«الوفاء» المغربية تستحوذ على «الدلتا للتأمين» بقيمة 4.9 مليار جنيه    تحذير.. توقف مؤقت لخدمات إنستاباي وبعض البنوك في مصر بسبب بدء العمل بالتوقيت الشتوي    السيسي يبحث سبل تسهيل وزيادة الاستثمارات الكويتية فى مصر    وكالة الأنباء اللبنانية: غارة إسرائيلية على منطقة "اللبونة" في الناقورة جنوبي لبنان    مدحت شلبي: محمد عبد المنعم يرفض العودة إلى الأهلي ويفضل الاستمرار في أوروبا    بينيا يقارن بين سارابيا وفليك: أكثر صرامة في بناء الهجمة    افتتاح معرض فني بجامعة الإسكندرية لإعادة إحياء المسرح الروماني بكوم الدكة    14 % تراجعا لمشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثالث من العام الجاري    المشاط: محفظة التعاون الإنمائي لبنك التنمية الأفريقي مع مصر ارتفعت إلى 7.79 مليار دولار    بدء اجتماع خارجية النواب لمناقشة تعديل قانون فرض رسوم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج    محافظ سوهاج يوقف معدية غير مرخصة بالبلينا بعد تداول فيديو لطلاب يستخدمونها    السفير الفرنسي يتفقد مركز المساعدات اللوجستية في العريش المخصصة لإغاثة غزة    «بالزي الفرعوني وأعلام مصر» .. مدارس الإسكندرية تحتفل بافتتاح المتحف المصرى الكبير في طابور الصباح (صور)    محافظ أسيوط يكرم أسر الشهداء وقدامى المحاربين في يوم الوفاء (صور)    جوارديولا: أنا سعيد من أجل مرموش    تأجيل النطق بالحكم في قضية رمضان صبحي إلى 27 نوفمبر    مجلس الزمالك يصرف دفعة من مستحقات الجهاز الفني    ضبط سيدة تدير نادٍ صحي دون ترخيص لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالجيزة    الداخلية تضبط 331 قضية مخدرات و128 قطعة سلاح ناري    رئيس الإدارة المركزية لشئون الامتحانات ووكيل تعليم القاهرة يتفقدان مدارس المستقبل    ضبط 100533 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    إصابة 5 اشخاص إثر انقلاب ملاكي في قنا    المشدد 18 عامًا لسائق و3 عاملين بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر بالقليوبية    انخفاض الأربو، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن    قصة ولادة المتحف المصري الكبير من الحلم إلى الواقع    موعد ومكان جنازة المصور ماجد هلال المتوفى في حادث بورسعيد    بيان روزاليوسف لن أعمل إلا للأمة !    يوم برج العقرب.. الزمن يعيد نفسه من الملك مينا إلى المتحف الكبير    «التأمين الصحي الشامل» تسجل إنجازات طبية وإنسانية جديدة خلال أكتوبر في الإسماعيلية وبورسعيد والسويس    «الصحة» تعلن إنجازات تنفيذ التوصية التنمية البشرية قبيل انطلاق مؤتمر«PHDC'25»    «الصحة»: خطة طبية متكاملة لتأمين احتفالية المتحف المصري الكبير    الضفة.. مستوطنون إسرائيليون يحرقون مركبتين فلسطينيتين    المستشار الألماني: نرغب بتوسيع شراكتنا الوثيقة مع تركيا    محافظ الجيزة يتابع أعمال التجميل والإنارة بطريق مصر إسكندرية الصحراوي    الزمالك في اختبار مهم أمام البنك الأهلي لاستعادة التوازن في الدوري المصري    محمد سلام والمخرج حسام حامد والمؤلف أحمد عاطف من كواليس مسلسل كارثة طبيعية    محافظ الغربية يستقبل مفتي الجمهورية لبحث سبل التعاون المشترك    هل يحق للزوج منع زوجته من العمل بعد الزواج؟.. أمين الفتوى يجيب    منتخب مصر يواجه إسبانيا في نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد «ناشئين»    تأجيل محاكمة البلوجر أم مكة لتعذر حضورها من محبسها    طريقة عمل طاجن البطاطس بالدجاج| وصفة شهية تجمع الدفء والنكهة الشرقية    توفيق عكاشة: السادات أفشل كل محاولات إشعال الحرب في السودان    الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بضوابط لسرعة حسم شكاوى العملاء    الصحة تكشف الخطة الطبية لتأمين احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير    السيسى يوافق على اتفاق تمويل دراسة جدوى امتداد الخط الأول لمترو القاهرة    الصحة النفسية والجسدية: علاقة لا يمكن فصلها    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة قنا    طابور الصباح فى الشرقية يحتفل بافتتاح المتحف المصرى الكبير.. فيديو    ماس كهرباء وراء اندلاع حريق بمحل مفروشات في النزهة    السجن المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه عقوبة بيع الآثار خارج مصر    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في الشرقية    إلزام صاحب العمل بإنشاء حضانة أو تحمل تكاليفها.. أهم مكتسبات المرأة العاملة بالقانون الجديد    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 30اكتوبر 2025فى محافظة المنيا...تعرف عليها بدقه.    طريقة استخراج جواز سفر مصري 2025.. التفاصيل كاملة    نبيل فهمي: سعيد بخطة وقف إطلاق النار في غزة.. وغير متفائل بتنفيذها    ترامب: كوريا الجنوبية ستدفع 350 مليار دولار مقابل خفض الرسوم الجمركية    بايرن ميونخ يهزم كولن في كأس ألمانيا ويحطم رقم ميلان القياسي    هل يجوز للزوجة التصدق من مال البيت دون علم زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النواب» يوافق على تعديلات إجراءات حضور المتهمين والمحامين أمام الجنايات
نشر في الوطن يوم 15 - 01 - 2024

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على التعديلات الواردة على الفصل الثاني والخاص بالإجراءات أمام محاكم الجنايات، وذلك في ضوء التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون الإجراءات الجنائية والخاص باستحداث نظام الاستئناف للأحكام الجنائية.
