وفد من مسئولي برامج الحماية الاجتماعية يتفقد المشروعات المنفذة بحياة كريمة في الدقهلية    رئيس الوزراء اليوناني يهاتف الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى    النتائج وصلت.. رسائل SMS تكشف مصير المتقدمين ل«سكن لكل المصريين 5»| فيديو    مصر تدين إسرائيل بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة    سوريا تُرحب بقرار اليابان رفع العقوبات وتجميد الأصول عن 4 مصارف    «تذاكر وانتقالات مجانية».. بيراميدز يضع خطة إزعاج صن داونز    الخريطة الكاملة لأماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2025 في القليوبية    برنامج توعوي مخصص لحجاج السياحة يشمل ندوات دينية وتثقيفية يومية    تامر حسني ينافس كريم عبد العزيز في دور العرض السينمائية    4 مشاهدين فقط.. إيرادات فيلم "الصفا ثانوية بنات"    المركز القومي للمسرح يعلن أسماء الفائزين بمسابقة توفيق الحكيم للتأليف    المنطقة الشمالية العسكرية تستكمل تنفيذ حملة «بلدك معاك» لدعم الأسر الأولى بالرعاية    عالم بالأوقاف: كل لحظة في العشر الأوائل من ذي الحجة كنز لا يعوض    تقديم خدمات مجانية لأكثر من 1147 حالة بقرية البرشا في المنيا    أمجد الشوا: الاحتلال يستغل المساعدات لترسيخ النزوح وإذلال الغزيين    سعر الذهب اليوم الجمعة 30 مايو 2025.. عيار 18 بدون مصنعية ب3934 جنيهًا    نادي مدينتي للجولف يستضيف الجولة الختامية من دوري الاتحاد المصري للجولف    ألمانيا تربط تسلم أسلحة إسرائيل بتقييم الوضع الإنساني بغزة    حذرت من التعامل معها.. الرقابة المالية تصدر قائمة بالجهات غير مرخصة    على خلفية الأعتراف بفلسطين.. إسرائيل تتهم ماكرون بقيادته حملة صليبية ضد اليهود    الحدائق والشواطئ بالإسكندرية تتزين لاستقبال عيد الأضحى وموسم الصيف    شعبة مواد البناء: أسعار الأسمنت ارتفعت 100% رغم ضعف الطلب    محمد حمدي لاعب زد يخضع لجراحة ناجحة فى الكوع    سقوط المتهم بالنصب على المواطنين ب«الدجل والشعوذة»    فى ليلة ساحرة.. مروة ناجى تبدع وتستحضر روح أم كلثوم على خشبة مسرح أخر حفلاتها قبل 50 عام    الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي والضريبة على العقارات المبنية    مفتى السعودية: أداء الحج دون تصريح مخالفة شرعية جسيمة    محافظ الشرقية يستقبل مفتي الجمهورية بمكتبه بالديوان العام    محافظ مطروح يفتتح مسجد عباد الوهاب بحي الشروق بالكيلو 7    الأعلى للجامعات: فتح باب القبول بالدراسات العليا لضباط القوات المسلحة    حكم من شرب أو أكل ناسيا فى نهار عرفة؟.. دار الإفتاء تجيب    4 وفيات و21 مصابا بحادث انقلاب أتوبيس بمركز السادات    أزمة تايوان تتفاقم.. واشنطن تعيد تشكيل الردع وبكين تلوّح بالرد    دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة لتيسير الأمور وقضاء الحوائج.. ردده الآن    108 ساحة صلاة عيد الأضحى.. أوقاف الإسماعيلية تعلن عن الأماكن المخصصة للصلاة    تحرير 146 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق    خاص| أمينة خليل تودّع العزوبية في أجواء خاصة    كأس العالم للأندية.. ريال مدريد يعلن رسميا ضم أرنولد قادما من ليفربول    الرئيس اللبنانى يزور العراق الأحد المقبل    طهران: تقرير الاستخبارات النمساوية المشكك في سلمية برنامجنا النووي كاذب    وزير الزراعة يستعرض جهود قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة خلال مايو الجاري    أحكام الحج (7).. علي جمعة يوضح محظورات ومبطلات الإحرام    بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشهيد بالقليوبية    ليلة في حب وردة وبليغ حمدي.. «الأوبرا» تحتفي بروائع زمن الفن الجميل    نائب وزير الصحة يتفقد عددا من المنشآت الصحية فى