«الرعاية الصحية» تعلن خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد القيامة وشم النسيم    رئيس مجلس النواب يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد    محافظ الوادي الجديد يهنئ الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد    حملات لرفع الإشغالات وتكثيف صيانة المزروعات بالشروق    الأخضر بكام الآن؟.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 4-5-2024    معيط: اتفاق الصندوق وحزم التمويل الدولية تخفف الضغوط على المدى القصير والمتوسط (تفاصيل)    4 مايو 2024 .. نشرة أسعار الحديد والأسمنت في المصانع المحلية    حملات لرفع الإشغالات وتكثيف صيانة المزروعات بمدينة الشروق    وزير الإسكان: جارٍ تنفيذ 16 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحى    «البدوي»: الدولة تتبنى خطة طموحة للصناعة وتطوير قدرات العمال    أسعار الأسمنت اليوم السبت 4-5-2024 في محافظة قنا    الشرق للأخبار: الاتفاق بين حماس وإسرائيل بات وشيكا إذا لم تطرأ أية عقبات جديدة    عاجل| مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية والإغاثية على غزة    أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 473 ألفا و400 جندي منذ بدء العملية العسكرية    مصرع 14 شخصا إثر وقوع فيضان وانهيار أرضي بجزيرة سولاويسي الإندونيسية    جيش الاحتلال يقصف أطراف بلدة الناقورة بالقذائف المدفعية    رئيس مكافحة المنشطات يكشف مصير مباراة الأهلي والترجي بعد عقوبة تونس    تشافي يعلن قائمة برشلونة لمباراة جيرونا    تحرير 500 مخالفة لغير الملتزمين بارتداء الخوذة    أمر اداري لمحافظ الأقصر برفع درجة الاستعداد بالمراكز والمدن والمديريات فترة الاعياد    إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بطريق مصر- إسكندرية الصحراوي    «أتوبيسات لنقل الركاب».. إيقاف حركة القطارات ببعض محطات مطروح بشكل مؤقت (تفاصيل)    سفاح فى بيتنا.. مفاجآت فى قضية قاتل زوجته وابنه    "تطبيق قانون المرور الجديد" زيادة أسعار اللوحات المعدنية وتعديلات أخرى    ممدوح وأسماء وهنا.. فيلم واحد لا يكفى    تامر حسني يوجه رسالة لأيتن عامر بعد غنائها معه في حفله الأخير: أجمل إحساس    برج «الحوت» تتضاعف حظوظه.. بشارات ل 5 أبراج فلكية اليوم السبت 4 مايو 2024    ما حكم الإحتفال بشم النسيم والتنزه في هذا اليوم؟.. «الإفتاء» تُجيب    إيرادات فيلم السرب على مدار 3 أيام عرض بالسينما 6 ملايين جنيه ( صور)    تعرف على موعد عرض فيلم "بنقدر ظروفك" بعد طرح البوستر الرسمي    «القومي للمرأة» يشيد بترجمة أعمال درامية للغة الإشارة في موسم رمضان 2024    حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك.. الإفتاء توضح    الصحة توجه نصائح هامة لحماية المواطنين من الممارسات الغذائية الضارة    رئيس هيئة الدواء يشارك في اجتماع «الأطر التنظيمية بإفريقيا» بأمريكا    محمود بسيوني حكما لمباراة الأهلي والجونة في الدوري    تشكيل أرسنال المتوقع أمام بورنموث| تروسارد يقود الهجوم    بايدن يتلقى رسالة من 86 نائبا أمريكيا بشأن غزة.. ماذا جاء فيها؟    شكري: ندمت على قرار مغادرتي للأهلي.. ودياموند سيتواجد في الممتاز خلال موسمين    بداية من اليوم.. ممنوع دخول المقيمين إلى مكة المكرمة إلا في هذه الحالة    8 مستندات لتحديد تاريخ مخالفة البناء.. اعرفها لتقديم طلب التصالح    دبلوماسي روسي ينتقد الاتهامات الأمريكية بتورط موسكو في الهجمات الإلكترونية على أوروبا    حدث ليلا.. خسارة إسرائيل وهدنة مرتقبة بغزة والعالم يندفع نحو «حرب عالمية ثالثة»    المطرب هيثم نبيل يكشف كواليس فيلم عيسى    5 أندية في 9 أشهر فقط، عمرو وردة موهبة أتلفها الهوى    إسماعيل يوسف: «كولر يستفز كهربا علشان يعمل مشكلة»    حفل ختام الانشطة بحضور قيادات التعليم ونقابة المعلمين في بني سويف    هبة عبدالحفيظ تكتب: واقعة الدكتور حسام موافي.. هل "الجنيه غلب الكارنيه"؟    مصرع شاب في حادث اليم بطريق الربع دائري بالفيوم    سبت النور.. طقوس الاحتفال بآخر أيام أسبوع الآلام    عرض غريب يظهر لأول مرة.. عامل أمريكي يصاب بفيروس أنفلونزا الطيور من بقرة    دعاء الفجر مكتوب مستجاب.. 9 أدعية تزيل الهموم وتجلب الخير    دعاء الستر وراحة البال .. اقرأ هذه الأدعية والسور    مصرية 100%.. شركة في سفن: لا صحة لإشاعات البيع وجاري إبلاغ النائب العام عنها    عضو «تعليم النواب»: ملف التعليم المفتوح مهم ويتم مناقشته حاليا بمجلس النواب    دينا عمرو: فوز الأهلي بكأس السلة دافع قوي للتتويج بدوري السوبر    طبيب يكشف سبب الشعور بالرغبة في النوم أثناء العمل.. عادة خاطئة لا تفعلها    أخبار التوك شو| مصر تستقبل وفدًا من حركة حماس لبحث موقف تطورات الهدنة بغزة.. بكري يرد على منتقدي صورة حسام موافي .. عمر كمال بفجر مفاجأة    المفتي: تهنئة شركاء الوطن في أعيادهم ومناسباتهم من قبيل السلام والمحبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر المسودة الأولى للدستور كاملا قبل عرضها على الجلسة العامة فى الجمعية التأسيسية

انتهت لجان الجمعية التأسيسية من عملها فى وضع المسودات الأولية للدستور الجديد على الرغم من عدم حسم عدد من المواد الخلافية مثل المادة المستحدثة التى تنص على وجود مذكرة تفسيرية للمادة الثانية تحدد فيها شرح كلمة مبادئ الشريعة، فضلا عن الخلاف الدائر حول فصل السلطة القضائية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى عقدت فيه لجنة الاتصالات والحوارات المجتمعية برئاسة الدكتور محمد البلتاجى مؤتمرا صحفيا دشّنت فيه عرض المسودة الأولية للدستور، ومن المفترض أن تنتهى لجنة الصياغة من الدستور كاملا بعد حسم الجدل حول المواد الخلافية، فضلا عن اللقاءات التى عقدتها القوى السياسية حول المواد الخاصة بالمرأة والشريعة الإسلامية، خاصة بعد تمسك التيار السلفى ببقاء المادة 36 كما هى لأنها كانت موجودة فى دستور 71.
أولا باب المقومات الأساسية
الباب الأول: الدولة
المادة (1)
جمهورية مصر العربية دولة موحدة لا تقبل التجزئة وذات سيادة ونظامها ديمقراطى يقوم على مبادئ الشورى والتعددية والمواطنة طبقا لأحكام هذا الدستور، والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه إلى حوض النيل والقارة الإفريقية والامتداد الأسيوى.
نص بديل
جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة موحدة غير قابلة للتقسيم بتاتا ولا تسمح بالتفريط فى أى جزء من أراضيها لأى سبب، وتمت حدودها من رفح شرقا حتى السلوم غربا.
وتدافع عن وحدتها وسيادتها بكل طريق ويجرم كل عمل من شأنه المساس بسيادة الدولة والشعب المصرى جزء من الأمة العربية والإسلامية يعمل على تحقيق وحدتهما الشاملة.
المادة (2)
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، والأزهر الشريف هو المرجعية النهائية فى تفسيرها.
نص بديل
حذف الأزهر الشريف من المرجعية بقاء المادة الثانية على حالها وعدم إضافة أى فقرة بخصوص غير المسلمين أو وضع النص كالتالى "لغير المسلمين -إن أرادوا- الاحتكام لمبادئ ديانتهم فيما يتفقون بالإجماع العام عليه وبما لا يخالف النظام العام ويحفظ قواعد العدل والإنصاف".
المادة (3) مستحدثة:
لأتباع المسيحية واليهودية الحق فى الاحتكام إلى شرائعهم الخاصة فى أحوالهم الشخصية وممارسة (شئونهم) أو (شعائرهم) الدينية واختيار قياداتهم الروحية.
نص بديل مقترح من ممثلى الكنيسة المصرية:
"مبادئ شرائع المصريين المسيحيين واليهود هى المصدر الرئيسى للتشريع فى شئونهم الدينية وأحوالهم الشخصية واختيار قياداتهم الروحية".
