ناقشت جلسة الحوار المجتمعي الثامنة حول مشروع قانون العمل الجديد قواعد التدريب المهني مزاولة الحرف اليدوية ومعايير قياس المهارة وإنشاء مجالس للحكماء والحوار الوطني للتشاور وإعداد مشروعات قوانين التنظيم النقابي. صرحت د.ناهد عشري وزيرة القوة العاملة والهجرة بأنه تم التوافق علي 145 مادة مع ممثلي أصحاب الأعمال والعمال والخبراء. وتناولت الجلسة الثامنة تعديلات الباب الثاني من مشروع القانون لتصبح عملية التدريب المهني لا تجوز إلا بترخيص للشركات المساهمة أو التوجيه بالاسهم أو ذات المسئولية ويحدد المجلس القومي لتنمية الموارد البشرية الحد الأدني لرأسمال الشركات حسب نوع نشاط التدريب. واستثنت تعديلات القانون المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال والمؤسسات الأهلية التي تزاول عمليات التدريب المهني بالإضافة إلي الجهات التابعة للجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمنشآت التي تتولي تدريب عمالها ويحدد الوزير المختص شروط الترخيص ومدته والرسوم وتلتزم الجهات التي تزاول عمليات التدريب المهني بالحصول علي الترخيص وفق الشروط الجديدة خلال عام من العمل بالقانون الجديد. التزمت التعديلات جهة التدريب المهني بمنح المتدرب شهادة بقياس مستوي المهارة ويحدد بقرار من الوزير المختص البيانات المدونة في الشهادة.. وعلي من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف الواردة بقرار من الوزير المختص. التقدم للجهة الإدارية المختصة بطلب للحصول علي ترخيص مزاولة حرفة من الحرف التي يوجد لها قياس مستوي مهارة ويستثني من ذلك خريجو المدارس الفنية والمتوسطة وما فوقها والمعاهد العليا والجامعات الذين يعملون في مجال تخصصهم. استحدثت التعديلات بابا للتشاور بإنشاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي ولجانه الفرعية.. كما تم استحداث مادة تحدد اختصاص المجلس الوطني للحوار الاجتماعي برسم السياسات القومية لسبل الحوار للعملية الانتاجية وخلق بيئة محفزة علي التشاور. والمشاركة في إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بقوانين العمل.. واستحدثت مادة ثالثة تنص لتشكل مجالس فرعية بالمحافظات للمجلس ثلاثية الأطراف تسمي "مجالس الحكماء" يرأسها المحافظ المختص ويعهد إليها بتفعيل سبل الحوار الاجتماعي وآلياته بين طرفي العملية الإنتاجية ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس الوزراء.