ويتعامل الفصل الثاني من قانون الإجراءات الجنائية مع حالات حضور المتهم والشهود أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى والمستأنفة، وفقا لمدة لا تقل عن 10 أيام كاملة.
وتتضمن التعديلات أن يكون المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة جنايات أول درجة، ولا تقبل المرافعة إلا من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف.
مجلس النواب
وجاءت النصوص كالتالي:
مادة (374):
يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة على الأقل.
وفي الأحوال التي يكون فيها استئناف الحكم من النيابة العامة يكون إعلان المتهم بالاستئناف، والحضور أمام محكمة الجنايات المستأنفة قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة على الاقل.
ولا تتصل المحكمة بالدعوى إلا بإعلان المتهم بأمر الإحالة.
مادة (375):
فيما عدا حالة العذر أو المانع الذي يثبت صحته يجب على المحامى سواء أكان موكلاً من قبل المتهم أم كان منتدبا من قبل النيابة العامة أو قاضى التحقيق، أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها، أن يدافع عن المتهم فى الجلسة أو ينيب محامياً غيره، وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بدرجتيها بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا كان لذلك مقتضى.
وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا ثبت لها أنه تعذر عليه أن يحضر فى الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره
مادة (376):
في الاحوال التي يتعذر فيها على المتهم أن يوكل محاميا للدفاع عنه، تقدر المحكمة للمحامى المنتدب من قبل النيابة العامة او قاضى التحقيق أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها بحسب الاحوال أتعاباً على الخزانة العامة تحددها فى حكمها الصادر فى الدعوى.
ولا يجوز الطعن في هذا التقدير بأي وجه.
مادة (377):
المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة جنايات أول درجة، ولا تقبل المرافعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة إلا من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف.
مادة (378):
على رئيس محكمة الإستئناف عند وصول ملف القضية أن يحدد الدور الذى يجب أن تنظر فيه، وأن يعد جدول قضايا كل دور من أدوار الإنعقاد، ويرسل صور ملفات القضايا إلى القضاة المعينين للدور الذى أحيلت إليه، ويأمر بإعلان المتهم والشهود باليوم الذى يحدد لنظر القضية، مع مراعاة حكم المادة 374 من هذا القانون إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة.
وإذا دعت أسباب جدية لتأجيل نظر القضية فيجب أن يكون التأجيل ليوم معين سواء في ذات الدور أو في دور مقبل.
مادة (379):
لكل من النيابة العامة والمتهم والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعارض في سماع شهادة الشهود الذين لم يسبق إعلانهم بأسمائهم.
مادة (380):
مع مراعاة حكم المادتين (142)، (143) من هذا القانون لمحكمة الجنايات بدرجتيها فى جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطياً، وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطياً.
مادة (381):
تتبع أمام محاكم الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة فى الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك.
ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه في جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة فى الدعوى.وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار منه، مَن يقوم مقامه.
ولا يجوز الطعن في أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.
مادة (382):
إذا رأت محكمة جنايات أول درجة أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية.
أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق، تحكم فيها.
مادة (383):
لمحكمة جنايات أول درجة إذا أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية، ورأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الارتباط أن تفصل الجنحة، وتحيلها إلى المحكمة الجزئية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.