قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاصها في نظر 5 دعاوى مقامة من مرتضى منصور، وأبو العز الحريري، وشحاتة محمد شحاتة، ومبروك محمد حسن، وأسامة فتحي، وعاصم قنديل، تختصم جميعها الرئيس محمد مرسي، وتطالب بوقف إجراءات طرح الدستور الجديد للاستفتاء الشعبي. ونشبت مشادات كلامية بين محامي الإخوان، ومرتضى منصور، أثناء اتهامه بأن جماعة الإخوان المسلمين، ترهب القضاء والدليل على ذلك تجمهر جماعة الإخوان أمام المحكمة الدستورية، ومنعهم للقضاة من الدخول للمحكمة، وممارستهم عملهم، فرد عليه محامي الإخوان: "إنك كذاب"، فرد مرتضى: "أنتم كاذبون" وعلت الهتافات من المدعين "يسقط يسقط حكم المرشد" و"تسقط الجمعية التأسيسية"، ورد عليهم محامي الإخوان "يسقط يسقط الفلول" و"يا مرتضى يا بن مبارك سجن طرة فى انتظارك"، ورفع المستشار عبدالمجيد المقنن الجلسة. وأكد مرتضى منصور، اثناء مرافعته أمام المحكمة، أن الإعلان الدستوري، الصادر من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية في 12 أغسطس، أوضح أنه "في حالة وجود أي خلل في تشكيل التأسيسية، فإنه يجوز للرئيس تشكيل جمعية تأسيسية جديدة"، ولكن يجب أن تشكل الجمعية بتمثيل من جميع طوائف الشعب، ويتم حوار مع القوى الوطنية لتشكيلها. وأضاف أن "دستور 12 أغسطس حدد تشكيل الجمعية على 100 عضو ولم تحدد 85، كما أنها لم تحدد وجود أعضاء احتياطيا، ولكن بعد انسحاب الكنيسة، وممثلي المرأة، والأحزاب، والقوى المدنية فلم يعبر الدستور سوى عن الإسلاميين وآرائهم، فلماذا لم تشكل جمعية جديدة، لذلك يصبح الدستور الجديد، هو والعدم سواء؛ لذا فيمنع طرحه للاستفتاء. وعلى الجانب الآخر، طالب الدكتور أحمد أبو بركة المحامي، عدم قبول الدعاوى لانتفاء الجانب الإداري، وذلك لأنه قرار سيادي كما فعلت المحكمة الدستورية، وقدم صورة للحكم الذي أصدرتة المحكمة الدستورية في تلك الدعاوى. وذكرت الدعاوى، أن المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 من شهر مارس، على أن "يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده على الشعب لاستفتائه في شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء". وأضافت الدعاوى، أن المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 الصادر بتحديد معاييرالجمعية التأسيسية مع مراعاة حكم المادة 60 من الإعلان الدستوري، ينتخب الأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشورى، جمعية تأسيسية من مائة عضو لإعداد مشروع دستور للبلاد، وأن ما حدث من اجاتماع الجمعية يومي 29 و30 من شهر نوفمبر الماضي، وانتهت في هذا الاجتماع من مشروع الدستور وتم عرضه صباح السبت 1/12/2012 على رئيس الجمهورية؛ لإصدار قراراه بدعوة الناخبين المقيدين في جداول الانتخاب للاستفتاء عليه، وكان هذا الاجراء يخالف الإعلان الدستوري والقانون. وكشفت الدعاوى، أن مشروع الدستور المقدم إلى رئيس الجمهورية، صادر عن جمعية غير مكتملة قانونيا ولا دستوريا؛ لأنها اجتمعت ب 85 عضوا فقط، في حين حدد الدستور والقانون أن تتشكل من مائة عضو، وبالتالى فإن كافة التصويتات التي تمت على مواد الدستور تعتبر باطلة، ويبطل بالتبعية ما توصلت إليه. وأوضحت الدعاوى، أن صدور مشروع الدستور من لجنة مطعون في دستورية القانون الذي يحدد معاييرها، وذلك بموجب الطعن رقم 10 لسنة 34 قضائية دستورية، والمحدد لنظره جلسة 2/12/2012 أمام المحكمة الدستورية العليا، وكذا الدعاوى القضائية المرفوعة أمام محكمة القضاء الإداري والتي تطالب بحل الجمعية لأسباب مختلفة. وأشارت الدعاوى، إلى أن اجتماع الجمعية التأسيسية، التي أقرت فيه مواد الدستور يوم الخميس 29/11 الساعة الواحدة ظهرا، واستمر حتى صباح يوم الجمعة الموافق 30 /11 الساعة التاسعة صباحا، ما يعني أن هؤلاء الأعضاء البالغ عددهم 85 عضوا، أمضوا عشرين ساعة متواصلة في هذا الاجتماع، وهو الأمر الذي أفقدهم التركيز، ويؤثر مما لاشك في أدائهم وقدرتهم على المناقشات الجادة، وكذا الافتئات على حق كل مادة في أن تأخذ نصيبا وافرا من المناقشات المستفيضة وهو الأمر الذي لابد معه أن يؤثر في المشروع. وأوضحت الدعاوى، أن اتباع طريقة خاطئة في التصويت لا تعبر عن حقيقة الوضع، وهي أن رئيس الجلسة لم يكن يطلب تصويت المؤيدين بل كان يطلب تصويت المعارضين، وبالتالي فإننا لم نعلم عدد المؤيدين.. لماذا؟ لأنه يكون بعضهم خارج القاعة في هذه اللحظة وله رأي آخر، وبالتالي فإن التصويت العكسي لا يعبر عن الحقيقة بأي صورة من الصور مما يؤثر على المنتج المصوت عليه ويصمه بالبطلان.