تنشر"الوطن" شروط منح علاوات التميز العلمي للموظفين، وذلك وفقًا لقانون الخدمة المدنية، والتي نصت لائحته التنفيذية على أن تقوم إدارة الموارد البشرية، بعرض من يتوفر فيهم شروط منح علاوة التميز العلمي، على لجنة الموارد البشرية أو السلطة المختصة. وتتمثل الشروط الخاصة في منح العلاوات في: 1- أن يحصل الموظف على مؤهل علمي أعلى أثناء الخدمة أو درجة الماجستير أو الدكتوراه، أو مايعادلهم مما يصدر بتحديده قرار من المجلس الأعلى للجامعات. 2- أن يتصل المؤهل الأعلى بطبيعته الوظيفية التي يشغلها الموظف. 3- تستحق العلاوة اعتبارًا من تاريخ اعتماد السلطة المختصة بالنسبة لشاغلى وظائف الإدارة العليا والتنفيذية. ويجوز الجمع بين علاوة التميز العلمي وأي حافز أو مكافأة مقررة لهذا الغرض، وتُضم جميع العلاوات الدورية والتشجيعية والترقية والتميز العلمي التي حصل عليها الموظف، طبقًا لأحكام القانون إلى أجره الوظيفي.