انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار حمدي الوكيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى استمرار الزوج فى صرف المعاش المستحق له عن زوجته المتوفاة، على الرغم من زواجه بأخرى بعد وفاتها، وذلك حتى تاريخ العمل بأحكام القانون رقم (153) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى. وصرح المستشار شريف الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية، أن الجمعية العمومية استعرضت أحكام المواد (104، 106، 112، 113) من قانون التأمين الاجتماعى رقم (79) لسنة 1975 وحكم المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (48) لسنة 1979، وأحكام القانون رقم (153) لسنة 2006 المعدل لقانون التأمين الاجتماعي وحكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 14/12/2003 فى القضية رقم (83) لسنة (22) قضائية دستورية. واستبان للجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع استحدث– بعد صدور حكم المحكمة الدستورية المنوه عنه– بالقانون رقم (153) لسنة 2006 لحكم جديد مؤداه تطبيق الأحكام ذاتها المقررة لمعاش الأرملة المنصوص عليها فى المواد (112) بند (4) و(113) بند (2) و(114) فقرة ثانية على معاش الزوج عن زوجته ومن مقتضى ذلك- وأيًا ما كان الرأي حول الظلال الكثيفة التي تحيط بدستورية هذا القيد- أن أصبح من أسباب قطع معاش الزوج عن زوجته زواجه بعد وفاة زوجته، ومن ثم فإنه بدءا من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم (153) لسنة 2006 المشار إليه- والذى نشر بالجريدة الرسمية بالعدد (51) مكررًا فى 23/12/2006 وعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره أي أصبح معمولاً بأحكامه من 24/12/2006- يقطع معاش الزوج عن زوجته إذا كان متزوجًا بأخرى، أو إذا تزوج بأخرى بعد تاريخ العمل بهذا القانون فيقطع المعاش اعتبارًا من تاريخ تحقق السبب طبقًا للقانون. وأضاف المستشار شريف الشاذلي أنه بتطبيق ما تقدم على الحالة المعروضة؛ أنه يستحق معاشًا عن زوجته من تاريخ وفاتها فى 6/10/1997 بصرف النظر عن عجزه عن الكسب من عدمه، ويستمر فى هذا الاستحقاق- على الرغم من زواجه بأخرى فى 22/7/1999- حتى 24/12/2006 تاريخ العمل بأحكام القانون رقم (153) لسنة 2006 المشار إليه، والذى قرر قطع معاش الزوج عن زوجته فى حالة زواجه.