زكريا أبوحرام يكتب: أسئلة مشروعة    رسميًا خلال أيام.... صرف معاشات شهر ديسمبر 2025    التموين تبدأ ضخ السلع بالمجمعات الاستهلاكية استعدادا لصرف مقررات الشهر    المصل واللقاح: فيروس الإنفلونزا هذا العام من بين الأسوأ    علامات تؤكد أن طفلك يشبع من الرضاعة الطبيعية    إعلام أمريكي: مطلق النار على جنديي الحرس الوطني قرب البيت الأبيض أفغاني الجنسية    إخماد حريق بمحل بشارع بمنطقة كليوباترا في الإسكندرية    اجواء خريفية.....حاله الطقس المتوقعه اليوم الخميس 27نوفمبر 2025 فى المنيا    أوركسترا النور والأمل يواصل البروفات في اليونان    أستاذة آثار يونانية: الأبواب والنوافذ في مقابر الإسكندرية جسر بين الأحياء والأجداد    مشاركة تاريخية قادها السيسي| «النواب 2025».. المصريون يختارون «الديمقراطية»    اليوم، قطع الكهرباء عن عدة مناطق في 3 محافظات لمدة 5 ساعات    ضعف المناعة: أسبابه وتأثيراته وكيفية التعامل معه بطرق فعّالة    الحماية من الإنفلونزا الموسمية وطرق الوقاية الفعّالة مع انتشار الفيروس    حملات مكثفة لرفع المخلفات بالشوارع والتفتيش على تراخيص محال العلافة بالقصير والغردقة    إعلام أمريكي: مطلق النار على جنديي الحرس الوطني مواطن أفغاني    محامي ضحايا سيدز الدولية: البداية مع أم وجدت آثارًا على طفلها.. وصغار اكتشفوا متهمين آخرين    مدارس النيل: زودنا مدارسنا بإشراف وكاميرات مراقبة متطورة    برنامج ورش فنية وحرفية لشباب سيناء في الأسبوع الثقافي بالعريش    عمر خيرت: أشكر الرئيس السيسي على اهتمامه بحالتي الصحية    موعد أذان وصلاة الفجر اليوم الخميس 27نوفمبر2025.. ودعاء يستحب ترديده بعد ختم الصلاه.    مبابى يفشل فى تحطيم رقم محمد صلاح التاريخى.. فارق 30 ثانية فقط    مندوب سوريا يكشف عن دور قطر في التخلص من الأسلحة الكيميائية السورية    دفاع البلوجر أم مكة: تم الإفراج عنها وهي في طريقها لبيتها وأسرتها    قائد الأركان الأوروبي يستبعد تشكيل جيش أوروبي موحد    الشتاء يدق باب الصعيد، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم الخميس    هجوم كبير بالمسيرات على حقل غاز كورمور في العراق (فيديو)    مدير الFBI: حادث استهداف الحرس الوطني تهديد للأمن القومي وترامب على اطلاع كامل بالتفاصيل    4 أرقام كارثية تطارد ليفربول في ليلة السقوط المدوي بدوري الأبطال    فيتينيا يقود باريس سان جيرمان لمهرجان أهداف أمام توتنهام    هل هناك جزء ثاني من مسلسل "كارثة طبيعية"؟.. مخرج العمل يجيب    عادل حقي: "بابا" أغنية عالمية تحولت إلى فولكلور.. والهضبة طلب مني المزمار والربابة    وفاء حامد: ديسمبر حافل بالنجاحات لمواليد السرطان رغم الضغوط والمسؤوليات    وفاة هبة الزياد مذيعة قناة الشمس ورئيس القناة تنعيها    أتالانتا يضرب بقوة بثلاثية في شباك فرانكفورت    ارتفاع البتلو والكندوز، أسعار اللحوم اليوم الخميس في الأسواق    إجراء مرتقب من رابطة التعليم المفتوح بعد حكم عودته بالشهادة الأكاديمية    الرئيس السيسي: يجب إتمام انتخابات مجلس النواب بما يتماشى مع رغبة الشعب    تفاصيل جديدة حول إطلاق النار على الحرس الوطني قرب البيت الأبيض    ماذا قدمت منظومة التأمين الصحي الشامل خلال 6 سنوات؟    