انتقد الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام -رئيس القسم الاقتصادي بجريدة العربي الجديد- إعفاء القوات المسلحة من الضريبة العقارية، وعدم شمولها بالضرائب التى أقرت فى التعديلات التى صدرت أمس، مشيرا إلى أنه من قواعد العدالة الاجتماعية أن تطبق الضريبة على الجميع، أو يعفى منها الجميع. ولفت إلى أن العجز الاقتصادى ناتج من نقص الموارد، والتى كان يجب أن يتم تنميتها، لا أن يتم إعفاء بعض القطاعات منها. وكان قائد الانقلاب أصدر قرارًا جمهوريًّا بتعديلات تشريعية جديدة على قانون الضريبة العقارية، تبين منها عدم الأخذ بالملاحظات التي اقترحها قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع القانون خلال مراجعته في إبريل الماضي. حيث أعفى القانون من الضريبة "أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية في نطاقها، وغيرها من الوحدات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص، وفي جميع الأحوال لا تخضع أي من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقًا لما تقتضيه اعتبارات شؤون الدفاع ومتطلبات الأمن القومي" بعدما كان القسم قد اعترض على إعفائها. وألزم الدستور في المادة 190 الحكومة على عرض مشروعات القوانين على قسم التشريع بمجلس الدولة، ويرى معظم الفقهاء أن رأي القسم استشاري وليس ملزمًا. كما لم يصدر في القانون النص الذي كان قد اقترحه القسم في المادة 11 ب"عدم تحصيل الضريبة من الوحدة العقارية التي يتخذها المالك سكنًا خاصًّا رئيسيًّا له ولأسرته، وأن تشمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البند المالك وزوجه والأولاد القصر، على أن يكون عدم الخضوع للضريبة لوحدة واحدة لكل مالك". وحافظ القانون على الصياغات التي أعدتها وزارة المالية بإعفاء كل وحدة عقارية أو أكثر يستعملها المواطن في أغراض السكن، غير تلك التي اتخذها سكنًا خاصًّا رئيسيًّا له ولأسرته، يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية أو إجمالي هذه القيم عن 24 ألف جنيه على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر. كما يتم إعفاء كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن ألف و200 جنيه على أن يخضع ما زاد للضريبة. وتضمنت قائمة الإعفاءات أيضًا كلا من: الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقًا للقانون والمنظمات العمالية، والمؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات غير الهادفة للربح، والمقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن تستغل في الأغراض المخصصة لها، وأبنية مراكز الشباب والرياضة، والعقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل، والعقارات المخصصة لمنفعة الأراضي الزراعية المحيطة بها، والدور المخصصة للمناسبات الاجتماعية غير الهادفة للربح، وكذلك الأحواش وأبنية الجبانات.