وزير الخارجية يلتقي بسفراء الدول الأوروبية المعتمدين في القاهرة    رسميًا.. ليفربول يتعاقد مع فريمبونج قادمًا من باير ليفركوزن    أمينة خليل تدخل القفص الذهبي وتحتفل ب زفافها على أحمد زعتر (فيديو)    المفتي مكرما حفظة القرآن بالشرقية: لا ينبغي أن يقتصر الحفظ على التكرار والترديد    مصر تدين إسرائيل بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة    نتنياهو يخضع لفحص تنظير القولون.. ووزير العدل الإسرائيلي يتولى مهامه مؤقتا    وفد من مسئولي برامج الحماية الاجتماعية يتفقد المشروعات المنفذة بحياة كريمة في الدقهلية    «تذاكر وانتقالات مجانية».. بيراميدز يضع خطة إزعاج صن داونز    الخريطة الكاملة لأماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2025 في القليوبية    برنامج توعوي مخصص لحجاج السياحة يشمل ندوات دينية وتثقيفية يومية    رئيس الوزراء اليوناني يهاتف الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى    تامر حسني ينافس كريم عبد العزيز في دور العرض السينمائية    4 مشاهدين فقط.. إيرادات فيلم "الصفا ثانوية بنات"    المركز القومي للمسرح يعلن أسماء الفائزين بمسابقة توفيق الحكيم للتأليف    المنطقة الشمالية العسكرية تستكمل تنفيذ حملة «بلدك معاك» لدعم الأسر الأولى بالرعاية    النتائج وصلت.. رسائل SMS تكشف مصير المتقدمين ل«سكن لكل المصريين 5»| فيديو    عالم بالأوقاف: كل لحظة في العشر الأوائل من ذي الحجة كنز لا يعوض    تقديم خدمات مجانية لأكثر من 1147 حالة بقرية البرشا في المنيا    «متبقيات المبيدات»: تحليل 600 عينة من عسل النحل    سعر الذهب اليوم الجمعة 30 مايو 2025.. عيار 18 بدون مصنعية ب3934 جنيهًا    أمجد الشوا: الاحتلال يستغل المساعدات لترسيخ النزوح وإذلال الغزيين    نادي مدينتي للجولف يستضيف الجولة الختامية من دوري الاتحاد المصري للجولف    ألمانيا تربط تسلم أسلحة إسرائيل بتقييم الوضع الإنساني بغزة    حذرت من التعامل معها.. الرقابة المالية تصدر قائمة بالجهات غير مرخصة    ماكرون: إذا تخلينا عن غزة وتركنا إسرائيل تفعل ما تشاء سنفقد مصداقيتنا    محمد حمدي لاعب زد يخضع لجراحة ناجحة فى الكوع    سقوط المتهم بالنصب على المواطنين ب«الدجل والشعوذة»    شعبة مواد البناء: أسعار الأسمنت ارتفعت 100% رغم ضعف الطلب    الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي والضريبة على العقارات المبنية    محافظ الشرقية يستقبل مفتي الجمهورية بمكتبه بالديوان العام    مفتى السعودية: أداء الحج دون تصريح مخالفة شرعية جسيمة    مصدر أمنى ينفى مزاعم جماعة الإخوان بشأن تعدى فردى شرطة على سائق أتوبيس    فى ليلة ساحرة.. مروة ناجى تبدع وتستحضر روح أم كلثوم على خشبة مسرح أخر حفلاتها قبل 50 عام    الأعلى للجامعات: فتح باب القبول بالدراسات العليا لضباط القوات المسلحة    محافظ مطروح يفتتح مسجد عباد الوهاب بحي الشروق بالكيلو 7    4 وفيات و21 مصابا بحادث انقلاب أتوبيس بمركز السادات    حكم من شرب أو أكل ناسيا فى نهار عرفة؟.. دار الإفتاء تجيب    دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة لتيسير الأمور وقضاء الحوائج.. ردده الآن    108 ساحة صلاة عيد الأضحى.. أوقاف الإسماعيلية تعلن عن الأماكن المخصصة للصلاة    أزمة تايوان تتفاقم.. واشنطن تعيد تشكيل الردع وبكين تلوّح بالرد    وزير