واصل صيادلة الإسكندرية، حربهم التي بدأوها على مفتشي مديرية التموين بالمدينة، عقب حملات التموين لتفتيش الصيدليات لضبط كميات من محلول جفاف الأطفال الفاسد في الأسبوع الماضي، مؤكدين أنهم لن يسمحوا لهم بتفتيش الصيدليات. كان مبارك عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، قال في تصريحات ل"الوطن"، إن نقابة الصيادلة ليس لها حق الاعتراض على تفتيش التموين للصيدليات، مشيراً إلى أنه من حق رجال التموين شن حملات على الصيدليات التي تحتوي على مستحضرات تجميل، وسلع غير الدواء في أي وقت ودون اصطحاب مفتشي الصيدليات. وأكدت نقابة الصيادلة الفرعية بالإسكندرية، في بيان لها اليوم، حرصها على سلامة وصحة المواطن من خلال تنفيذ القانون بشكل كامل، ومنها رفض الحملات التي شنتها مديرية التموين عليها، والتي اعتبرت أنها تخالف الإجراءات القانونية، وتؤثر بالسلب على هيبة الدولة. وانتقد البيان ما وصفه بمخالفة القرار رقم 7087 لسنة 2003 الصادر من رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية فيما تضمنه من تولي المفتش الصيدلي فقط مهمة التفتيش داخل المؤسسة الصيدلية دون تدخل من ضباط الجهات الرقابية المصاحبة للمأمورية، وأن يتم حصر المخالفات بمعرفة المفتش الصيدلي بما له من سلطة الضبطية القضائية وتولي مهمة إعداد تقرير إثبات الحالة دون تدخل من ضباط المباحث. وأضاف الدكتور محمد أنسي شافعي، نقيب الصيادلة بالإسكندرية، خلال البيان، أن القرار يؤكد أنه يتم معاينة كل ما هو معروض للبيع وفي متناول العاملين بالصيدلية دون التطرق إلى الأدوية التي يتم تجنيبها لانتهاء صلاحيتها؛ تمهيدًا لإرجاعها إلى الشركات المنتجة وعدم التعرض لها (طبقا لقرار 380 لسنة 2009 للاشتراطات)، وفي حالة تجاوز أي من الأفراد المشتركين بالمأمورية خارج نطاق حدود اختصاصه يجب على المفتش الصيدلي العودة إلى مقر عمله فورًا وإعداد تقرير بذلك لرفعة إلى الجهات المسئولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. واستنكر النقيب، مخالفة الكتاب الدوري رقم 28 لسنة 2006 الصادر من النائب العام فيما نص عليه من وجوب إخطار وزارة الصحة ونقابة الصيادلة المختصة بكل إجراء يوجه إلي أحد الصيادلة كما ترسل إليها صورة من كل حكم نهائي يصدر ضد أحدهم في جريمة تمس شرفه أو استقامته أو كفاءته في مهنته، ومخالفة قرار رئيس قطاع الصحة بالإسكندرية رقم 2006 لسنة 2001. وأوضح "شافعي"، أن إجراءات مفتشي التموين خالفت نص القانون، بوجوب قيام مفتش الصيدلة شخصيا وبمفرده بتفتيش الصيدلية عن أي مخالفات منسوبة إليها وإثبات ذلك بتقرير طبقا لقانون الصيدلة 127 لسنة 55 وقانون المخدرات 122 لسنة 89 حيث أن التقرير هو أساس مسائلة مدير المؤسسة وأساس أي قضية يتم عملها، ومراعاة عدم السماح لأي قوة مصاحبة بدخول الصيدلة أو تفتيشها وقيام مفتش الصيدلة بذلك بنفسه وخصوصا عند حصر أو تحريز أي أدوية مع بيان أسباب التحريز واضحة، ومراعاة فحص موضوع الشكوى أو إذن النيابة بدقة وعدم الدخول في مخالفات فرعية.