البحر الأحمر    شاهد عيان يكشف تفاصيل مصرع فتاة في كرداسة    طقس مائل للحرارة اليوم الجمعة 30 مايو 2025 بشمال سيناء    رئيسة المجلس القومي للمرأة تلتقي الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر    ريا أبي راشد: أجريت مقابلة تلفزيونية مع مات ديمون بعد ولادة ابنتي بيومين فقط    حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن البحر الأحمر    وزير الإسكان: بدء إرسال رسائل نصية SMS للمتقدمين ضمن "سكن لكل المصريين 5 " بنتيجة ترتيب الأولويات    موعد مباراة الاتحاد والقادسية في نهائي كأس خادم الحرمين والقنوات الناقلة    «مالوش طلبات مالية».. إبراهيم عبد الجواد يكشف اقتراب الزمالك من ضم صفقة سوبر    "فوز إنتر ميامي وتعادل الإسماعيلي".. نتائج مباريات أمس الخميس 29 مايو    فرنسا تحظر التدخين في الأماكن المفتوحة المخصصة للأطفال بدءًا من يوليو    نجاحات متعددة.. قفزات مصرية في المؤشرات العالمية للاقتصاد والتنمية    إمام عاشور يكشف كواليس أزمته مع الشناوي ويؤكد: "تعلمت من الموقف كثيرًا"    تقارير: أرسنال يقترب من تجديد عقد ساليبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة: يجوز للحكومة عدم تحديد مدة انتفاعها بمقار العاصمة الإدارية
نشر في الوطن يوم 28 - 04 - 2022

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إجازة العقد المبُرم بين الوزارت والجهات الحكومية ممثلة في وزير المالية وبين العاصمة الإدارية، تنفيذًا لتوجه الدولة نحو نقل الوزرات، بالتعاقد على حق الانتفاع وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (182) لسنة 2018.
خضوع العقد لقانون تنظيم التعاقدات
كما انتهت الى خضوع هذا العقد لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (182) لسنة 2018، مع جواز إبرام العقد بين العاصمة الإدارية والوزرات إليه دون تحديد مدة حق الانتفاع المتعاقد عليه.
وانتهت الجمعية أيضًا الي قانونية البند التاسع من العقد المستطلع الرأي بشأنه، فيما تضمنه من عدم جواز إلغاء العقد أو فسخه أو تعديله إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.
سبب الفتوي
جاءت الفتوى ردًا على التساؤلات التي أثيرت أثناء مراجعة اللجنة الثالثة للعقد، بناءًا خطاب رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بشأن طلب مراجعة مشروع العقد والمتضمن، أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وهي في سبيل تنفيذ اختصاصها بتخطيط وإنشاء وتنمية منطقة العاصمة الإدارية في ضوء خطة الدولة، أقامت مجمع مباني ومنشآت الحي الحكومي بمنظومة متطورة من جميع النواحي، وأن هذه المبانى أصبحت جاهزة للانتفاع بها من قِبل الوزارات، ولدى مراجعة العقد، أثير الخلاف في الرأي حول مدى جواز إبرام الجهة الإدارية العقد عن طريق حق الانتفاع بوصفها مُنتفعًا، ومدى مشروعية إبرامه لمدة غير محددة، وكذا تحديد النظام القانوني الذي يخضع له العقد، وكذا مدى جواز تعليق مسألة إلغاء العقد أو فسخه أو تعديله.
ورأت الفتوى، أنه بشأن المسألة الأولى المتعلقة بمدى جواز إبرام العقد المستطلع الرأي بشأنه عن طريق حق الانتفاع وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (182) لسنة 2018، ولما كان الثابت بالأوراق، أن مجلس الوزراء بجلسته رقم (146) المعقودة فى 2/6/2021 وافق على قيام وزارة المالية عن نفسها، وبالإنابة عن الوزارات والمؤسسات الحكومية بالتعاقد مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، لشراء حق الانتفاع بالمساحة البنائية للحي الحكومي كمقر دائم ومقدارها (2014715)م2 اعتبارا من أول يناير 2022، ولما كان حق الانتفاع من الحقوق العينية الأصلية المتفرعة عن حق الملكية التىجعل المشرع العقد أحد طرق اكتسابها.
