تقرير: روبيو يقول إن الولايات المتحدة تهدف لشراء جرينلاند ويقلل من احتمالية الخيار العسكري    تعاون بين سيمنز وإنفيديا لنقل الذكاء الاصطناعي من المحاكاة إلى واقع الإنتاج    وزيرا الدفاع والداخلية في فنزويلا على قائمة الأهداف الأمريكية المحتملة    بث مباشر هنا Barcelona VS Athletic.. ازاي تشوف ماتش برشلونة أتلتيك بلباو النهارده من غير اشتراك؟    محافظ سلطة النقد يبحث مع رئيسة البنك الأوروبي سبل دعم القطاع المصرفي الفلسطيني    دعاء أم يشعل السوشيال.. حنان ترك تتصدر تريند جوجل بعد رسالة مؤثرة لابنها    نيكول سابا تشعل السوشيال ميديا من جديد.. إطلالة مثيرة للجدل ونجاح فني متواصل    إيمان البحر درويش يتصدر جوجل.. تساؤلات واسعة تعيد الحديث عن أزمته الصحية    «ترامب» يتعهد بخطة جديدة لإدارة عائدات بيع النفط    اليوم، انتظام صرف السلع التموينية بالتزامن مع إجازة عيد الميلاد المجيد    محمد علي السيد يكتب: أنا يا سيدي مع الغلابة!!    رامي وحيد يكشف حقيقة جزء ثاني لفيلم حلم العمر» ويرد على هجوم المؤلف نادر صلاح الدين    المسلمون يشاركون المسيحيين احتفالاتهم.. ترانيم وقداس عيد الميلاد المجيد بكنائس سوهاج    مصطفى محمد لا بد منه، ضياء السيد يقدم روشتة الفوز على كوت ديفور ويوجه نصيحة لحسام حسن    فيديو | بالزغاريد والفرحة والدعوات.. أقباط قنا يحتفلون بأعياد الميلاد    فرحة تحولت لأحزان.. 4 وفيات و15 مصابًا حصيلة حادث حفل زفاف المنيا (أسماء)    ارتفاع الحصيلة ل 4 وفيات و15 مصابًا.. نائب محافظ المنيا يزور مصابي حادث حفل الزفاف    وسط إقبال كبير للأقباط.. أجراس كنائس سوهاج تدق وتُعلن بدء قداس عيد الميلاد المجيد    اليوم، الإدارية العليا تواصل استقبال طعون جولة الإعادة في ال 19 دائرة الملغاة    إصابة فلسطينيين واعتقال آخرين في قرية الرشايدة شرق بيت لحم    فرنسا تعلن عن تفاصيل عدد القوات الأوكرانية بعد انتهاء النزاع    اشتعال النيران في صهاريج نفط في «بيلجورود» الروسية بسبب هجوم أوكراني    أول تحرك من وزارة الصحة بعد فيديو وفاة مريض داخل مستشفى شهير بأكتوبر بسبب الإهمال    د. أشرف صبحي: ماراثون زايد الخيري نموذج رائد لتكامل الرياضة والعمل الإنساني    قرار هام بشأن مطرب المهرجانات إسلام كابونجا بسبب «انا مش ديلر يا حكومة»    محافظ القليوبية يشارك في قداس عيد الميلاد بكنيسة العذراء ببنها.. ويؤكد على قيم الوحدة الوطنية    فلسطين.. 7 إصابات بالاختناق والضرب خلال اقتحام بلدة عقابا شمال طوباس    رئيس مياه القناة يشدد على استغلال الأصول غير المستغلة وتقليل تكلفة التشغيل    المتهم بقتل حماته يمثل جريمته في مسرح الجريمة بطنطا    رئيس المحطات النووية ومحافظ مطروح يبحثان دعم مشروع الضبعة    أمم إفريقيا - رياض محرز: عرفنا كيف نصبر أمام الكونغو.. وجاهزون لنيجيريا    طلاق نيكول كيدمان وكيث أوربان رسميا بعد زواج دام 19 