أصدر جمال سرور وزير القوي العاملة قرارا باصدار اللائحة المالية والإدارية لتشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة. لعمال الزراعة والمقاولات الموسمين والمؤقتين ومن في حكمهم. وحظرت اللائحة تقاضي أي مبالغ من العمالة الخاضعة لأحكام هذه اللائحة مقابل تشغيلهم ومنع جميع الجهات الحكومية. والهيئات التابعة لها. وشركات القطاع العام. وقطاع الأعمال العام. والقطاع الخاص من التعاقد علي تشغيل العمالة إلا عن طريق الادارة المختصة بمديرية القوي العاملة الواقع في دائرتها النشاط وأجهزة تشغيل الشباب والجهات الأخري المعنية وعدم التعامل مع العمالة إلا من خلال الإدارة المختصة بمديرية القوي العاملة. وألزمت عند التعاقد مع مقاولي العمليات في مجال المقاولات. والزراعة. والري. والصرف. والثروة المائية. النص في عقودهم علي استخدام العمالة غير المنتظمة اللازمة لأعمالهم عن طريق الإدارة المختصة بالمديرية. وأكدت اللائحة علي جميع إدارات التفتيش العمالي بالمديريات عند قيامها بعمليات التفتيش الدورية متابعة العمالة غير المنتظمة بالمنشآت واخطار أصحاب الأعمال بالتوجه إلي الإدارة المختصة بالمديرية لتوفيق أوضاعها بالنسبة لهذه العمالة. وأعطت اللائحة مزايا مالية ورعاية صحية واجتماعية للعمالة غير المنتظمة. بصرف 3000 جنيه في حالة وفاة العامل. تصرف لأسرته. ونفس المبلغ في حالة العجز الكلي الناتج عن اصابة عمل. و1500 جنيه في حالة العجز الجزئي الناتج عن اصابة عمل. ونفس المبلغ في حالة إجراء عمليات كبري يصرف للعامل. كما أعطت اللائحة صرف 1000 جنيه في حالة وفاة الزوجة أو أحد الأبناء و500 في حالة الزواج الأول فقط. و300 في حالة المولود الأول والثاني و200 جنيه منح في أعياد الأضحي والفطر والعمال والمولد النبوي. وحددت اللائحة العمال الذين تسري عليهم أحكامها عمال المقاولات "النجار الحداد الكهربائي السباك الصحي اللحام النقاش البناء عامل وضع الطبقات العازلة سائق معدات ميكانيكية المبلط عامل الخرسانة عامل حفر الآبار عامل قطع ونحت الأحجار عامل الزجاج عامل التركيب والإصلاح والصيانة عامل تشغيل الماكينات والمعدات المبيض العامل العادي". وعمال الزراعة الموسميين "العاملين في الحقول. والحدائق. والبساتين. أو في أراضي الاستصلاح الزراعي. أو في مشروعات تربية الماشية. أو الحيوانات الصغيرة. أو الدواجن. أو المناحل. أو في محطات فرز. وتعبئة الفاكهة. والخضراوات يدويا". ويعتبر في حكمهم من يعملون في أعمال : تنظيف البذور وتنقيتها. والري. والصرف. وإنشاء وصيانة وتطهير مرافقهما. وحفر الآبار الارتوازية. والعاملين في الصناعات القائمة علي الخامات الزراعية في المناطق الريفية. كصناعة الخوص والألياف وقش الأرز. وعمال محالج الأقطان. وعمال الصيد وصائدي الأسماك. ويصدر وزير القوي العاملة بالتنسيق مع الوزير المعني قراراً بتحديد بداية ونهاية المواسم الزراعية. والدورية. وعلي الأخص : مواسم فرز البصل والثوم. وتعبئة الخضر والفاكهة. والعصير في مصانع السكر من البنجر. والعصير في مصانع السكر من القصب. والعمل في محالج الأقطان. وزراعة أو حصاد المحاصيل الزراعية وتطهير الترع . والمصارف. والمراوي. وألزمت اللائحة جميع الجهات الحكومية. والهيئات التابعة لها. وشركات القطاع العام. وقطاع الأعمال العام. والقطاع الخاص. بإخطار مديرية القوي العاملة المختصة. بأسماء الشركات والمقاولين الذين يقومون بتنفيذ عمليات داخل نطاق المحافظة. وعدم صرف أي مستلخصات. إلا بعد تسوية مستحقات العمالة غير المنتظمة الخاضعة لأحكام هذه اللائحة. والحصول علي مخالصة بذلك من المديرية المختصة.