تناقش اللجنة البرلمانية المشتركة من مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وتتضمن التعديلات المقدمة من الحكومة، تغليظ العقوبة على المتعدين على الأرض الزراعية باعتبارها من الظواهر الخطيرة التي تؤدي إلى تآكل الأرض الزراعية، وتهدد الأمن الغذائي للبلاد. عقوبة المتعدين على الأراضي الزراعية وتتضمن التعديلات معاقبة كل من أقام أي مبانٍ أو منشآت في الأرض الزراعية، أو اتخذ أي إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبان أو منشآت عليها، أو شرع في ارتكاب أي من هذه الجرائم بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات. كما تتضمن التعديلات على قانون الزراعة، الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، للمهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، والشطب لمدة لا تقل عن مثلي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه، فى حالة العود. إعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف كما نصت التعديلات على أنّه يجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الدعم التمويني، والخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسة نشاطه المهني. وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، ولوزير الزراعة أو من يفوضه أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف. وألزمت التعديلات الجديدة على مشروع قانون الزراعة، شركات الكهرباء والمياه والغاز، وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم توصيل أو نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء مع صاحب الشأن يتعلق بالأرض الزراعية محل المخالفة.