أصدر الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، قرارا وزاريا لتشديد عقوبات الغش فى الامتحانات، وذلك للحد من ظاهرة الغش والتي انتشرت بصورة كبيرة العام الماضي. ونص القرار الذي يحمل رقم (114) بتاريخ 16 أبريل 2013 والذي حصلت "الحرية والعدالة" على نسخة منه، على أن يلغى امتحان الطالب في جميع المواد وذلك في حالة الغش أو محاولة الغش أو المساعدة عليه بأي وسيلة أثناء الامتحان، وكذلك في حالة إخفاء كراسة الإجابة الخاصة به أو الهروب بها، أو القيام بأي عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان داخل اللجنة أو خارجها، أو الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلبة أو التحريض على ذلك داخل اللجنة أو خارجها. وجاء في نص القرار أيضا أن يلغى امتحان الطالب في المادة التي يمتحن فيها إذا ما ارتكب مخالفات مثل تمزيق كراسة الإجابة أو نزع ورقة منها أو العبث بها، أو تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصيته، أو ما ينم عن العبث أو الاستهتار بأي صورة من الصور، على أن يتم إثبات ذلك بمعرفة لجنة تقدير الدرجات بإعداد تقرير مفصل عن الحالة معتمدا من مشرف تقدير المادة، ويعرض هذا التقرير- مرفقا به كراسة الإجابة- بمعرفة رئيس اللجنة للنظام والمراقبة المختص على المشرف على الامتحان. ونص القرار كذلك على أن يلغى الامتحان بالنسبة للامتحانات العامة بقرار مسبب من المشرف على الامتحان، وذلك بعد تحرير رئيس لجنة الامتحان محضرا بإثبات الحالة فور حدوث الواقعة أو اكتشافها أو علمه بها، ويتم فيه سماع أقوال الطالب والشهود إن أمكن، ثم إخطار الإدارة التعليمية أو المديرية الواقعة لإجراء التحقيق فيها بمعرفتها خلال سبعة أيام من تاريخ الإخطار، وتعرض نتيجة التحقيق على مدير المديرية التعليمية أو مدير الإدارة التعليمية لإصدار التوصية المناسبة، على أن ترسل صورة التوصية إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة، كما ترسل أوراق التحقيق وأصل التوصية فور صدورها إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام الوزارة للبت في الموضوع، واستصدار القرار اللازم، بينما يلغى الامتحان بالنسبة للامتحانات المحلية بقرار من المشرف على الامتحان بعد إجراء تحقيق كتابي في الواقعة.