ربما يتبادر إلى أذهان الكثيرين تساؤل حول حكم الخلع في الإسلام، وفي هذا السياق، أوضحت دار الإفتاء المصرية كل ما يتعلق بأحكام الخلع، وهل هو حلال وجائز شرعًا أم لا، والحالات التي يمكن فيها اللجوء إليه. حكم الخلع في الإسلام؟ وقال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، فيما يتعلق بحكم الخلع في الإسلام أن الخلع ليس بحرام إنما هو حكم شرعي وعقد أجزته الشريعة، مضيفًا أنه قبل الخلع يجب البحث عن أسباب استحالة العشرة، والبحث عن حلول ومعالجات لهذه الأسباب قبل اتخاذ قرار الخلع. وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر منصة دار الإفتاء على «يوتيوب» أنه لا ينصح بالخلع ويوضع كآخر الحلول مثله مثل الطلاق، إنما في حالة استحالة العشرة وزيادة الخسائر، ففي تلك الحالة يكون الخلع جائزًا. الحقوق التي تردها الزوجة عند الخلع كما أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، أنه على الزوجة التي ترغب الخُلع من زوجها أن ترُد إليه المهر الذي أخذته منه بسبب الزوجية، ومنه الشَّبْكَة، ومقدم الصداق، ومتاع الزوجية الذي أتى به، كما أنها تتنازل عن حقوقها في نفقتي العدة والمتعة والمؤخر. حكم قائمة عفش الزوجية عند الخلع وأضافت أن القائمة حق مدني للزوجة على زوجها بمثابة الدَّين لها عليه، فإن لم يكن في القائمة ما يشير إلى أنها كلَّها أو بعضها هو مهر الزوجة المقدم لها من زوجها فتكون حقًّا خالصًا للزوجة: اختلعت أو لم تختلع، ولا يجب عليها ردها للزوج عند الخلع، وإن كان في القائمة ما يشير إلى أن بعض القائمة أو كلها هي مهر الزوجة المقدم لها من زوجها، فيجب على الزوجة حينئذٍ أن تَرُدَّ للزوج عند الخلع ما تم النصُّ عليه في القائمة أنه مهرها أو بعض مهرها؛ لخروجه حينئذٍ عن كونه دَينًا إلى كونه عِوضًا للبُضع ومقابِلًا للتسليم، فيجب رَدُّه عند الخلع بموجب المعمول به إفتاءً وقضاءً. حكم رد الشبكة إذا أرادت الزوجة الخلع من زوجها وتابعت فيما يتعلق بأحكام الخلع، أنه إذا ما تراضى الزوجان على الخُلع أو حكم القاضي به فإن على المرأة أن تردَّ للزوج المهرَ الذي قبضته بما في ذلك الشبكة؛ لأن العرف قد جرى على أنها من المهر، ودليلُ رَدِّ المهر عند الخلع قولُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لامْرَأَة ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ حين طَلَبَت الخُلعَ منه: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ، وَطلِّقها تَطْلِيقَةً» رواه البخاري. حكم ميراث المطلقة خلعًا ولا تزال في العدة وأما عن حكم ميراث المطلقة خلعا ولا تزال في العدة، فأوضحت أنه من المقرر شرعًا أن الطلاق البائن -أو الخلع- يقطع النكاح، ومن ثم فلا ترث المطلقة طلاقًا على الإبراء -أو خلعًا- في مطلقها المتوفى، حتى ولو كانت في العدة؛ لكون الطلاق بطلبها ورضاها؛ عملًا بالمادة 11 من قانون المواريث رقم 25 لسنة 1944م، فبوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لأمه سدس تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأبيه سدس تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث المذكر، ولولديه الباقي بعد السدسين للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.