قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار طارق الفيل، نائب رئيس المجلس، بإرساء مبدأ قضائي يمنع الجهات الإدارية في الدولة، إنهاء خدمة العامل المريض نفسيًا أو عقلياً، طالما كانت الجهة الإدارية على علم بحالته المرضية. وشرحت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر تحت عضوية المستشارين محمد جمال الدين، وتامر عبد السلام، أن المدعي "أشرف حسن محمد عشماوي" من العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات، بوظيفة مراجع من الفئة الرابعة، وأنه في غضون عام 2003، أصيب بمرض نفسى وعقلي تم تشخيصه بمعرفة المختصين بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية بأنه " فصام وجداني مزمن "، ومنذ ذلك التاريخ وهو يتردد على مستشفى الصحة النفسية بالعباسية للعلاج، وأحيل عن طريق جهة عمله إلى المجلس الطبي بالنزهة " الذي أكد إصابته بالمرض، ومن ثم تقرر منحه إجازة مرضية للعلاج . وتابعت المحكمة، أنه في مارس 2010 أبلغ المدعي الجهة الإدارية، باستمرار مرضه فأحيل إلى المجلس الطبي بمصر الجديدة غير أنه لم يتمكن من الذهاب لتوقيع الكشف الطبي عليه، نتيجة اشتداد المرض عليه ودخوله مستشفى الطب النفسي بغرض العلاج الداخلي، وعند عودته إلى العمل فوجئ بصدور القرار المطعون عليه بإنهاء خدمته للانقطاع عن العمل معللة بان انقطاعه عن العمل طول هذه الفترة التي قاربت 3 سنوات، أنه مستقيل وغير راغب في العمل، الأمر الذي دفعه لإقامة دعوي قضائية لبطلان القرار. وفندت المحكمة، أسباب حكمها أنه المدعي لم يستقيل عن العمل، لكنه أبلغ ان مرضه مستمر فترة طويلة، وقدم ما يثبت المرض أو حتى الادعاء بوجود عذر المرض، وهو الثابت من الكشف الطبي الموقع على المدعى بمعرفة المجلس الطبي بالنزهة في فترات سابقة على تاريخ إنهاء خدمته، وهو ما لم تجحده الجهة الإدارية أو تنكره. وانتهت المحكمة، القرار المطعون فيه بأن يكون صدر قائماً على سند لا يبرره قانوناً، ومشوباً بعيب مخالفة القانون لانتفاء قرينة الاستقالة الضمنية، والانقطاع عن العمل دون إذن، أو مبرر قانوني، الذي يرتب إنهاء الخدمة، وهو ما لا ينبئ عن رغبته في هجر الوظيفة، الأمر الذي يستوجب معه الحكم بإلغاء القرار المطعون عليه، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادته إلى عمله.