الزراعة يستعرض جهود قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة خلال مايو الجاري    ليلة في حب وردة وبليغ حمدي.. «الأوبرا» تحتفي بروائع زمن الفن الجميل    بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشهيد بالقليوبية    كأس العالم للأندية.. ريال مدريد يعلن رسميا ضم أرنولد قادما من ليفربول    الرئيس اللبنانى يزور العراق الأحد المقبل    طهران: تقرير الاستخبارات النمساوية المشكك في سلمية برنامجنا النووي كاذب    نائب وزير الصحة يتفقد عددا من المنشآت الصحية فى البحر الأحمر    النصر السعودي يخطط لخطف نجم ليفربول    طقس مائل للحرارة اليوم الجمعة 30 مايو 2025 بشمال سيناء    شاهد عيان يكشف تفاصيل مصرع فتاة في كرداسة    رئيسة المجلس القومي للمرأة تلتقي الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر    ريا أبي راشد: أجريت مقابلة تلفزيونية مع مات ديمون بعد ولادة ابنتي بيومين فقط    حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن البحر الأحمر    موعد مباراة الاتحاد والقادسية في نهائي كأس خادم الحرمين والقنوات الناقلة    «مالوش طلبات مالية».. إبراهيم عبد الجواد يكشف اقتراب الزمالك من ضم صفقة سوبر    فرنسا تحظر التدخين في الأماكن المفتوحة المخصصة للأطفال بدءًا من يوليو    نجاحات متعددة.. قفزات مصرية في المؤشرات العالمية للاقتصاد والتنمية    إمام عاشور يكشف كواليس أزمته مع الشناوي ويؤكد: "تعلمت من الموقف كثيرًا"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فتوي مجلس الدولة تجيز إبرام عقد العاصمة الإدارية مع الوزارات والهيئات الحكومية
دون تحديد مدة حق الانتفاع..
نشر في اليوم السابع يوم 28 - 04 - 2022

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوي قضائية أنتهت فيها إلى جواز إبرام العقد المبُرم بين الوزارت والجهات الحكومية ممثلة في وزير المالية وبين العاصمة الإدارية ، تنفيذًا لتوجه الدولة نحو نقل الوزرات ، بالتعاقد على حق الانتفاع وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (182) لسنة 2018.
وانتهت أيضا، الي خضوع هذا العقد لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (182) لسنة 2018 ، مع جواز إبرام العقد بين العاصمة الإدارية والوزرات إليه دون تحديد مدة حق الانتفاع المتعاقد عليه، كما انتهت الي قانونية البند التاسع من العقد المستطلع الرأي بشأنه فيما تضمنه من عدم جواز إلغاء العقد أو فسخه أو تعديله إلا بعد موافقة مجلس الوزراء .
الفتوى جاءت، ردًا علي التساؤلات التي أثيرت أثناء مراجعة اللجنة الثالثة للعقد ، بناءًا خطاب رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء ، بشأن طلب مراجعة مشروع العقد والمتضمن، أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وهي في سبيل تنفيذ اختصاصها بتخطيط وإنشاء وتنمية منطقة العاصمة الإدارية في ضوء خطة الدولة، أقامت مجمع مباني ومنشآت الحي الحكومي بمنظومة متطورة من جميع النواحي، وأن هذه المبانى أصبحت جاهزة للانتفاع بها من قِبل الوزارات ، ولدي مراجعة العقد ، أثير الخلاف فىالرأى حول مدى جواز إبرام الجهة الإدارية العقد عن طريق حق الانتفاع بوصفها مُنتفعًا، ومدى مشروعية إبرامه لمدة غير محددة، وكذا تحديد النظام القانوني الذى يخضع له العقد، وكذا مدى جواز تعليق مسألة إلغاء العقد أو فسخه أو تعديله .
