قفزة جديدة لعيار 21 خلال أيام…أسعار الذهب ارتفعت بنسبة 50% خلال العام 2025    تحرير 11 مخالفة تموينية خلال حملة على الأسواق بمغاغة    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات النواب 2025 في القاهرة    الفراولة المجمدة تتصدر قائمة السلع الغذائية المصدّرة في 2025 بنمو قياسي 81%    كامل الوزير يصدر قرارا بتعيين 3 أعضاء بغرفة الصناعات المعدنية    بوتين: الخطة الأوروبية بشأن أوكرانيا غير مقبولة لروسيا    بوتين: إذا بدأت أوروبا حربا ضد روسيا فلن تجد موسكو قريبا "من تتفاوض معه"    كأس العرب| منتخب الكويت يسجل التقدم في مرمى مصر    الأكاديمية الوطنية للتدريب تختتم أول برنامج من نوعه لأعضاء الشيوخ    هزار قلب جريمة.. حقيقة الاعتداء على طالب باستخدام مفك فى الشرقية    المتحف المصري يستضيف رحلة فنية عالمية تربط التراث بالإبداع المعاصر    موعد صلاه العشاء..... مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 2ديسمبر 2025 فى المنيا    عبدالمعز: الإيمان يرفع القدر ويجلب النصر ويثبت العبد في الدنيا والآخرة    ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة فيرلاند ميندي.. وتقارير توضح موعد عودته    إبراهيم حسن: منتخب مصر يخوض تدريبه الأول غدًا بمشروع الهدف    مدير تعليم دمياط يتفقد «المنتزة» و«عمر بن الخطاب».. ويشدد على الانضباط    محافظ الغربية يعقد اجتماعًا مع شركة "تراست" لمتابعة تشغيل النقل الداخلي بمدينتي طنطا والمحلة    المبعوثة الأمريكية تجري محادثات في إسرائيل حول لبنان    التفاصيل الكاملة لألبوم رامي جمال الجديد "مطر ودموع"    3 عروض مصرية.. 16 عملا تأهلت للدورة 16 من مهرجان المسرح العربي بالقاهرة    مدير معرض القاهرة للكتاب يكشف تفاصيل الدورة ال57: قرعة علنية وشعار جديد لنجيب محفوظ    ماجد الكدواني يواصل التحضير لمسلسل «سنة أولى طلاق»    عاجل- رئيس الوزراء زراء يتابع تطور الأعمال في التجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق ويؤكد أهمية استكمال المشروع وتحقيق النقلة الحضارية بالمنطقة    موعد مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر 2025-2026    متحدث الأوقاف يوضح ل«الشروق» الفارق بين «دولة التلاوة» والمسابقة العالمية ال32 للقرآن الكريم    الصحة تعلن انطلاق استراتيجية توطين صناعة اللقاحات وتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل 2030    كأس العرب - شكوك حول مشاركة براهيمي أمام السودان    رسميًا.. بدء عملية اختيار وتعيين الأمين العام المقبل للأمم المتحدة    مصر ضد الكويت.. الأزرق يعلن تشكيل ضربة البداية في كأس العرب 2025    أستاذة جامعية إسرائيلية تُضرب عن الطعام بعد اعتقالها لوصف نتنياهو بالخائن    محافظ المنيا: إزالة 2171 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية ضمن الموجة 27    الأهلي يترقب موقف ييس تورب لدراسة عرض برشلونة لضم حمزة عبد الكريم    مادورو يرقص من جديد فى شوارع كاراكاس متحديا ترامب.. فيديو    رئيس جامعة الأزهر: العلاقات العلمية بين مصر وإندونيسيا وثيقة ولها جذور تاريخية    فى زيارته الأولى لمصر.. الأوبرا تستضيف العالمي ستيف بركات على المسرح الكبير    تركيا: خطوات لتفعيل وتوسيع اتفاقية التجارة التفضيلية لمجموعة الثماني    الطقس غدا.. انخفاضات درجات الحرارة مستمرة وظاهرة خطيرة بالطرق    حبس عامل مدرسة بالإسكندرية 15 يومًا بتهمة الاعتداء على 4 أطفال في رياض الأطفال    لأول مرة في الدراما التلفزيونية محمد سراج يشارك في مسلسل