مواد مضافة مقترحة
الاعتراف بالتعددية للهوية المصرية الموحدة والاعتراف بالحقوق اللغوية والثقافية والحضارية والاهتمام بها وحضورها فى المناهج التعليمية والمنابر الإعلامية واعتبار هذه الحقوق مكونا أساسيا من مكونات الثقافة المصرية ويحدد القانون قواعد احترام هذه التعددية.
النوبة جزء أصيل من الأرض المصرية والنوبيون الحاليون عرقية عربية وعرب أصلاء ومصريون وطنيون يعتزون بعروبتهم ووطنهم.
النوبيون شعب أصيل يخول لهم حقوق الشعب الأصيلة ويتميزون لغويا وثقافيا وحضاريا ويتمتعون بنمط حياة يختلف عن النمط السائد فى المجتمع المصرى، ويعتمد بقاء نمط حياتهم فى الحصول على حقوقهم فى العودة لأراضيهم الأصيلة والتمتع بمواردها الطبيعية وذلك من خلال إطار تشريعى قانونى.
المادة (4) مستحدثة:
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، مقرها القاهرة، ومجالها العالم الإسلامى، والعالم كله، تختص بالقيام على كافة شئونها، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضها، ويكفل القانون ذلك.
ويكون رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف المرجعية (النهائية أو الأساسية) للدولة فى كافة الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية و(مبادئها) طبقا لمذاهب أهل السنة والجماعة.
ملاحظة:
# تحذف وينظم القانون فحواها
# حصانة خاصة للأئمة والقيادات الدعوية
المادة (5)
السيادة للشعب، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور.
نص بديل
الشعب مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور.
المادة (6)
يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة، والحفاظ على حقوق العاملين كافة.
ملحوظة: تم حذف هذه المادة وتم الاكتفاء بالمادة 30 من الباب نفسه.
المادة (7)
يقوم النظام السياسى على احترام حقوق الإنسان والتداول السلمى للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها وكفالة الحقوق والحريات وتعدد الأحزاب على الوجه المبين فى هذا الدستور.
نص مقترح
الشعب مصدر السلطات ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور.
المادة (8):
الجنسية المصرية حق ينظمه القانون، ويحظر إسقاطها عن مصرى ولا يجوز الإذن بتغييرها ممن اكتسبها إلا فى حدود القانون.
نص بديل
الجنسية المصرية حق ينظمه القانون ولا يجوز بأى حال إسقاطها عن مصرى.
ملحوظة يضاف بعد كلمة حق: للمصرى المولود من أب أو أم مصرية.
المادة (9) مستحدثة:
الذات الإلهية مصونة يحظر المساس أو التعريض بها وكذا ذوات أنبياء الله ورسله جميعا وكذلك أمهات المؤمنين والخلفاء الراشدين.
(ملاحظة: تمت الموافقة على إبقاء المادة كما هى وعدم إلغائها).
مواد مضافة
تقوم علاقة الدولة بالدول الأخرى على أساس استقلال القرار الوطنى ومبادئ الحرية والعدل والمساواة والمصالح المتبادلة والمعاملة بالمثل واحترام العهود والمواثيق بما يضمن رفعة كرامة المواطن المصرى ويحقق المصالح العليا للوطن.
الجمهورية الجديدة فى مصر هى دولة قوية متزنة قائمة على القيم الأخلاقية المستمدة من الشرائع السماوية وتمكن المواطن والمجتمع بكل أدوات التمكين ولديها حكومة قوية وقادرة على الإدارة الحديثة وقائمة على المنهج العلمى وتحميها قوات مسلحة قوية ويراقبها أجهزة رقابية ويسود فيها العدل بتشريعات حكيمة وبقبضة قوية لتطبيق القانون بقضاء مستقل ناجز.
الباب الثانى
المقومات الأساسية للمجتمع
الفصل الأول: المقومات الاجتماعية والخلقية
المادة (10)
يقوم المجتمع المصرى على العدل والمساواة والحرية والتراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراده فى حماية الأنفس والأعراض والأموال وتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين.
يضاف: وتعمل الدولة على ترسيخ ذلك.
المادة (11)
تضمن الدولة الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز.
إضافة: تلتزم الدولة بخلق آليات الضمان وتعزيز المساواة وتجرم كل أشكال التمييز.
المادة (12)
الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم خلقية وتقاليد وعلى تماسكها واستقرارها وحمايتها.
نص بديل:
الأسرة هى أساس المجتمع تقوم على الشراكة والاحترام المتبادل للحقوق الواجبات بين الزوج والزوجة بهدف توفير الأمان المعنوى والمادى لأفرادها وخاصة لأطفالها ومن ثم استقرار المجتمع وإعماره على أن تتسق كافة التشريعات والسياسات المنظمة للأسرة وفق معيارين "المصلحة الفضلى للطفل "إيثار الطفل" والحقوق العادلة والمتكافئة بين الزوج والزوجة.
مواد مضافة
الزواج الشرعى هو الطريق الوحيد لتكوين الأسرة وتجرم أى علاقات خارج نطاق الزواج الشرعى وتكفل الدولة تيسير أسباب الزواج.
تلتزم الدولة والمجتمع بتمكين الأسرة المصرية وتحسين نوعية حياتها على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها ووظائفها فى المجتمع وذلك عبر توفير الخدمة الاجتماعية الأساسية من تعليم وصحة ومرافق أساسية بحسب معايير الجودة المتفق عليها وطنيا ودوليا لكافة الأسر المصرية دون تمييز.
تلتزم الدولة ومؤسساتها التنشئة الاجتماعية بدعم الأسرة المصرية لتعزيز قيم المواطنة والديمقراطية الاجتماعية واحترام التنوع الثقافى والدينى المميز للمجتمع المصرى وذلك لدعم التكامل والاندماج والقيم الوطنية.
تلتزم الدولة والمجتمع بتوفير الحماية التشريعية والاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعايا الأسرية وتوفير أماكن ومؤسسات تقدم بيئة أسرية بديلة وتعزيز نظام الكفالة ووضع نظام للمتابعة والتقييم المستمر لنظام الأسر والمؤسسات البديلة للأسر المصرية.
تلتزم الدولة والمجتمع بتوفير الحماية التشريعية والاجتماعية لكافة أفراد الأسرة الذين يتعرضون للعنف والإساءة والإهمال داخل الأسرة وعلى رأس هذه الفئات الأطفال المعرضين للاتجار والأطفال المعرضين للعنف البدنى والمعنوى والأطفال المحرومين من التعليم والأطفال المجبرين على الزواج القسرى والأطفال العاملين وأطفال الشوارع والبنات المعرضين لختان الإناث والأزواج والزوجات المعرضين للعنف البدنى والمعنوى.
تلتزم الدولة والمجتمع بتوفير الحماية التشريعية والاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا وضعفا فى الأسرة المصرية وعلى رأسهم كبار السن والأرامل والمطلقات والأيتام والمدمنين.
تتكفل الدولة بالحفاظ على التماسك الأسرى واتخاذ التدابير اللازمة للحماية من التفكك الأسرى وتمكين الأسرة المصرية من القيام بدورها الاجتماعى بكفاءة من خلال تبنى سياسات اجتماعية واقتصادية مستدامة تعتمد على المنظور الحقوقى.
تتمتع الأسرة بحماية خاصة من الدولة على أن تكفل الدولة المساعدة للأسرة فى شخص كل عضو من أعضائها وخلق آليات لقمع العنف داخل الأسرة.
المادة (13)
تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف والوسائل المناسبة لتنمية ملكاتهم.
المادة (14) حذفت وتنص على:
تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع، ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
المادة (15)
تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وذلك فى حدود القانون والنظام العام، وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها.
المادة (16)
العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة والمجتمع، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع، ولا يجوز فرض أى عمل جبرًا على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.
تكفل الدولة لجميع العاملين شروط عمل تتوفر فيها السلامة والصحة.
المادة (17) حذفت
الوظائف العامة متاحة للمواطنين جميعا وفق الشروط المقررة قانونا دون تمييز أو وساطة، وتعتبر مخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، والشاغلون لها فى خدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم إلا فى الأحوال التى يحددها القانون.
المادة (18)
تكفل الدولة توفير الرعاية اللائقة للمحاربين القدماء والمصابين فى الحرب أو بسببها وأسر شهداء الواجب الوطنى، وكذلك أسر شهداء ومصابى ثورة 25 يناير، ولهم ولأبنائهم وزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل عند التساوى فى الكفاءة والاستحقاق وفقا للقانون.
المادة (19)
تكفل الدولة الخدمات التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية والمناطق النائية والمحرومة فى يسر وانتظام رفعا لمستواها.
يضاف: "لمؤسسات المجتمع المدنى المشاركة والإشراف والرقابة عليها ويحدد القانون ذلك".
المادة (20) حذفت
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا، وخاصة ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك وفقا للقانون.