عاما    صدور «ثلاثية حفل المئوية» للكاتبة رضوى الأسود في معرض القاهرة للكتاب 2026    بيان الجابر وباسندوة: بوصلة سياسية لتعزيز الدولة واستقرار اليمن    الأسهم الأمريكية تعزز مكاسبها قبل ختام التعاملات    يوفنتوس يكتسح ساسولو بثلاثية في الدوري الإيطالي    وزير الزراعة: مضاربات في السوق على أسعار الكتاكيت.. والارتفاعات غير مبررة    وزير الزراعة: أسعار «الكتاكيت» مبالغ فيها.. وأتوقع انخفاضها قريباً    خطاب التماسك الوطني.. ماذا قال الرئيس السيسي في الكاتدرائية؟    إصابة 4 إسرائيليين وقتيل حصيلة حادث دهس حافلة لمتظاهرين من التيار الحريدي بالقدس    جمعة: منتخب مصر «عملاق نائم»    ارتفاع عدد ضحايا حادث موكب حفل الزفاف بالمنيا إلى 3 وفيات و16 مصابا    وفاة المطرب ناصر صقر بعد صراع مع السرطان    أسماء ضحايا حادث تصادم ميكروباص بسيارة موكب زفاف في المنيا    فريق إشراف من الصحة يتابع سير العمل بمستشفى حميات التل الكبير بالإسماعيلية    محافظ القليوبية يعقد اللقاء الجماهيري بالقناطر لحل مشكلات المواطنين    هل يجوز الحلف بالطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: 4 أقسام للناس في «إياك نعبد وإياك نستعين»    دينا أبو الخير: كل متعلقات الأم بعد وفاتها تركة تُقسم شرعًا    إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي أعلى محور حسب الله الكفراوي    محافظ أسوان يشيد بنجاح 6 تدخلات قلبية فائقة بالدقة بمستشفى النيل بإدفو    طريقة عمل الأرز المعمّر، الحلو والحادق طبق مصري بنكهة البيت    طلاب التربية العسكرية بجامعة كفر الشيخ يواصلون مشاركتهم بحملة التبرع بالدم بالمستشفى الجامعي    وضع خارطة طريق لإطلاق منصة رقمية لمركز الفرانكفونية بجامعة عين شمس    المهمة الخاصة ورحلة الحياة ..بقلم/ حمزة الشوابكة.    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 6يناير 2026 فى محافظة المنيا    الجزائر في اختبار صعب أمام الكونغو الديمقراطية.. من سينجو ويبلغ دور الثمانية؟    بث مباشر مباراة مصر وبنين.. صراع أفريقي قوي واختبار جاد للفراعنة قبل الاستحقاقات الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة: قانون الخدمة المدنية ينتقص الحقوق وتهيمن عليه "فكرة شيطانية"
نشر في الوطن يوم 12 - 08 - 2015

أعد عبدالخالق فاروق، الخبير فى الشئون الاقتصادية والإدارة الحكومية، دراسة موسعة عن قانون «الخدمة المدنية الجديد» رقم (18) لسنة 2015، يفند فيها كافة جوانب القانون وفسلفة إصداره والظروف المحيطة به، والتوجهات التى سيطرت على أعضاء اللجنة التى صاغت القانون.
أولاً: فلسفة القانون والظروف المحيطة بإصداره
1- يغلب عليه الانتقاص من حقوق كاسبى الأجور والمرتبات من الموظفين الخاضعين لأحكامه وخصوصاً شاغلى أدنى الدرجات الوظيفية.
2- تغليب كفة صاحب العمل الذى هو هنا الحكومة، فى إخلال يكاد يكون واضحاً بين الطرفين.
