استمرار أعمال الفرز لصناديق اقتراع نقابة المحامين بالدقهلية    بعد تعرضها للهجوم، برلمانية تبرر مقترحها بشأن شروط الحصول على إعفاء جمركي للهواتف    مطار القاهرة الدولي يسجّل ارتفاعا في معدلات التشغيل بأكثر من 105 آلاف راكب    إيران تعلن موعد المناورات البحرية المشتركة مع روسيا والصين    دول البلطيق تتفق على إنشاء فضاء مشترك للنقل العسكري    انطلاق مباراة برشلونة أمام إلتشي في الدوري    مصطفى محمد يشارك في هزيمة نانت أمام لوريان بالدوري الفرنسي    الحبس عامين للبلوجر شاكر محظور بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء    المادة ب 35 جنيها، فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية بالغربية    أحمد عيد يواصل رهانه على التنوع الدرامي ب«أولاد الراعي»    مصطفى عبده: جامعة «نيو إيجيبت» تراهن على اقتصاد المعرفة ووظائف المستقبل    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد جاهزية الحجر الصحي بمعبر رفح ومستشفى الشيخ زويد    انضباط في المعادي.. حملات لرفع الإشغالات ومصادرة التكاتك ومراقبة المخابز    أحمد الشناوي: مواجهة نهضة بركان صعبة والأخطاء ممنوعة    الأمن السوري يعتقل أبناء شقيق رستم الغزالي ضمن عملية أمنية واسعة    هل يتغير نصاب زكاة الذهب بعد ارتفاع أسعاره؟.. أمين الفتوى يوضح    نجوم منتخب مصر يزينون التشكيل المثالي لبطولة أفريقيا لليد    طبيب تغذية يُحذر من الإفراط في تناول مكملات الحديد: يؤدي إلى جلطات    اتحاد الكرة يلغى توقف شرب المياه في الدوري المصري    "الجبهة الوطنية" يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد    باحث بالشؤون الإيرانية: طهران ترى أن كلفة الحرب أقل من الاتفاق مع واشنطن    رئيس حزب الشعب الأوروبي يطالب بإجراء محادثات حول إنشاء مظلة نووية أوروبية    80 % زيادة متوقعة فى الحركة الوافدة من إسبانيا إلى مصر فى 2026.. وتعاقدات مبشرة من أسواق أمريكا اللاتينية    الجوائز الأدبية.. منصات لاكتشاف «الأصوات الجديدة» وتجديد دماء الرواية العربية بكتارا    العضو المنتدب ل«ميدار»: حققنا خلال أقل من 3 سنوات ما كان مخططًا إنجازه فى 7 سنوات    موعد منتصف شعبان وفضله.. وأفضل الأعمال    كاهن كنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط    إسلام عوض: رسائل الرئيس السيسي كشفت مخططات تفتيت المنطقة    أشرف سنجر ل اليوم: تحركات دبلوماسية مصرية مكثفة لاستقرار الشرق الأوسط    النواب يعود للانعقاد الثلاثاء والأربعاء، وتعديل قانون نقابة المهن الرياضية بجدول الأعمال    الإسكندرية تجهز وسائل النقل البديلة استعدادًا لتطوير ترام الرمل    محافظ القاهرة يتابع أعمال إزالة كوبري السيدة عائشة    الصحة: إنهاء قوائم الانتظار بإجراء 3.77 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية    القاهرة على رأس مجلس السلم والأمن الأفريقي.. دور محوري وسط أزمات القارة    الأمين الأعلى للأزهر يتفقد أنشطة جناح الأزهر بمعرض الكتاب    مولدوفا: توقف طارئ للكهرباء إثر مشكلات في الشبكة الأوكرانية    محافظ سوهاج يتفقد مشروع المجمع السكني بأرض المشتل بحي غرب    غدًا.