المادة (21) حذفت
التعليم حق وواجب تكفله الدولة لكل مواطن، وتوفر له الموارد الكافية وتضمن جودته وتطويره بما يلبى حاجات المجتمع ويخدم خطط التنمية، ويقوى روح الانتماء الدينى والوطنى، وترعى الدولة التعليم الفنى والتقنى وتعمل على تطويره.
إضافة: التعليم مشروع أمن قومى لمصر وتكفل له الدولة موازنة تتفق مع المعدلات العالمية.
المادة (22) حذفت
التعليم فى مؤسسات الدولة مجانى فى مراحله المختلفة، وهو إلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى.
المادة (23) حذفت
تشرف الدولة على التعليم بكل أنواعه وفى جميع مراحله، وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية بخطة الدولة التعليمية وأهدافها.
إضافة: وتتكفل الدولة بدعم المؤسسات التعليمية بما يضمن استقلالها ورفع مستواها
المادة (24)
التربية الدينية واللغة العربية مادتان أساسيتان فى التعليم ما قبل الجامعى بجميع أنواعه، واللغة العربية مادة أساسية فى كافة مراحل التعليم.
وتعمل الدولة على تعريب العلوم والمعارف وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات المختلفة.
المادة (25)
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية لكافة الأعمار من الذكور والإناث وبتجفيف منابعها وتسخر كل طاقاتها وطاقات المجتمع لتنفيذها خلال عشرات سنوات من تاريخ إقرار هذا الدستور.
المادة (26)
المعلمون هم الركيزة الأساسية فى نجاح خطط التعليم وبلوغه أهدافه وعلى الدولة أن ترعاهم أدبيا ومهنيا وأن تضمن لهم معاملة أدبية لائقة تحفظ عليهم كرامتهم وتعينهم على التفرغ لرسالتهم السامية.
إضافة: نقابة المعلمين هى صاحبة الحق الأصيل فى إعطاء تراخيص العمل فى مهنة التدريس.
المادة (27)
حرية البحث العلمى مكفولة، وتضمن الدولة استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى، وتعمل على تطويرها والربط بين برامجها التعليمية والبحثية وبين حاجات المجتمع والإنتاج.
وتخصص الدولة نسبة كافية من الناتج القومى للبحث العلمى وفقا للمعايير العالمية.
وتنشئ الدولة مجلسا قوميا يرعى شئون التعليم ويشرف على تنفيذ خطته ويتابع أداء مؤسساته، ويحدد القانون تكوين هذا المجلس واختصاصاته الأخرى.
المادة (28) حذفت.
تنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب وترعى المبدعين والمخترعين وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع.
إضافة: وتدعم الدولة عمليات نقل وتعزيز تطبيق التقنيات الحديثة مع تخصيص نسبة من الدخل القومى تتفق مع النسب العالمية لدعم مؤسسات البحث العلمى.
المادة (29)
إنشاء الرتب المدنية محظور.
- المقومات الاقتصادية
المادة (30)
يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والمتوازنة وحماية الإنتاج الوطنى وزيادة الدخل القومى وكفالة العدالة الاجتماعية والتكافل والرفاه والحفاظ على الموارد الطبيعية وحسن استغلالها ورعاية حقوق الأجيال القادمة والمحافظة على حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة والقضاء على الفقر والبطالة وزيادة فرص العمل والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية والاقتسام العدل لعوائدها وربط الأجر بالإنتاج وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد أدنى للأجور بما يكفل حياة كريمة للمواطن.
والاستثمار الأمثل للدولة بما يراعى الأجيال المستقبلية وترشيد الإنفاق العام بما يضمن الاستقلال الاقتصادى والنفع العام.
ينظم اقتصاد الدولة وفقا لخطط مرسومة تقوم على مبادئ العدالة الاجتماعية وتهدف إلى تنمية الإنتاج ورفع مستوى المعيشة.
التأكيد على آليات السوق الحر
تلتزم الدولة بسياسة اقتصادية تمنع الاحتكار والإغراق وتشجع الاقتصاد الوطنى
إضافة (حقوق العمال والفلاحين).
المادة (31) حذفت وتضم للمادة 30
والاستثمار الأمثل لموارد الدولة بما يراعى الأجيال المستقبلية وترشيد الإنفاق العام بما يضمن الاستقلال الاقتصادى والنفع العام.
المادة (32) مستحدثة.
كل الثروات الطبيعية هى ملك الشعب وعوائدها حق له تكفل الدولة استغلالها دون إخلال بمقتضيات الدفاع والاقتصاد الوطنى، وكل مال لا مالك له يئول إلى ملكية الدولة.
ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات بمنح أراضى الدولة أو أى من الموارد الطبيعية للدولة أو المرافق العامة إلا بناء على القانون.
إضافة: يراعى حق الأجيال المستقبلية فى آخر المادة.
يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات الانتفاع المتعلقة باستغلال موارد الدولة الطبيعية والمرافق العامة كما يبين أحوال التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
لا يحق لأى شخص التصرف فى الممتلكات القومية إلا بعد استفتاء شعبى.
المادة (33)
للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون، ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين فى المائة من عدد أعضاء هذه المجالس المنتخبين، وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين فى المائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.
التمثيل أكثر من خمسين فى المائة.
المادة 33 مكرر
يشترك المنتفعون بمشروعات الخدمات ذات النفع العام فى إدارتها والرقابة عليها وفقا للقانون.
(المادة 34)
الزراعة مقوم أساسى فى الاقتصاد القومى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وتوسيعها وتنمية وحماية المحاصيل الزراعية والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه ودعم الصناعات الزراعية والحرفية.
وينظم القانون استخدام أراضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال ويدعم جمعياتهم واتحاداتهم التعاونية والزراعية.
إضافة: مصر بلد زراعى والأرض لمن يستصلحها.
ترعى الدولة النشاط السياحى وتدعمه وتتكفل بحمايته.
تلتزم الدولة بتشكيل لجنة لوضع خطة زراعية عامة طويلة المدى تكون منظمة للحياة الزراعية فى مصر وذلك فى إطار هدف قومى تسعى لتحقيقه كافة الحكومات المتعاقبة دون النظر لانتماءات هذه الحكومات.
المادة (34) مكرر
ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الإنتاج وزيادة الدخل.
إضافة: وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الأسس العلمية الحديثة.
الجمعيات التعاونية الزراعية وحدات اقتصادية واجتماعية تمثل الفلاحين وتهدف إلى تطوير الزراعة فى مجالاتها المختلفة وتسهم فى التنمية الريفية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية فى مناطق عملها.
المادة (35)
تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة وتحميها بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف وفقا للقانون.
إضافة: وتخضع الملكية لرقابة الشعب.
المادة (36) ملغاة
تتمثل الملكية العامة فى ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة وللملكية العامة حرمة وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون.
المادة (37) ملغاة
الملكية التعاونية هى ملكية المنشآت التعاونية وتكفل الدولة استقلالها وحريتها وفقا للقانون.
إضافة: وتضمن لها الإدارة الذاتية.
المادية (38)
الملكية الخاصة مصونة لا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما وفقا للقانون وحق الإرث فيها مكفول وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو استغلال أو احتكار.
الملكية الخاصة تتمثل فى رأس المال غير المستغل وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى وفى إطار خطة التنمية دون انحراف أو استغلال ولا يجوز أن تتعارض فى طرق استخدامها مع الخير العام للشعب.
يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.
تعريف الفلاح هو كل من يحوز أرضا زراعية أو يعمل بمهنة الفلاحة وهى مصدر دخله الوحيد.
من منطلق مبدأ تكافؤ الفرص: تكفل الدولة للفلاح التأمين الصحى الشامل والمسكن والمعاش المناسب على أن يتسلم الفلاح عند بلوغه سن ال20 قطعة أرض بدلا من الوظيفة.
المادة (39)
لا يجوز التأميم إلا لاعتبار الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض عادل.
المادة (40) كما هى فى دستور 1971
المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.
المادة (40 مكرر).. رفض
للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب وطنى ولا يجوز كسب الملكية العامة أو الملكية العقارية الخاصة لمجرد وضع اليد ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون
ينظم القانون القواعد الأساسية لحماية العامة وإجراءات صرفها.
جريمة الاعتداء على المال العام لا تسقط بالتقادم
القضاء على الوساطة والرشوة والمحسوبية ومحاكمة كل فاسد.
المادة (41) حذفت
ينظم القانون ملكية الأراضى الزراعية وغير الزراعية ضمانا للعدالة الاجتماعية وحماية للأمن القومى ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.
المادة (42) كما هى فى دستور 1971
يقوم النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية.
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون ولا يجوز تكليف أحد بأداء ضريبة أو رسم إلا فى حدود القانون.
تحريم فرض أى رسوم أو أعباء مالية على المواطنين من أية جهة خارج مجلس الشعب
المادة (43) كما هى فى دستور 1971
الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.
