قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عماد عطية، وأبو النصر عثمان، بالإعدام شنقًا على "عادل حبارة" المتهم الرئيسي في القضية "محبوس"، و6 آخرين هاربين من خلية "الأنصار والمهاجرين"، بالقضية المعروفة إعلاميًا ب"مذبحة رفح الثانية". بدأت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة، وحضر 19 متهمًا محبوسين منذ الصباح الباكر، وقامت قوات الأمن المكلفة بتأمين قاعة المحاكمة بإيداعهم قفص الاتهام، وفور النطق بالحكم. وقالت هيئة المحكمة قبل إصدار الحكم بأنه ثبت للمحكمة أن إرتكاب المتهمين للجرائم المسندة لهم مرجعه إعتناق المتهمين لفكر تنظيم القاعدة الإرهابي القائم على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتكفير العاملين بالدولة خاصة القوات المسلحة والشرطة والقضاء وسائر الجهات الحكومية، بزعم عدم تطبيقهم لشرع الله، مما يستوجب من وجهة نظرهم الضيقة جهادهم ومحاربتهم بزعم إقامة الدولة الإسلامية، ويرى أن حكم العاملين فى مؤسسات الدولة التى تحكم البلاد حكمها حكم الردة عن الإسلام تستحق القتل، ويرى أنه يجب قتل الجيش والشرطة لأنهم من جنود الطاغوت، هذا هو فكرهم الآثم الذي إعتنقوه ونسبوه إلى الإسلام من إجتهادهم المحرم وفهمهم الجاهل لأمور الدين والإسلام منه براء، والثابت من أوراق الدعوى أنه لم تتوافر لدى أي من المتهمين شروط الإجتهاد شرعًا. وأضافت "آية ذلك أنه يجب على من يتصدى للإجتهاد أن يكون على علم تام بأحكام القرآن والأصول التشريعية العامة التي قررها في العقوبات وفي المعاملات، وأن يدرس الآيات دراسة عميقة ويقف على أسباب نزولها وعلى ما ورد في تفسيرها من آثار للصحابة أو التابعين، وعلى ما فسرها به المفسرون ويقف على ما تدل عليه نصوصها وظواهرها، وعلى الحكم منها، والمنسوخ وما نسخه. كما يجب على من يستأهل للإجتهاد أن يكون على علم تام بالسنة، أي ما صدر عن الرسول (صلى الله عليه وسلم) من التشريع جزئياته وكلياته، وأن يرجع إلى ما أجمع عليه مجتهدوا المسلمين، وأن يعرف حقيقة القياس وأركانه وشروطه، وهذا يوجب عليه أن يدرس أصول الفقه دراسة دقيقة شاملة وأن يعرف المبادئ التشريعية العامة التي بنيت عليها الأحكام والمقاصد العامة التي قصدت بها وأن يعرف علل الأحكام التي دلت عليها النصوص وعلل الأحكام التي تؤخذ من القواعد الكلية. وبهذا تتكون عنده ملكة تشريعية يقدر بها على إستنباط الأحكام، والإجتهاد محرم بالنسبة إلى من لم يستأهلوا له ولم تتوافر لهم وسائله، لأنهم ماداموا ليسوا أهلاً للنظر في الأدلة الشرعية وفهم الأحكام الشرعية منها، ولم تتوافر فيهم وسائل هذا النظر والفهم، يكون نظرهم في الأدلة غير موصل إلى حكم الله، ومفضيًا إلى ضلالهم، وكل ما يفضى إلى المحرم محرم، والواجب على هؤلاء أن يعرفوا حكم الله بالسؤال عنه ممن عرفوه، والله سبحانه وتعالى "لا يكلف نفسًا إلا وسعها"، ولهذا قال جل ثناؤه "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون". وتابعت "الوسيلة لفهم ما تدل عليه النصوص التشريعية فهم القرآن والسنة فهمًا صحيحًا هي أن يدرس المبادئ اللغوية العربية، فإذا توافرت للعالم هذه الرسائل والمؤهلات وكان عدلاً أي كاملاً في دينه وخُلقه، لا يرتكب كبيرة، ولا يصر على صغيرة، ولا يخشى في الحق لومة لائم، ولا بأس ذي سلطان فهو أهل للإجتهاد، والثابت من الأوراق أن المتهمين ليسوا أهلا للإجتهاد إذ أنهم دون المستوى الثقافي والتعليمي والمهني بل والأخلاقي الذي يؤهلهم للإجتهاد فمنهم البائع المتجول، والسائق، والترزي، والخباز، والإسكافي، مع تقديرنا لهذه المهن كل في مجاله بعيدًا عن الإفتاء في الدين، ومنهم من سبق الحكم عليه في قضايا مواد مخدرة وإعتداء على الأشخاص وقضايا نصب، فكيف يتصدى أمثال هؤلاء للإجتهاد في الأمور الدينية، ويقومون بتكفير الناس ويبيحون قتلهم باسم الدين تحت مسمى الجهاد لله عز وجل والدين منهم براء". والمتهمين المحكوم عليهم بالإعدام هم : ( الأول محمود محمد مغاوري محمد، وشهرته "أبو