آرسنال يحسم قمة دوري الأبطال بثلاثية أمام بايرن ميونخ    ضبط صاحب معرض سيارات لاتهامه بالاعتداء على فتاة من ذوي الهمم بطوخ    جيش الاحتلال يتجه لفرض قيود صارمة على استخدام الهواتف المحمولة لكبار الضباط    جمعيات الرفق بالحيوان: يوجد حملة ممنهجة ضد ملف حيوانات الشارع وضد العلاج الآمن    عبد الله جمال: أحمد عادل عبد المنعم بيشجعنى وبينصحنى.. والشناوى الأفضل    وكيل زراعة الغربية يتابع منظومة صرف الأسمدة ويؤكد: دعم المزارعين أولوية    أتلتيكو مدريد يقتنص فوزا قاتلا أمام إنتر ميلان في دوري الأبطال    بسبب المصري.. بيراميدز يُعدّل موعد مرانه الأساسي استعدادًا لمواجهة باور ديناموز    ريال مدريد يكتسح أولمبياكوس برباعية في دوري أبطال أوروبا    مصر للطيران تطلق أولى رحلاتها المباشرة بين الإسكندرية وبني غازي    إعلان نتائج "المعرض المحلي للعلوم والهندسة ISEF Fayoum 2026"    رسائل الرئيس الأبرز، تفاصيل حضور السيسي اختبارات كشف الهيئة للمُتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية    انقطاع المياه عن بعض قرى مركز ومدينة المنزلة بالدقهلية.. السبت المقبل    كلية الحقوق بجامعة أسيوط تنظم ورشة تدريبية بعنوان "مكافحة العنف ضد المرأة"    خالد الجندي: ثلاثة أرباع من في القبور بسبب الحسد    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : استرح فى واحة الانس !?    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26-10-2025 في محافظة الأقصر    دار الإفتاء تكشف.. ما يجوز وما يحرم في ملابس المتوفى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور أشرف العربي يكشف ملامح قانون الخدمة المدنية الجديد:
الأجر الأساسي 06% من إجمالي الدخل
نشر في الجمهورية يوم 23 - 11 - 2014

كشف د. أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن بعض من ملامح قانون الخدمة المدنية الجديد. والذي سيحكم الحياة الوظيفية ويخضع له جميع العاملين في الدولة علي الوظائف في الادارات الحكومية والوزارات والمصالح والاجهزة الحكومية.
جاءت الملامح متفقة مع ما قدمته "دنيا الموظفين" سواء عبر الجهاز المركزي للتنظيم والادارة وعبر قانون الوظيفة العامة الذي وضعه د. أحمد درويش ومن خلال عدة أحاديث أجرتها المحررة مع كل من جيهان عبدالرحمن رئيسة الجهاز ود. أحمد درويش الاب الروحي لقانون الخدمة المدنية الجديد وعلي مدي حلقتين في انفراد للجمهورية.
يتضمن قانون الخدمة المدنية إعادة تعريف وظائف الادارة العليا ويحدد طرق شغلها بمسابقة ولمدة 3 سنوات وهذا تأكيد علي ان القانون الجديد شامل كل الوظائف بما فيها الوظائف القيادية وهي وظائف الدرجة الممتازة والعالية حاليا.. مما يعني الغاء القانون "5" لسنة 1991 الذي يحكم الوظائف القيادية لنقضي علي تضارب القوانين.
ويستعرض د. العربي مع "دنيا الموظفين" بقية الملامح حيث تم استحداث وظائف الادارة التنفيذية وهي وظائف تلي الوظائف القيادية وتشمل وظيفتي "مدير عام ومدير ادارة" حاليا وتتيح هذه الوظائف التي تعني خلق صف ثان برئاسة فريق عمل لتنفيذ مهمات باداء متجانس وشغل هذه الوظائف بمسابقة ولمدة 3 سنوات.
ويحدد د. العربي بعضاً من المستحدثات في القانون منها استحداث مجلس للخدمة المدنية يختص بوضع المعايير لجدول الوظائف في كل وحدة واعداد بطاقات وصف الوظائف ويكون برئاسة الجهاز المركزي للتنظيم والادارة.
واستحداث لجان للموارد البشرية بدلا من لجان شئون العاملين لتطوير وتنظيم مسألة التنمية البشرية داخل مؤسسات الدولة وتحسين ظروف ممارسة الوظيفة ومسابقة مركزية يقوم بها الجهاز ويشرف عليها وزير الاصلاح الاداري وتتم المفاضلة بين المتسابقين ليتم تعيين لشغل الوظائف علي اساس الاسبقية في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان وعند التساوي يقدم الاكبر في مرتبة الحصول علي المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة ثم الدرجة الاعلي في ذات المرتبة ثم الاعلي مؤهلا ليتم التعيين وفقا للكفاءة.
