خارجية الشيوخ: رئاسة مصر للقمة التنسيقية تعكس دعمها للعمل الأفريقي المشترك    أبو عبيدة: محمد الضيف وجّه أقسى ضربة في تاريخ العدو الصهيونى    موزاييك: مباراة الأهلي والنجم مهددة بالإلغاء بسبب الملعب    مصدر من الزمالك ل في الجول: الشكوى ضد لبيب لن تغير الحرص على حقوق النادي    أجندة قصور الثقافة هذا الأسبوع.. انطلاق "صيف بلدنا" بالعلمين ومطروح والإسكندرية وأنشطة مكثفة بمبادرة "مصر تتحدث عن نفسها"    وفاة الرئيس النيجيري السابق محمد بخاري عن عمر يناهز 82 عاما    حدث في 8 ساعات| السيسي يشارك في قمة منتصف العام للاتحاد الإفريقي.. والتعليم تعلن رابط نتيجة الدبلومات الفنية    10 صور.. جداول امتحانات الدور الثاني 2024/2025 بالقاهرة    تحذيرات منذ عام 2020 تجاهلتها حكومة الانقلاب …. من يتحمل مسئولية حريق سنترال رمسيس ؟    وزيرة التنمية تتابع مقترحات تطوير عدد من الشوارع التجارية بحي مصر الجديدة    أحمد سعد وروبي يجتمعان في دويتو غنائي بعنوان "تاني" من ألبوم "بيستهبل"    بالصور.. مي سليم تخطف الأنظار من أمام شواطئ العلمين الجديدة    فيلم "سوبرمان" يثير الجدل بسبب "ترامب" والعدوان على غزة    الصحة تكشف حقيقة وفاة 4 أشقاء بالالتهاب السحائي    شعبة النقل الدولي: مصر تتمتع بمميزات كبيرة تؤهلها لتوطين صناعة السفن    محافظ الشرقية يوافق على 11 طلبا استثماريا خلال اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية    منتخب مصر الأولمبي يفوز على كولومبيا في البطولة الدولية للسلة بالصين    بعد الاتفاق على البنود الشخصية.. سانشو على أعتاب الانتقال إلى يوفنتوس    «إعلان دعم الرئيس وشكر الشعب على الصبر».. توصيات اللقاء التشاوري الثالث للقائمة الوطنية من أجل مصر    رئيس جامعة جنوب الوادى يناقش الحوكمة الإلكترونية لنظم الصيانة بالجامعة    وزيرة التنمية المحلية تستعرض مقترحات تطوير عدد من الشوارع التجارية بمصر الجديدة    الاستيطان في فلسطين.. كيف تحوّل حلم موشيه زار إلى كابوس ابتلع الأرض وحاصر السكان؟    مسئول إيراني: أمن الخليج يقتضي مشاركة فاعلة من دول المنطقة    الثور يتجاهل الاستفزازات.. 5 أبراج تفضل الصمت وتتجنب الجدال    بالهوت شورت.. نسرين طافش تستمتع بغروب الشمس    "يديعوت أحرونوت": الجيش الإسرائيلي أجرى مناورة تحاكي تعاملا مع غزو واسع قادم من سوريا    صحة المنيا: نتائج تحاليل شقيقتي الأطفال الأربعة المتوفين تصدر غدا.. وفحص الوضع البيئي بمنزل الأسرة    «بالزنجبيل والعسل».. مشروب طبيعي للتخلص من الارتجاع وحرقان الصدر    طريقة عمل المبكبكة الليبية فى خطوات بسيطة    ما حكم استخدام مزيلات العرق ذات الرائحة للنساء؟.. أمينة الفتوى تجيب    حدث غريب في فرنسا.. سجين يهرب من محبسه داخل حقيبة زميله المفرج عنه    مصرع شقيقين أثناء الإستحمام بترعة في كفرالشيخ    هل يجوز المسح على الطاقية أو العمامة عند الوضوء؟.. عالم أزهري يوضح    أمينة الفتوى تحسم الجدل حول حكم الصلاة بالهارد جيل    محافظ كفرالشيخ يبحث الاستعدادات النهائية لتدشين حملة «100 يوم صحة»    إحالة أوراق صاحب محل وسائق للمفتى بالقليوبية    تنسيق الجامعات الأهلية 2025.. تفاصيل الدراسة في برنامج طب وجراحة حلوان    مصدر يكشف لمصراوي سبب تأخر بيراميدز في ملف التعاقدات الصيفية    مايا مرسى تكرم «روزاليوسف» لجهودها فى تغطية ملفات الحماية الاجتماعية    نائب: انتخابات الشيوخ تمثل استحقاقًا دستوريًا بالغ الأهمية    نقيب الصحفيين: علينا العمل معًا لضمان إعلام حر ومسؤول    أخبار السعودية اليوم.. مطار الملك خالد يحقق يقتنص مؤتمر الأطعمة والضيافة في برشلونة    حجز إعادة محاكمة أبناء كمال الشاذلى بتهمة الكسب غير المشروع للحكم    وكيل الأزهر يدعو الشباب للأمل والحذر من الفكر الهدام    خبراء: قرار تثبيت أسعار الفائدة جاء لتقييم الآثار المحتملة للتعديلات التشريعية لضريبة القيمة المضافة    نجم مودرن سبورت.. صفقة جديدة على رادار الزمالك    وزراء العدل والتخطيط والتنمية المحلية يفتتحون فرع توثيق محكمة جنوب الجيزة الابتدائية | صور    وزير الأوقاف: شراكة الإعلام والمؤسسات الدينية خطوة تاريخية لمواجهة تحديات العصر الرقمي    ذكري رحيل السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق.. تعرف على أهم الكتب التي تناولت سيرتها    الأحوال المدنية تواصل خدماتها المتنقلة لتيسير استخراج المستندات للمواطنين    مساعدات أممية طارئة لدعم الاستجابة لحرائق الغابات في سوريا    بعد قبول الاستئناف.. أحكام بالمؤبد والمشدد ل 5 متهمين ب«خلية الإسماعيلية الإرهابية»    رسالة محبة ووحدة من البطريرك برتلماوس إلى البابا لاوُن الرابع عشر في عيد الرسولين    القديس يعقوب بن زبدي.. أول الشهداء بين الرسل    لاعب الأهلي السابق يكشف عن أمنيته الأخيرة قبل اعتزال الكرة    حالة الطقس في الإمارات اليوم.. صحو إلى غائم جزئياً    في شهادة البكالوريا .. اختيار الطالب للنظام من أولى ثانوى وممنوع التحويل    «دوروا على غيره».. نجم الزمالك السابق يوجّه رسائل نارية لمجلس لبيب بسبب حمدان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



آليات التعامل مع المريض النفسي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
نشر في الوطن يوم 19 - 08 - 2024

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إجراءات التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية؛ إذ تنص المادة 339 من مشروع القانون على أنه إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه، واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة؛ للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما.
