حظر النشر في مقتل القاضى "سمير بدر" يفتح باب الشكوك: لماذا تُفرض السرية إذا كانت واقعة "انتحار" عادية؟    استشهاد 5 فلسطينيين في غارات الاحتلال على خيام النازحين في خان يونس    وزير الثقافة يُكرّم المخرج القدير خالد جلال في احتفالية كبرى بالمسرح القومي تقديرًا لإسهاماته في إثراء الحركة المسرحية المصرية    الصحف المصرية.. حضور كثيف لناخبى الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى فى 7 محافظات    القانون يحدد عقوبة صيد المراكب الأجنبية في المياه الإقليمية.. تعرف عليها    أحدهما دخن الشيشة في المحاضرة.. فصل طالبين بالمعهد الفني الصناعي بالإسكندرية    بعد هجوم رفح، أول تعليق من ترامب بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة    اللقاء المرتقب يجمع مبعوث ترامب وكوشنر بوسيط أوكرانيا    "المجلس الأيرلندي للحريات المدنية" يتهم "مايكروسوفت" بمساعدة إسرائيل في إخفاء أدلة تتبع الفلسطينيين    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    خبر في الجول - انتهاء مهلة عبد الحميد معالي ل الزمالك في "فيفا" ويحق له فسخ التعاقد    وليد صلاح الدين: لم يصلنا عروض رسمية للاعبي الأهلي.. وهذا سبب اعتراضي على بسيوني    ظهور تماسيح في رشاح قرية الزوامل بالشرقية.. وتحرك عاجل من الجهات المختصة    تواصل عمليات البحث عن 3 صغار بعد العثور على جثامين الأب وشقيقتهم في ترعة الإبراهيمية بالمنيا    اليوم، آخر موعد لاستقبال الطعون بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    محافظة الجيزة يتفقد أعمال إصلاح الكسر المفاجئ لخط المياه الرئيسي بشارع ربيع الجيزي    حلمي عبد الباقي يكشف تدهور حالة ناصر صقر الصحية    مشاجرة بين طالبات وزميلتهم تتحول إلى اعتداء بالضرب عليها ووالدتها    «يوميات ممثل مهزوم» يمثل مصر في المهرجان الثقافي الدولي لمسرح الصحراء بالجزائر    محمد رجاء: أراجع كتاباتي مع خبراء نفسيين.. والورد والشيكولاتة ليست نقاط ضعف النساء فقط    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية، راحة سريعة بطرق آمنة    رويترز: طائرة قادمة من الولايات المتحدة تقل مهاجرين فنزويليين تصل إلى فنزويلا    هجوم روسي على كييف: أصوات انفجارات ورئيس الإدارة العسكرية يحذر السكان    النيابة الإدارية يعلن فتح باب التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي دفعة 2024    وزير الأوقاف ناعيًا الحاجة سبيلة عجيزة: رمز للعطاء والوطنية الصادقة    الإسكان تحدد مواعيد تقنين الأراضى بمدينة العبور الجديدة الإثنين المقبل    هل يجوز لذوي الإعاقة الجمع بين أكثر من معاش؟ القانون يجيب    احذر.. عدم الالتزام بتشغيل نسبة ال5% من قانون ذوي الإعاقة يعرضك للحبس والغرامة    الحكومة: تخصيص 2.8 مليار جنيه لتأمين احتياجات الدواء    بيراميدز يتلقى إخطارًا جديدًا بشأن موعد انضمام ماييلي لمنتخب الكونغو    قناة الوثائقية تستعد لعرض سلسلة ملوك أفريقيا    فيديو اللحظات الأخيرة للسباح يوسف محمد يحقق تفاعلا واسعا على السوشيال ميديا    أهلي بنغازي يتهم 3 مسؤولين في فوضى تأجيل نهائي كأس ليبيا باستاد القاهرة    الطب البيطري: ماتشتريش لحمة غير من مصدر موثوق وتكون مختومة    ضياء رشوان: موقف مصر لم يتغير مللي متر واحد منذ بداية حرب الإبادة    محافظ سوهاج يشيد بما حققه الأشخاص ذوي الهمم في يومهم العالمي    استئناف المتهمة في واقعة دهس «طفل الجت سكي» بالساحل الشمالي.. اليوم    بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ب بني سويف    أزمة مياه بالجيزة.. سيارات شرب لإنقاذ الأهالي    استشاري يحذر: الشيبسي والكولا يسببان الإدمان    العناية الإلهية تنقذ أسرة من حريق سيارة ملاكى أمام نادى أسوان الرياضى    الشباب والرياضة: نتعامل مع واقعة وفاة السباح يوسف بمنتهى الحزم والشفافية    ألمانيا والنقابات العمالية تبدأ مفاوضات شاقة حول أجور القطاع العام    آثار القاهرة تنظم ندوة علمية حول النسيج في مصر القديمة واتجاهات دراسته وصيانته    مصر تستورد من الصين ب 14.7 مليار دولار في 10 أشهر من 2025    تصادم موتوسيكلات ينهى حياة شاب ويصيب آخرين في أسوان    هيئة قضايا الدولة تُنظم محاضرات للتوعية بمناهضة العنف ضد المرأة    أسامة كمال عن حريق سوق الخواجات في المنصورة: مانبتعلمش من الماضي.. ولا يوجد إجراءات سلامة أو أمن صناعي    قرارات جديدة تعزز جودة الرعاية الصحية.. اعتماد 19 منشأة صحية وفق معايير GAHAR المعتمدة دوليًا    هل يجوز التصدق من أرباح البنوك؟| أمين الفتوى يجيب    لأول مرّة| حماية إرادة الناخبين بضمان رئاسى    هل يعتبر مريض غازات البطن من أصحاب الأعذار ؟| أمين الفتوى يجيب    في يومهم العالمي.. 5 رسائل من الأزهر لكل أسرة ترعى طفلا من ذوي الإعاقة    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الفنية المصرية – التونسية للتعاون الاستثماري    الصحة تعلن ضوابط حمل الأدوية أثناء السفر| قواعد إلزامية لتجنب أي مشكلات قانونية    أطعمة تعالج الأنيميا للنساء، بسرعة وفي وقت قياسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



