الرئيس السيسي يشهد اختبارات كشف الهيئة للطلبة المُتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية    رئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذي لخطة تطوير المنظومة الجمركية    مجلس وزراء الإعلام العرب يؤكد ضرورة مواصلة دعم القضية الفلسطينية بكل أبعادها    رئيس أركان الاحتلال يتغيب عن جلسة أمنية رغم طلب نتنياهو    منتخب مصر للسيدات يفوز على تونس في بطولة شمال أفريقيا تحت 20 عامًا    مهرجان الفيوم يشارك في افتتاح مهرجان تونس للخزف ويعزز الحراك الثقافي والسياحي    قبطي يحصد درجة الماجستير في قسم اللغة العربية بآداب المنيا    سيف الحرية.. أسرار الموساد بإيران من سرقة الأرشيف النووى لاغتيال فخرى زادة    لوكاشينكو يؤكد لبوتين استعداد مينسك لاستضافة أي منصة للمفاوضات حول أوكرانيا    عُمان والبحرين يكملان عقد المتأهلين لكأس العرب 2025 في قطر    هيئة المجتمعات العمرانية توقع عقد أرض مشروع تجاري فندقي بقيمة 15 مليار جنيه    أبطال آسيا 2 - في غياب معتاد ل رونالدو.. النصر يكتسح استقلال دوشنبه برباعية    الزمالك يخطط لعودة رضا هيكل لتدعيم صفوف الطائرة    منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عاما يفوز على تونس في بطولة شمال أفريقيا    الإدارية العليا تمد أجل الحكم فى 187 طعنا على انتخابات النواب لجلسة السبت    وفاة شخص إثر انقلاب دراجة بخارية بصحراوي المنيا    ضبط سائق استغل سيارته الملاكى فى نقل الركاب وطلب أجرة زائدة بأسيوط    "الإحصاء": 100% من سكان المملكة يحصلون على خدمات مياه الشرب والصرف الصحي    أخبار البورصة اليوم الأربعاء 26-11-2025    وزير الثقافة ينعى الناقد الدكتور محمد عبد المطلب    جهاد حسام الدين: تجربتي في «كارثة طبيعية» صعبة.. ومستحيل أخلف 7 أطفال في الواقع | خاص    خالد الجندي: ثلاثة أرباع من في القبور بسبب الحسد    مؤشرات أولية تكشف خريطة انتخابية أكثر تنوعًا.. وتقدم مرشحين معارضين يعيد تشكيل توازنات البرلمان المقبل    ارتفاع أسعار الذهب في مصر مع توقعات وصول عيار 21 إلى 5600 جنيه    أهم أخبار الكويت اليوم.. الأمير يشارك باجتماع الدورة العادية ال46 لمجلس التعاون    القبض على 3 متهمين اعتدوا على طالب بسلاح أبيض في الجيزة بقصد السرقة بالهرم    القبض على سائق تشاجر مع سيدة في أسيوط    قطاع أمن المنافذ يضبط قضايا تهريب ومخالفات جمركية متعددة خلال 24 ساعة    انخفاض الذرة الصفراء، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق    وزارة التعليم العالي تترقب حكم المحكمة لإلغاء الشهادات المهنية بالجامعات المصرية    جامعة المنيا تخصص 10 ملايين جنيه لدعم الطلاب عبر صندوق التكافل المركزي    فوز مدرسة الشهيد أحمد فوزى زيد الثانوية بنات بأبو حمص بلقب أفضل بالبحيرة    خالد جلال: "كاستنج" يسوّق المواهب الشابة بعرضها على الملايين    هل تكون هنا الزاهد عروس الوسط في 2026؟.. الفنانة تجيب    صدمة في الكرة المصرية..رمضان صبحي موقوف 4 سنوات بسبب المنشطات    رئيس هيئة الرعاية الصحية: استدامة التمويل الصحى ركيزة لجودة الخدمات    الحبس 5 سنوات للمتهم بالتعدى على طفل من ذوى الهمم فى الإسكندرية    جامعة عين شمس تشارك في اجتماعات معاهد كونفوشيوس وتعزز تعاونها مع الجامعات الصينية    جامعة بنها تطلق مسابقة "فنون ضد العنف"    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : استرح فى واحة الانس !?    مؤشرات الفرز الأولية والحصر العددى لدائرة السنبلاوين وتمى الأمديد بالدقهلية.. فيديو    مجلس جامعة الأزهر يوجه الكليات بالاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية    مران بدنى خفيف للاعبى الزمالك عقب الوصول لجنوب إفريقيا    إجراءات حاسمة تجاه المقصرين في الوحدات الصحية بقنا    صوتك هو سلاحك.. نداء من نواب جولة الإعادة: لا مكان لشراء الأصوات    محافظ المنوفية يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق البساتين بشبين الكوم    رئيس الوزراء ونظيره الجزائرى يشهدان توقيع عدد من وثائق التعاون بين البلدين    حريق يحاصر أشخاصا في مبنى شاهق في هونج كونج وإصابة شخص بحروق خطيرة    دوري أبطال إفريقيا.. قائمة بيراميدز في رحلة زامبيا لمواجهة باور ديناموز    تقييم متوسط ل مرموش في مشاركته أمام ليفركوزن بدوري الأبطال    وزير الصحة يزور مستشفى «أنقرة جازيلر» المتخصصة في تأهيل إصابات الحبل الشوكي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26-10-2025 في محافظة الأقصر    قافلة من أسنان القاهرة للكشف على طلاب كليات القطاع الصحى بالجامعة الأهلية    دار الإفتاء تكشف.. ما يجوز وما يحرم في ملابس المتوفى    مادورو: سندافع عن فنزويلا ضد أي تهديد والنصر سيكون حليفنا    ريهام عبد الحكيم تتألق في «صدى الأهرامات» بأغنية «بتسأل يا حبيبي» لعمار الشريعي    تقدم مرشح حزب النور ومستقبل وطن.. المؤشرات الأولية للدائرة الأولى بكفر الشيخ    دعاء جوف الليل| اللهم يا شافي القلوب والأبدان أنزل شفاءك على كل مريض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«تشريعية النواب» تشكل لجنة لدراسة تعديلات قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
نشر في الوطن يوم 01 - 11 - 2022

وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على تشكيل لجنة فرعية لمراجعة الصياغة القانونية للتعديلات المقدمة على بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أن تنتهي من عملها خلال شهرين من تاريخ تشكيلها.
