وافقت الجمعية التأسيسية للدستور بالإجماع على المادة (76) التي تنص على أن "العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستوري أو قانوني، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون". وتمت الموافقة بالإجماع على المادة (77) من قبل أعضاء التأسيسية ونصها "فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون، لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تُكفل له فيها ضمانات الدفاع؛ وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محامٍ يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التي يجب أن يكون للمتهم محامٍ فيها، وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في جنحة أو جناية، وتوفر الدولة الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء. وقال الغرياني: "هذه المادة بها أمران؛ الأول هو أن الجديد فيها توفير حماية المجني عليه والشهود وهذا نص جيد، والأمر الآخر أعطت حق الاستئناف في الجنايات، ونحن قدمنا الجنحة على الجناية لأن الاستئناف على الجنحة أمر مقرر بالفعل وإذا تركنا هذا النص سيتمكن كل متهم من الاستئناف، لذلك سنضطر إلى أن نضع نص يعطي مهلة للمشرع لتنظيم الاستئناف في الجنايات، وستتم مناقشته". كا وافقت التأسيسية بالإجماع على المادة (78) ونصها "حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول، ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع أمامه عن حقوقهم". وتمت الموافقة بالإجماع على المادة (79) ونصها "تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وامتناع الموظف العام المختص عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة".