أصدرت محكمة جنايات القاهرة في ثالث جلساتها المنعقدة لإعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال. ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه. ورجل الاعمال الهارب حسين سالم في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير والاستيلاء علي المال العام قرارات هامة حيث قضت بإخلاء سبيل نجلي مبارك "علاء وجمال" علي ذمة الاتهامات الموجهة إليهما بالتربح واستغلال النفوذ والحصول علي فيلات بشرم الشيخ وتحديد الفترة من يوم السبت 15 يونيو 2013 حتي يوم الخميس 27 يونيو عدا أيام العطلات الرسمية وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتي الساعة الواحدة ظهرا كموعد لاطلاع المتهمين أو دفاعهم علي الاحراز المنفضة بجلسة أمس وذلك بمقر محكمة استئناف القاهرة بالتجمع الخامس. ندبت المحكمة المستشار رئيس الاستئناف وجدي عبدالمنعم عضو يسار الدائرة وبحضور محمد ابراهيم رئيس النيابة العامة بالمكتب الفني للنائب العام لمتابعة أعمال الاطلاع وتذليل كافة الصعاب وصرحت لمن يرغب من دفاع المتهمين باستخراج صورة رسمية من الجنايتين رقمي 1227 و3642 لسنة 2011 قصر النيل ومستنداتهما ما قبل قضاء النقض وما بعده ثم إعادة التحريز لما فض في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم الأخير وتحرير محضر بتلك الإجراءات وعرضه علي المحكمة. كما ندبت المحكمة خبراء مصلحة الطب الشرعي بالقاهرة لفحص السلاح الذي يحمل رقم 672734R لبيان نوعه ومواصفاته ونوعية الذخيرة المستخدمة عليه وطبيعتها ومداها المؤثر وما إذا كان السلاح صالحا للاستعمال من عدمه وفي الحالة الأولي إيضاح ما إذا كان من الأسلحة الخاصة بوزارة الداخلية وما إذا كان قد اطلق منه في تاريخ معاصر ليوم 28 يناير 2011 من عدمه. وقررت المحكمة في الطلب المكتوب والمقدم بجلسة 11 يوم 2013 من دفاع المتهم علاء وجمال مبارك باعمال الفقرة الرابعة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية لإخلاء سبيلهما في الجناية رقم 3642 لسنة 2011 قصر النيل وعلي ضوء ما قدمته النيابة العامة بجلسة 8 يونيو من شهادة نيابة وسط القاهرة الكلية عن ان المتهمين كانا محبوسان احتياطيا في الفترة من 13 ابريل 2011 وحتي 2 يونيو 2012 حينما قضي في ذلك التاريخ بانقضاء الدعوي الجنائية المقامة قبلهما عما نسب إلي كل منهما ومنذ ذلك التاريخ وحتي الآن محبوسين احتياطيا علي ذمة ثلاث قضايا أخري فإن المحكمة التزامها منها بإنفاذ حكم تلك الفقرة من المادة المشار إليها سلفا تأمر باخلاء سبيلهما. وناشدت المحكمة المشرع المصري بإعلاء المصلحة العامة وإعادة النظر علي وجه السرعة في هذا النص المموج والذي يعد إفصاحاً جهيراً لوأد العدالة في ذلك خير ضمان لعدالة ناجزة. كما قررت المحكمة تأجيل نظر الجنايتين لجلسة السبت 6 يوليو مع تكليف النيابة العامة بضم التحقيقات مع المتهم جمال مبارك في القضية رقم 3642 لسنة 2011 قصر النيل للجلسات المؤرخة 12 و17 و26 ابريل عام 2011 وكذا 6 من شهر مايو 2011 أو صورة رسمية منها.. مخاطبة اللواء مساعد وزير الداخلية ورئيس قوات الأمن المركزي للافادة من واقع الدفاتر الرسمية باسم المنصرف له السلاح الناري والذي يحمل رقم 672734R في الفترة من 25 يناير 2011 وحتي 31 يناير من ذات العام وارفاق تلك الدفاتر المؤيدة لذلك الاستعلام وسرعة ضم تقرير المعامل