المادة (44) مستحدثة
تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه، وينظم القانون الأوقاف ويحدد طريقة إنشاء الوقف وإدارة الموجودات الموقوفة، واستثمارها وتوزيع عوائدها على مستحقيها وفقا لشروط الواقفين.
تجريم الاعتداء على أموال الوقف
المادة (45) مادة مستحدثة.
تعمل الدولة على إيجاد مؤسسة عامة تقوم على تحصيل الزكاة من المكلفين بها، وفق أحكام الشريعة الإسلامية، مع مراعاة ترك نسبة محددة منها ليتولى الملتزمون بها التصرف فيها لصالح المستحقين من ذويهم، كما تتولى تحصيل زكاة الركاز من المؤسسات العاملة عليها وتتولى إنفاق كل ما يصل إليها فى مصارفها الشرعية.
تقوم مؤسسة عامة مستقلة وحدها بتحصيل الزكاة من المكلفين بها وفق أحكام الشريعة الإسلامية وتتولى إنفاقها فى مصارفها الشرعية على الوجه المبين فى القانون مع مراعاة ترك نسبة منها يحددها القانون ليتولى الملتزمون بها التصرف فيها لصالح المستحقين من ذويهم وتكون هذه المؤسسة خاضعة لأجهزة الدولة الرقابية ولا تدخل حصيلة هذه المؤسسة فى الموازنة العامة للدولة ولا ينفق منها على مؤسسات الدولة وتحسب الضريبة بعد خصم مبلغ الزكاة من المكلفين بها باعتبارها جزءا من إنفاقات الممول.
المادة (46) مادة مستحدثة
الرموز الوطنية المعنوية واجبة التوقير والاحترام ويحظر ازدرائها وفقا للقانون (تنقل للأحكام الختامية لدمج مضمونها بالمادة الخاصة بالعلم والنشيد الوطنى)
أو تحذف المادة
المادة (47) مادة مستحدثة:
تعمل الدولة والمجتمع على حماية الوحدة الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصرى.
نقلت لباب الحقوق والحريات.
المادة (48) مادة مستحدثة:
تحمى الدولة والمجتمع شواطئها وبحارها وبحيراتها باعتبارها ملكية عامة وتعمل على إزالة التعديات عليها.
المادة (48 مكرر) مستحدثة:
نهر النيل ثروة وطنية تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وتنميته وتحظر كل أشكال الاعتداء عليه وعلى خزانات المياه الجوفية وهى كلها ملكية عامة لا يجوز خصخصتها.
مواد مضافة:
يجب أن تشمل الموازنة العامة للدولة وحسابها الختامى كل مصادر الدخل والإنفاق دون استثناء، ويحظر وجود أى مصدر دخل أو إنفاق خاص بأى من مؤسسات الدولة خارج إطار الموازنة العامة للدولة وحسابها الختامى، وتكون الصناديق الخاصة وكافة مصادر الدخل والإنفاق خاضعة لرقابة الأجهزة الرقابية.
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر على خزانة الدولة، وينظم القانون حالات الاستثناءات منها، والجهات التى تتولى تطبيقها، كما ينظم القانون الحد الأدنى والأقصى للمرتبات والمعاشات وربطها بالأسعار ومراجعتها كل سنة مالية.
باستثناء الأوسمة والنياشين التى تهدى من الدولة والجوائز العلمية والأدبية التى تمنح من المؤسسات والهيئات الدولية، لا يجوز لشاغل وظيفة عامة أو مكلف بخدمة عامة قبول الهدايا من أى نوع كان.
لكل مواطن نصيب فى الناتج القومى يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة وتضمن الدولة توفير العيش المناسب لكل المواطنين.
تلتزم الدولة باحترام الاتفاقيات الدولية فى مجال حقوق الإنسان التى صدقت عليها وتعمل على اتساق التشريعات الوطنية مع أحكام هذه الاتفاقيات.
ثانيا: باب نظام الحكم:
الفصل الأول: السلطة التشريعية:
المادة (1): يتكون البرلمان من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ويمارس السلطة التشريعية على الوجه المبين فى هذا الدستور.
المادة (2): عدد أعضاء البرلمان المنتخبين يحدده القانون، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين فى مجلس النواب، وعن مائة وخمسين فى مجلس الشيوخ، وينتخبون عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشيوخ عددا لا يزيد على عشرة (عشرين) (وفقا لما ينظمه القانون).
المادة (3): لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب والشيوخ.
المادة (4): يجوز للموظف العام أن يترشح لعضوية البرلمان، وفيما عدا الحالات (الاستثنائية) التى يحددها القانون، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لما ينظمه القانون.
المادة (5): يؤدى عضو البرلمان أمام مجلسه، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
المادة (6): يتقاضى عضو البرلمان مكافأة يحددها القانون.
المادة (7): يشترط فيمن يترشح لعضوية البرلمان أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ويجب أن يحصل عضو مجلس النواب على شهادة التعليم الأساسى على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمسة وعشرين عاما، وأن يحصل عضو مجلس الشيوخ على شهادة التعليم العالى (الجامعى) على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين عاما (خمسة وثلاثين عاما)، ويبين القانون الشروط الأخرى الواجب توافرها فى عضو البرلمان.
المادة (7) مكرر: ينظم القانون أحكام الانتخاب وتقسيم الدوائر.
مقترح: رأت لجنة الصياغة أن تجمع أحكام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية فى نص موحد، بدلا من إدراجها بالمادتين (2، 7) فى المشروع المقدم من لجنة الموضوع، وأن يترك ذلك للقانون الذى يتولى تنظيم هذه الأمور.
المادة (8): مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
المادة (8) مكرر: مدة عضوية مجلس الشيوخ ست سنوات ميلادية، تبدأ من أول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات، وفقا لما ينظمه القانون.
المادة (9): تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها، وتبطل العضوية من تاريخ إبلاغ البرلمان بحكم المحكمة.
المادة (10): إذا خلا مكان عضو البرلمان قبل انتهاء مدته، وجب شغل مكانه طبقا للقانون خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لعضوية سلفه.
المادة (11): لا يجوز إسقاط عضوية البرلمان إلا إذا فقد العضو النفع والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس الذى ينتمى إليه العضو بأغلبية ثلثى الأعضاء.
المادة (12): لا يجوز لعضو البرلمان فى أثناء توليه منصبه، أو لأحد أفراد أسرته، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها لنفسه، أو (أن يبرم معها أى عقد آخر من عقود المعارضة).
ويتعين على عضو البرلمان، وأفراد أسرته، تقديم إقرارات ذمة مالية كل عام، وعند تولى المنصب أو تركه، تعرض على مجلس النواب، وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون.
المادة (13): لا يؤاخذ عضو البرلمان عما يبديه من أفكار وآراء تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ينتمى إليه.
المادة (14): لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أى إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان، إلا بإذن سابق من مجلسه، وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس (رئيس المجلس) ويقر المجلس عند أول انعقاد له، بما اتخذه من إجراء.
المادة (15): مقر البرلمان "بمجلسيه" فى عاصمة الدولة، ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مقر آخر أو مدينة أخرى، بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس، واجتماع البرلمان على خلاف ذلك غير مشروع، والقرارات التى تصدر عنه باطلة.
المادة (16): يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته.
المادة (17): يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.
المادة (18): جلسات البرلمان علنية، ويحوز انعقاد أى من مجلسيه فى جلسة سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة من أعضائه على الأقل، ثم يقر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أم سرية.
المادة (19): يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفضل رئيس الجمهورية دور الانعقاد، ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
المادة (19) مكرر: يجوز انعقاد أى من مجلسى البرلمان فى اجتماع غير عادى، لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عشرة أعضاء المجلس على الأقل، ولا يجوز فض هذا الاجتماع إلا بعد الانتهاء من نظر الموضوع العاجل الذى دعا من أجله المجلس.
المادة (20): ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى، لمدة كامل الفصل التشريعى لمجلس النواب، ونصف الفصل التشريعى لمجلس الشيوخ، وإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محلة إلى نهاية مدته، ويجوز لثلث أعضاء أى من المجلسين، فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى، طلب انتخاب رئيس جديد للمجلس أو أحد الوكيلين.
المادة (21): لا يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، ويتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة، وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذى جرت المناقشة فى شأنه مرفوضا.
نص مرادف: لا يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحا، ولا تتخذ قراراته إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر هذه القرارات بالأغلبية المطلقة، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة، وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذى جرت المناقشة بشأنه مرفوضا.
المادة (22): لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو من أعضاء البرلمان، اقتراح مشروعات القوانين، وفى كل الأحوال لا يجوز لأعضاء مجلس الشيوخ اقتراح الضرائب أو زيادتها.