3- صدر فى ظل بيئة ومناخ الحرب ضد الإرهاب، والحرب ضد تنظيم الإخوان بكل تشعباته وتغلغله فى الإدارات الحكومية، ومن هنا يمكن تفسير الكثير من النصوص التى تستسهل فكرة إنهاء العلاقة الوظيفية، والإحالة للتقاعد أو نقل العاملين وخصوصاً فى الوظائف القيادية والعليا فى الجهاز الإدارى للدولة.
4- كما هيمنت على القانون فكرة «شيطانية» سادت طوال العشرين عاماً الماضية، وهى استجلاب قيادات من خارج الهيئة الوظيفية فى كل المواقع تحت مسمى «الخبرات النادرة» التى كانت محاولة لتحزيب الوظيفة العامة والهيمنة على كافة مفاصل الأجهزة الإدارية والمصرفية والاقتصادية والشركات العامة والشركات القابضة.
ثانياً: فى الأحكام العامة والوظائف والعلاقة الوظيفية
حيث تضمن القانون مجموعة من المبادئ والأفكار الجديدة، لعل من أهمها:
1- دمج المرتب الأساسى مع العلاوات الخاصة التى تقررت منذ عام 1987 فيما يسمى «الأجر الوظيفى» تبسيطاً لجدول الأجور والمرتبات، ولكن القانون جاء بتعبير جديد تحت مسمى «الأجر المكمل» ويقصد به عناصر الأجور المتغيرة الأخرى التى تكاد تشكل نحو 60% على الأقل من الدخل الوظيفى (مثل المكافآت الدورية والحوافز والأجور الإضافية) وبهذا فإن القانون الجديد لم يعالج جوهر الخلل فى النظام الأجرى بالوظائف الحكومية، ولا نبالغ إذا قلنا إنه قد أضاف إلى الغموض مزيداً من الغموض (العلاوات المضمومة وغير المضمومة). وسيظل التفاوت الكبير قائماً فى الأجور المتغيرة أو الأجر المكمل بين الأجهزة الحكومية المختلفة (رئاسة الجمهورية، مجلس الوزراء، وزارة المالية، وزارة التخطيط، الجهاز المركزى للمحاسبات وغيرها) والأجر المكمل لدى المحليات التى يعمل فيها نحو 60% من الموظفين الحكوميين.
2- احتساب العلاوات الدورية (بنسبة 5% من الأجر الوظيفى) أو علاوات الترقية (2.5% من الأجر الوظيفى أو علاوة التميز 2.5%)، عموماً فعل القائمون على هذا القانون خيراً حينما أخذوا بالمبدأ الذى طالما طالبنا به فى مؤلفاتنا حول النسب وليس المبلغ القطعى المتواضع.
3- إنشاء ما يسمى «مجلس الخدمة المدنية «بصورته الجديدة يجعل الوزير المختص مهيمناً عليه بصورة كاملة، فيفقده استقلاليته فى إدارة شئون الخدمة المدنية، عكس التجارب الناجحة فى دول مثل اليابان التى يستقل فيها جهاز الأفراد القومى National Personnel Authority بشئون الخدمة المدنية تماماً بعيداً عن هيمنة وزير فى الحكومة.
4- نصت المادة (4) على إنشاء لجنة مختصة للموارد البشرية فى كل وحدة إدارية سواء كانت وزارة أو هيئة أو غيرها، تضم فى عضويتها أحد المتخصصين من داخل أو خارج الوحدة، وهى ثغرة أخرى لتعيين بعض من يراهم ويرشحهم صاحب السلطة المختصة وهى أيضاً وسيلة التفافية للوساطة والمحسوبية والشللية.
5- أنهت المادة (9) بصورة كبيرة دور الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى وضع الهياكل التنظيمية للوحدات الإدارية الحكومية بحيث أصبحت كل وحدة تتولى وضع هيكلها التنظيمى والوظيفى، ويصبح للجهاز دور شكلى فى اعتماد تلك الهياكل مما سيزيد الفوضى الإدارية القائمة فى هيكل وبنية الإدارة الحكومية الراهنة.