سليمان المصري"، والثاني عادل محمد إبراهيم محمد، وشهرته "عادل حبارة"، و الثالت أشرف محمود أبو طالب محمود يوسف، و أبو عبد الله المقدسي، وشهرته "أبو صهيب"، والسادس والعشرين ناصر عياد محمد على جهيني، والسابع والعشرين عبد الهادي زايد عواد زايد وشهرته "أبو ولاء"، والخامس والثلاثين عمرو زكريا شوق شطا، وشهرته "أبو سهيل") بالإعدام شنقًا، وذلك عما أسند للمتهم الأول من إتهام بإنشاء وتولي زعامة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي. وعما أسند للمتهم الثاني من إتهامات بالانضمام إلى قيادة جماعهة أسست على خلاف أحكام القانون، بأن تولى الثاني تأسيس الخلايا الفرعية العنقودية لتلك الجماعة – موضوع الإتهام، بأن أسس وأنشأ " خلية المهاجرين والأنصار"، وإشترك في إصدار التكليفات لأعضاء تلك الجماعة. وعما أسند للمتهم الثالث من إتهامات في أنهم شرعوا وأخرون مجهولون، في قتل عبدالله صعيدي معوض و17 آخرين من ضباط ومجندي قطاع الأمن المركزي ببلبيس منطقة شرط الدلتا – المبينة أسماؤهم بالتحقيقات – عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتلهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية "بنادق آليه سرعة الطلقات، أفرد خرطوش"، وتربصوا لهم في المكان الذي أيقنوا سلفًا مرورهم منه" طريق أبو كبير بالزقازيق"، وكمنوا لهم بالزراعات المتاخمة لبقعة مظلمة من الطريق. وعما أسند للمتهمين الخامس والعشرين، والسادس والعشرين، والسابع والعشرين من إتهامات في إنضمامهم لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، بأن إنضموا للجماعة، موضوع الإتهام الوارد، بأنهم اشتركوا بأغراضها على النحو المبين شرعوا – وآخرون مجهولون – في قتل كل من،"مينا ممدوح مينا، محمد حمدي عبدالعزيز، عبدالله أحمد سعيد الصيفي" – المجندين بقطاع الأحراش للأمن المركزي برفح عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتلهم، ونفاذًا لذلك أطلقوا صوبهم أعيرة نارية من الأسلحة التي كانت بحوزتهم قاصدين إزهاق أرواحهم فأحدثوا بالمجني عليهما الأولين الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو إسعاف المجني عليهما ومداركتهما بالعلاج وعدم إحكام التصويب تجاه المجني عليه الأخير، وقد إرتكبت الجريمة لغرض إرهابي. أما المتهمون الثاني ومن الخامس والعشرين حتى السابع والعشرين، فانهم وآخرون مجهولون قتلو المجند سالم محمد سالم البنا و24 آخرين من مجندي قطاع الأحراش للأمن المركزي برفح، والمبينة أسماؤهم بالتحقيقات، عمدًا مع سبق الإضرار والترصد، بأن بيتوا النيه وعقدوا العزم المصمم على قتلهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية "بنادق آلية سريعة الطلقات"، وتربصوا لهم في المكان الذي أيقنوا سلفًا مرورهم منه بطريق العريش -رفح"، فأخفوا سيارة إستقلوها بمزرعة متاخمة له وكمنوا لهم بإحدى منحنياته، وما أن أبصروا السيارتين إستقلالهم حتى قطعوا طريقها وإستوقفوهما مشهرين أسلحتهم النارية في وجه سائقيهما، وأجبروا المجني عليهم على الترجل تحت تهديد السلاح وبطحوهم أرضًا وما أن أصبحوا جاثمين حتى أوسعوا وجوههم ركلاً، ثم أمطروهم بوابل من الأعيرة النارية واحدًا تلو الآخر قاصدين إزهاق أرواحهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياتهم، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات . كما عاقبت كل من المتهمين الثاني عشر "محمد إبراهيم سعيد محمد أحمد"، والثاني والثلاثين "أحمد مصبح سليمان مصبح أبو حراز"، والثالث والثلاثين "على مصبح سليمان مصبح أبو حراز"، بالسجن المؤبد، وذلك عما أسند للمتهم الثاني عشر من إتهامات في البندين الثالث والرابع، وما أسند للمتهمين الثاني والثلاثين، والثالث والثلاثين من إتهامات في البندين الرابع والثامن . وتم معاقبة المتهم الحادي والثلاثين "أسامه محمد عبدالسميع خليل الشوربجي" بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا عما أسند إليه من إتهامات بالبندين الرابع والثاني