"إبراهيم" يطلق فعاليات المهرجان الرياضي لجامعة كفر الشيخ الأهلية    الدوري الفرنسي.. كفاراتسخيليا يقود باريس سان جيرمان أمام موناكو    الداخلية تضبط 5 ملايين قطعة ألعاب نارية بأسيوط    سي إن إن: ترامب لمح لبدء عمليات في فنزويلا قريبًا جدًا    عطل فني يجبر آلاف طائرات إيرباص A320 على التوقف المؤقت    رئيس مياه القناة: استجابة فورية لتوصيل خدمات الصرف الصحي لأهالي عين غصين    وكيل شباب الدقهلية الجديد يعقد اجتماعًا موسعًا لرسم ملامح خطة التطوير المقبلة    المجتمعات العمرانية تستلم النهر الأخضر فى العاصمة الجديدة قبل نهاية 2025 باستثمارات 10 مليارات جنيه    بدء عرض مسلسل ميد تيرم 7 ديسمبر على شاشة ON    هيئة الدواء تسحب تشغيلة من مستحضر زوركال لحموضة المعدة    اعتداء طالبة على معلمة داخل مدرسة محمود قطب الثانوية بنات بإيتاي البارود    السكة الحديد تسير الرحلة 35 لنقل الأشقاء السودانيين ضمن مشروع "العودة الطوعية"    آخر تطورات سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم    حصاد الوزارات.. وزير الصحة: نسعى لتحسين جودة الخدمات الصحية    موعد صلاة المغرب..... مواقيت الصلاه اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 فى المنيا    وكيل الأزهر يدعو الإعلام الدعوي إلى تقديم نماذج يقتدى بها من أهل العلم والفكر والإبداع    الصحة: 66% من الإصابات التنفسية إنفلونزا.. والمختلف هذا العام زيادة معدل الانتشار    محافظ الجيزة: نسبة تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من حياة كريمة تخطت 90%    طقس الأحد .. انخفاض في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية والصغرى بالقاهرة 13    رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين يدعو ل انتفاضة عالمية ضد الاحتلال    الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته    "بين السما والأرض" عرض بولندي يستدعي روح الفيلم المصري بمهرجان شرم الشيخ    الشيباني: الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا تهدد السلم الإقليمي    بين الحريق والالتزام بالمواعيد.. "الكينج" يواجه تحديات التصوير بنجاح |خاص    رمضان 2026 - سلمى أبو ضيف تبدأ تصوير مسلسل "عرض وطلب"    العثور على جثة طالب بكلية الطب داخل منزله بدمنهور في ظروف غامضة    هل يجوز إعطاء زميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي؟ .. الإفتاء تجيب    بيطري أسوان يضبط 186 كيلو لحوم فاسدة متنوعة وتحرير 6 محاضر مخالفة    3 ساعات ونصف يوميًا، فصل التيار الكهربائي عن عدد من قرى كفر شكر بالقليوبية    السبكي: بناء نظام صحي من الصفر هو التحدي الأكبر    محافظ كفرالشيخ عن محطة مياه الشرب بدقميرة: أنهت معاناة قرى من ضعف الخدمة لسنوات    «الإدارية العليا» تحجز 187 طعنا على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات «النواب» لآخر جلسة اليوم    الاثنين.. الأوقاف تعلن تفاصيل النسخة ال32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    شيخ الأزهر يوجه بيت الزكاة بسرعة تسليم مساعدات الدفعة الأولى من شاحنات القافلة الإغاثية ال12 لغزة    تنكر في هيئة امرأة وقتل عروسة قبل الزفاف.. كواليس جريمة هزت المراغة بسوهاج    تحذير فلسطيني من تصاعد الهجمات الاستيطانية على القدس والأغوار الشمالية    الدوري الإنجليزي.. موعد مباراة توتنهام وفولهام والقناة الناقلة    باسم سمرة يحصد جائزة أفضل ممثل عن مسلسل العتاولة 2 في ملتقى التميز والإبداع    الأردن يوسع التعليم المهني والتقني لمواجهة تحديات التوظيف وربط الطلاب بسوق العمل    الأنبا إبراهيم إسحق يصل بيروت للمشاركة في الزيارة الرسولية لبابا الفاتيكان    عمر رضوان: تتويج بيراميدز بالبطولات "متوقع".. ونظام الدوري الاستثنائي "صعب"    مجلس جامعة القاهرة يعتمد قرارات لدعم تطوير الخدمات الطبية بكلية طب قصر العيني ومستشفياتها    مصر تحيى اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى    قرارات عاجلة لوزير التعليم بعد قليل بشأن التطاول على معلمة الإسكندرية    صحة أسيوط تتابع أعمال تطوير وحدة طب الأسرة في عرب الأطاولة    تفاصيل أسئلة امتحان نصف العام للنقل والشهادة الإعدادية من المناهج    أحمد دياب: سنلتزم بتنفيذ الحكم النهائي في قضية مباراة القمة أيا كان    تاريخ مواجهات برشلونة وألافيس.. فارق كبير    جولة تفقدية بعد قليل لرئيس الوزراء فى مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية    بيراميدز يحل ضيفا ثقيلا على باور ديناموز في دوري أبطال أفريقيا    مفتي الجمهورية: التضامن الصادق مع الشعب الفلسطيني لا يُقاس بالشعارات وحدها    وصول هاني رمزي لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح    زعيم الطيور المهاجرة.. فلامنجو بورسعيد يرقص التانجو!    خبير تربوي: الطبيعة الفسيولوجية للرجل لا تبرر السيطرة المفرطة    توروب: الحكم احتسب ركلة جزاء غير موجودة للجيش الملكي    استشارية تربية تكشف تأثير الذكورية المفرطة على العلاقات الزوجية والأسرية    النيابة العامة تُنظم حلقة نقاشية حول تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة    استقالة مدير مكتب زيلينسكى تربك المشهد السياسى فى أوكرانيا.. اعرف التفاصيل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



4 أحكام هامة للدستورية العليا
نشر في الجمهورية يوم 07 - 12 - 2015

أصدرت المحكمة الدستورية أربعة أحكام شملت قانون البيئة والقانون المدني وقانون أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية وقانون المرافعات المدنية والتجارية.. صدرت الأحكام برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة.