لا ترد ولا تستبدل بطولة أحمد السعدني ودينا الشربيني    ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 6 ملايين جنيه    مدير الهيئة الوطنية للانتخابات: الاستحقاق الدستورى أمانة عظيمة وبالغة الحساسية    مكتب نتنياهو: إسرائيل تستعد لاستلام عيّنات من الصليب الأحمر تم نقلها من غزة    أمن المنافذ يضبط 47 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    6 نصائح تمنع زيادة دهون البطن بعد انقطاع الطمث    تحرير 141 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق لترشيد الكهرباء    وزير العمل يسلّم 25 عقد توظيف في مجال النجارة والحدادة والبناء بالإمارات    سلوت: محمد صلاح سيظل لاعبًا محترفًا من الطراز الرفيع    سامح حسين: لم يتم تعيينى عضوًا بهيئة تدريس جامعة حلوان    فوائد تمارين المقاومة، تقوي العظام والعضلات وتعزز صحة القلب    فيتامينات طبيعية تقوى مناعة طفلك بدون أدوية ومكملات    أمين عمر حكما لمباراة الجزائر والسودان في كأس العرب    ضبط 379 قضية مواد مخدرة فى حملات أمنية    اليوم .. إعلان نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    وزير الري يشارك في مائدة وزارية بالمغرب لبحث تسريع تحقيق هدف المياه المستدامة    طقس اليوم: معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 23    ما حكم الصلاة في البيوت حال المطر؟ .. الإفتاء تجيب    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    المخرج أحمد فؤاد: افتتاحية مسرحية أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي.. والغناء كله كان لايف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطن» تنشر نص مذكرة «الكسب» للطعن بالنقض على سجن «نظيف» 3 سنوات
الحكم تجاهل حصول رئيس الوزراء الأسبق على هدايا من مؤسستى «الأخبار ودار التحرير» وعاقبه بعطايا «الأهرام»
نشر في الوطن يوم 31 - 10 - 2012

حصلت «الوطن» على نص مذكرة أسباب الطعن بالنقض التى كلف المستشار يحيى جلال مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع النيابة العامة بتقديمها، للطعن على حكم الجنايات بسجن أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق 3 سنوات وتغريمه مبلغ 4 ملايين و586 ألف و120 جنيها، وإلزامه برد مبلغ مماثل، لاتهامه باستغلال وظيفته فى تحقيق كسب غير مشروع.
اشتملت مذكرة الطعن التى أعدها المستشار أحمد عبداللطيف رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالكسب غير المشروع، على 3 أسباب لنقض الحكم وإعادة محاكمة «نظيف» أمام دائرة جديدة، هى أولا: مخالفة الثابت بالأوراق، حيث إنه من المقرر بقضاء النقض أن الكسب غير المشروع أخذاً من نص القانون لا يعدو صورتين؛ الأولى التى يثبت فيها على الموظف ومن فى حكمه، أيا كان نوع وظيفته، استغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه وحصوله كذلك بالفعل على مال مؤثَّم نتيجة لهذا الاستغلال، وهذه الصورة تواجهها الفقرة الأولى من القانون رقم 62 لسنة 1975 فى صريح مدلولها، والثانية التى لا يثبت فيها الاستغلال الفعلى على الموظف ومن فى حكمه، ولكن يثبت أن لديه فى ماله زيادة عجز عن إثبات مصدرها، وهذا هو موضع الفقرة الثانية من المادة، وفى هذه الحالة يتعين أن يكون نوع وظيفة المتهم مما يتيح له فرص الاستغلال على حساب الدولة أو حساب الغير.
ومن المقرر أيضاً أنه يصح اتخاذ عجز الموظف عن إثبات ما يملكه قرينة مقبولة على أن الزيادة فى ماله إنما حصلت من استغلاله لوظيفته، هى ذاتها من نوع الوظائف التى تتيح هذا الاستغلال.