ونص القانون الجديد علي ضرورة ان يؤدي كل موظف مدني وعام قبل ان يباشر عمله اليمين وراعي القانون الجديد عدة فئات.. أولا المعاقين عمل علي زيادة مدة الاجازة الاعتيادية لهم لتصبح خمسة عشر يوما بالاضافة الي رصيد الاجازات الاعتيادية الحالي تقديرا من الدولة لمتحدي الاعاقة.
ثانيا : زيادة اجازة الوضع للمرأة العاملة من 3 شهور الي 4 شهور ولمدة 3 مرات طوال حياتها الوظيفية.
ثالثا : اضافة مصابي العمليات الارهابية للوظائف التي يحجز لمصابي العمليات الحربية.
كما فتح المجال لترقية الكفاءات بالاختيار ودون التقيد بالاقدميات في الوظائف قبل الادارة التنفيذية بنسب 20% للمستوي التاسع و25% للمستوي الثامن و30% للمستوي السابع و50% للمستوي السادس ثم 100% لباقي المستويات.
ويتم تخفيض المدد اللازمة لترقية ثلاث سنوات بدلا من ثماني سنوات للترقية من الدرجة الثالثة الي الدرجة الثانية.
وبدلا من ست سنوات للترقية من الدرجة الثانية الي الأولي.. وهو ما يضاعف عدد مرات علاوات الترقية للموظفين.
وتم تقسيم الوظائف الي ثلاث مجموعات وظيفية رئيسية وهي مجموعة الوظائف التخصصية ومجموعة الوظائف الكتابية والفنية ومجموعة الوظائف الحرفية والخدمة المعاونة وتعتبر كل مجموعة وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب والاعارة.
اضاف د. العربي.. تم انشاء وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بالدرجة الممتازة بما يكفل الاستقرار المؤسسي ورفع مستوي الكفاءة في تنفيذ سياستها ومدة شغل الوظيفة 3 سنوات ومهمته معاونة الوزير.
ركز القانون الجديد علي تطوير جدول أجور العاملين المدنيين بالدولة بمنظومة جديدة للأجور تتضمن عمودين فقط للأجور "اساسي ومتغير" ويكون الاجر الاساسي 60% من اجمالي الدخل للموظف ورفع العلاوة الدورية السنوية وفقا لمعدل التضخم ويحددها سنويا رئيس مجلس الوزراء بحد ادني 5% من الاجر الاساسي الجديد.
يري د. العربي ان القانون الجديد سيحقق إصلاحاً إدارياً حقيقياً حيث يمنح القيادات الادارية سلطات اعلي لمقاومة الانحراف ومحاسبة المرؤوسين وضمان انضباط الجهاز الاداري للدولة.
من جهة اخري علمت "الجمهورية" من أحد فقهاء القانون والذين شاركوا في وضع الملامح القانونية والدستورية للخدمة المدنية ان القانون الجديد سيلغي القانون "5" لسنة 2000 وكذلك المادة "25" مكرر من القانون الحالي وكلاهما خاص بالتسوية بالمؤهل الاعلي سواء قبل التعيين أو حصل عليه أثناء الخدمة.. وتم أيضا الغاء المادة "23" الخاصة باعادة التعيين بعد ترك الوظيفة أو عدم استلامها ومرور الستين يوما المقررة كحق قانوني لتقديم اي تظلم في هذا الاطار.
والغاء مادة محو الجزاء من ملف الموظف حتي لايصعد الي المناصب القيادية مرتكبو المخالفات الادارية والمالية من الفاسدين.
وفتح باب العمل للموظف العام في اي نشاط تجاري بحيث لايتعارض مع مقتضيات الوظيفة العامة والسماح له بالعمل في البورصة بيعا وشراء حيث كان محظورا عليه ممارسة هذا النشاط في القانون الحالي.
والقانون الجديد.. يحتوي علي 61 مادة فقط بدلا من 124 مادة هي مواد القانون الحالي بالاضافة الي 7 مواد اخري هي مواد القانون "5" لسنة 1991 للقيادات.. مما يعد انجازا قانونيا بكل المقاييس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.