6- المادة (10) أنشأت لأول مرة وظيفة ما يسمى «الوكيل الدائم للوزارة»، اقتباساً من النظام الأنجلو - سكسونى، يختاره الوزير لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد.
7- المادة (13) أسقطت شرط الإعلان بالصحف عن الوظائف الشاغرة بالوحدات الحكومية وقصرتها فقط على البوابة الإلكترونية للحكومة.
8- العودة مرة أخرى إلى الآفة التى لازمت قوانين الوظيفة العامة لثورة يوليو فى سنواتها الأولى (القانون رقم 111 لسنة 1960 والقانون رقم 46 لسنة 1964 والقانون رقم 58 لسنة 1971)، ونصت على محورية سلطة رئيس الجمهورية فى التعيينات والترقيات لشاغلى الوظائف العليا والقيادية فى الجهاز الإدارى للدولة، ما يمثل عبئاً على الرئيس من ناحية، ويصبغ شغل هذه الوظائف بالطابع السياسى والأمنى.
وكذلك ما نصت عليه المادة (41) من سلطة الرئيس للاحتفاظ لبعض الأشخاص بوظيفة أخرى بالأجر الوظيفى والمكمل أو بعضه الذى كان يتقاضاه قبل التعيين بهذه الوظيفة، وغالباً هى مخصصة للقادة العسكريين الذين يكلفون بوظائف أخرى غير تلك التى كانوا يشغلونها بالقوات المسلحة أو المخابرات العامة أو المخابرات الحربية.
9- المادة (11) دمجت بين مجموعتين نوعيتين وظيفيتين فى مجموعة واحدة وهى «مجموعة الوظائف الحرفية والخدمات المعاونة». وهما مجموعتان مختلفتان من حيث الواجبات والمسئوليات الوظيفية.
10- استحدث القانون (مادة 14) اختصاصاً لرئيس الوزراء بحجز وظائف للمصابين فى العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابى العمليات الأمنية وذوى الإعاقة والأقزام، وهى وإن كانت مقبولة ومبررة، إلا أن التجارب السابقة تثير القلق بشأن إمكانية استخدامها بصورة خاطئة، خاصة أنه ليست هناك آلية فى القانون أو اللائحة التنفيذية للرقابة على سلامة تنفيذ هذه المادة ومضمونها. ووسعت المادة (15) من إطارها أكثر بجواز تعيين أزواج الفئات المنصوص عليها أو أحد أولادهم، أو أحد إخوتهم.
- كما كشف نص المادة (14) عن جوهر المدركات السياسية والتحيزات المعادية لثورة 25 يناير لدى أعضاء اللجنة الذين صاغوا هذا القانون، حيث أسقطوا مصابى ثورة يناير عام 2011 من حقهم فى الوظائف الحكومية، كما أسقطوا حق أسر شهداء هذه الثورة العظيمة فى التعيين فى الوظائف، واستحوذوا عليها فقط لأسر شهداء العمليات الأمنية.
11- أما المادة (18) فقد قننت جرثومة ما يسمى «الخبرات النادرة»، أو ما نفضل أن نطلق عليه «النوادر» الذين عانت منهم الإدارة الحكومية المصرية طوال العشرين سنة الأخيرة من حكم مبارك، فهى كلمة حق أريد بها باطل، ولم تكن فى الحقيقة سوى وسيلة للالتفاف على قانون العاملين رقم (47) لسنة 1978 وجدول الوظائف المرفق به، فلم تفلح قرارات أحمد نظيف أرقام (1732) لسنة 2004 و(2552) لسنة 2009 بإنشاء وظائف مستحدثة أطلق عليها مرة معاونى الوزراء ورؤساء وأعضاء مكاتبهم، وسماها مرة أخرى «مدير تنفيذى للمعلومات بالوزارات والمحافظات»، التفافاً على قانون العاملين وبأجور ومرتبات خيالية، ومن أجل تعيين رجال ونساء لجنة السياسات بالحزب الوطنى أو أبنائهم.