احتجاجا على قانون الجباية.. أصحاب المحال التجارية يهددون بإغلاق محالهم ووقف نشاطهم

هدد عدد كبير من أصحاب المحال التجارية في مختلف محافظات الجمهورية بإغلاق محالهم ووقف نشاطهم إلى غير رجعة ، احتجاجا على قانون الجباية الذي صدق عليه قائد الانقلاب الدموي عبدالفتاح السيسي والذي يفرض رسوما باهظة تصل إلى 100 ألف جنيه لترخيص المحال ، بل ويحتم على المحال المرخصة إعادة الترخيص مرة أخرى .
وتساءل أصحاب المحال من أين نوفر مثل هذه المبالغ في ظل حالة الانهيار الاقتصادي والكساد والركود الذي يعاني منه السوق بسبب العزوف عن الشراء الناتج عن ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للكثير من المصريين؟
وانتقدوا العقوبات القاسية التي يفرضها القانون في حالة المخالفات، مؤكدين أن الهدف هو جمع الأموال من أصحاب المحال وليس تنظيم أوضاعهم .
كان هشام آمنة، وزير التنمية المحلية بحكومة الانقلاب قد أعلن عن بدء تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 خلال أيام وهو القانون الصادر منذ عام 2019 إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ حتى اليوم.