وقدمت هيئة الفحص والتحقيق «نظيف» للمحاكمة الجنائية بجريمة الكسب غير المشروع بصور متعددة، وكانت كل صورة من الصور قد حقق منها المتهم كسبا غير مشروع، سواء باستغلال صفته أو وجود زيادة فى ثروته لا تتناسب مع موارده طوعتها له وظيفته، والتفت الحكم عن كافة تلك الصور والتهم الواردة بأمر الإحالة بعبارة عامة مجهَّلة عن أن المحكمة لم تحط بالواقعة عن بصر وبصيرة بقوله فى الأسباب إنه «لم يتوافر لدى المحكمة الدليل اليقينى على ثبوتها فى حق المتهم فتلتفت المحكمة عنها»، وهذا الذى أورده الحكم فى أسبابه مخالف للثابت فى أمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت وأوراق الدعوى، من أن المتهم استغل صفته الوظيفية فى الحصول على قطعة أرض فى مدينة الشيخ زايد بثمن بخس ومخالفة إجراءات التخصيص، محققا كسبا من جراء بيعها وعدم دفع رسوم التنازل، وقدم الدليل على تلك الواقعة من سؤال المختصين بخبراء وزارة العدل، وكذلك حصل لمؤسسة ادعى أنها للنفع العام حال أنه يتربح منها هو وزوجته المتوفاة وأبناؤه على مبلغ 34 مليون و116 ألف جنيه، وقام الدليل على تلك الواقعة بتشكيل لجان مختصة وسؤال أعضاء اللجان، فضلا عن سؤال المختصين بتلك الجهات، كما أن ثمة واقعة أخرى هى تمكين المتهم جراء استغلال وظيفته من الحصول لزوجته الحالية على كسب غير مشروع عبارة عن مكافآت غير مستحقة بلغت مليونا و171 ألف جنيه، فضلا عن أن الحكم لم يقدم لواقعة الزيادة فى الثروة الناشئة عن زيادة المصروفات عن الإيرادات التى تحقق له جراءها كسب غير مشروع بلغ مقداره 4 ملايين و707 آلاف و98 جنيها، مجتزئا الكسب فى الهدايا التى حصل عليها من مؤسسة الأهرام ومن التخفيض فى ثمن الشقة المشتراة من مشروع سان استيفانو، وهذه الواقعة ثبت الدليل عليها من ندب الخبراء المختصين وسؤالهم بالتحقيقات وإيداعهم تقارير بذلك.
فإذا كان الحكم قد أهدر كل تلك الوقائع وما بنيت عليه من أدلة لمجرد قوله إنه لم يقم عليها دليل فى الأوراق، فإنه بذلك لم يحط بوقائع الدعوى وأدلة الاتهام فيها عن بصر وبصيرة مما يعيبه بمخالفة الثابت فى الأوراق.
ثانيا: القصور فى التسبيب
إذا كان الحكم الطعين قد أقام الإدانة على سند من أن «نظيف» استغل وظيفته فى تحقيق كسب غير مشروع تمثل فى الهدايا التى حصل عليها من مؤسسة الأهرام، مع أن هناك هدايا أخرى ومقومة بالمال من مؤسستى دار التحرير والأخبار دون أن يعرض السبب لعدم أخذه المتهم بالكسب المتحقق من قيمة هدايا هاتين المؤسستين رغم اتحاد الواقعة فى كليهما مع الهدايا التى حصل عليها من مؤسسة الأهرام، وهو ما أدى به إلى عدم احتساب قيمة تلك الهدايا فى المبالغ التى حققها كسبا غير مشروع وانتهى بذلك إلى نتيجة خاطئة فى احتساب المبالغ المقضى بردها والغرامة النسبية، وهو ما يعيبه بالقصور والخطأ فى تطبيق القانون.
ثالثا: الخطأ فى تطبيق القانون
إذا كان الحكم الطعين فيما أدان به «نظيف» من حصوله على خصم شراء شقة سان استيفانو، بلغ مقداره 69%، وقام باحتساب الكسب على أساس فارق السعر عند الشراء حال أن الوحدة لا تزال ملك المتهم وأبنائه باعتبارهما ورثة من حصلت على الشقة، كان من المتعين أن يتم احتساب الكسب من قيمة الشقة ككل باعتبارها مالا ناشئا عن جريمة استغلال الصفة والمال، كما هو معرف بالمادة رقم 38 من القانون المدنى؛ المال العقارى: «كل حق عينى يقع على عقار بما فى ذلك حق الملكية»، وجاء نص المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع محددا نتيجة الكسب غير المشروع بالمال دون النقود - فإنه بذلك يكون قد أخطأ فى فهم الواقعة وهو ما أدى به إلى عدم احتساب قيمة تلك الهدايا فى المبالغ التى حققها كسبا غير مشروع وانتهى بذلك إلى نتيجة خاطئة فى احتساب المبالغ المقضى بردها والغرامة النسبية وهذا ما يعيبه بالقصور والخطأ فى تطبيق القانون.
وحيث إنه متى كان الحكم قد شابه العيوب المتقدمة التى أدت إلى احتساب قيمة الكسب غير المشروع بقيمة تقل عن المطروح فى الدعوى مما أدى إلى أن المتهم لم يحكم عليه برد الكسب غير المشروع الذى حققه فعلا وبغرامة مساوية له، وهو ما يستوجب نقض الحكم مع الإعادة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.