قضت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 72 من قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 قبل استبداله بالقانون رقم 9 لسنة 2009 فيما تضمنه من المسئولية الجنائية للمعهود إليه بإدارة المنشآت أياً كان نشاطها.
واستندت المحكمة في حكمها إلي أن الأصل في الجريمة ان عقوبتها لا يتحمل بها إلا من أدين كمسئول عنها وهي عقوبة يجب أن تتوازي وظائفها مع طبيعة الجريمة موضوعها بما مؤداه ان الشخص لا يزر غير سوء عمله وإن جريرة الجريمة لا يؤاخذ بها إلا جناتها ولا ينال عقابها إلا من قارفها.
كما قضت المحكمة في ذات الجلسة برفض الدعوي التي انصبت علي المادة "917" من القانون المدني فيما نصت عليه من انه "إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدي حياته. اعتبر التصرف مضافاً إلي ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية. ما لم يقم دليل يخالف ذلك".
واستندت المحكمة في حكمها إلي أن تدخل المشرع بالتنظيم لضبط أوضاع الميراث والوصية كسبب من أسباب الملكية يتعين أن يتفق والأحكام قطعية الثبوت والدلالة في القرآن الكريم والسنة المشرفة والأصول الكلية المعتبرة وبما يضمن حفظ الحقوق لمستحقيها الشرعيين وعدم حرمان الورثة من أنصبتهم الشرعية وإذا كان المشروع بإقراره نص المادة "917" من القانون المدني قد استهدف حماية أنصبة الورثة الشرعيين من شبهة التلاعب الذي من شأنه المساس بها فأقام قرينة قانونية مفادها انه إذا تصرف المورث في العين لأحد ورثته مع احتفاظه بحيازتها وحق الانتفاع بها مدي حياته اعتبر تصرفه هذا تصرفاً مضافاً إلي ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية وهو ما لا يجوز إلا في حدود الثلث نزولاً علي الحديث الشريف الذي أجاز الوصية وهو ما لا يجوز إلا في حدود الثلث نزولاً علي الحديث الشريف الذي أجاز الوصية في حدود ثلث التركة بقوله صلي الله عليه وسلم "الثلث والثلث كثير" وذلك ما لم يقم دليل علي خلاف ذلك وقد تبني المشرع هذا الاتجاه تحرزاً من إمكانية التحايل علي أحكام المواريث وتجنباً لاستخدام الوسائل المختلفة في التعاقدات علي نحو يؤدي إلي حرمان بعض الورثة المستحقين من أنصبتهم الشرعية أو خص بعضهم بأكثر مما يستحقونه شرعاً ومن ثم يغدو النص المطعون فيه مبرءاً من شبهة مخالفة أحكام الدستور.
وقضت المحكمة برفض الدعوي والتي أقيمت طعناً علي نص المادة "22" من القانون رقم "1" لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية فيما نصت عليه من أنه "لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعته مطلقته ما لم يعلنها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يوماً".
واستندت المحكمة في حكمها إلي أن الطلاق شرع رحمة من الله بعباده وجعل أمره بيد الرجل باعتباره أقدر علي تحكيم العقل وتبصر العاقبة وكان الطلاق من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحاً كان أم كنائياً. وكان غالباً ما يقع إذا ما غاب وازع الدين والخلق وصار بنيان الأسرة متهادماً وصرحها متداعياً ورباطها متآكلاً يكاد أن يندثر وكان وقوع شقاق استفحل أمره بين الزوجين انحرافاً من أحدهما أو كليهما عن مقاصد الزواج يقيم بينهما جفوة في المعاملة لا يكون العدل والإحسان قوامها بل يزكيها التناحر فلا تكون حياتهما إلا سعيراً يمتد أواره إلي الأسرة جميعها فلا يؤول أمرها إلا هشيما ولا يكون إلفها ووفاقها إلا حسيراً وكان خلافهما وإن صار عميقاً ونزاعهما مستحكماً لا يحول دون جهد يبذل من جانبهما ليقيما بينهما حدود الله تعالي ولما كان أصل شرعة مراجعة المطلق مطلقته هو الآيات القرآنية.
ورفضت المحكمة الدعوي التي انصبت علي نص المادة "152" من قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما تضمنته من انه "لا يقبل طلب الرد بعد اقفال باب المرافعة في الدعوي ولا يترتب عليه في هذه الحالة وقفها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.