أصدر المستشار محفوظ صابر وزير العدل، قرارًا بتعديل بعض مواد القرار الوزاري رقم 4213 لسنة 2000 بشأن تنظيم العمل في لجان التوفيق في المنازعات وأماناتها الفنية. ونص القرار الذي نشر، اليوم، بجريدة الوقائع المصرية على أن يستبدل نص المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 4213 لسنة 2000 المشار إليه بالنص التالي "يكون لكل لجنة أمانة فنية في مقر الجهة المنشأة فيها تتألف من عدد كاف من العاملين بالمحاكم والنيابات والهيئات القضائية الأخرى الذين يتم ندبهم وفقًا للنظم التي يخضعون لها ويكون الندب لمدة 4 سنوات غير قابلة للتجديد إلا في الحالات التي تقدرها الإدارة، وتحدد الإدارة العامة المذكورة من تكون له منهم رئاسة العمل الإداري في أمانة كل لجنة، وذلك بمراعاة الأقدمية فيما بينهم. كما نص القرار على أن يلتزم العاملون المشار إليهم في أدائهم لعملهم بالواجبات التي يلتزم بها الكتبة وأمناء سر المحاكم ويتقاضى كل منهم المكافأة الشهرية التي يحددها وزير العدل.