أعلن الدكتور جلال سعيد وزير النقل موافقة مجلس الوزراء علي مشروع قانون لتنظيم الملاحة في نهر النيل تمهيدا لعرضه علي مجلس النواب في دور انعقاده القادم مكون من 51 مادة تتضمن الخطوط العامة والملامح الأساسية لتنظيم وادارة حركة الملاحة الداخلية في النهر. اضاف القانون يهدف إلي توحيد الجهة المنوط بها منح تراخيص الوحدات النهرية الآلية لتكون الهيئة العامة للنقل النهري ونقل اختصاصات ادارات الملاحة النهرية الداخلية بوزارة التنمية المحلية فيما يتعلق باصدار تراخيص الوحدات غير الآلية والعائمات الثابتة والمعديات والعاملين إلي هيئة النقل النهري بعد مرور عامين من تاريخ اصدار القانون كما تضمن القانون الجديد تغليظ العقوبات علي المخالفين لاحكام السيطرة علي حركة الملاحة بنهر النيل من خلال 9 مواد لعقوبات الخالفين ومن أهمها: - الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين في حالة تسيير الوحدة النهرية دون ترخيص أو غير مستوفاة للاشتراطات الفنية والمواصفات أو نقل بضائع ممنوعة أو القيادة تحت تأثير مخدر ومضاعفة العقوبة في حالة التكرار. - الحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين في حالة قيادة وحدة نهرية أو العمل ضمن افراد طاقمها دون الحصول علي ترخيص أو تحميل ركاب أو بضائع بالوحدة أكثر من المقررة في الترخيص أو عند تسيير الوحدة خلال مدة وقفها أو سحبها واتلاف منشأة صناعية وفي حالة عدم توفير سترات نجاة أو العبث بمعدات السلامة والانقاذ بالوحدة. - الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين كل قائد وحدة نهرية تسبب خطأ في ايذاء أو جرح أحد الاشخاص والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه إذا تسببت الاصابة في عاهة مستديمة والعقوبة بالحبس سنة وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد علي 100 ألف جنيه في حالة تعاطي مخدرات أو مسكر والعقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين في حالة التسبب خطأ في موت شخص وبالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه إذا كانت الوفاة نتيجة لخطإ جسيم أو لتعاطي المخدرات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص. - الحبس مدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين في حالة استخدام الوحدة في منطقة غير محددة بالترخيص أو ارساء الوحدة في غير المنطقة المحددة والعمل بتعريفة اكثر من المحددة بالترخيص. كما أناط القانون بهيئة النقل النهري وضع الاشتراطات والمواصفات الفنية للوحدات النهرية واشتراطات السلامة والأمان وقواعد الترخيص.