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقى الإعانة الشهرية    مصرع طالب في انهيار منزل بقنا    جامعة المنصورة تحصد ميداليات في دوري الجامعات والمعاهد    رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ميدان الفريق «صفي الدين أبو شناف» بالمنيا    حلفاء أمريكا يعيدون ضبط علاقاتهم مع الصين.. وترامب كلمة السر    مطار الإسكندرية الدولي... يصنع الفارق في خريطة الطيران المصرية    12 شهيدًا و49 مصابًا جراء هجمات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    مصرع سيدة سقطت من الطابق العاشر بعقار في الإسكندرية    (راديو النيل شريك معرض الكتاب)    رئيس الوزراء يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع شركة القناة للسكر بالمنيا    أكثر من 1,6 مليون خدمة طبية وعلاجية قدّمها مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد    جامعة بنها تحصد 25 ميدالية في بطولة ألعاب القوى للجامعات    مواقيت الصلاه اليوم السبت 31يناير 2026 بتوقيت المنيا    ليفربول يستضيف نيوكاسل بحثًا عن أول انتصاراته في 2026 بالبريميرليج    أستاذ وباحثون بقصر العيني يشاركون بإصدار مرجعي عالمي في وسائل التهوية غير الجراحية    نادر هلال يقدم رؤية إنسانية جديدة في معرض «كاريزما»    أطباء مؤسسة مجدي يعقوب يكشفون أسرار التميز: ابتكارات جراحية عالمية تنطلق من أسوان    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    أمسية شعرية تحتفي بالإبداع والتنوع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب    حملة مرورية لضبط الدراجات النارية المسببة للضوضاء في الإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطن» تنشر نص مذكرة «الكسب» للطعن بالنقض على سجن «نظيف» 3 سنوات
الحكم تجاهل حصول رئيس الوزراء الأسبق على هدايا من مؤسستى «الأخبار ودار التحرير» وعاقبه بعطايا «الأهرام»
نشر في الوطن يوم 31 - 10 - 2012

حصلت «الوطن» على نص مذكرة أسباب الطعن بالنقض التى كلف المستشار يحيى جلال مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع النيابة العامة بتقديمها، للطعن على حكم الجنايات بسجن أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق 3 سنوات وتغريمه مبلغ 4 ملايين و586 ألف و120 جنيها، وإلزامه برد مبلغ مماثل، لاتهامه باستغلال وظيفته فى تحقيق كسب غير مشروع.
اشتملت مذكرة الطعن التى أعدها المستشار أحمد عبداللطيف رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالكسب غير المشروع، على 3 أسباب لنقض الحكم وإعادة محاكمة «نظيف» أمام دائرة جديدة، هى أولا: مخالفة الثابت بالأوراق، حيث إنه من المقرر بقضاء النقض أن الكسب غير المشروع أخذاً من نص القانون لا يعدو صورتين؛ الأولى التى يثبت فيها على الموظف ومن فى حكمه، أيا كان نوع وظيفته، استغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه وحصوله كذلك بالفعل على مال مؤثَّم نتيجة لهذا الاستغلال، وهذه الصورة تواجهها الفقرة الأولى من القانون رقم 62 لسنة 1975 فى صريح مدلولها، والثانية التى لا يثبت فيها الاستغلال الفعلى على الموظف ومن فى حكمه، ولكن يثبت أن لديه فى ماله زيادة عجز عن إثبات مصدرها، وهذا هو موضع الفقرة الثانية من المادة، وفى هذه الحالة يتعين أن يكون نوع وظيفة المتهم مما يتيح له فرص الاستغلال على حساب الدولة أو حساب الغير.
ومن المقرر أيضاً أنه يصح اتخاذ عجز الموظف عن إثبات ما يملكه قرينة مقبولة على أن الزيادة فى ماله إنما حصلت من استغلاله لوظيفته، هى ذاتها من نوع الوظائف التى تتيح هذا الاستغلال.
