تأخرت "حكومة" الإنقلاب، في الرد على حكم المحكمة الإدارية العليا بتخصيص معاش شهرى للعاطلين عن العمل، وقالت إن الرد عليه سيكون خلال ساعات، إلا أنها وإلى الآن لم تف بموعودها، وقال السفير علاء سلطان، المتحدث باسم مجلس وزراء الإنقلاب، إن المجلس يدرس حاليا حكم المحكمة. والثابت أن رئيس "حكومة" الإنقلاب نهرب هو نفسه من تطبيق الحكم الذي حصل عليه المحامي إبراهيم العزب، الذي أقام الدعوى فى 2014 وكيلا عن محمد وأحمد سلامة حجازي, وقال فيها أنهما شابين في منتصف العقد الثالث لم يتمكنا من الحصول علي فرصة عمل توفر لهما الدخل المناسب الذي يضمن لهم العيش الكريم كما نص الدستور، وأنه أنذر رئيس مجلس الوزراء "بصفته" لإصدار قرار بصرف معاش اجتماعي لهما إلا أنه رفض.
وأصدرت محكمة القضاء الإدارى حكما بعدم قبول الطعن لانتفاء القرار الإداري, فطعن أمام المحكمة الإدارية العليا التي أصدرت حكمها بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجددا بإلغاء القرار السلبى لرئيس الوزراء بالامتناع عن إدراج البطالة ضمن معايير استحقاق الضمان الاجتماعي مع تحديد قيمة هذا الاستحقاق.
وصدر الحكم القضائي قبل ثلاثة أيام، بأحقية العاطلين عن العمل فى الحصول على معاش شهرى كضمان اجتماعي.
وأكدت المحكمة أن البطالة أصبحت من المعايير الأساسية لاستحقاق الضمان الاجتماعى، وذلك وفقا لقانون الضمان الاجتماعي المصرى ومن قبله الدستور الذى استفتى عليه الشعب المصرى، وأقره بجميع نصوصه ومبادئه.
حيثيات الحكم
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه وفقا لنصوص الدستور أن المادة 17 من الدستور المصرى الصادر في 2014 نصت على أن تكفل الدولة معاشا مستحقا للعاطلين عن العمل، كأحد الضمانات الاجتماعية الهامة التى تكفل حياة كريمة لهم، وهو ما أقرته أيضا نص الماديتين 4 و 5 من قانون الضمان الاجتماعى رقم 137 لسنة 2010.
وتنص المادة 17 على أن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة، وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون، وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارًا آمنًا، وتديرها هيئة مستقلة، وفقاً للقانون، وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.
وتضمن منطوق حكم المحكمة إلزام الدولة ممثلة في مجلس الوزراء بإدراج البطالة ضمن معايير استحقاق الضمان الاجتماعي وتحديد قيمة هذا الاستحقاق بما يوفر الحياة الكريمة للمواطن المنصوص عليها في الدستور. السند الدستوري
واستندت المحكمة في حكمها على أسباب قانونية أوردتها في حيثيات قرارها، و نبرز أهم ما جاء فيه، دستور الإنقلاب لعام 2014 ينص في مادته (8): "يقوم المجتمع على التضامن الإجتماعي"، وبموجب هذا النص تكون الحكومة ملزمة بتحقيق العدالة الاجتماعية، بصورة يضمن للمواطن العيش بكرامة على النحو الذي ينظمه القانون".
أما المادة (9) من الدستور فتنص على: "تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز".
كما استندت المحكمة لنص المادة (4) من الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، على أن "للفرد الفقير والأسرة الفقيرة الحق في الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي وفقاً لأحكام هذا القانون، ويتم تحديد حالة الفقر للفرد والأسرة بالبحث الاجتماعي الميداني المعتمد على مؤشرات الاستهداف التي تشمل: الدخل والتعليم وعدد الأفراد والعمل وحالة السكن والحالة الصحية وعلى الأخص للعاجز والمعاق والحالة الاجتماعية وعلى الأخص لليتيم والأرملة والمُطلقة وأي مؤشرات أو معايير أخرى لقياس فقر الأفراد والأسر المستهدفة في الريف أو الحضر يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء".
كذلك استندت لنص المادة (5) من ذات القانون على أن "يصدر بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية، قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط وقيمة الحد الأدنى، والحد الأقصى لمساعدة الضمان الاجتماعي الشهري للأسر المستفيدة ، ويتم عرض القرار على مجلس الشعب عند نظر الموازنة العامة للدولة كل عام لإقراره، أو اتخاذ ما يراه مناسبًا".
وبناء على ما تقدم واستنادا للنصوص السالفة فإن المحكمة الإدارية العليا، ألزمت الحكومة باعتبار العاطلين عن العمل يستحقون معاشا شهريا، بما يضمن لهم حياة كريمة، وفق أسس ومعايير تحددها الحكومة.