الأولى على الإعدادية بالفيوم: القرآن وأمي سر تفوقي.. وأمنيتي أن أصبح طبيبة أسنان    بالصور.. محافظ الجيزة يفتتح معرضًا للحرف التراثية والمنتجات اليدوية    وزير السياحة يترأس اجتماع مجلس هيئة التنشيط السياحي    مجلس حكماء المسلمين يدين التفجير الإرهابي بكنيسة في دمشق: ينافي كل الشرائع السماوية    وزير خارجية تركيا: بإعلان إسطنبول أسمعنا صوت العالم الإسلامي للجميع    الزمالك يعلن إطلاق أكاديمياته في الإمارات    مشاجرة بسبب خلافات سابقة تنتهي بقتيل في عين شمس    حفل محمد حماقي بموازين.. تلقى هدايا أبرزها العلم المغربي وتيشيرت وكرة الاتحاد    الداخلية السورية: داعشي فجر نفسه في كنيسة مار إلياس بدمشق    عواصف ترابية متوسطة بالوادي الجديد    وزير المالية يكرم مجموعة طلعت مصطفى وكيانات اقتصادية بارزة لدعم جهود تحديث المنظومة الضريبية (فيديو)    بحضور وزير التعليم العالي.. تفاصيل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم| صور    كرة القدم فى زمن ترامب وإنفانتينو!    البنك المركزي: تعطيل العمل بالبنوك الخميس 3 يوليو بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو    خبير استراتيجي: إيران لن تجلس على مائدة المفاوضات وهي مهزومة    قرار وزارة جديد يُوسع قائمة الصادرات المشروطة بتحويل مصرفي مُسبق عبر البنوك    وزارة النقل: جار تنفيذ 17 محورا مروريا على نهر النيل    رياضة القليوبية تناقش ضوابط انعقاد الجمعيات العمومية بمراكز الشباب    «مبقاش تحليل.. ده خناقة».. الغندور ينتقد سيد عبدالحفيظ وميدو بسبب لاعبي الأهلي    بسباق الصناعة النظيفة.. الحزام الصناعي الجديد بالأسواق الناشئة يتجه لتجاوز أكبر اقتصادات العالم    مزاح برلماني بسبب عبارة "مستقبل وطن"    المشدد 5 سنوات ل عامل هدد فتاة بنشر صورها على «فيسبوك» بالقليوبية    جثة ومصاب سقط عليهما سور حمام سباحة فيلا بالرحاب    وظائف خالية اليوم.. المؤسسة القومية لتنمية الأسرة تطلب أفراد أمن وسائقين    «ميدان ملك القلوب».. وزير الصحة يشهد حفل الإعلان عن تدشين تمثال السير مجدي يعقوب    تأملات فى رواية «لا تدعنى أرحل أبدًا»    خبير للحياة اليوم: الضربات الأمريكية عكست جديتها فى عدم امتلاك إيران للنووى    5 أبراج تحب الليل والهدوء.. هل أنت منهم؟    محمد شاهين برفقة الطفل على من تكريم أبطال لام شمسية ويعلق عليها: روح قلبي    الأزهر للفتوى: الغش في الامتحانات سلوك محرم يهدر الحقوق ويهدم تكافؤ الفرص    عميد قصر العيني يعلن إصدار مجلة متخصصة في طب الكوارث    للتوعية بالموت القلبي المفاجئ.. وزير الصحة يشهد إطلاق مبادرة "بأيدينا ننقذ حياة"    دراسة صادمة: أضرار غير متوقعة للقهوة سريعة التحضير على العين    جوارديولا يكشف عن وجهته المستقبلية    "اشتروا هدوم وكوتشيات".. رسالة قوية من شوبير على خروج لاعبي الأهلي من المعسكر    مشوار استثنائي حافل بالإنجازات .. ليفربول يحتفي بمرور 8 سنوات على انضمام محمد صلاح وبدء رحلته الأسطورية    بدء أعمال جلسة الشيوخ لمناقشة ملفات التنمر والتحرش في المدارس    رئيس "الشيوخ" يحيل تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة -تفاصيل    "حماة الوطن": اختيار المعلمين المؤهلين ضرورة لبناء جيل قادر على تطوير مصر    رئيس جامعة الأقصر تزور الجامعة الألمانية بالقاهرة    إيرادات السبت.. "ريستارت" الثاني و"في عز الضهر" بالمركز الثالث    تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع الأمين العام للاتحاد الافريقي    محمد علي مهاجمًا محمد حسان بسبب إقامته عزاء لوالدته: تراجع عما أفتيت به الناس في الماضي    "انفجار أنبوبة غاز السبب".. النيابة تحقق في حريق سوق فيصل    23 أغسطس.. الحكم على 19 مسؤولا بشركة طيران كبرى في قضية اختلاس أموال وتزوير    ضبط المتهمين بتسلق طائرة هيكلية في الشرقية    وزير التعليم العالي ومجدي يعقوب يشهدان بروتوكول بين جامعة أسوان ومؤسسة أمراض القلب    هيئة الرعاية الصحية تطلق برنامج "عيشها بصحة" لتعزيز الوقاية ونمط الحياة الصحي بمحافظات التأمين الصحي الشامل    الكهرباء تحذر: 7 عادات يومية ترفع فاتورة الكهرباء في الصيف.. تجنبها يوفر الكثير    خامنئي يبدأ مسار تسليم الراية.. كيف تختار إيران مرشدها الأعلى؟    "حياة كريمة" تقترب من إنجاز مرحلتها الأولى بتكلفة 350 مليار جنيه.. أكثر من 500 قرية تم تطويرها و18 مليون مستفيد    غسلو 90 مليون جنيه.. سقوط شبكة خطيرة حاولت تغطية جرائمها بأنشطة وهمية    زلزال بقوة 5.2 درجة قرب جزر توكارا جنوب غربي اليابان    الحرس الثوري الإيراني: القدرات الأساسية للقوات المسلحة لم يتم تفعيلها بعد    النسوية الإسلامية (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا): مكانة الأسرة.. فى الإسلام والمجتمع! "130"    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 22-6-2025 في محافظة قنا    وزير الخارجية الإيراني: واشنطن انتهكت القانون الدولي وإيران تحتفظ بحق الرد    هل يجوز الوضوء والاغتسال بماء البحر؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



4 أحكام هامة للدستورية العليا
نشر في الجمهورية يوم 07 - 12 - 2015

أصدرت المحكمة الدستورية أربعة أحكام شملت قانون البيئة والقانون المدني وقانون أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية وقانون المرافعات المدنية والتجارية.. صدرت الأحكام برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة.