المادة (23): يحال كل مشروع قانون إلى اللجنة المعنية بالبرلمان، لفحصه وتقديم تقرير عنه، أما مقترحات القوانين المقدمة من أى من أعضاء المجلسين، فتُحال إلى لجنة خاصة لإبداء الرأى فيها قبل إحالتها إلى اللجنة المعنية، وللمجلس أن يرفضها أو يحيلها إلى اللجنة المعنية ما لم يعترض على ذلك.
نص مرادف: يحال كل مشروع قانون إلى اللجنة المعنية بالبرلمان، لفحصه وتقديم تقرير عنه، ولا تحال الاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من الأعضاء إلى هذه اللجنة، إلا إذا فحصتها اللجنة المختصة، وأبدت رأيها بجواز نظرها، ووافق المجلس على هذا الرأى.
المادة (24): كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه.
المادة (25): يبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكل مشروع قانون أقره، فإذا اعترض عليه رئيس الجمهورية (الرئيس)، رده إلى البرلمان خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإبلاغ، وإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد أو أقره البرلمان ثانية بعد رده إليه بأغلبية عدد الأعضاء فى كل مجلس، صار قانونا، وإذا لم يقره البرلمان فلا يجوز عرضه ثانية عليه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور قرار البرلمان برفض هذا المشروع.
الفصل الثانى: السلطة التنفيذية:
رئيس الدولة:
المادة (1): رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التنفيذية، ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور. (ويسهر على تأكيد سيادة الشعب واحترام الدستور وسيادة القانون والوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطنى ويرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه).
المادة (2): يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة.
تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل (ويستقيل رئيس الجمهورية من أى منصب حزبى كان يشغله بمجرد إعلان نتيجة الانتخابات).
المادة (3): يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين (غير متعدد الجنسية)، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، (وألا يكون متزوجا من غير مصرية أو "مصرى") وألا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
المادة (4): يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية، أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوا، (عشرون عضوا إذا تم إلغاء مجلس الشيوخ) على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى النواب والشيوخ، أو أن يؤيد المرشح ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيد، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون ذلك، ولكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصل أعضاؤها على خمسة مقاعد (مقعد واحد) على الأقل بطريق الانتخاب فى مجلسى النواب والشيوخ فى آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
المادة (4 ) مكرر: إذا تقدم مرشحان اثنان قبل بدء الجولة الأولى لانتخابات رئيس الجمهورية، ثم توفى أحدهما أو تنازل أو حدث له أى حدث أو مانع آخر، يعاد فتح باب الترشح من جديد، وإذا تنازل أحد المرشحين فى انتخابات الإعادة أو انسحب أو توفى أو حدث له أى مانع آخر، يحل محله التالى مباشرة فى عدد الأصوات الصحيحة.
تم إلغاء المادة (5)
المادة (6): يؤدى الرئيس أمام مجلس النواب قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتى: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه"، وفى حالة غياب مجلس النواب يؤدى الرئيس اليمين أمام مجلس الشيوخ.
المادة (7)
المادة (8): يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى أو أن يزاول (أثناء توليه المنصب) بذاته أو بالواسطة مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، كما لا يجوز له أو أقاربه حتى الدرجة الثانية بذواتهم أو بالواسطة أن يشتروا أو يستأجروا شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجروها أو يبيعوها شيئا من أموالهم، أو أن يقايضوا عليها أو (يبرم معها أى عقد آخر من عقود المعاوضة)، ويتعين على رئيس الجمهورية وأفراد أسرته تقديم إقرارات ذمة مالية سنوية لمجلس النواب، وعند توليه المنصب أو تركه، تعرض على مجلس النواب، وإذا تلقى أى منهم هدايا عينية أو نقدية تئول ملكيتها للخزينة العامة للدولة على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة رقم (9): يقدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه كتابة إلى مجلس النواب.
المادة (10): يسمى رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة (خلال عشرين يوما على الأكثر)، وتتقدم هذه الحكومة ببرنامجها إلى مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تشكيلها، فإذا رفض هذا البرنامج بأغلبية عدد أعضائه يعين رئيس الجمهورية رئيسا آخر للوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة، تعرض برنامجها على مجلس النواب، فإذا رفض هذا البرنامج، يشكل حكومة جديدة بالتشاور مع رئيس الجمهورية ويقبل برنامجها أو يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب وفقا لأحكام الدستور.
المادة (11): يلقى رئيس الجمهورية بيانا حول السياسية العامة للدولة، فى جلسة مشتركة لمجلسى النواب والشيوخ عند افتتاح دور انعقادهما العادى السنوى، ويجوز له عند الاقتضاء إلقاء بيانات أخرى، وله حق فى توجيه رسائل إلى أى من المجلسين.
المادة (12): يصدر رئيس الجمهورية القوانين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرسالها إليه بعد إقرارها نهائيا من البرلمان، وله أن يعترض عليها خلال هذه المدة على النحو المبين فى الدستور.
المادة (13): لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا، ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى كل الأحوال.
المادة (14): يعين رئيس الجمهورية الموظفين العسكريين والممثلين السياسيين على الوجه المبين فى القانون، كما يعتمد الممثلين السياسيين للدول الأجنبية،على الوجه الذى ينظمه القانون.
المادة (15): يعلن رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال السبعة الأيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه بأغلبية أعضائه، فإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، وإذا كان مجلس النواب منحلا يعرض الأمر على مجلس الشيوخ، ويجب موافقة أغلبية أعضائه على إعلان حالة الطوارئ.
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز ستة أشهر، ولا يجوز مدها بما لا يجاوز ستة أشهر أخرى إلا بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام.
المادة (16): لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، (بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية) ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.
المادة (17): رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو يرأس مجلس الدفاع الوطنى، وهو الذى يعلن الحرب بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب، ويحظر على رئيس الجمهورية إرسال قوات مسلحة إلى خارج البلاد إلا بعد موافقة مجلس النواب.
المادة (18): يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الدولية، ويبرم رئيس الجمهورية المعاهدات ويصدق عليها بعد أخذ رأى (موافقة) مجلس الوزراء، ولا تكون لها قوة القانون (نافذة) إلا بعد موافقة مجلسى النواب والشيوخ، ويجب أن يوافق المجلسان بأغلبية عدد أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، أو يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة، أو تحمل خزينتها نفقات غير واردة فى ميزانيتها.
المادة (19): تدرج نفقات رئاسة الجمهورية والأجهزة التابعة لها ضمن الميزانية العامة للدولة، وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
المادة (20): يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس الوزراء والوزراء فما عدا تلك المنصوص عليها فى المواد 10، 12،18،17،14 فى هذا الدستور، ولا تعفى أوامر رئيس الجمهورية (أو رئيس الوزراء) الشفهية أو المكتوبة، الوزراء من المسئولية.
المادة (21): يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة، ويشرف على تنفيذها بالاشتراك مع الحكومة.
المادة (22): يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض أيا من اختصاصاته إلى رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو المحافظين، وذلك على الحيز الذى ينظمه القانون.
المادة (23): لرئيس الجمهورية دعوة مجلس الوزراء للانعقاد للتشاور فى الأمور الهامة، وله رئاسة الاجتماعات التى يحضرها، ويطلب رئيس الوزراء ما يراه من تقارير فى الشأن العام.
المادة (24): يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى وارتكاب جريمة جنائية أو استغلال النفوذ أو انتهاك الدستور، بناءً على اقتراح (طلب) مقدم (موقع) من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر قرار الاتهام وحتى صدور الحكم مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته طبقا لأحكام المادة (7) ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة ومحكمتى استئناف القاهرة والإسكندرية، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام.
وينظم القانون إجراءات المحاكمة ويحدد العقوبة، وإذا حكم بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى التى ينص عليها القانون.
الفرع الثانى
الحكومة: مجلس الوزراء
المادة (20): تتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ويشرف رئيس الوزراء على أعمالها ويوجهها فى أداء اختصاصاتها، ويكون مسئولاً عن الأمن الداخلى.
المادة (21): الحكومة مسئولة عن تنفيذ السياسة العامة للدولة مسئولية تضامنية وفردية أمام مجلس النواب طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى هذا الدستور.
المادة (22): يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلسى النواب والشيوخ أو إحدى لجانهما عن موضوع يدخل فى اختصاص أى منهما، ويناقش المجلس أو اللجنة البيان ويبدى ما يراه بشأنه من ملاحظات.
المادة (23): يشترط فيمن يعين رئيسًا للوزراء أو عضوًا بالحكومة أن يكون مصريًا غير حامل لجنسية دولة أخرى بالغًا من العمر ثلاثين سنة على الأقل متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وأى من مجلسى النواب والشيوخ.
المادة (24): يعين رئيس الوزراء الموظفين المدنيين ويعزلهم وفقا لما ينظمه القانون.
المادة (25): يصدر رئيس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها ويجوز أن يحدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذها.
