أمريكا تهدد العراق بعدم الحصول إلى عائدات النفط حال تعيين نوري المالكي رئيسا للوزراء    تقرير تركي: كانتي يتمكن من إنهاء عقده مع اتحاد جدة    أرسنال إلى نهائي كأس الرابطة لأول مرة من 8 سنوات    آرسنال يتأهل إلى نهائي كأس كاراباو على حساب تشيلسي    آرسنال يكرر فوزه على تشيلسي ويتأهل لنهائي كأس الرابطة الإنجليزية    الجيزة تشن حملة ليلية مكبرة لرفع تعديات الباعة الجائلين والمحال بشارع العريش وفيصل    حفل ختامي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بعد تسليم الجوائز بمشاركة فرقة أعز الناس    خطوة بخطوة، طريقة عمل الباستا فلورا بسهولة    الأطباء تنعى شهيد الواجب الدكتور وسيم قطب هيكل بتأمين صحي كفر الشيخ    طفيلى مجهرى يهدد صحة البلطى فى المزارع السمكية    عمرو العادلي يحتفل بفوز روايته «وكالة النجوم البيضاء» ويقتنص صورًا تذكارية في جناح دار الشروق    ميلان يتقدم بهدفين أمام بولونيا بهدفين في الشوط الأول    على قد الأيد، 700 ألف جنيه أسعار سيارات شانجان EADO فى السوق المصرية    وزير التربية والتعليم يوجه المديريات بتسليم الكتب للطلاب دون تأخير    عبد اللطيف: الحفاظ على هيبة المعلم وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي بحزم    بسبب الصيانة، انقطاع مياه الشرب عن قري ومدن الفيوم غدا    متحدث الشباب يكشف أسباب طلب البرلمان تعديل قانون الرياضة (فيديو)    جمال رائف: فتح معبر رفح من الاتجاهين يعزز حق العودة ونجاح للدبلوماسية المصرية    أحمد كشك مفاجأة مسلسل «أب ولكن » في رمضان 2026    وزير السياحة يشهد مناقشة رسالة دكتوراه معاون الوزير للطيران    نجوم ودبلوماسيون ووزراء في عرض خاص لفيلم زاهي حواس    رئيس الوفد يفتح باب التظلمات من الفصل المخالف للائحة    إدارة شرق تفتتح معرضا لقسم الموهوبين والتعلم الذكي بالإسكندرية    4 مسلسلات تعرض على قناة ON في رمضان 2026.. رأس الأفعى وكلهم بيحبوا مودي الأبرز    على من يجب الصوم؟.. أمينة الفتوى تجيب    بالرقم 90.. الهلال السعودي يقدم كريم بنزيما لوسائل الإعلام.. صور    اللواء 444 الليبي ينفي علاقته بمقتل سيف الإسلام القذافي    ضبط المتهم بقتل شاب جامعي بسبب الإتاوة في السيدة زينب    إخلاء سبيل الفنان محمود حجازي في واقعة التعدي على فتاة داخل فندق    بعثة المصري تطير إلى جنوب أفريقيا استعدادًا لمواجهة كايزر تشيفز بالكونفدرالية    أمين عام حزب الله اللبناني يدعو للضغط على إسرائيل وأمريكا لتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية    وزير الشباب والرياضة يشكر مجلس النواب لموافقته مبدئيًا على تعديل قانون نقابة المهن الرياضية    ما حكم العمل كصانع محتوى والتربح من الإنترنت؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الشهرة مقصد شرعي أم فتنة يجب الحذر منها؟.. أمين الفتوى يجيب    الهلال الأحمر: استمرار تدفق المساعدات الغذائية والطبية لغزة    «الحوار للدراسات»: الاتفاق السوري مرجح للفشل بسبب غياب التوافق    إخلاء سبيل سائق وآخر في جريمة العثور على جثة فتاة بحقيبة فى الإسكندرية    القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يلتقي مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان    وزارة التموين تُطلق خطة «أهلاً رمضان» لضمان وفرة السلع واستقرار الأسعار    مخالفات لعقارات سكنية فى أحياء الجيزة.. والمحافظ يتدخل    1872 اعتداءً خلال شهر واحد.. الاحتلال والمستوطنون يصعّدون عدوانهم ضد الفلسطينيين في يناير    رشا صالح مديرا للأكاديمية المصرية للفنون في روما    مصر تبحث مع البنك الدولي الجهود المشتركة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاستثمارات المناخية    الأنوار المحمدية ترسم البهجة في أورام الأقصر احتفالًا بليلة النصف من شعبان    غلق منزل كوبري التسعين الجنوبي 3 أسابيع (تفاصيل)    الأزهر للفتوى: تحويل القبلة يؤكد وسطية أمة الإسلام والعلاقة الوثيقة بين المسجدين الحرام والأقصى    تجديد حبس خفير لاتهامه بالشروع في قتل زميله بالصف    إزالة 5 حالات تعد ضمن حملات الموجة 28 في أسيوط    الفلسطينيون القادمون من غزة يشكرون الرئيس السيسي: الله يحفظه ويبارك فيه    بيطري قنا ينجح في تحصين 86 كلباً ضالاً ضمن حملة مكبرة    وزير الزراعة يشارك في افتتاح «فروت لوجيستيكا 2026» في برلين.. ويؤكد: نستهدف تعزيز نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية    رئيس جامعة المنوفية يستقبل طالبات من البرازيل في تجربة تدريب طبي    رئيس الوزراء يتابع مستجدات ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل    توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسويد لدعم الشراكة في المجالات الصحية والطبية    الحكومة تسحب مشروع قانون المرور لتقديم نسخة جديدة ل"النواب"    صراع لندن يشتعل.. آرسنال يواجه تشيلسي في قمة نارية بنصف نهائي كأس رابطة المحترفين    فايننشال تايمز: خطة أوكرانية غربية للرد على أي خرق روسي لوقف النار    دعاء استقبال شهر رمضان.. كلمات إيمانية لاستقبال الشهر الكريم بالطاعة والرجاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم حبس مرتضى منصور في سب وقذف محمود الخطيب
