سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"الوطن" تنشر حيثيات حبس الإخوان 3 سنوات لإهانتهم قاضي "اقتحام السجون" المحكمة: انسحاب الدفاع إقرار بالواقعة.. والمتهمون تعمدوا ازدراء المحكمة وإهانتها وعدم احترامها
أودعت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، حيثيات حكمها بمعاقبة 26 متهمًا من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، بالحبس 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهم، لإدانتهم بإهانة السلطة القضائية والإخلال بنظام جلسة المحكمة وبمقام وهيبة هيئة المحكمة التي تباشر محاكمتهم في قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011، والمعروفة إعلاميا بقضية "الهروب من سجن وادي النطرون واقتحام السجون". صدر الحكم، برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر بربري، بحضور المستشار محمود إسماعيل المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا، وضياء عابد وياسر زيتون الرئيسان بالنيابة، ويحاكم في القضية 131 متهمًا على رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان، وعناصر بحركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني. وشملت قائمة المحكوم عليهم، المرشد العام لتنظيم الإخوان محمد بديع، وقيادات الجماعة محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب "المنحل"، وعصام العريان ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وصبحي صالح ورشاد البيومي وسعد الحسيني ومحي حامد وأحمد أبومشهور ومصطفى طاهر الغنيمي ومحمود أبوزيد والسيد شهاب الدين ومحسن راضي وحمدي حسن وأحمد محمد دياب وأيمن محمد حجازي وعبدالمنعم توغيان وأحمد علي العجيزي ورجب المتولي هبالة وعماد شمس الدين عبدالرحمن وحازم فاروق عبدالخالق وإبراهيم أبوعوف وأحمد عبدالوهاب دلة ومحمد أحمد إبراهيم ويسري عبدالمنعم نوفل. قالت المحكمة، في حيثيات الحكم، إن المتهمين المذكورين واجهوا قرار المحكمة بإرجاء الاستماع إلى طلب أراد التقدم به المتهم صبحي صالح إلى ما بعد الانتهاء من الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة، المقررة سلفا قبل شهر من انعقاد الجلسة، بالصياح من داخل قفص الاتهام، وترديد هتاف "باطل، باطل، باطل" والتصفيق في مواجهة المحكمة، تعبيرًا منهم عن رفضهم للمحاكمة وإجراءاتها وعدم احترامها وإهانتها والاستهانة والاستهزاء بها، على الرغم من سماح المحكمة للمحامين عنهم بمقابلاتهم في جلسات سابقة عدة مرات لإبداء ما يعن لهم من أوجه دفاع ودفوع. وأضافت المحكمة، أن المتهمين تمادوا في أفعالهم التي تمتهن حرمة القضاء، فأداروا ظهورهم لهيئة المحكمة، في تصميم على موقفهم الشائن، على نحو اعتبرت معه المحكمة تلك الأقوال والأفعال وما تلمح إليه من إشارات، ازدراء لها وإساءة إليها ومقامها، كما تمس هيبتها والمحاكم والقضاء والاحترام الواجب لهما. أشارت المحكمة، إلى أن هذه الأقوال والتصرفات والإشارات التي ارتكبها المتهمون أثناء انعقاد الجلسة، توافر بها الركن المادي للجريمة والقصد الجنائي، إذ تعمد كل من المتهمين توجيه الأقوال والأفعال والإشارات لهيئة المحكمة حينما وجهوا أقوالهم وأفعالهم المتتالية إليها، ما يعد إساءة وإهانة لهيئة المحكمة والمحاكم وسلطة القضاء، كما أنه يشكل جريمة الإخلال بمقام القاضي وهيبته والتقليل من منزلته أثناء نظر دعوى قائمة، الأمر المؤثم بالمواد 133/2 ، 171 ، 184 ، 186 من قانون العقوبات. وأوضحت المحكمة، أنها تطمئن إلى ثبوت الاتهام بحق كل المتهمين المذكورين، وتلتفت عن سكوت وصمت الدفاع وانسحابه، والذي يعد لدى المحكمة إقرارًا منهم بصحة ما ورد من المتهمين من أفعال علنًا بالجلسة وأنه لا يستأهل دفاعًا، إذ أن هذه الجريمة لا يشترط فيها أن تكون الأفعال والعبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب أو إسناد أمر معين، بل يكفي أن تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الحط من الكرامة.