قضت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 72 من قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 قبل استبداله بالقانون رقم 9 لسنة 2009 فيما تضمنه من المسئولية الجنائية للمعهود إليه بإدارة المنشآت أياً كان نشاطها.
واستندت المحكمة في حكمها إلي أن الأصل في الجريمة ان عقوبتها لا يتحمل بها إلا من أدين كمسئول عنها وهي عقوبة يجب أن تتوازي وظائفها مع طبيعة الجريمة موضوعها بما مؤداه ان الشخص لا يزر غير سوء عمله وإن جريرة الجريمة لا يؤاخذ بها إلا جناتها ولا ينال عقابها إلا من قارفها.
كما قضت المحكمة في ذات الجلسة برفض الدعوي التي انصبت علي المادة "917" من القانون المدني فيما نصت عليه من انه "إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدي حياته. اعتبر التصرف مضافاً إلي ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية. ما لم يقم دليل يخالف ذلك".
واستندت المحكمة في حكمها إلي أن تدخل المشرع بالتنظيم لضبط أوضاع الميراث والوصية كسبب من أسباب الملكية يتعين أن يتفق والأحكام قطعية الثبوت والدلالة في القرآن الكريم والسنة المشرفة والأصول الكلية المعتبرة وبما يضمن حفظ الحقوق لمستحقيها الشرعيين وعدم حرمان الورثة من أنصبتهم الشرعية وإذا كان المشروع بإقراره نص المادة "917" من القانون المدني قد استهدف حماية أنصبة الورثة الشرعيين من شبهة التلاعب الذي من شأنه المساس بها فأقام قرينة قانونية مفادها انه إذا تصرف المورث في العين لأحد ورثته مع احتفاظه بحيازتها وحق الانتفاع بها مدي حياته اعتبر تصرفه هذا تصرفاً مضافاً إلي ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية وهو ما لا يجوز إلا في حدود الثلث نزولاً علي الحديث الشريف الذي أجاز الوصية وهو ما لا يجوز إلا في حدود الثلث نزولاً علي الحديث الشريف الذي أجاز الوصية في حدود ثلث التركة بقوله صلي الله عليه وسلم "الثلث والثلث كثير" وذلك ما لم يقم دليل علي خلاف ذلك وقد تبني المشرع هذا الاتجاه تحرزاً من إمكانية التحايل علي أحكام المواريث وتجنباً لاستخدام الوسائل المختلفة في التعاقدات علي نحو يؤدي إلي حرمان بعض الورثة المستحقين من أنصبتهم الشرعية أو خص بعضهم بأكثر مما يستحقونه شرعاً ومن ثم يغدو النص المطعون فيه مبرءاً من شبهة مخالفة أحكام الدستور.
وقضت المحكمة برفض الدعوي والتي أقيمت طعناً علي نص المادة "22" من القانون رقم "1" لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية فيما نصت عليه من أنه "لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعته مطلقته ما لم يعلنها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يوماً".
واستندت المحكمة في حكمها إلي أن الطلاق شرع رحمة من الله بعباده وجعل أمره بيد الرجل باعتباره أقدر علي تحكيم العقل وتبصر العاقبة وكان الطلاق من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحاً كان أم كنائياً. وكان غالباً ما يقع إذا ما غاب وازع الدين والخلق وصار بنيان الأسرة متهادماً وصرحها متداعياً ورباطها متآكلاً يكاد أن يندثر وكان وقوع شقاق استفحل أمره بين الزوجين انحرافاً من أحدهما أو كليهما عن مقاصد الزواج يقيم بينهما جفوة في المعاملة لا يكون العدل والإحسان قوامها بل يزكيها التناحر فلا تكون حياتهما إلا سعيراً يمتد أواره إلي الأسرة جميعها فلا يؤول أمرها إلا هشيما ولا يكون إلفها ووفاقها إلا حسيراً وكان خلافهما وإن صار عميقاً ونزاعهما مستحكماً لا يحول دون جهد يبذل من جانبهما ليقيما بينهما حدود الله تعالي ولما كان أصل شرعة مراجعة المطلق مطلقته هو الآيات القرآنية.
ورفضت المحكمة الدعوي التي انصبت علي نص المادة "152" من قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما تضمنته من انه "لا يقبل طلب الرد بعد اقفال باب المرافعة في الدعوي ولا يترتب عليه في هذه الحالة وقفها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.