قررت جهات التحقيق حبس المتهم بسرقة المساكن بدار السلام 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد جلسة تحقيق استمرت لمدة 3 ساعات، وأمرت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة وتبين من التحقيقات أن المتهم استخدم أسلوب «كسر الباب» لسرقة محتويات المسكن. عقوبة السرقة عقب المحامي أيمن محفوظ، على واقعة السرقة مؤكداً أنه وفقا لنص المادة 313 أنه يعاقب كالتالي:«كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة»، كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات. وأشار «محفوظ» في تصريحاته ل«الوطن»، إلى أن نص المادة 320 من قانون العقوبات، أوضح أنه يعاقب «بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية». تفاصيل الواقعة ورد بلاغ لقسم شرطة دار السلام بالقاهرة من أحد الأشخاص صاحب إحدى الشقق السكنية بالمنطقة بأنه تعرض للسرقة وكسر باب منزله وفقدانه شاشة تلفزيون. وبإجراء التحريات وعقب تقنين الإجراءات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل له معلومات جنائية مقيم بدار السلام وتم ضبطه وبمواجهته اعترف المتهم بارتكابه الواقعة بالإضافة إلى ارتكابه 3 سرقات أخرى بمساكن مختلفة بأسلوب «كسر الباب» وتم بإرشاده ضبط المسروقات والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم .