أزمة اندلعت بين الأهلي واللجنة الأوليمبية المصرية، عنوانها الجمعية العمومية غير العادية الخاصة بالاستفتاء على لائحة النظام الأساسي للنادي. الأهلي ما هي الأزمة باختصار؟ الأهلي يريد إقامة جمعيته العمومية على يومين في فرعي الجزيرة ومدينة نصر، بينما ترفض اللجنة الأوليمبية المصرية ذلك وتشدد على إقامتها في فرع النادي الرئيسي بالجزيرة على يوم واحد. اقرأ أيضا – كل ما جاء في المؤتمر الصحفي لرئيس الأهلي.. "تحدي تنظيم الجمعية على يومين" وهكذا كان رد اللجنة الأولمبية.. بعيدا عن اعتراضات الأهلي الأخرى، التي تبدو أقرب للحل وهي الخاصة بعدد أعضاء المجلس وضرورة حصول أصحاب المناصب الفردية (الرئيس، نائب الرئيس، أمين الصندوق) على مؤهل عال، وتأدية جميع أعضاء المجلس للخدمة العسكرية، يبدو أمر تنظيم الجمعية العمومية الخاصة بالاستفتاء على لائحة النظام الأساسي. ماذا يريد الأهلي؟ في ظل تصميم اللجنة الأوليمبية على ضرورة حضور 12500 عضو للجمعية العمومية لكي يكتمل النصاب القانوني، أعلن الأهلي عن إقامة الجمعية العمومية على يومي 25 و26 أغسطس في فرعي الجزيرة ومدينة نصر. هذا الأمر ترفضه اللجنة الأوليمبية. ماذا يقول قانون الرياضة؟ هنا، سنقرأ في قانون الرياضة حول اختصاصات الهيئة الرياضية في تنظيم جمعيتها العمومية، واختصاصات اللجنة الأوليمبية، في محاولة لحل هذه الأزمة. اختصاصات اللجنة الأوليمبية المصرية توضحها المادة الرابعة من مواد الإصدار لقانون الرياضة الجديد، حيث تقول: "تضع اللجنة الأوليمبية لائحة استرشادية للنظم الأساسية للهيئات الرياضة، تقوم بإرسالها إلى تلك الهيئات. وتعقد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضة اجتماعا خاصا خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون المرافق لوضع نظمها الأساسية، وتحدد اللجنة الأوليمبية المصرية النصاب اللازم للموافقة عليها، فإذا انتهت المدة المحددة بعاليه ولم تجتمع هذه الجمعيات سواء لعدم اكتمال النصاب أو لغير ذلك من الأسباب، فيعمل بأحكام النظام الأساسي الاسترشادي المشار إليه بعد نشره في الوقائع المصرية على نفقة الدولة دون أن يخل ذلك بحق الجمعية العمومية في تعديل نظمها الأساسية وفقا للإجراءات المنصوص عليها في أحكام القانون المرافق". بعيدا عن المصطلحات القانونية، لم يعط قانون الرياضة الحق للجنة الأوليمبية أي حقوق فيما يخص تنظيم الجمعيات العمومية للأندية. لم يعط القانون اللجنة الأوليمبية سوى حق وضع اللائحة الاسترشادية، دون أي إشارة للجمعيات العمومية. إلى هنا، تنتهي اختصاصات اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة الجديد. ماذا تقول اللائحة الاسترشادية؟ ننتقل هنا إلى اللائحة الاسترشادية التي أصدرتها اللجنة الأوليمبية، خاصة البنود التي تخص الجمعيات العمومية غير العادية. المادة 20 من اللائحة الاسترشادية تقول إن الجمعية العمومية غير العادية للنادي تكون صحيحة بحضور اثني عشر ألفا وخمسمائة عضو على الأقل ممن لهم حق حضورها إذا كان عدد الأعضاء العاملين 100 ألف عضو فأكثر. إذا، أمر ال12500 عضو مذكور بالفعل في اللائحة الاسترشادية ولا يمكن لمجلس إدارة الأهلي الهروب منه في الوقت الحالي، لكن ماذا عن مدة الجمعية العمومية؟ اعتراض الأهلي على شقين، عدد الأعضاء الحاضرين للجمعية العمومية غير العادية ومدة إقامتها. عدد الأعضاء تم حسمه، فماذا عن مدة إقامة الجمعية العمومية؟ بحث FilGoal.com في اللائحة الاسترشادية وقانون الرياضة الجديد على نص صريح يؤكد ضرورة إقامة الجمعية العمومية في يوم واحد، ولكن لا يوجد نص واضح يؤكد ذلك. بالعكس، فإن المادة ال16 من الفصل الثالث من قانون الرياضة تؤكد أن إجراءات الجمعية العمومية يعود للنظام الأساسي للهيئة الرياضية، المقصود به هنا النادي الأهلي. هذا يعني أن أي أمر يخص تنظيم الجمعية العمومية، مثل مدة إقامة الجمعية، يعود للأهلي وليس للجنة الأوليمبية. ماذا يحدث بعد ذلك؟ إذا لم يحضر 12500 عضوا للجمعية العمومية، أو حضروا ولم يوافق ثلثي هذا العدد على لائحة النظام الأساسي، تسري اللائحة الاسترشادية على الأهلي دون أي تعديلات عليها. حول اللائحة، هل يوجد فيها أي مادة تمنع أي شخص من الترشح؟ الحديث في الفترة الأخيرة كان على وجود مادة في لائحة الأهلي تقصي محمود الخطيب، المنافس المحتمل على رئاسة النادي، من الترشح. محمود طاهر تحدث في تلك النقطة في المؤتمر الصحفي حيث قال: "من اتهم مجلس الأهلي بالإقصاء فهو يملك عقلية تتآمر على النادي؛ لأن مجلس الأهلي لم يفكر أبدًا بهذه الطريقة. مجلس الأهلي ليس معينًا ولكنه منتخبًا بأكثر من 12 ألف صوتا. هناك من أفسد العملية الانتخابية التي جاء من خلالها المجلس الحالي. المجلس قبل التعيين حفاظا على استقرار الأهلي". أكد طاهر في المؤتمر الصحفي عدم وجود أي بند في اللائحة يمنع أي عضو في النادي من الترشح، ما يفتح الباب أمام محمود الخطيب خاصة للترشح، بعد أن أشارت بعض التقارير الإعلامية لوجود بند يمنع كل من دخل مجلس الإدارة ل8 سنوات متتالية من الترشح قبل مرور 4 سنوات ميلادية على أخر يوم له في مجلس الإدارة.