طالب النائب عبدالمنعم العليمي أثناء مناقشة القانون بإعفاء مشروعات الأمن الغذائي من الاستقطاعات التي ستأخذها وزارة المالية من الصناديق والحسابات الخاصة لصالح الخزانة العامة للدولة. لأنها كانت سبب زيادة الأسعار.
وعقب وزير المالية: راعينا بوضوح شديد تدرج في المبالغ. فيوجد بصناديقها من صفر إلي 20 مليون جنيه. لن يتم خصم أي نسبة منها. ومن 20 إلي 30 مليونا تخصص 1% ومن 30 إلي 50 مليونا تخصص نسبة 5% وفوق ال100 مليون تخصص 15% لصالح الخزانة العامة للدولة وهذا الاجراء يتم مرة كل 3 أو 4 سنين وليس بشكل سنوي
أعلن وزير المالية عن موافقة الحكومة علي استثناء الصناديق والحسابات الخاصة بالجهات البحثية والعلمية من مشروع قانون الحكومة بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلي الخزانة العامة للدولة وقال إنه وفقا لذلك لن يتم خصم أي نسبة من صناديق الجهات البحثية والعلمية لصالح الخزانة العامة للدولة.
وكان وزير المالية في اجتماعات لجنة الخطة والموازنة لمناقشة مشروع القانون قد أكد أن الحصيلة المتوقعي من اقرار هذا القانون تصل إلي 3 مليارات جنيه
وجاء نص القانون المادة الأولي: استثناء من الأحكام المنظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بوحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية. والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة. يؤول للخزانة العامة للدولة نسبة من الأرصدة البنكية. في 15 ابريل 2017 لكل صندوق أو حساب أو وحدة في تاريخ العمل بهذا القانون ولمرة واحدة ولا يسري حكم المادة الأولي من هذه المادة علي ما يأتي:
- حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات
- حسابات المستشفيات الجامعية والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها. وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين
- مشروعات الإسكان الاجتماعي
المادة الثانية: تلتزم الجهات المشار إليها بالمادة الأولي من هذا القانون بتوريد قيمة النسب المنصوص عليها بها خلال خمسة عشر يوما علي الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلي الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزي المصري لدعم موارد الموازنة العامة للدولة. وفي حالة عدم التزام تلك الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسبة من الحسابات المخصصة لذلك مباشرة.
وفي حالة نفاد أرصدة أي من هذه الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص خلال الفترة المتبقية من السنة المالية 2016/2017 تلتزم وزارة المالية بتدعيمها بما لا يجاوز المبلغ الذي تم استقطاعه من كل منها بموجب هذا القانون.
المادة الثالثة: استثناء من الأحكام المنظمة لعمل الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص. يجوز للسلطة المختصة بها بعد موافقة وزير المالية استخدام الفوائض المتراكمة في أحد الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص لتغطية العجز في حساب آخر وبما لا يؤثر علي قيام الصندوق أو الحساب الخاص أو الوحدة ذات الطابع الخاص المنقول منه بمباشرة نشاطه.
المادة الرابعة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.