جباية
حول اعتراضات التجار وأصحاب المحال على هذا القانون كشف عصام جلهوم، عضو مجلس إدارة الغرف التجارية بالمنوفية أن هناك الكثير من النقاط التي تضمنها القانون يجب مراجعتها في ظل اقتصاديات السوق خلال الفترة الحالية .
وأكد «جلهوم» في تصريحات صحفية، أن القانون زود القيمة الخاصة بالرخصة عشرات المرات، مشيرا إلى أنه وفقا للقانون القديم كانت رسوم التجديد 20 جنيها و30 جنيها.
وقال إن "القانون ينص على أن قيمة رسوم الترخيص تكون وفقا للأماكن، مشيرا إلى أنها في المناطق المميزة للمحل الذي تزيد مساحته عن 91 مترا تصل ل100 ألف جنيه، وهو رسم غير مناسب ومبالغ فيه في ظل اقتصاديات السوق الحالية".
وأوضح جلهوم أن هناك عددا من التساؤلات الخاصة بالقانون، وهي على أي أساس يتم تحديد المناطق المميزة وكيف يتم تصنيفها ؟ وكذلك ما موقف المحال المؤجرة في مكان مميز والتي يتم إخلاؤها لفترة أما لقصر مدة الإيجار أو بسبب وقوع مشكلات مع المالك وماذا يحدث معه بعد نقل محله لمكان آخر؟ .
وأشار إلى أن القانون يغفل المحلات القائمة بالفعل منذ سنوات طويلة، والتي معها رخصة دائمة ويفرض عليها إعادة الترخيص من جديد ودفع الجباية بغير حق.

ستار التسهيلات
وقال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية إن "قانون المحال العام رقم 154 لسنة 2019 الخاص بتنظيم عمل المحلات العامة صدر تحت ستار تقديم تسهيلات لأصحاب الأعمال والمحالات التجارية، والتوفير عليهم في استخراج التراخيص والموافقات والتصاريح المتعلقة بأنشطة عمل المحال التجارية بنظام الشباك الواحد بدلا من تعدد الجهات مما يساهم في تقليل وتسهيل الإجراءات علي طالب الخدمة ، لكن هناك مشكلات كثيرة آثارها القانون وملاحظات كثيرة تجاهلها".
وأضاف المنوفي في تصريحات صحفية أن الملاحظات التي أغفلها القانون قد تؤثر على سهولة الحصول على التراخيص والموافقات المتعلقة بعمل المحال العامة، منها عدم التفرقة بين المحال الحاصلة علي رخصة دائمة والمحال الحاصلة على رخصة مؤقتة ، موضحا أن القانون من المفترض أن يطبق على الرخص الجديدة التي سيتم الحصول عليها وليس على المحلات التي تمتلك الرخص بالفعل، وعدم مساواة القانون في التعامل معها حتى لا نرهق التجار وأصحاب المحال التجارية بمواد القانون الجديد.
وأشار إلى أنه لا مانع من زيادة رسوم تفتيش المحلات التجارية بنسبة 10% مثلا كل 5 سنوات وليس كل سنة كما هو وارد في اللائحة التنفيذية للقانون الجديد لأن هذا يمثل أعباء كبيرة على أصحاب المحال .

تقنين الأوضاع
وأوضح المنوفي أن القانون والاشتراطات الخاصة بالمحال يجب أن يكون هدفها الأساسي تقنين أوضاع المحال المخالفة فقط ولا علاقة له بالمحال المرخصة ومنح فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع بالنسبة للمخالفين ، لافتا إلى أن القانون الجديد لو تم قصره على ذلك فقد يحدث نقلة في إجراءات التراخيص بالفعل.
وانتقد ضوابط وآليات ترخيص أنشطة المحال، التي تضمنها قانون المحال العامة خاصة أنها تفرض عقوبات كبيرة لمن يخالف حكم هذه المواد ، فعلى سبيل المثال تنص المادة 11 على أنه لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين 9، 10 من القانون كما يُعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم 11 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
وأشار المنوفي إلى أن القانون الجديد يجيز غلق المحل العام إداريا في عدة أحوال تشمل:
1 – مخالفة أحكام بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
2 ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 – إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
6 عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7 لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 إذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.