المادة (25) مكرر: يصدر رئيس الوزراء اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها، وإذا رتب ذلك أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة وجب أخذ موافقة مجلس النواب.
المادة (26): يصدر رئيس الوزراء لوائح الضبط.
المادة (27): يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الوزراء وأعضاء الحكومة ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى أو أن يزاول أثناء توليه منصبه بالذات أو بالواسطة مهنة حرة أو عملاً تجاريًا أو ماليًا أو صناعيًا أو أن يشترى أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة أو يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله أو أن يقايضها عليه أو أن يبرم معها أى عقد آخر من عقود المعاوضة.
ويتعين على عضو الحكومة وأى من أفراد أسرته تقديم إقرارات ذمة مالية سنوية وعند توليه المنصب أو تركه تعرض على معرض النواب وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون.
المادة (27) مكرر: تشكل بمعرفة مجلسى النواب والشيوخ والجهاز المركزى للمحاسبات مجموعات عمل اقتصادية عند الاقتضاء تستقل بإدارة استثمارات كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ووكلائهم ورؤساء لجانهم النوعية ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ومن فى حكمهم، ويكون هذا الاستثمار بعيدا عن تصرفهم وعلمهم طوال مدة شغلهم هذه المناصب.
المادة (28): يؤدى رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم أمام رئيس الجمهورية اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
المادة (29): تختص الحكومة بما يلى:
1- وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
2- توجيه أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة وتنسيقها ومتابعتها.
3- إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها.
4- إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
5- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
6- إعداد مشروع الخطط العامة للدولة.
7- عقد القروض ومنحها.
8- ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
المادة (30): يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته ومتابعة تنفيذها والرقابة فى إطار السياسة العامة المعتمدة للدولة.
المادة (30) مكرر: ينظم القانون اختصاصات الوظائف الرئيسية ومسئوليات الموظفين والضمانات التى تصون حقوقهم وتكفل حريتهم فى العمل.
المادة (31): لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب وللنائب العام حق اتهام رئيس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة فيما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال الوظيفة (المنصب) أو بسببها (بسببه)، ويكون قرار اتهامهم من قبل مجلس النواب بناءً على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل ويصدر هذا القرار بموافقة أغلبية عدد هؤلاء الأعضاء، ويوقف كل من يتهم عن عمله إلى أن يفصل فى أمره ولا تحول استقالته (انتهاء خدمته) من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها، وكل من تثبت إدانته منهم يحكم عليه بالعزل من منصبه دون إخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها فى قانون العقوبات.
(مادة انتقالية): تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية ولا يجوز بحال أن يشغل هذا المنصب إلا لمدة أخرى.
الفصل الثالث: نظام الإدارة المحلية
المادة رقم (1): تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية هى المحافظات والمراكز والمدن والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويجوز أن تشمل الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى أو مدينة، وكل ذلك على الوجه المبين فى القانون.
المادة (2): يمثل كل وحدة محلية مجلس ينتخب بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين، ويضم إلى المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية (فى الوحدة المحلية) دون أن يكون لهم صوت معدود، ويشترط فيمن يترشح لعضوية المجلس المحلى أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.
المادة (3): تختص المجالس المحلية بكل ما يهم الوحدات التى تمثلها، وتنشئ وتدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها، وذلك على الوجه الذى ينظمه القانون.
المادة (4): قرارات المجالس المحلية الصادرة فى حدود اختصاصاتها نهائية، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية إلا لمنع تجاوز المجالس هذه الحدود أو إضرارها بالمصلحة العامة أو بمصالح بعضها بعضا، وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
المادة (5): تدخل فى موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية والإضافية، ويجب ألا تتناول هذه الضرائب والرسوم انتقال الأشخاص أو مرور الأموال بين الوحدات الإدارية، والتقيد حق المواطنين فى ممارسة مهامهم وأعمالهم فى أراضى الدولة وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة (6): تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات وتقريب مستويات التنمية المعيشية بين هذه الوحدات، طبقا لما ينظمه القانون.
مادة رقم (7): تتبع فى جباية الضرائب والرسوم المستحقة للوحدات المحلية القواعد والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة.
مادة رقم (8): يختص كل مجلس بوضع ميزانية سنوية شاملة لإيراداته ومصروفاته، ويبين القانون القواعد التى تتبع فى وضع الميزانية، كما يحدد المدة التى يجوز فى خلالها للسلطة التنفيذية الاعتراض على الميزانية وكيفية الفصل فى هذا الاعتراض، وللسلطة التنفيذية فى جميع الأحوال أن تطلب إدراج المبالغ اللازمة لتأدية الخدمات العامة والالتزامات التى تفرضها القوانين على المجالس، كما يختص كل مجلس بوضع الحساب الختامى على السنة المالية وفقاً للقانون، وتنشر ميزانيات المجالس وحساباتها الختامية وفقاً للقانون.
الفصل الرابع: السلطة القضائية
الفرع الأول: نظام القضاء:
المادة (1): السلطة القضائية مستقلة، ولا تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقا لما ينظمه القانون، والتدخل فى شئون العدالة أو القضايا، جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط بالتقادم.
المادة (2): القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ولا يجوز ندبهم إلا للأعمال التى يحددها القانون.
المادة (3): يرتب القانون جهات القضاء ويحدد اختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها، ويبين شروط إجراءات تعيين أعضائها ونقلهم ومساءلتهم تأديبيًا.
المادة (4): جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام أو الآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.
الفرع الثانى: مجلس الدولة
المادة (5): مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص بالفصل فى كافة المنازلات الإدارية والدعاوى والطعون التأديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بها، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
المادة (6): المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، وتختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح دون الفصل فى الدعاوى الموضوعية وتتولى تفسير القوانين، ولا فصل فى تنازع الاختصاص بين الجهة القضائية وكل ذلك على الوجه المبين فى القانون الذى يحدد الإجراءات المتبعة أمامها.
المادة (7): أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبيًا أمام هذه المحكمة، ويختارون بناءً على ترشيح من الجمعيات العمومية للمحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ومجلس الدولة ومحاكم الاستئناف، وفقا لما ينظمه القانون، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.
المادة (8): يعرض على رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لإبداء الرأى فى مدى مطابقتها للدستور، وتصدر قرارها فى هذا خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون ولا تخضع هذه القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها بالمادة (6) من الدستور.
المادة (9): تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير القوانين أو الصادرة بعدم دستورية نص أو أكثر فى أحد مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو المحلية.
وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.
ثالثا باب الأجهزة الرقابية
فيما يلى نص المواد..
أحكام مشتركة
المادة (1)
تتمتع الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، المنصوص عليها فى هذا الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة، والحياد، والاستقلال الفنى والإدارى والمالى، ويجوز عند الاقتضاء – بموجب قانون – إنشاء أجهزة رقابية وهيئات مستقلة أخرى.
ويتعين أخذ رأى هذه الأجهزة والهيئات فى مشروعات القوانين المتعلقة بمجالات عملها.
المادة (2)
تقارير الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة علنية، وتنشر على الرأى العام، وتقدم إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب، ويجب على المجلس أن ينظرها ويتخذ حيالها الإجراء اللازم فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ ورودها إليه.
وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المعنية بما تسفر عنه نتائج أعمالها من قيام دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم على النحو الذى يحدده القانون.
المادة (3)
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وهم غير قابلين للعزل، ويُحظر عليهم مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء، ويُتبع فى اتهامهم ومحاكمتهم القواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور لاتهام ومحاكمة الوزراء.
المادة (4)
يشكل كل جهاز رقابى أو هيئة مستقلة بمقتضى قانون، يحدد اختصاصاتها الأخرى غير المنصوص عليها فى هذا الدستور ونظام عملها، ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيين فيها الضمانات اللازمة لأداء عملهم، ويبين طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبيا وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل استقلالهم.
الفصل الثانى
الأجهزة الرقابية
الفرع الأول
الجهاز المركزى للمحاسبات
المادة (5)
يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة الشاملة على الأموال العامة للدولة وحمايتها والرقابة المالية على الجهات الأخرى التى يُعهد بها إليه، ومراقبة تنفيذ الميزانية العامة والميزانيات المستقلة، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.
الفرع الثانى
البنك المركزى
المادة (6)
يختص البنك المركزى بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار وسلامة النظام النقدى والمصرفى، وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
الفرع الثالث
المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد
المادة (7)
تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، ومنع تضارب المصالح، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها، ووضع الإستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك ومتابعة تنفيذها، وفقا للقانون.
الفصل الثالث
المجلس الاقتصادى والاجتماعى
المادة (8)
يقوم المجلس الاقتصادى والاجتماعى على دعم مشاركة فئات المجتمع فى صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزيز الحوار المجتمعى بصورة مؤسسية، ويجب على الحكومة والبرلمان أخذ رأى المجلس فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها.