الطبية الشرعية لمصلحة الطب الشرعي بالقاهرة أو صورة رسمية منه بالنتيجة النهائية لفحص ستة احراز تحوي مسحات رفعت من الاجزاء الداخلة والخارجية من الميكروباص المدرع رقم 16169 شرطة والمرسلة من النيابة العامة في 14 مارس 2011 لبيان كنه المادة الممسوحة وما إذا كان يتعلق بها آثار لدماء بشرية ولأشخاص متعددة وتاريخ ذلك من عدمه مع استمرار حبس المتهم الخامس حبيب العادلي وننبه علي بقية المتهمين الحاضرين بميعاد الجلسة. صدر القرار برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين اسماعيل عوض ووجد عبدالمنعم بحضور المستشارين وائل حسين ومحمد ابراهيم المحاميين العموم بالمكتب الفني للنائب العام بأمانة سر محمد السنوسي وصبحي عبدالحميد. قامت الحكمة بفض الأحراز الكاملة والتي تمثلت في 6 صناديق كبيرة احتوت علي أوراق ومستندات وملفات القضية بعد عودتها من محكمة النقض. وذلك بعدما قامت المحكمة بالمراجعة والتأكيد من سلامة اختامها وأنها لم تطالها يعد العبث. وتضمنت أحراز القضية دفاتر الأحوال والسلاح الخاصة بكتائب قوات الأمن المركزي وغرف الذخيرة. خلال فترة ثورة 25 يناير. والتي توضح أعداد القوات التي خرجت للتصدي للمتظاهرين وتسليحها وذخيرتها. كما تضمنت الاحراز مظروفات تحتوي الاسطوانات المدمجة المسجل عليها اللقطات المصورة لأحداث ثورة يناير من كاميرات متعددة ثابتة علي المنشآت وكاميرات متحركة.. خلال الجلسة أعلنت المحكمة حيثيات حكمها الذي صدر في الجلسة الماضية برفض الدعاوي المدنية وقالت المحكمة إنه وان كان الاصل بأن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوي لمحكمة الإعادة بالحالة التي كانت عليها لتستأنف سيرتها من النقطة التي وقفت عندها قبل صدور الحكم المنقوض إلا أن حد ذلك الا تتعرض محكمة الإعادة لما أبرمته محكمة النقض من الحكم المنقوض وحيث ان المحكمة بهيئة مغايرة وبعد ان قضت بجلسة 2 يونيو 2012 في الدعويين الجنائيتين عقب ذلك بإحالة الدعاوي المدنية المقامة أمامها إلي المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف علي سند من المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية لما أرتأته من ان الفصل في تلك الدعاوي المدنية المختصة بلا مصاريف علي سند من المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية لما ارتأته من أن الفصل في تلك الدعاوي المدنية يقتضي إجراء تحقيق وإذ طعن علي القضاء الصادر في الدعوتين الجنائيتين عن طريق النقض من كل النيابة العامة والمحكوم عليهما محمد حسني السيد مبارك وحبيب ابراهيم حبيب العادلي إذ قضت محكمة النقض بجلسة 13 يناير 2013 بنقض الحكم الصادر في الدعويين الجنائيتين والإعادة لمحكمة جنايات القاهرة لتفصل فيهما دائرة جديدة فاضحي علي هذا النحو للقضاء الصادر بجلسة 2 يوينو 2012 بإحالة الدعاوي المدنية للمحكمة المدنية حجية بالنسبة لكافة تلك الدعاوي بالحقوق المدنية وانحصرت ولاية المحكمة الحالية علي الدعويين الجنائيتين المطروحتين في الجنائيتين رقمي 1227/3642 لسنة 2011 قصر النيل باعتبار أن الدعاوي المدنية بصورها المتعددة قد خرجت من حوزة هذه المحكمة بسبق احالتهم ومن ثم فإن كان يجوز للمدعين بالحقوق المدنية ان يدعوا مدنياً أمام محكمة الإعادة من جديد لأن ذلك ليس إلا عودا إلي أصل الادعاء الذي سبق وأن قضي بإحالته إلي المحكمة المدنية.