القاهرة:- قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة أول درجة (القضاء الإدارى) الذى قضى بوقف إجراء انتخابات نقابة الصحفيين، وألزمت المطعون ضده خالد العطفى بمصاريف الدعوى، وأوصت بإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لإصدار حكم نهائى. من جانبها أوصت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن المقام من نقابة الصحفيين على الحكم الصادر من نقابة الصحفيين، وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى يوم الخميس الماضى بوقف إجراء الانتخابات التى كان من المقرر إجراؤها يوم الجمعة الماضى. وبجلسة اليوم حضر عدد من المرشحين، على رأسهم ممدوح الولى المرشح ويحيى قلاش المرشحان على منصب النقيب، والعشرات من المرشحين على عضوية مجلس النقابة، وحضر مجلس نقابة الصحفيين الحالى برئاسة صلاح عبد المقصور النقيب بالإنابة ومحمد خراجة وجمال عبد الرحيم وهانى عمارة ومحمد عبد القدوس. وقدم صلاح عبد المقصود النقيب بالإنابة محضر جلسة مجلس النقابة المنعقدة فى 20 فبراير لمناقشة استقالة مكرم محمد أحمد التى تقدم بها 3 مرات، فتمت الموافقة عليها يوم 22 من الشهر ذاته، وبناءً على ما عرض بالمادة 40 من قانون النقابة تولى عبد المقصود منصب النقيب بالإنابة لكونه أقدم الوكيلين بالمجلس. وأضاف "عبد المقصود" أنه تمت الدعوة للانتخابات، وفتح باب الترشح فى إشراف قضائى كامل وفقاً لقانون النقابة، وأن المادة 32 من قانون النقابة تسمح لمجلس نقابة الصحفيين للدعوة لانعقاد جمعية عمومية غير عادية وقتما تشاء. وناشد سيد أبو زيد محامى النقابة المحكمة بمساعدة النقابة فى إجراء انتخابات حرة ونزيهة فى ظل ثورة 25 يناير، وأن النقابة جمعيتها العمومية تشمل 7 آلاف صحفى، وأن المادة 32 من قانون النقابة تعطى الحق فى الدعوة لإجراء انتخابات. فيما تحدث محمد الدماطى عضو نقابة المحامين عن الأثر الرجعى لحكم عدم دستورية القانون 100، والذى جاء به أنه يسرى ذلك ما لم يكن بالعلاقات والأوضاع السابقة عليه، والأوضاع التى استقرت، وأن مجلس نقابة الصحفيين وغيره من مجالس النقابات له وضع مستقر، وتساءل: وإلا هل تعتبر القرارات التى صدرت من هذه المجالس باطلة، أم أنها أوضاع استقرت. وأكد ناصر الحافى المحامى أن القرار المطعون ضده بالدعوة إلى إجراء الانتخابات قد صدر فى 20 يوليو الماضى، وأن خالد العطفى أقام دعواه فى 10 أكتوبر الجارى، وبالتالى قد تعدى على إصدار القرار ال60 يوماً التى حددها القانون للطعن على القرارات الإدارية.