واستكملت الفتوى ، أنه بشأن المسألة الأولى المتعلقة بمدى جواز إبرام العقد المستطلع الرأى بشأنه عن طريق حق الانتفاع وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التىتبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (182) لسنة 2018، ولما كان الثابت بالأوراق ، أن مجلس الوزراء بجلسته رقم (146) المعقودة فى 2/6/2021 وافق على قيام وزارة المالية عن نفسها، وبالإنابة عن الوزارات والمؤسسات الحكومية بالتعاقد مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ، لشراء حق الانتفاع بالمساحة البنائية للحى الحكومى كمقر دائم ومقدارها (2014715)م2 اعتبارا من أول يناير 2022، ولما كان حق الانتفاع من الحقوق العينية الأصلية المتفرعة عن حق الملكية التىجعل المشرع العقد أحد طرق اكتسابها .
وأنه ولئن كان المشرع فىقانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة المشار إليه لم يورد تعريفًا محددًا لمفهوم الشراء خاصًّا به، فإن مؤدى ذلك أن إرادته تكون قد اتجهت إلى استصحاب وإعمال القواعد العامة لمفهوم الشراء ، الواردة بالقانون المدنى التى تتسع لتشمل ليس فقط حق الملكية، بل أى حق عيني آخر متفرعٍ عن هذا الحق كحق الانتفاع وحق الرقبة وحق الارتفاق وحق الحكر، وتشمل أيضا الحقوق الشخصية بمختلف صورها، وكذا الحقوق المعنوية كحقوق المؤلف والملكية الفنية والملكية الصناعية ، فمن ثم يكون شراء حق الانتفاع وفقًا لذلك إحدى صور العقود التى يشملها قانون تنظيم التعاقدات.
ولا ينال مما تقدم القول بأن الفقرة الأولى من المادة (7) من القانون رقم (182) لسنة 2018 أوجبت على الجهات المخاطبة بأحكامه أن يكون التعاقد لتلبية احتياجاتها من المنقولات أو العقارات أو مقاولات الأعمال أو تلقّى الخدمات بإحدى الوسيلتين؛إما شراءً أو استئجارًا، ولم يرد حق الانتفاع ضمنها، على خلاف الوارد بالفقرة الثانية من هذه المادة التى أجازت للجهات المخاطبة بأحكامه بيع أو تأجير المنقولات أو العقارات أو المشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية، أو منح الترخيص في الانتفاع أو استغلال العقارات والمشروعات، ومن ذلك المنشآت السياحية والمقاصف، بحسبان أن مفهوم حق الانتفاع يختلف عن مفهوم الترخيص في الانتفاع، إذ بينما كان من المستقر عليه أن حق الانتفاع هو حق عيني متفرع عن حق الملكية يخول للمنتفع سلطتي الاستعمال والاستغلال على شيء مملوك للغير، ولا يتبقي للمالك سوى حق التصرف ويطلق عليه (مالك الرقبة)، ويعطي حق الانتفاع للمنتفع مجموعة من الحقوق أبرزها الحق في استعمال الشيء فيما أُعد من أجله فحسب، فإن استعمله في غير ذلك كان للمالك إنهاء حق الانتفاع .
وفيما يتعلق بالمسألة الثانية بشأن تحديد النظام القانونى الذى يخضع له العقد بالعاصمة الإدارية ، ولما كان أحد طرفى العقد المشار إليه من الجهات المخاطبة بأحكام القانون رقم (182) لسنة 2018 المشار إليه، وكان هذا القانون يتسع ليشمل البيع أو الشراء أو أي تصرف يرتب التزامًا أيًّا كان مضمونه على النحو السالف بيانه، فمن ثم تكون أحكام هذا القانون هى الحاكمة للعلاقة فى العقد المشار إليه مع مراعاة الأحكام العامة للتعاقد الواردة بالقانون المدنى والأحكام القانونية الخاصة التى تخضع لها العقارات محل التعاقد بحسب طبيعتها القانونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.