وقدمت هيئة الفحص والتحقيق «نظيف» للمحاكمة الجنائية بجريمة الكسب غير المشروع بصور متعددة، وكانت كل صورة من الصور قد حقق منها المتهم كسبا غير مشروع، سواء باستغلال صفته أو وجود زيادة فى ثروته لا تتناسب مع موارده طوعتها له وظيفته، والتفت الحكم عن كافة تلك الصور والتهم الواردة بأمر الإحالة بعبارة عامة مجهَّلة عن أن المحكمة لم تحط بالواقعة عن بصر وبصيرة بقوله فى الأسباب إنه «لم يتوافر لدى المحكمة الدليل اليقينى على ثبوتها فى حق المتهم فتلتفت المحكمة عنها»، وهذا الذى أورده الحكم فى أسبابه مخالف للثابت فى أمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت وأوراق الدعوى، من أن المتهم استغل صفته الوظيفية فى الحصول على قطعة أرض فى مدينة الشيخ زايد بثمن بخس ومخالفة إجراءات التخصيص، محققا كسبا من جراء بيعها وعدم دفع رسوم التنازل، وقدم الدليل على تلك الواقعة من سؤال المختصين بخبراء وزارة العدل، وكذلك حصل لمؤسسة ادعى أنها للنفع العام حال أنه يتربح منها هو وزوجته المتوفاة وأبناؤه على مبلغ 34 مليون و116 ألف جنيه، وقام الدليل على تلك الواقعة بتشكيل لجان مختصة وسؤال أعضاء اللجان، فضلا عن سؤال المختصين بتلك الجهات، كما أن ثمة واقعة أخرى هى تمكين المتهم جراء استغلال وظيفته من الحصول لزوجته الحالية على كسب غير مشروع عبارة عن مكافآت غير مستحقة بلغت مليونا و171 ألف جنيه، فضلا عن أن الحكم لم يقدم لواقعة الزيادة فى الثروة الناشئة عن زيادة المصروفات عن الإيرادات التى تحقق له جراءها كسب غير مشروع بلغ مقداره 4 ملايين و707 آلاف و98 جنيها، مجتزئا الكسب فى الهدايا التى حصل عليها من مؤسسة الأهرام ومن التخفيض فى ثمن الشقة المشتراة من مشروع سان استيفانو، وهذه الواقعة ثبت الدليل عليها من ندب الخبراء المختصين وسؤالهم بالتحقيقات وإيداعهم تقارير بذلك.
فإذا كان الحكم قد أهدر كل تلك الوقائع وما بنيت عليه من أدلة لمجرد قوله إنه لم يقم عليها دليل فى الأوراق، فإنه بذلك لم يحط بوقائع الدعوى وأدلة الاتهام فيها عن بصر وبصيرة مما يعيبه بمخالفة الثابت فى الأوراق.
ثانيا: القصور فى التسبيب
إذا كان الحكم الطعين قد أقام الإدانة على سند من أن «نظيف» استغل وظيفته فى تحقيق كسب غير مشروع تمثل فى الهدايا التى حصل عليها من مؤسسة الأهرام، مع أن هناك هدايا أخرى ومقومة بالمال من مؤسستى دار التحرير والأخبار دون أن يعرض السبب لعدم أخذه المتهم بالكسب المتحقق من قيمة هدايا هاتين المؤسستين رغم اتحاد الواقعة فى كليهما مع الهدايا التى حصل عليها من مؤسسة الأهرام، وهو ما أدى به إلى عدم احتساب قيمة تلك الهدايا فى المبالغ التى حققها كسبا غير مشروع وانتهى بذلك إلى نتيجة خاطئة فى احتساب المبالغ المقضى بردها والغرامة النسبية، وهو ما يعيبه بالقصور والخطأ فى تطبيق القانون.
ثالثا: الخطأ فى تطبيق القانون
إذا كان الحكم الطعين فيما أدان به «نظيف» من حصوله على خصم شراء شقة سان استيفانو، بلغ مقداره 69%، وقام باحتساب الكسب على أساس فارق السعر عند الشراء حال أن الوحدة لا تزال ملك المتهم وأبنائه باعتبارهما ورثة من حصلت على الشقة، كان من المتعين أن يتم احتساب الكسب من قيمة الشقة ككل باعتبارها مالا ناشئا عن جريمة استغلال الصفة والمال، كما هو معرف بالمادة رقم 38 من القانون المدنى؛ المال العقارى: «كل حق عينى يقع على عقار بما فى ذلك حق الملكية»، وجاء نص المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع محددا نتيجة الكسب غير المشروع بالمال دون النقود - فإنه بذلك يكون قد أخطأ فى فهم الواقعة وهو ما أدى به إلى عدم احتساب قيمة تلك الهدايا فى المبالغ التى حققها كسبا غير مشروع وانتهى بذلك إلى نتيجة خاطئة فى احتساب المبالغ المقضى بردها والغرامة النسبية وهذا ما يعيبه بالقصور والخطأ فى تطبيق القانون.
وحيث إنه متى كان الحكم قد شابه العيوب المتقدمة التى أدت إلى احتساب قيمة الكسب غير المشروع بقيمة تقل عن المطروح فى الدعوى مما أدى إلى أن المتهم لم يحكم عليه برد الكسب غير المشروع الذى حققه فعلا وبغرامة مساوية له، وهو ما يستوجب نقض الحكم مع الإعادة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.