وضعت وزارة البيئة مجموعة من الضوابط والاشتراطات، لاعتماد أو قيد استشاري بيئي لممارسة الأعمال البيئية على اختلاف أنواعها، حيث نصت المادة 13 مكرر من القانون رقم 9 لسنة 2009 بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية على أنَّه «يحظر على غير المرخصين من جهاز شئون البيئة العمل فى الأعمال البيئية»، وسوف نستعرض الشروط والاجراءات اللازمة للاعتماد في السطور التالية. الشروط 1) أن يكون حاصلاً على مؤهل عال مناسب. 2) أن يكون له خبرة فى مجال الأعمال البيئية لا تقل عن 10 سنوات. 3) ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 4) استيفاء نموذج البيانات رقم 2 المعد لذلك والموجود في أسفل الصفحة عبر هذا الرابط. الإجراءات: 1) التقدم بطلب للرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة يحدد فيه المجال أو المجالات المطلوب القيد فيها كاستشاري بيئي. 2) استيفاء النموذج رقم (2) للاستشارى البيئي مع إرفاق بالنموذج ما يلي: - صورة شهادة التخرج. - صور شهادات الماجستير والدكتوراة إن وجد. - صور شهادات الدورات التدريبية ذات العلاقة بالمجال أو المجالات المتقدم لها. - سابقة خبرة واضحة بالسنوات لكل مجال على حدة مع إرفاق مستند دال على سابقة الخبرة لكل سنة. - إعداد نسخة إلكترونية CD بجميع الأوراق المذكورة أعلاه. - تسديد الرسوم المقررة قانوناً 100 جنية رسم العرض على اللجنة العليا لكل مجال بيئى. - بعد موافقة اللجنة العيا على القيد يتم تسديد مبلغ 1000 جنيه رسم اعتماد الشهادة لكل مجال بيئى. بعد استكمال المستندات اللازمة يتمّ تقديم الطلب باسم الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة مرفقاً به النموذج المعد لذلك. عنوان تقديم الطلب 30 طريق مصر حلوان الزراعي خلف فندق سوفتيل، المعادي، القاهرة، الرقم البريدي 11728 – قطاع الإدارة البيئية – الأمانة الفنية للجنة العليا القيد والاعتماد على أن يتمّ توريد الرسم المقرر الذى تنص عليه المادة 13 مكرر من القانون 9 لسنة 2009 ومع إرفاق الإيصال الدال على ذلك.