مع قرب شهر ذي الحجة 1442، الذي يؤدي فيه المسلمون فريضة الحج، ويسن فيه ذبح الأضحية، تكثر الأسئلة المتعلقة بالأضحية وشروطها، ومن بينها شروط الأضحية من الإبل، فضلا عن أسئلة أخرى ومنها على سبيل المثال متى يبدأ ذبح الأضحية؟.. وشروط الأضحية؟. الأضحية الكتاب والسنة وشروط الأضحية من الإبل وعن شروط الأضحية من الإبل، قالت دار الإفتاء المصرية عبر موقع الدار الرسمي: «الأصل في مشروعية الأضحية الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى:﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 2]. والمراد به الأضحية بعد صلاة العيد»، وأما السنة فقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحى بكبشين أملحين، ذبحهما بيده وكبر ووضع رجله على صفاحهما، متفق عليه، وذلك ردا على سؤال يقول: «هل هناك شروط أخرى خاصة مطلوبة في الأضحية بخلاف الشروط المطلوبة في الأضحية عمومًا؟ ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك». شروط الأضحية من الإبل واستكمالا للحديث عن شروط الأضحية من الإبل، أضافت الإفتاء: أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية والأفضل فيها الإبل، ثم البقر ويشمل الجاموس أيضًا، ثم الغنم، ثم المعز، ثم شرك في بدنة، ثم شرك في بقرة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقال به مالك في الهدي، ولأنه ذبح يتقرب به إلى الله تعالى فكانت البدنة أفضل كالهدي، ولأنها أكثر ثمنًا ولحمًا وأنفع للفقراء، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سُئِلَ: أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَغْلَاهَا ثَمَنًا وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا» أخرجه البيهقي في "سننه". والإبل أغلى ثمنًا وأنفس من الغنم. والذكر والأنثى في كل ذلك سواء؛ لأن الله تعالى قال: ﴿لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: 34]، ولم يقل ذكرًا ولا أنثى، ولأنه إذا كان لحم الذكر أوفر فلحم الأنثى أرطب فتساويا، وفي المغني للإمام ابن قدامة (9/ 439): [قال القاضي: جذع الضأن أفضل من ثني المعز] اه.