وتضم اللجنة بموجب القرار، مقدمي مشروعات القوانين، وهم مارثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائبة سكينة فؤاد والنائبة منى عبد الله وعدد من نواب لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وضياء داوود وإيهاب رمزي والنائب محمد يسري أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيًا المعلومات، وللجنة ضم من تراه مناسبا من أصحاب الخبرات المختلفة بعد العرض على رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية.
تعديلات مشروع القانون
وأكدت النائبة مارثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تعديلات مشروع القانون، يستهدف خلق حالة من الأمان داخل الأسرة المصرية، بالتصدي لجرائم الابتزاز الشخصي الذي أدى لوفاة عدد من الفتيات.
جاء ذلك، في ضوء مطالبة الأعضاء بضرورة وضع تعريفات محددة لجريمة الابتزاز الإلكتروني.
قالت النائبة مارثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقدم مشروع القانون، إن ما شهدناه خلال المرحلة السابقة، يؤدي إلى تغليظ العقوبة، بما يتواكب مع التغيرات التي لحقت بالتكنولوجيا الحديثة.
وأشارت «محروس»، إلى أن التعديلات استحدثت مادة لتعريف الابتزاز الالكتروني، بأنه استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في تهديد وترهيب الغير، بنشر محتوى من شأنه المساس باعتباره وشرفه أو تسريب معلومات تنتهك حرمة حياته الخاصة، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلاله للقيام بأعمال غير مشروعة، مضيفة أنه «كما غلظت عقوبة ارتكاب هذه الجريمة لتحقيق الردع».
وقال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الثورة التكنولوجية تستدعي مراجعة التشريعات القائمة بشكل مستمر، بما يتواكب مع التغيرات وتغليظ العقوبات بما يمنع جرائم الابتزاز.
وأوضح النائب عماد خليل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن القانون ضرورة ملحة في ظل جرائم الابتزاز التي تؤدي للانتحار.
مواجهة الابتزاز الإلكتروني
وقال النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التعديلات تستهدف تغليظ العقوبة، مؤكدا أهمية ما استحدثه التعديل من تعريف فكرة الابتزاز الإلكتروني، مشيرا إلى أن العقاب يكون على جريمة الابتزاز وتغلظ حال تسبب ذلك في الانتحار.
وأكد النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع القانون يواجه مشكلة مجتمعية، ويتصدى لها لمواجهة الابتزاز الالكتروني.
تعديلات القانون
وتنص التعديلات التي تقدمت بها النائبة مارثا محروس، على مادة «25»:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في انتهاك حرمة الحياة الخاصة والاعتداء على الخصوصية الشخصية أو العائلية للغير من خلال التصوير أو التسجيل أو التصنت عليه دون علمه وموافقته، أو في غير الحالات المصرح بها قانونا.
أو نشر معلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية الغير دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا دفعت الأفعال المبينة بهذه المادة بالغير الى الانتحار.
ونصت المادة «26»، على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير، وربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو أي طريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه للتشهير به أو ابتزازه، وتهديده لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه».
وتكون العقوبة السجن، مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا دفعت الأفعال المبينة بهذه المادة بالغير إلى الانتحار.
المادة الثانية
يضاف إلى القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تعريفات جديدة إلى المادة (1) كما يضاف أيضاً نص المادة (25 مكرر) الآتية:
المادة (1): الابتزاز الإلكتروني: استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في تهديد وترهيب الغير بنشر محتوى من شأنه المساس بإعتباره وشرفه أو تسريب معلومات تنتهك حرمة حياته الخاصة، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلاله للقيام بأعمال غير مشروعة.
المادة (25 مكرر): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.