عشر، ومعاقبة المتهم التاسع سامح لطفي السيد محمد عطا بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا عما أسند إليه من إتهامات بأنهم حاز مفرقعات موضوع الإتهام الوارد بالقضية دون الحصول على ترخيص بذلك وتخابر مع من يعملون لمصلحة جماعة إرهابية – مقرها خارج البلاد – للقيام بأعمال إرهابية بالبلاد وضد ممتلكاتها ومؤسساتها والقائمين عليها، بأن إتفق مع المتهم الخامس والثلاثون "عضو مجلس شورى تنظيم القاعدة ببلاد العراق والشام" على أن يمده بالدعم المادى اللازم لرصد المنشآت العسكرية والشرطية وتحركات القوات بسيناء تمهيدًا لإستهدافها بالعدوان عليها، ومبايعته لمسؤول تلك الجماعة على النحو المبين بالتحقيقات . كما عاقبت المحكمة كل من المتهمين الرابع صبري محمد محمد إبراهيم محجوب، والخامس بلال محمد إبراهيم نصر الله، والسادس أحمد سعيد عطيه أحمد، والسابع أحمد مأمون محمد سليمان، والثامن محمود سعيد عطية، والتاسع سامح لطفي السيد محمد عطا، والعاشر محمد محمد أحمد على باشا، وشهرته "النن"، والحادي عشر عبدالحميد محمد الشبراوى طنطاوي، والثالث عشر إبراهيم محمد يوسف، والرابع عشر محمد صلاح محمد خليل، والخامس عشر مصطفى عبدالمنعم مصطفى حبيب، والسابع عشر السيد سعيد حامد مصطفى، والثامن عشر أحمد محمد عبد الله أحمد، وشهرته "أحمد المصري"، والتاسع عشر محمد عكاشه محمد علي، والواحد والعشرين محمد محمد نجيب إبراهيم يوسف يعقوب، والثاني والعشرين محمد إبراهيم عبدالله عساكر، والثالث والعشرين مصطفى غريب مصطفى إبراهيم، والثامن والعشرين يوسف محمد سليم سالم السواركة، والتاسع والعشرين فرج جمال محمد حسن، والثلاثين مصطفى حسين محمد سليم، والرابع والثلاثين إسماعيل إبراهيم عبدالقادر إبراهيم بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً عما أسند إليه من اتهام بالبند رابعًا . كما اصدرت المحكمة حكمها بمصادرة القنبلتين و المطواة والهواتف النقالة المضبوطين، وإلزام المحكوم عليهم بالمصروفات الجنائية . كما قضت ببراءة كل من محمد صبري بهنساوي، ورضا أحمد محمد محمد عطيه وشهرته "رضا العوا"، ومحمد عبدالرحمن عبدالمعطي محمد محمد سليمان وشهرته "محمد عبودة" مما نسب إليه، وببراءة كل من المتهمين الأول محمود محمد مغاوري محمد وشهرته أبو سليمان المصري، والثاني عادل محمد إبراهيم محمد وشهرته عادل حبارة، والثالث أشرف محمود أبو طالب محمود يوسف، والرابع صبري محمد محمد إبراهيم محجوب، والخامس بلال محمد إبراهيم نصر، والرابع و الثلاثين إسماعيل إبراهيم عبد القادر إبراهيم مما نسب إليه من إتهامات التحريض والإتفاق مع المتهمين الثالث والرابع والخامس في إرتكاب جنايتي الشروع في القتل والتخريب العمدي، موضوع الإتهام الواردة، بأن حرضوهم وإتفقا معهم على قتل مجندي وأفراد الشرطة وأصدروا لهم تكليفاتهما بإرتكابها، فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الإتفاق على النحو المبين بالتحقيقات. كما قضت المحكمة بالدعوى المدنية، بإلزام المحكوم عليه الثاني عادل محمد إبراهيم محمد وشهرته "عادل حبارة" بأن يؤدي للمدعين بالحق المدني "عفاف محمد عشرى محمد، عزيزة سمير معوض النساج، حسن معوض حسن النساج ورثة معوض حسن معوض مبلغ 10001 جنيه "عشرة آلاف وواحد جنيه" على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمته مصروفات الدعوى المدنية ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة . وأصدرت المحكمة حكمها بعدم إختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية المرفوعة من المدعي عاصم قنديل المحامي. كانت النيابة قد وجهت للمتهمين اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات "شمال سيناءوالقاهرة والشرقية"، ونسبت لهم كذلك ارتكاب ما يعرف إعلاميًا ب "مذبحة رفح الثانية"، التي راح ضحيتها 25 شهيدًا من مجندي الأمن المركزي، بجانب قتل مجندين للأمن المركزي ببلبيس، واتهامات أخرى، بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.