اقترح الدكتور عبدالرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بوجه بحري وسيناء بوضع مادة بالدستور نصها "ملكية الآثار سواء ما فوق الأرض أو تحت الأرض وهي ملكية عامة وحق إدارتها والكشف عنها للوزارة المعنية فقط والجهات المتعاملة معها طبقا للقوانين واللواء المنظمة لذلك علي ان يتم تعريف الأثر في ضوء المادة الثانية من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والقانون المعدل له مادة 2 يعتبر أثراً كل عقار أو منقول انتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان منذ عصور ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتي ما قبل مائة عام متي وجد علي أرض مصر وكانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهراً من مظاهر الحضارات المختلفة التي أنتجت أو قامت علي أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصر لها" والمادة 23 والمادة 4 الخاصة بالاراضي الأثرية المملوكة للدولة وأراضي المنافع العامة للآثار ويضيف د. ريحان أن وجود مثل هذه المادة بالدستور يكفل حماية الآثار ويحدد الجهة المختصة بالتنقيب عن الآثار وان تحديد الملكية العامة للآثار سواء تحت الأرض أو فوقها يمنع لصوص الآثار من التنقيب في أي مكان ويحد من سرقة الآثار من المنبع ويؤكد أن الآثار لا تعتبر "ركاز" كما يعتقد البعض وكما يجئ في بعض الفتاوي من أحقية من يقوم بالحفر في أرض مملوكة له بملكية ما يعثر عليه من آثار أسفل أرضه حيث يستغل لصوص الآثار هذه الفتاوي للنصب علي البسطاء بإيهامهم عن وجود كنز ما في منطقة معينة ويحتاج لمساعدة بعد الشيوخ لقراءة القرآن لاضفاء البعد الديني علي هذه اللصوصية وستسهم المادة المقدمة في تعديل قانون حماية الآثار وفقا لذلك لتغليظ العقوبة علي لصوص الآثار والمهربين كما تعتبر أبلغ رد دستوري علي فتاوي خاصة بهدم الآثار.