وأشارت المادة إلى أن المجلس الإقليمي للصحة النفسية يكلف بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحص المتهم، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييما لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة حال ثبوت إصابته بالمرض النفسي أو العقلي.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ويجوز للمحكمة تجديد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة على 3 أشهر.
وتنص المادة 340 من مشروع القانون على أنه يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة 339 من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال 72 ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به، ويبدأ تنفيذ الأمر منتاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.
ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهى الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون تجديده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتاً بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته بالمرض النفسي أو العقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيا أو من حبسه احتياطيا وفقا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.
المجلس الإقليمي للصحة النفسية
ويكون إصدار الأمر المشار إليه في المادة 339 من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم.
ويجوز للنيابة العامة وفقا للمادة 341 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية في الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها أو الحبس الذي تقل مدته عن سنة واحدة، وفي المخالفات ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم، وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعي الدخول الإلزامي لإحدى منشآت الصحة النفسية خلال مدة لا تزيد على 48 ساعة، فإذا ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسي أو عقلي تأمر النيابة العامة بنقله إلى إحدى منشآت الصحة النفسية واتخاذ إجراءات دخوله وعلاجه إلزاما وفقا للضوابط الواردة في قانون رعاية المريض.
وتنص المادة 343 على أنه لا يحول إيقاف الدعوى الجنائية لإصابة المتهم بالمرض النفسي أو العقلي دون اتخاذ إجراءات التحقيق التي يرى أنها مستعجلة أو لازمة.
وإذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم يعاني من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره دون أن يفقده، يجوز للمحكمة أن تقضي بقيام المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة المقضى بها في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز إيداع المتهم أو المحكوم عليه بمراكز الإصلاح والتأهيل العمومية أو مراكز الإصلاح الجغرافية متى ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي أفقده القدرة على الإدراك أو الاختيار أو انقص من هذه القدرة أو توافرت في شأنه إحدى حالات الدخول الإلزامي المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسي المشار إليه حتى يبرأ منه، وذلك بموجب نص المادة 344.
وإذا صدر أمر بأنه لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم، وكان ذلك بسبب اضطراب نفسي أو عقلي تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة بإيداعه في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، ويكون الإفراج عنه أو الأمر بمعاملته باعتباره مريضا وفقا لأحكام الدخول الإلزامي أو نقله لأية جهة أخرى عند ثبوت استقرار حالته النفسية، مع استمرار حاجته للرعاية أو تلقي العلاج أو الدعم النفسي من الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم، بناء على توصية من اللجنة المشكلة بقرار من المجلس القومي للصحة النفسية الفحص المودعين على أنه في الجنايات المعاقب عليها بعقوبة الإعدام والسجن المؤبد لا يجوز الإفراج عن المتهم إلا بعد صدور توصيتين على الأقل من اللجنة سالفة البيان يفصل بينهما مدة ثلاثة أشهر على الأقل وذلك وفقا للمادة 345.
وحدد الفصل الرابع عشر من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حماية المجني عليهم المصابين بأمراض عقلية ونفسية، والمجني عليهم الأطفال فإذا وقعت جناية أو جنحة من بين المنصوص عليهم في الأبواب الأول والرابع والخامس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، جاز أن يصدر الأمر من النيابة العامة بإيداعه مؤقتا في إحدى منشآت الصحة النفسية لتلقي العلاج والرعاية الطبية وفقا لأحكام الدخول الإلزامي المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسي المشار إليه أو تسليمه إلى شخص مؤتمن على حسب الأحوال.
ويجوز لسلطة التحقيق المختصة عند سؤال المجني عليهم الأطفال في أي جريمة؛ استدعاء أحد ذوي الطفل أو أحد الأخصائيين الاجتماعيين لحضور إجراءات التحقيق.
كما يجوز للمحقق تسجيل أقوال الطفل المجني عليه سمعيا وبصريا، ويكون التسجيل سمعيا فقط بناء على طلب الطفل أو الشخص الذي يحضر من ذويه، ويحفظ هذا التسجيل بواسطة أسطوانة مدمجة تودع ملف القضية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.