اليوم.. الاتحاد المصري لطلبة صيدلة بجامعات مصر يطلق النسخة الرابعة من مؤتمر "EPSF"    وزير الري يتابع إجراءات تطوير منظومة إدارة وتوزيع المياه في مصر    بعد صعود سعر الفراخ البيضاء.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 مايو 2025 في البورصة والمحال    موعد صرف مرتبات مايو 2025 وزيادة الحد الأدنى للأجور.. تفاصيل كاملة    البنك المركزي الصيني يخفض سعر الفائدة الرئيسي لدعم الاقتصاد    قلق أممي من اشتباكات الهند وباكستان.. ووزير خارجية أمريكا يتحرك    مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في اليمن مع الولايات المتحدة    مقتل شخص جراء قصف إسرائيلي لسيارة في مدينة صيدا جنوب لبنان    اليوم.. الرئيس السيسي يتوجه إلى اليونان في زيارة رسمية    طائرات مسيرة تُهاجم أكبر قاعدة بحرية في السودان.. ما القصة؟    قبل مباراة اليوم.. تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان ضد آرسنال في دوري الأبطال    زيزو يتظلم ضد عقوبات الزمالك وجلسة جديدة لاستماع شكواه    «أنهى حلم برشلونة».. صحف كتالونيا تنتقد قرارات حكم مباراة إنتر في دوري الأبطال    مصيرهم مش بإيديهم| موقف منتخب مصر للشباب من التأهل لربع نهائي أمم أفريقيا    الأرصاد تحذر: موجة حارة جديدة وهذا موعد ذروتها    استولى على 13 مليون جنيه.. حبس رجل أعمال 3 سنوات بتهمة الاحتيال على لاعب الأهلي "أفشة"    ضبط 379 مخالفة متنوعة بالأسواق والمخابز البلدية في أسوان    المؤبد لعاطل لحيازته 7 كيلو لمخدر الهيروين بالإسكندرية    النشرة المرورية.. زحام الطرق الرئيسية فى القاهرة والجيزة    فتح باب التقديم لمشاريع «ملتقى القاهرة السينمائي» (تفاصيل وشروط التقدم)    ما حكم إخراج المزكى زكاته على مَن ينفق عليهم؟.. دار الإفتاء تجيب    الأزهر يصدر دليلًا إرشاديًا حول الأضحية.. 16 معلومة شرعية لا غنى عنها في عيد الأضحى    الصحة تنظم ورشة عمل لتنمية الكوادر وتعزيز تطبيق المنظومة الإلكترونية للموارد البشرية    الفريق أسامة ربيع يبحث مع رئيس هيئة الرعاية الصحية سبل التنسيق المشترك    طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي على أصوله    سعر اللحوم الحمراء اليوم الأربعاء 7 مايو    كندة علوش تكشف علاقتها بالمطبخ وسر دخولها التمثيل صدفة    بعد حفل زفافها.. روجينا توجه رسالة ل «رنا رئيس»| شاهد    السيطرة على حريق بسيارة ملاكي بدار السلام في سوهاج    كندة علوش عن تجربتها مع السرطان: الكيماوي وقعلي شعري.. اشتريت باروكة وما لبستهاش    إحالة عاطلين للمحاكمة الجنائية لسرقتهما 6 منازل بمدينة بدر    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الأربعاء 7 مايو 2025 م    النائب عمرو درويش: لا إلغاء تلقائي لعقود الإيجار القديم.. والمحاكم هي الفيصل حال عدم صدور قانون    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 7 مايو 2025.. حديد عز ب39 ألف جنيه    مواعيد امتحانات العام الدراسي المقبل لصفوف النقل والشهادات الدراسية 2026    ترامب: لا يمكن لإيران أن تمتلك أسلحة نووية ولن يبقى أمامنا خيار إذا سارت في طريق آخر    مباراة برشلونة وإنتر تدخل التاريخ.. ورافينيا يعادل رونالدو    إريك جارسيا يلمح لتكرار "الجدل التحكيمي" في مواجهة إنتر: نعرف ما حدث مع هذا الحكم من قبل    موعد مباريات اليوم الأربعاء 7 مايو 2025.. إنفوجراف    ترامب يعلّق على التصعيد بين الهند وباكستان: "أمر مؤسف.. وآمل أن ينتهي سريعًا"    الذكرى ال 80 ليوم النصر في ندوة لمركز الحوار.. صور    موعد إجازة مولد النبوي الشريف 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    "شعري وقع".. كندة علوش تكشف تفاصيل مؤلمة في رحلتها مع السرطان    كوكلا رفعت: "أولاد النيل" توثيق لعفوية الطفولة وجمال الحياة على ضفاف النيل    «كل يوم مادة لمدة أسبوع».. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2025 بمحافظة الجيزة    المؤتمر العاشر ل"المرأة العربية" يختتم أعماله بإعلان رؤية موحدة لحماية النساء من العنف السيبراني    متحدث الأوقاف": لا خلاف مع الأزهر بشأن قانون تنظيم الفتوى    عاجل.. الذهب يقفز في مصر 185 جنيهًا بسبب التوترات الجيوسياسية    «تحديد المصير».. مواجهات نارية للباحثين عن النجاة في دوري المحترفين    مُعلق على مشنقة.. العثور على جثة شاب بمساكن اللاسلكي في بورسعيد    مكسب مالي غير متوقع لكن احترس.. حظ برج الدلو اليوم 7 مايو    3 أبراج «أعصابهم حديد».. هادئون جدًا يتصرفون كالقادة ويتحملون الضغوط كالجبال    من هو الدكتور ممدوح الدماطي المشرف على متحف قصر الزعفران؟    الهند: هجومنا على باكستان أظهر انضباطًا كبيرًا في اختيار الأهداف وطريقة التنفيذ    أطباء مستشفى دسوق العام يجرون جراحة ناجحة لإنقاذ حداد من سيخ حديدي    أمين الفتوي يحرم الزواج للرجل أو المرأة في بعض الحالات .. تعرف عليها    ارمِ.. اذبح.. احلق.. طف.. أفعال لا غنى عنها يوم النحر    «النهارده كام هجري؟».. تعرف على تاريخ اليوم في التقويم الهجري والميلادي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



4 أحكام هامة للدستورية العليا
نشر في الجمهورية يوم 07 - 12 - 2015

أصدرت المحكمة الدستورية أربعة أحكام شملت قانون البيئة والقانون المدني وقانون أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية وقانون المرافعات المدنية والتجارية.. صدرت الأحكام برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة.