ويُشكل هذا المجلس من عدد لا يقل عن مائتى عضو تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع، ولا يجوز الجمع بين عضويته وعضوية أى من المجالس النيابية أو مجلس الوزراء.
ويبين القانون طريقة تشكيل هذا المجلس ونظام عمله ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة.
الفصل الرابع
المفوضية الوطنية للانتخابات
المادة (9)
تختص المفوضية الوطنية للانتخابات (وحدها) بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحليات، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه، وغير ذلك من إجراءات حتى إعلان النتيجة؛ ويجوز أن يُعهد إليها بالإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها، وذلك كله على الوجه الذى يبينه القانون.
المادة (10)
يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من تسعة أعضاء بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة، تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسها الخاصة، ويُنتدبون ندبا كاملا للعمل بالمفوضية دون غيرها لدورة واحدة مدتها خمس سنوات. وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من نواب رئيس محكمة النقض.
وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات.
المادة (11)
تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية ونتائجها.
المادة (12)
يتولى عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات التى تديرها المفوضية، أعضاء تابعون لها، يُكفل لهم من الضمانات ما يضمن نزاهتهم واستقلالهم تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية.
واستثناءً من ذلك يتولى عملية الاقتراع والفرز أعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
الفصل الخامس
الهيئات المستقلة
الفرع الأول
الهيئة العليا لشئون الوقف
المادة (13)
تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم المؤسسات الوقفية العامة والخاصة، وضمان إدارة الأوقاف إدارة اقتصادية رشيدة، والإشراف عليها ورقابتها، ونشر ثقافة الوقف فى المجتمع.
الفرع الثانى
الهيئة العليا لحفظ التراث
المادة (14)
تُعنى الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم وسائل حماية التراث الحضارى والعمرانى والثقافى المصرى، والإشراف على جمعه، وصون موجوداته، وترقيته، وإحياء إسهاماته فى الحضارة الإنسانية.
الفصل السادس
الهيئات المستقلة للإعلام والصحافة
المادة (15)
يقوم المجلس الوطنى للإعلام المسموع والمرئى على تنظيم شئون البث المسموع والمرئى والإشراف عليه. ويتولى المجلس الوطنى للصحافة تنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرهما والإشراف عليها.
ويعملان معا على ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وتطويره وتعدديته وتنوعه وعدم تركزه أو احتكاره وحماية مصالح الجمهور والتزام المؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول وأخلاقيات المهنة والحفاظ على اللغة العربية وقيم ومبادئ المجتمع.
نص مرادف:
يقوم المجلس الوطنى للصحافة والإعلام المسموع والمرئى على تنظيم شئون البث المسموع والمرئى والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها والإشراف عليها وضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وتطويره وتعدديته وعدم تركزه أو احتكاره وحماية مصالح الجمهور والتزام المؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول وأخلاقيات المهنة والحفاظ على اللغة العربية وقيم ومبادئ المجتمع.
المادة (16)
تقوم الهيئة القومية للصحافة والإعلام على إدارة وتطوير المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة وإدارة أصولها وتعظيم الاستثمار الوطنى فيها وضمان التزامها أنماط أداء مهنية وإدارية واقتصادية رشيدة.
(مواد ترد فى باب الأحكام الانتقالية)
مادة ( )
تُضم هيئة الرقابة الإدارية، وغيرها من أجهزة مكافحة الفساد الأخرى ذات العلاقة إلى جهاز مكافحة الفساد.
مادة ( )
تتولى اللجنة العليا للانتخابات، القائمة فى تاريخ العمل بهذا الدستور، الإشراف على أول انتخابات برلمانية تالية، وتؤول موجودات اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إلى المفوضية الوطنية للانتخابات، فور تشكيلها.
- رابعا باب الحقوق والحريات والواجبات العامة
مادة (1)
الكرامة الإنسانية حق لكل مواطن، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها، ولا يجوز بحال ازدراء أو إهانة أى مواطن.
مادة (2)
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو (العرق)، أو اللغة، أو الدين، أو العقيدة، أو الرأى، أو الوضع الاجتماعى، أو الإعاقة.
مادة (3)
الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تمس.
مادة (4)
فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه، ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد آخر إلا بأمر مسبب من القاضى المختص.
ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى قاضى التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يتم التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن ندب له محام.
ولكل من (يعتقل) أو تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من هذا الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما". وينظم القانون مدة الحبس الاحتياطى وأسبابه.
مادة (5)
كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز ترهيبه أو إكراهه أو إيذاؤه بدنيا أو معنويا، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا وخاضعة للإشراف القضائى، ويعاقب المسئول عن مخالفة شىء من ذلك، وفقا للقانون.
وكل قول يثبت أنه صدر تحت وطأة أى مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه.
مادة (6)
للمنازل حرمة، فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبعد تنبيه من فيها، وبأمر مسبب من القاضى المختص، يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته، وذلك كله فى غير حالات الخطر أو الاستغاثة.
مادة (7)
لحياة المواطنين الخاصة حرمة. وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، ولا مراقبتها ولا الاطلاع عليها إلا بأمر مسبب من القاضى المختص، ولمدة محددة، فى الأحوال التى يبينها القانون.
مادة (8)
حرية الاعتقاد مطلقة (وتمارس الشعائر بما لا يخالف النظام العام)، وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة للأديان السماوية على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة (9)
حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.
مادة (10)
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على ما تنشره محظورة، ( ولا يكون إنذارها ولا وقفها ولا إلغاؤها إلا بحكم قضائى)، ويجوز استثناء فى حالة إعلان الحرب أن تفرض عليها رقابة محددة.
مادة (11)
حرية إصدار الصحف، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الإخطار. وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى.
مادة (12)
حذفت هذه المادة المستحدثة، وكان ترتيبها المادة (21) فى مشروع لجنه الحقوق والحريات، وجاء نصها الأصلى كما يلى: "لا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم باستثناء ما يتعلق منها بالنيل من سمعة الأشخاص، أو أعراضهم أو سبهم أو قذفهم أو الحض على العنف والتمييز.
ولما عرض هذا النص على الصياغة فى قراءته الأولى، حذف الاستثناء الوارد فى نهاية المادة، باعتباره تحصيلا لحاصل وذكرا لمعلوم، ومن ثم أصبح نص المادة" لا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم".
وفى القراءة الثانية لهذا النص اتفقت اللجنتان "لجنتا الصياغة والحريات" على حذف المادة، لأنها تتعارض مع أحكام المادة (2) بشأن مبدأ عدم التمييز من ناحية، ولعدم دقة مفهوم جرائم النشر المنصوص عليها بالمادة من ناحية ثانية، ولأن الاصل فى تحريك الدعوى الجنائية هو للنيابة العامة لا للادعاء المباشر من ناحية ثالثة، ولأن هذا النص محله القانون لا متن الدستور من ناحية رابعة.
مادة (13)
حذفت المادة فى القراءة الثانية من قبل الصياغة وكان نصها المقدم من لجنة الحقوق والحريات هو "حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافى حق لكل مواطن وتكفل الدولة توفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك".
وعدلتها لجنة الصياغة فى القراءة الأولى، وأصبح نصها بعد هذه القراءة "حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافى حق لكل مواطن"، وفى القراءة الثانية، تم حذفها وذلك لورود ما تتضمنه فى مواد أخرى.
مادة (14)
حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة، فلا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، أو منعه من مغادرته أو العودة إليه، ولا أن تفرض عليه الإقامة الجبرية إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة.
مادة (15)
حذفت لدمج أحكامها بالمادة 14 من هذا الباب، نظرا لوحدة الموضوع ومنعا لتداخل أحكامها.
مادة (16)
تمنح الدولة حق الالتجاء السياسى لكل أجنبى بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات التى يكفلها هذا الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، (وذلك كله وفقا لما ينظمة القانون).
مادة (17)
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحا، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها.
وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها.
مادة (18)
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار (ما دامت الغايات مشروعة والوسائل سلمية)، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
مادة(19)
حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
وينظم القانون قيامها على أسس ديمقراطية، ومشاركتها فى خدمة المجتمع، وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
وتلتزم النقابات المهنية بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية.
مادة (20)
حرية الحصول على المعلومات والبيانات (والإحصاءات والوثائق) وتداولها، أيا كان مصدرها ومكانها، حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكينهم من مباشرة هذا الحق دون معوقات والإفصاح عن المعلومات، وبما لا يتعارض مع الأمن القومى، أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة.
وينظم القانون قواعد الحصول على المعلومات، وإجراء التظلم من رفض إعطائها، والجزاء المناسب لمن يقوم بذلك.
مادة(21)
الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجبارى، وفقا للقانون.
مادة (22)
حماية البيئة واجب وطنى، ولكل شخص حق العيش فى بيئة صحية سليمة، وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لصون البيئة وحمايتها من التلوث، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيها.