وأنه ولئن كان المشرع فىقانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة المشار إليه لم يورد تعريفًا محددًا لمفهوم الشراء خاصًّا به، فإن مؤدى ذلك أن إرادته تكون قد اتجهت إلى استصحاب وإعمال القواعد العامة لمفهوم الشراء، الواردة بالقانون المدنى التى تتسع لتشمل ليس فقط حق الملكية، بل أى حق عيني آخر متفرعٍ عن هذا الحق كحق الانتفاع وحق الرقبة وحق الارتفاق وحق الحكر، وتشمل أيضا الحقوق الشخصية بمختلف صورها، وكذا الحقوق المعنوية كحقوق المؤلف والملكية الفنية والملكية الصناعية ، فمن ثم يكون شراء حق الانتفاع وفقًا لذلك إحدى صور العقود التى يشملها قانون تنظيم التعاقدات.
ولا ينال مما تقدم القول بأن الفقرة الأولى من المادة (7) من القانون رقم (182) لسنة 2018 أوجبت على الجهات المخاطبة بأحكامه أن يكون التعاقد لتلبية احتياجاتها من المنقولات أو العقارات أو مقاولات الأعمال أو تلقّى الخدمات بإحدى الوسيلتين؛إما شراءً أو استئجارًا، ولم يرد حق الانتفاع ضمنها، على خلاف الوارد بالفقرة الثانية من هذه المادة التى أجازت للجهات المخاطبة بأحكامه بيع أو تأجير المنقولات أو العقارات أو المشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية، أو منح الترخيص في الانتفاع أو استغلال العقارات والمشروعات، ومن ذلك المنشآت السياحية والمقاصف، بحسبان أن مفهوم حق الانتفاع يختلف عن مفهوم الترخيص في الانتفاع، إذ بينما كان من المستقر عليه أن حق الانتفاع هو حق عيني متفرع عن حق الملكية يخول للمنتفع سلطتي الاستعمال والاستغلال على شيء مملوك للغير، ولا يتبقي للمالك سوى حق التصرف ويطلق عليه (مالك الرقبة)، ويعطي حق الانتفاع للمنتفع مجموعة من الحقوق أبرزها الحق في استعمال الشيء فيما أُعد من أجله فحسب، فإن استعمله في غير ذلك كان للمالك إنهاء حق الانتفاع.
وفي ما يتعلق بالمسألة الثانية بشأن تحديد النظام القانونى الذى يخضع له العقد بالعاصمة الإدارية، ولما كان أحد طرفى العقد المشار إليه من الجهات المخاطبة بأحكام القانون رقم (182) لسنة 2018 المشار إليه، وكان هذا القانون يتسع ليشمل البيع أو الشراء أو أي تصرف يرتب التزامًا أيًّا كان مضمونه على النحو السالف بيانه، فمن ثم تكون أحكام هذا القانون هى الحاكمة للعلاقة فى العقد المشار إليه مع مراعاة الأحكام العامة للتعاقد الواردة بالقانون المدنى والأحكام القانونية الخاصة التى تخضع لها العقارات محل التعاقد بحسب طبيعتها القانونية.
وفيما يتعلق بالمسألة الثالثة ، بشأن مدى جواز إبرام العقد المشار إليه دون تحديد مدة حق الانتفاع، ولما كان المشرع قد أجاز ترتيب حق الانتفاع لصالح الأشخاص المعنوية، وترك لإرادة المتعاقدين تحديد مدته، فإذا لم تُحدد له مدة فى العقد استمر مع بقاء الشخض المعنوى المقرر له هذا الحق، فمن ثم يكون من الجائز وفقًا لذلك إبرام العقد المشار إليه دون تحديد مدة حق الانتفاع.
وفيما يتعلق بالمسألة الرابعة، بشأن مدى قانونية البند التاسع من عقب العاصمة الإدارية، فيما تضمنه من عدم جواز إلغاء العقد أو فسخه أو تعديله إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، ولما كان من المقرر قانونًا أن المشرع استنّ أصلا عامًّا من أصول القانون ينطبق بالنسبة إلى العقود المدنية أو الإدارية على حد سواء، مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين، وهو بهذه المثابة شريعة المتعاقدين، فما تلاقت إرادتاهما عليه يقوم مقام القانون بالنسبة إلى طرفيه، ولما كانت إرادة طرفي العقد قد تلاقت على الاتفاق على البند، وكان هذا البند مقررًا لمصلحة جهة الإدارة، ويمثل ضمانة جوهرية لها تحول دون تعطيل سير وانتظام المرافق العامة للدولة متمثلة فى جميع الوزاراتوالمؤسسات الحكومية الخاصة بها، فمن ثم يكون هذا البند متفقًا وصحيح حكم القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.