12- أما المادة (19) فقد نصت على أن التعيين فى الوظائف العليا لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، على عكس مدة التعيين فى مجلس الخدمة المدنية التى تركت بلا سقف زمنى، كما أن التجربة السابقة تؤكد أن فرص التلاعب بهذا المبدأ ممكنة فى المستقبل.
13- وقد جاءت المادة (20) لتكمل ما بدأته المادة السابقة تفسيراً وتوضيحاً، حيث نصت على أنه فى حال انتهاء المدة الزمنية لشغل الوظيفة القيادية لمرتين (أى 6 سنوات) فينقل الموظف إلى وظيفة أخرى قد تكون قيادية فى مستوى مماثل (مدير عام أو وكيل وزارة أو وكيل أول)، وهنا لا يتغير الأمر، أما إذا نقل إلى وظيفة غير قيادية مثل مستشار (ب) أو مستشار (أ) فقد فتحت له المادة باب طلب إنهاء خدمته، وبالتالى فتحت باب المعاش المبكر لشاغلى هذه الوظائف. مع استثناء وارد فى المادة (21) فى بعض الوظائف التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، وهى وسيلة التفافية أخرى للمحسوبية والتلاعب بالوظائف وفقاً للأهواء السياسية أو الشخصية.
14- حرمت المادة (23) الموظفين الذين يحصلون على مؤهل أعلى أثناء الخدمة من مكسب تحقق لهم فى السنوات السابقة، وهو إمكانية تسوية حالاتهم الوظيفية، فجاء النص الجديد خالياً من هذا المكسب.
15- أما المادة (24) فقد كانت من حيث الشكل جديدة، حيث نصت على عدم جواز أن يعمل موظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى فى نفس الوحدة، لكنها من حيث المضمون يمكن التلاعب بها، فالمجموعات المترابطة داخل البنية الإدارية الحكومية تستطيع أن تلتف حول هذه المادة ببساطة ودون عناء من خلال تبادل المصالح والمنافع.
16- أما فى تقييم أداء الموظفين، فقد جاءت المادة (25) بأحكام جديدة، زادت من الارتباك درجة، ولم تحل المشكلة الجوهرية المتمثلة فى (الجميع امتياز).
17- أما المادة (26) فهى تمثل انتهاكاً صارخاً لحق الموظف فى التظلم وفى التقاضى، حيث منحت السلطة المختصة أو لجنة التظلمات قراراً نهائياً، وجعلت عدم البت فى التظلم خلال فترة 60 يوماً بمثابة رفض له، بما يضيق من فرص الموظف فى اللجوء إلى القضاء الإدارى.
18- ولعل من أسوأ ما جاء به القانون الجديد جدول الوظائف، حيث أعاد القانون تقسيم الوظائف الحكومية إلى ما كان عليه الوضع فى عام 1951 وفقاً للقانون رقم (210) لسنة 1951، بتقسيم الجدول الوظيفى إلى طابور طويل، والهدف بالطبع إطالة أمد بقاء الموظف فى الدرجة الوظيفية أو المالية لأطول فترة ممكنة.
- ووفقاً للتقسيم الجديد للقانون الآن، فقد قسمت هذه الدرجة إلى 3 مستويات هى (الثالثة ج - والثالثة ب - والثالثة أ)، وتقرر 3 سنوات للانتقال بين كل مستوى منها، أى زاد المجموع إلى 9 سنوات وليس 8 سنوات، وكل من لديه خبرة فى العمل الإدارى المصرى يعلم أن هذا التحايل القصد منه إطالة - شبة مقننة ورسمية هذه المرة - لبقاء الموظف أطول فترة فى هذه الدرجات الدنيا، ونفس الشىء بالنسبة للدرجة الثانية والدرجة الأولى مع بقاء الفترات البينية للترقى إلى الوظائف القيادية (من مدير عام حتى الممتازة) كما كانت فى القانون رقم (47) لسنة 1978.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.