مادة (23)
الحفاظ على الوحدة الوطنية، وحماية الأمن القومى، واجب على كل من الدولة والمجتمع.
مادة (24)
يقوم نظام الضرائب والتكاليف العامة على العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب، (ولا يكون فرضها ولا تعديلها ولا إلغاؤها ولا الإعفاء منها ولا تكليف أحد بأداء غير ذلك منها إلا فى حدود القانون).
مادة (25)
لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابع وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية (والهيئات النظامية). (ويجب الرد كتابة على هذه المخاطبات خلال مدة محددة).
مادة (26)
مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء وتكفل الدولة سلامة الانتخابات وحيدتها (ونزاهتها) وتلتزم بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين، دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
مادة (27)
لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة، وهو مجانى فى مراحله المختلفة بمؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتعنى بالتوسع فى التعليم الفنى وتشجيعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.
مادة (28)
المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى (والكساء) حقوق مكفولة، تلتزم الدولة بالعمل على توفيرها للمواطنين.
مادة(29)
يحظر(الرق) و(العمل القسرى) و(انتهاك حقوق النساء والأطفال) وتجارة الجنس، ويجرم القانون كل ذلك.
مادة (30)
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة المؤقتة أو الشيخوخة، وبما يضمن حد الكفاية.
مادة (31)
تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة (صحيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا ونفسيًّا)، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.
مادة (32)
الصحة (الجسدية والنفسية) حق مكفول لكل مواطن، وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحى (للمواطنين) وفق نظام صحى موحد، ويحظر حرمان أى شخص من العلاج الطبى لأى سبب فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية، وتراقب جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والدعاية المتصلة بالصحة، وتتيح للنقابات الطبية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية دورًا فاعلًا فى الإشراف والرقابة الصحية.
مادة (33)
العمل حق واجب وشرف لكل مواطن، وتكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتكفل الدولة إتاحة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
وتكفل الدولة لكل عامل الحق فى الأجر لعادل والإجازات والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل وفقا للقوانين المنظمة لذلك.
مادة (34)
الملكية الخاصة مصونة وتؤدى الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو استغلال أو احتكار، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما، وحق الإرث فيها مكفول وفقا للقانون.
مادة(35)
لكل طفل فور ولادته الحق فى اسم ورعاية أسرية وتغذية أساسية ومأوى وخدمات صحية وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه البيئة الأسرية وتكفل حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع.
ويحظر تشغيل الأطفال قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمى فى أعمال لا تناسب أعمارهم. ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة، وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى وتوفير المساعدة القانونية، ويكون ذلك فى مكان منفصل يراعى فيه الجنس وتفاوت الأعمار والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.
مادة (36)
تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التى ترسخ مساواة المرأة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
توفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، (وتكفل للمرأة الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية وحق الإرث)، والتوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها فى المجتمع.
وتولى الدولة حماية وعناية خاصة للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة (وغيرهن من النساء الأكثر احتياجًا).
مادة (37)
حرية الإبداع، بأشكال المختلفة، حق لكل مواطن، وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع. وتتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى (بتنوع أشكاله المختلفة) وتعمل على نشر الخدمات الثقافية والاجتماعية.
مادة (38)
تكفل الدولة رعاية النشء والشباب وتأهيلهم، وتنميتهم (روحيًّا وخلقيًّا وثقافيًّا وعلميًّا وبدنيًّا ونفسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا)، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.
مادة(39)
ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيًّا ورعايتهم واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.
مادة (40)
الحياة الآمنة حق لكل إنسان، تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيها، (توفر الوسائل القانونية اللازمة لحمايته مما يهدده من ظواهر إجرامية)، وتكفل حصول المستحقين على تعويض عادل فى حالات القتل أو العجز الناشئ عن الجريمة، وذلك على الوجه الذى يبينه القانون.
مادة (41)
لجسد الإنسان (ومكوناته) حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق.
مادة (42)
كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى هذا الدستور جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضًا عادلًا لمن وقع عليه الاعتداء.
الباب ( ) سيادة القانون
مادة (43)
حذفت
مادة (44)
استقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات.
مادة (45)
العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
مادة (46)
لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة، فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون.
والمتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكم قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع. وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها. وتوفر الدولة حماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين.
مادة (47)
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، وتكفل الدولة تقريب جهات التقاضى وسرعه الفصل فى القضايا، وتيسر ذلك لغير القادرين ماليًّا. ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء. ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكم الاستثنائية محظورة، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام قضاء عسكرى.
مادة (48)
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويضمن القانون لغير القادرين ماليًّا وسائل الدفاع عن حقوقهم أمام القضاء.
مادة (49)
حذفت
مادة (50)
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وامتناع الموظف العام عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
مادة (51)
السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح، يحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان أو يعرض صحته للخطر، وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم.
مادة (52)
يجب على الدولة أن ترعى مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وتحميهم، وتكفل حقوقهم وحرياتهم، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى وتشجع وتنظم مشاركتهم فى تنمية الوطن.
خامسا الأحكام العامة والانتقالية
الفصل الأول: الأحكام العامة
المادة رقم (1)
مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.
المادة رقم (2)
يبين القانون علم الدولة وشعارها، كما يبين الأحكام الخاصة بهما.
المادة رقم (3)
لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ويجوز فى غير المواد الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب (البرلمان).
المادة رقم (4)
تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها، إلا إذا حدد لذلك ميعاد آخر.
المادة رقم (5)
لكل من رئيس الجمهورية ومجلسى النواب والشيوخ طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل، فإذا كان الطلب صادرا من أحد مجلسى البرلمان وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل، وفى جميع الأحوال يناقش البرلمان مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض، وإذا وافق على مبدأ التعديل يناقش البرلمان بعد شهرين (شهر) من تاريخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء (مجلسى) البرلمان عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه، فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذًا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
المادة رقم (6)
يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء.
الفصل الثانى: الأحكام الانتقالية
المادة رقم (7)
تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية، ويتولى اختصاصاته المنصوص عليها فى الدستور، وتسرى عليه أحكامه وقواعده فور بدء العمل به، مع احتساب مدته الحالية إحدى مدتى الرئاسة.
المادة رقم (8)
تجرى فى خلال ستين يوما من إقرار هذا الدستور فى الاستفتاء الشعبى انتخابات مجلسى النواب والشيوخ، وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل، بنظام ... (تم تأجيل تحديد النظام الانتخابى لحين توافق القوى السياسية)، وتدير هذه الانتخابات ولمرة واحدة فقط اللجنة القضائية العليا للانتخابات البرلمانية بتشكيلها واختصاصاتها الواردة فى القانون رقم 73 لسنة 1956 وتعديلاته، وينظم القانون ذلك كله.
المادة رقم (9)
فقط فى حال عدم حل المجلس بحكم قضائى:
يتولى مجلس الشورى بتشكيله الحالى المكون من مائة وثمانين عضوا منتخبا اختصاصات مجلس الشيوخ، وذلك لمدة ثلاث سنوات بدأت من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، ولرئيس الجمهورية استكمال التشكيل بتعيين العدد المحدد فى الدستور.
المادة رقم (10)
يتم إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية فور حصول أول حكومة يتم تشكيلها بعد انتخابات البرلمان على ثقة مجلس النواب.
المادة رقم (11)
تستمر المحكمة الدستورية العليا بذات تشكيلها الحالى حتى بلوغ أعضائها سن التقاعد أو تقديم استقالاتهم أو غير ذلك، ويتم إعمال مقتضى الدستور فور أن يقل عدد أعضائها عن أحد عشر قاضيا.
المادة رقم (12)
تحل هيئة قضايا الدولة فى مدة لا تتجاوز خمس (عشر) سنوات، وتلتحق مقراتها وأعضاؤها بدرجاتهم وأقدمياتهم ومخصصاتهم بالنيابة المدنية، وتئول اختصاصاتها الحالية إلى الإدارات القانونية فى الهيئات والوزارات، وينظم القانون ذلك.
نص بديل:
ينتقل أعضاء هيئة قضايا الدولة وحتى سن (الخامسة والأربعين) (الخمسين) (الخامسة والخمسين) إلى النيابة المدنية بدرجاتهم وأقدمياتهم ومخصصاتهم، وتئول بعض اختصاصات الهيئة إلى الإدارات القانونية فى الهيئات والوزارات، على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة الانتخابات فى باب الحقوق والحريات والواجبات
المادة رقم (13)
للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى، وينظم القانون حق الترشيح لمجلسى النواب والشيوخ والمجالس المحلية وفقا لأى نظام انتخابى يحدده.
ويجوز أن يأخذ القانون بنظام الانتخاب الفردى أو الانتخاب بالقائمة أو بنظام يجمع بينهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.