نظم قانون الإجراءات الضريبية الموحدة الصادر برقم 206 لعام 2020 الإجراءات القانونية التي يجب أن يتخذها الممولون أو المكلفون في حالة التسجيل في السجل الضريبي، كما حدد المدة والشروط المناسبة للتسهيل وفقا للقواعد والشروط التي نص عليها قانون الإجراءات الضريبية الموحدة. 30 يوم مدة التسجيل في مصلحة الضرائب ونصت المادة 25 من قانون الإجراءات الضريبية الموحدة في الفصل الأول منه على المدة المحددة التي يجب ان يلتزم بها الشخص الممول أو المكلف بأن يتقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة بطلب للتسجيل خلال 30 يومًا من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو من تاريخ الخضوع للضريبية على القيمة المضافة. وأوضحت مادة القانون انه بعد تقديم الطلب خلال 30 يومًا، يقوم الممول أو المكلف بتقديم هذا الطلب على النموذج المعد لهذا الغرض يدويا أو بأي وسيلة إلكترونية مثبتة قانونيا، ويرفق بهذا النموذج المستندات اللازمة والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحدة مدة 15 يومًا لمأمورية الضرائب تراجع فيها الطلب المقدم للتسجيل، وفي حالة تبين عدم استيفاء المستندات للبيانات المطلوبة تُخطر المأمورية الممول أو المكلف على النموذج المعد لهذا الغرض لاستيفاء البيانات خلال 15 يومًا من تاريخ الإخطار باي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها. رسوم لا تتجاوز 500 جنيه كما حدد القانون في حالات غير المكلفين ولم تبلغ نسبة مبيعاتهم حد التسجيل المقرر قانونا بالتسجيل على المنظومة الالكترونية بالمصلحة، يكون عن طريق سداد رسم سنوي لا يتجاوز 500 جنيه ويحدده وزير المالية، إضافة إلى توقف سداد هذا الرسم عند بلوغ حد التسجيل.