تقدم حاتم عزام، عضو الجمعية التأسيسية، بمقترح لإضافة فصل رابع يضاف إلى الباب الخامس الخاص بالأحكام الختامية والانتقالية ويتكون من مادتين تحت اسم حماية الثورة. تنص المادة الأولى على منع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي والترشيح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية بغرفتيه لمدة عشر سنوات من تاريخ إقرار هذا الدستور وأشارت المادة إلى أن القيادات المقصودة هي كل من كان عضوا بالأمانة العامة أو عضوا بلجنة السياسات أو بالمكتب السياسي أو كان عضوا بالبرلمان بغرفتيه عن الحزب الوطني بالفصلين التشريعين 2005 و 2010. وتشدد المادة الثانية على ضرورة كفالة الدولة حماية ذاكرة ثورة 25 يناير 2011 بما يتضمن أعمال التوثيق والإتاحة وتسخير موارد الدولة وسلطاتها للحفاظ على مكتسبات الثورة وذاكرتها وتؤسس هيئة مستقلة تابعة لرئاسة الجمهورية للقيام بذلك، ويحدد القانون تشكيل هذه الهيئة ووظائفها.