نشر في الوطن يوم 15 - 05 - 2022

أودعت المحكمة الاقتصادية، حيثيات حكمها على مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، في الدعويين المقامتين ضده من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
في الجنحة رقم 45 لسنة 2022 جنح اقتصادية القاهرة، ضد «مرتضي أحمد محمد منصور»، سب وقذف، وبعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمدوالة قانونا، حيث تخلص وقائع الدعوه فيما سطر بالعريضة المقدمة من كلا من «محمود إبراهيم الخطيب، العامري فاروق محمد عبدالحميد محمد، خالد محمد علي الشربتلي، خالد عبدالمحسن كامل مرتجى، إبراهيم كامل السيد كفراوي، طارق حسن عبدالحميد، رضا عمرو مصطفى علواني، محمد عمر محمد الدماطي، جوهر نبيل جوهر محمد، محمد جمال عبدالقادر عبدالبصير، محمد زكريا عبيد سراج الدين، مهند مجدي محمد عبدالعزيز محمد، ومحمد سعد الدين السيد أحمد مرجان»، وكيل عنهم «محامي»، على أثر تضررهم من المشكو في حقه مرتضى أحمد محمد منصور لقيامه بالتعدي على المجني عليهم المار بيانهم بالسب والقذف من خلال مقاطع مسجلة، تم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي وموقع نادي الزمالك الإلكتروني وبعض القنوات الفضائية والمؤتمرات الصحفية بنادي الزمالك.
قذفهم وسبهم بوقائع لو صحت لأوجبت عقابهم واحتقارهم بين أهل وطنهم
وذلك بأن قذفهم وسبهم بوقائع لو صحت لأوجبت عقابهم واحتقارهم بين أهل وطنهم ومن تلك العبارات «خلي بالك يا خطيب اللي أنت بتعمله ده كيد النسا يا محمود يا خطيب أنا لحد دلوقتي ساكت يا خطيب أنت اتنازلت أنت ومجلسك عن حق الجمعية العمومية ومش هقول أكتر من كده علشان محرجكش».
وأن استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو من مسائل الواقع التي يقدرها قاضي الموضوع في ذلك لمحكمة النقض إلا بالقدر الذي تكون منه استخلاص غير سائغ، فإنه لما كانت المحكمة قد انتهت في الدعوى الجنائية إلى وقوع الجريمة وثبوتها في حق المتهم وكان ركن الخطأ أساس مشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وكان الضرر المطلوب التعويض عنه ناشئا مباشرة عن الجريمة موضوع الدعوى الجنائية وأن المدعيين بالحق المدني قد نالهما ضرر من جراء ذلك وكان الثابت أنه لولا خطأ المتهم الذي انتهت المحكمة إلى إدانته عنه لما وقع الضرر بالمدعيين بالحق المدني وتقدر المحكمة التعويض لهذا الضرر المدعيين على ضوء الظروف الملامسة للواقعة بمبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت قبل المتهم مع إلزامه بمصاريف الدعوى المدنية شاملة أتعاب المحاماة عملا بالمادتين 320 إجراءات، 187 محاماة المستبدلة بالقانون 10 لسنة 2002.
وحيث إنه عن الدعوى المدنية المقابلة المقامة من المشكو في حقه مرتضى أحمد محمد منصور، على سند تضرره من اتهام المجني عليه له بارتكاب الواقعة فإن المحكمة تقدم لقضائها بما استقر عليه قضاء محكمة النقض من أن «حق التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة مؤدي ذلك عدم مسؤولية من بلغ أبواب التقاضي تمسكا بحث أو ذودا عنه ما لم يثبت انحرافه عنه».
استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو من مسائل الواقع التي يقدرها قاضي الموضوع
ولما كانت المحكمة انتهت سلفا لصدق قلة المدعي عليهما «الشاكيان»، ومن ثم ينتفي ركن الخطأ في حق المدعي عليهما وتنتفي معه أحد أركان المسؤولية التقصيرية الموجبة للتعويض وهو ما تنتهي معه المحكمة إلى أن المدعي في الدعوى المدنية المقابلة قد أقام دعواه على سند صحيح من الواقع والقانون ويتعين معه والحال كذلك رفضها وتلزم المحكمة رافعها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وفق المادة 320/2 إجراءات جنائية والمادة 187 من القانون 17 لسنة 1983 المستبدلة بالقانون 10 لسنة 2002 وهو ما تقضي به هذه المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوري أولا بحبس المتهم مرتضى أحمد محمد منصور سنة مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه وإلزامه بأن يؤدي لكل مدعي من المدعيين بالحق المدني مبلغ 10 آلاف جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا وإلزام المتهم بمصاريف الدعويين المدنية والجنائية ومبلغ 50 جنيها أتعاب محاماة.
ثانيا برفض الدعوى المدنية المقابلة وإلزام رافعها بالمصروفات ومبلغ 50 جنيها أتعاب محاماة.
صدر الحكم برئاسة المستشار شريف عماد الدين وعضوية المستشارين أحمد خالد الشايب وعمرو عبدالرسول طنطاوي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.