قضت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 72 من قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 قبل استبداله بالقانون رقم 9 لسنة 2009 فيما تضمنه من المسئولية الجنائية للمعهود إليه بإدارة المنشآت أياً كان نشاطها.
واستندت المحكمة في حكمها إلي أن الأصل في الجريمة ان عقوبتها لا يتحمل بها إلا من أدين كمسئول عنها وهي عقوبة يجب أن تتوازي وظائفها مع طبيعة الجريمة موضوعها بما مؤداه ان الشخص لا يزر غير سوء عمله وإن جريرة الجريمة لا يؤاخذ بها إلا جناتها ولا ينال عقابها إلا من قارفها.
كما قضت المحكمة في ذات الجلسة برفض الدعوي التي انصبت علي المادة "917" من القانون المدني فيما نصت عليه من انه "إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدي حياته. اعتبر التصرف مضافاً إلي ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية. ما لم يقم دليل يخالف ذلك".
واستندت المحكمة في حكمها إلي أن تدخل المشرع بالتنظيم لضبط أوضاع الميراث والوصية كسبب من أسباب الملكية يتعين أن يتفق والأحكام قطعية الثبوت والدلالة في القرآن الكريم والسنة المشرفة والأصول الكلية المعتبرة وبما يضمن حفظ الحقوق لمستحقيها الشرعيين وعدم حرمان الورثة من أنصبتهم الشرعية وإذا كان المشروع بإقراره نص المادة "917" من القانون المدني قد استهدف حماية أنصبة الورثة الشرعيين من شبهة التلاعب الذي من شأنه المساس بها فأقام قرينة قانونية مفادها انه إذا تصرف المورث في العين لأحد ورثته مع احتفاظه بحيازتها وحق الانتفاع بها مدي حياته اعتبر تصرفه هذا تصرفاً مضافاً إلي ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية وهو ما لا يجوز إلا في حدود الثلث نزولاً علي الحديث الشريف الذي أجاز الوصية وهو ما لا يجوز إلا في حدود الثلث نزولاً علي الحديث الشريف الذي أجاز الوصية في حدود ثلث التركة بقوله صلي الله عليه وسلم "الثلث والثلث كثير" وذلك ما لم يقم دليل علي خلاف ذلك وقد تبني المشرع هذا الاتجاه تحرزاً من إمكانية التحايل علي أحكام المواريث وتجنباً لاستخدام الوسائل المختلفة في التعاقدات علي نحو يؤدي إلي حرمان بعض الورثة المستحقين من أنصبتهم الشرعية أو خص بعضهم بأكثر مما يستحقونه شرعاً ومن ثم يغدو النص المطعون فيه مبرءاً من شبهة مخالفة أحكام الدستور.
وقضت المحكمة برفض الدعوي والتي أقيمت طعناً علي نص المادة "22" من القانون رقم "1" لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية فيما نصت عليه من أنه "لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعته مطلقته ما لم يعلنها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يوماً".
واستندت المحكمة في حكمها إلي أن الطلاق شرع رحمة من الله بعباده وجعل أمره بيد الرجل باعتباره أقدر علي تحكيم العقل وتبصر العاقبة وكان الطلاق من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحاً كان أم كنائياً. وكان غالباً ما يقع إذا ما غاب وازع الدين والخلق وصار بنيان الأسرة متهادماً وصرحها متداعياً ورباطها متآكلاً يكاد أن يندثر وكان وقوع شقاق استفحل أمره بين الزوجين انحرافاً من أحدهما أو كليهما عن مقاصد الزواج يقيم بينهما جفوة في المعاملة لا يكون العدل والإحسان قوامها بل يزكيها التناحر فلا تكون حياتهما إلا سعيراً يمتد أواره إلي الأسرة جميعها فلا يؤول أمرها إلا هشيما ولا يكون إلفها ووفاقها إلا حسيراً وكان خلافهما وإن صار عميقاً ونزاعهما مستحكماً لا يحول دون جهد يبذل من جانبهما ليقيما بينهما حدود الله تعالي ولما كان أصل شرعة مراجعة المطلق مطلقته هو الآيات القرآنية.
ورفضت المحكمة الدعوي التي انصبت علي نص المادة "152" من قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما تضمنته من انه "لا يقبل طلب الرد بعد اقفال باب المرافعة في الدعوي ولا يترتب عليه في هذه الحالة وقفها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.